الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 81 _ شروط المتعاقدين 42

 الدرس 689 _ صلاة الآيات 9

 الدرس 15 _ مبحث البيع 15

 الدرس 167 _ المقصد الأول في الاوامر 99

 الدرس 795 _ صلاة المسافر 5

 الدرس 147 _ النقد والنسيئة 9

 الدرس 479 _ القراءة في الصلاة 45

 الدرس 157 _ المقصد الأول في الاوامر 89

 الدرس 74 _ شروط المتعاقدين 35

 الدرس303 _الاذان والاقامة 5

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4011836

   • التاريخ : 20/04/2024 - 04:04

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 66 _ تنبيهات العلم الجمالي 12 .

الدرس 66 _ تنبيهات العلم الجمالي 12



[أصالة الاشتغال: تنبيهات العلم الإجمالي]
 [التنبيه الثاني: شرطية الابتلاء بتمام الأطراف]
  [بيان حكم الشكّ في الابتلاء]

وأمّا الدليل الثاني وهو الاطلاق، فهل يصح التمسّك به هنا أم لا؟
المعروف بين الأعلام: أنّه لا يصحّ التمسّك بالعام في الشبهات المصداقية.
ولكن ذهب الشيخ الأنصاري في مبحث العام والخاص إلى جواز التمسّك بالعام في الشبهات المصداقية فيما كان المخصّص لبيّاً، كما في مقامنا هذا حيث المخصّص لبّي.
وحاصل ما ذكره الشيخ الأنصاري: أنّه في التخصيص اللفظي صدرت من المولى حجّتان، وهما العام والخاص، فيكون لدينا عنوانان: (أكرم كلّ عالم)، و(لا تكرم الفساق منهم)، ثمّ ينقلب موضوع العام بعد التخصيص، ويصبح العالم غير الفاسق، ومع عدم احراز موضوع العام ­ وهو العالم غير الفاسق ­ لا يمكن التمسّك به لإدخال العالم مشكوك الفسق تحته، كما لا يمكن التمسّك بالخاص لإدخاله تحت الخاص، لأنّ الخاص حجّة في أفراده المحرز دخولها تحته لا مطلقاً.
وأمّا في المخصّص اللبّي، فلم تصدر من المولى إلاّ حجّة واحدة، وهي العام، فلا يكون لدينا إلاّ عنوان واحد، وهو موضوع العام، كما لو قال المولى: (أكرم كل عالم).
وأمّا الخاص، وهو حرمة إكرام الفساق منهم، فقد ثبت بالاجماع مثلاً، فيبقى العام على حاله، فلا يخرج من تحته إلا ما علم فسقه.
أمّا ما شكّ في دخوله تحته، فيبقى داخلاً تحت العام ولا مزاحم له. (انتهى حاصل كلام الشيخ الانصاري).

وقد أوردنا عليه: أنّه لا فرق بين التخصّص اللفظي واللبّي من هذه الجهة، لأنّ الخاص سواء كان لفظياً أم لبيّاً فهو يكشف عن المراد الجدّي للمولى، وأنّ غرضه من أوّل الأمر إكرام العالم غير الفاسق، فلا عبرة بالكاشف، وإنّما العبرة بالمنكشف.
وعليه، فكما أنّ الخاص بالمخصّص اللفظي يوجب تعنون العام بنقيض الخاص، حيث يصبح مركّباً من جزئين، العالم وغير الفاسق في قولك: (أكرم كلّ عالم، ولا تكرم الفساق منهم)، فكذلك المخصّص اللبّي يجعل الموضوع مركّباً.
وعليه، فتكون النتيجة واحدة على كلا الوجهين.

وأمّا صاحب الكفاية فقد فصّل بين ما إذا كان المخصّص اللبّي ضرورياً أو غير ضروري، فلا يصحّ على الأوّل، ويجوز على الثاني، لأنّ المخصّص اللبّي الضروري بمثابة التخصيص بالمتّصل اللفظي، فإنّ انتقال الذهن عند سماع العام إلى الخاص لا يحتاج إلى مقدّمات، فكما أنّه لا ينعقد الظهور في العموم فيه، كذلك الحال هنا. وبالتالي، لا يصّح التمسك بالعام في الشبهات المصداقية.
وأمّا إذا كان المخصّص غير ذلك، كما إذا كان حكماً عقلياً نظرياً، أو كان اجماعاً أو سيرة، بحيث كان انتقال الذهن عند سماع العام إلى الخاص يحتاج إلى مقدمات وفحص، فهنا يكون المخصّص بمنزلة المخصّص المنفصل اللفظي من جهة انعقاد ظهور العام في العموم، إلاّ أنّه هنا ­ أي في المخصص اللبّي ­ لم يصدر من المولى إلاّ حجّة واحدة، وهي العام مثل (أكرم كلّ جيراني)، إذ الحجّة الثانية ليست إلاّ القطع بعدم اكرام الجار العدو، ومع عدم القطع بعداوة أحد الجيران يجب إكرامه تمسّكاً بعموم العام، إذ لا حجّة أخرى على خلافه.
أقول: إنّ مقتضى الإنصاف: هو أنّ الخاص الخارج من تحت العام بالمخصّص اللبّي:
تارةً يكون من العناوين التي يقبل العام التقيّد بها، وبالتالي يقبل الانقسام إليها وإلى غيرها، فهنا لا يصحّ التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية.
وأخرى يكون الخاص من العناوين التي لا يقبل العام التقيّد بها، وبالتالي لا يقبل الانقسام إليها وإلى غيرها، فهنا يصحّ التمسّك بالعام.
وتوضيح الصورة الأولى: مثلاً: ورد في صحيحة أبي خديجة سالم بن مكرم الجمّال قال: قال أبو عبد الله (عليه السّلام): «إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم، يعلم شيئاً من قضايانا، فاجعلوه بينكم، فإنّي قد جعالته قاضياً، فتحاكموا إليه»
[i]. وورد أيضاً في رواية ابن حنظلة: «ينظران من كان منكم ممّن قد روى حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكماً، فأنّي قد جعلته عليكم حاكماً، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه، فإنّما استخفّ بحكم الله، وعليه ردّ، والرادّ علينا راد على الله، وهو على حدّ الشرك بالله. الحديث»[ii]. وقد عرفت أنّها ضعيفة لعدم وثاقة عمر بن حنظلة، وسمّيت مقبولة لتلقي الأصحاب إيّاها بالقبول.
إذا عرفت ذلك فنقول: إنّ موضوع العام في هاتين الروايتين هو القاضي والحاكم، وقد ثبت بالاجماع اشتراط العدالة فيه. ففي هذه الصورة بما أنّ عنوان العام قابل للتقيّد بالعدالة، وبالتالي يقبل الانقسام إلى العادل وغيره، فإذا شككنا في قاضٍ أنّه عادل أم لا، فهنا لا يصحّ التمسك بالعام، لأنّنا لم نحرز موضوعه الذي صار بعد ورود المخصّص اللبّي مركّباً من القاضي والعادل.
وأمّا الصورة الثانية: وهو فيما إذ كان الخاص من العناوين التي لا يقبل العام التقيّد بها، وبالتالي لا يقبل الانقسام إليها وإلى غيرها، كما ورد في زيارة عاشوراء: «اللهم العن بني أميّة قاطبة». هذا العام ورد عليه مخصّص لبّي، وهو حكم العقل بقبح لعن المؤمن.
والسرّ فيه: هو أنّ ملاك حكم العام، أي اللعن هو الشقاوة، وملاك عدم جوازه هو السعادة. ونحن نعلم أنّ المؤمن وهو عنوان الخاص سعيد، بمعنى أنّه لا يطرد من الرحمة الإلهية إلى الأبد، فلا يكون المؤمن مشتملاً على ملاك اللعن، وبالتالي لا يكون اللعن وارداً على المؤمن، فيكون خارجاً من تحت العام خروجاً تخصّصياً لا تخصيصاً، لأنّه غير قابل للدخول تحته حتى يخرج من تحته بالتخصيص، فلا يتقيّد العام به، لأنّ عنوان الخاص من قبيل الملاكات، والملاك علّة للحكم، فيكون متقدماً عليهن، فلا يصلح أن يكون جزء موضوعه، وإلا تأخّر عنه.
وعليه، فإذا شككنا في إيمان زيد الأموي، فيصحّ التمسك بالعام حينئذٍ، لأنّ المولى لو لم يحرز ملاك اللعن -وهو الشقاوة في كلّ بني أميّة- لما عمّم اللعن، ويستكشف من نفس العموم أنّ زيداً ليس مؤمناً. وبالجملة، فإذا شككنا في زيد الأموي هل هو مؤمن أم لا، فيجوز التمسّك بعموم العام لنخرج زيداً حكماً وموضوعاً من تحت الخاص، فيقال: زيد الأموي المشكوك الإيمان جاز لعنه، وكلّ من جاز لعنه فليس بمؤمن، فزيد ليس بمؤمن. وبهذا القياس نستكشف عدم إيمانه إذ لو كان مؤمناً لما جاز لعنه.

إذا عرفت ذلك، فمسألتنا من أيّ القسمين المتقدمين؟

والإنصاف: أنّها من القسم الأوّل، لأنّ العام يقبل التقيّد بما يمكن الابتلاء به، فإذا شككنا حينئذٍ في مورد لأجل الشبهة المصداقية لا يصحّ التمسّك بالعام لإدراجه تحته.
والخلاصة إلى هنا: إنّ الدليل الثاني -وهو التمسّك بالاطلاق هنا- وإن كان لم يكتب له التوفيق، إلا أنّ الدليل الأوّل، وهو أنّ العلم بالملاك بمنزلة العلم بالتكليف تام، وبالتالي يجب الاجتناب عن الطرف المبتلى به.
وأصبحت النتيجة في نهاية المطاف: أنّه إذا شككنا في خروج بعض الأطراف عن محلّ الابتلاء لشبهة مفهومية أو مصداقية يجب مراعاة العلم الاجمالي بالاحتياط في الطرف المبتلى به. والله العالم.

 

[i] وسائل الشيعة، باب 1 من أبواب صفات القاضي، ح5.

[ii] وسائل الشيعة، باب 11 من أبواب صفات القاضي، ح4.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 21-02-2017  ||  القرّاء : 2252





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net