[الاصول العملية: أصالة الاشتغال: دوران الامر بين المتباينين]
[الامر الأوّل: في إمكانية جعل الحكم الظاهري وعدمه، والمعروف أنه لا يمكن جعل الحكم الظاهري، وذلك لسببين: السبب الثاني: أنّ جعل الحكم الظاهري في تمام الأطراف مستلزم للترخيص في المعصية.الأمر الثاني: وهو وجوب الموافقة القطعية]
[الامر الثاني: في صلاحية العلم الاجمالي للمنجّزية، وعلّيته بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية]
السبب الثاني: