الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 216_ في آداب التجارة (18).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 215_ في آداب التجارة (17).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 214_ في آداب التجارة (16).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 213_ في آداب التجارة (15).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 212_ في آداب التجارة (14).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 211_ في آداب التجارة (13).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 210_ في آداب التجارة (12).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 209_ في آداب التجارة (11).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 208_ في آداب التجارة (10).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 207_ في آداب التجارة (9).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس291 _القِبلة 19

 الدرس205 _لباس المصلي 78

 الدرس 1314 _كتاب الصوم 114

 الدرس 1294 _كتاب الصوم 94

 الدرس 58 _ تنبيهات العلم الجمالي 4

 الدرس 177 _ المقصد الثاني في النواهي 34

 الدرس 181 _زكاة الفِطرة 14

 الدرس 144 _ المقصد الأول في الاوامر 76

 الدرس 1180 _كتاب الخمس 60

 مسالك النفوس الى مدارك الدروس _ كتاب الطهارة

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 14

   • الأقسام الفرعية : 115

   • عدد المواضيع : 2851

   • التصفحات : 5037450

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : كتاب الزكاة .

        • القسم الفرعي : زكاة الفِطرة / الزكاة (ارشيف صوتي) .

              • الموضوع : الدرس 194 _زكاة الفِطرة 27 .

الدرس 194 _زكاة الفِطرة 27



 

وأمَّا ما حُكي عن ظاهر المفيد (رحمه الله): من الاختصاص بالمساكين، فقد يُستدلّ له بجملة من الرِّوايات:

منها: صحيحة الحلبيّ عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قَاْل: صدقة الفِطْرة على كلِّ رأسٍ من أهلك ­ إلى أن قال: ­ عن كلِّ إنسانٍ نصف صاعٍ من حِنطة أو شعير، أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين...»([1]).

ومنها: رواية يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قَاْل: سألته عن الفِطْرة، مَنْ أهلها الَّذي يجب لهم؟ قَاْل: مَنْ لا يجد شيئاً»([2])، و«مَنْ لا يجد شيئاً» يعني الفقراء والمساكين.

ولكنَّها ضعيفة بعدم وثاقة جعفر بن محمَّد بن مسعود.

ومنها: رواية الفُضيل عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قَاْل: قلتُ له: لمَنْ تحلُّ الفِطْرة؟ قَاْل: لِمَنْ لا يجد...»([3])، وهي ضعيفة أيضاً بإسماعيل بن سهل.

ومنها: موثَّقة زرارة «قَاْل: قلتُ لأبي عبد الله (عليه السلام): أعلى مَن قَبل الزَّكاة زكاة؟ فقال: أمَّا من قَبِل زكاة المال فإنَّ عليه زكاة الفِطْرة، وليس على مَنْ يقبل الفِطْرة فطرةٌ»([4])، وهي موثَّقة، فإنَّ عليَّ بن محمَّد بن الزُّبير القُرشيّ الواقع في إسناد الشَّيخ (رحمه الله) إلى ابن فضَّال من المعاريف، ما يكشف عن وثاقته.

والجواب عن هذه الرِّوايات: أنَّها محمولة على الاهتمام بشأن الفقراء، حيث إنَّهم المصرف الأعظم لها، نحو ما ورد في زكاة المال، فلا تدل على الاختصاص.

الأمر الثَّاني: المعروف بين الأعلام: أنَّ زكاة الفطر لا تُعطى لغير المؤمن مطلقاً، كما في زكاة المال.

وذهب جمع من الأعلام إلى جواز إعطائها لغير المؤمن من المستضعفين إذا لم يُوجد مؤمن: منهم الشَّيخ (رحمه الله)، حيث جوَّز إعطاءها للمخالف الَّذي لا ينصب العِداء إذا لم يُوجد المؤمن، وهو مقتضى الإنصاف كما سيتضح لك ­ إن شاء الله تعالى ­.

أقول: النُّصوص الواردة على ثلاث طوائف:

الأُولى: الرِّوايات الدَّالَّة على عدم إعطائها لغير المؤمن:

منها: صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعريّ عن الرِّضا (عليه السلام) «قَاْل: سألتُه عن الزَّكاة، هل تُوضع فيمَنْ لا يَعرف؟ قَاْل: لا، ولا زكاة الفِطْرة»([5]).

ومنها: ما رواه الشَّيخ الصَّدوق (رحمه الله) في عيون أخبار الرِّضا (عليه السلام) بأسانيده عن الفضل بن شاذان عن الرِّضا (عليه السلام) «أنَّه كتب إلى المأمون: وزكاة الفِطْرة فريضة ­ إلى أن قال: ­ ولا يجوز دفعها إلاَّ إلى أهل الولاية»([6])، ولكنَّها ضعيفة بجهالة عبد الواحد بن محمَّد بن عبدوس النَّيشابوريّ العطَّار، وكذا غيرها.

الطَّائفة الثَّانية: الرِّوايات الدَّالّة على جواز الإعطاء مطلقاً:

منها: صحيحة عليّ بن يقطين «أنَّه سأل أبا الحسن الأوَّل (عليه السلام) عن زكاة الفِطْرة، هل يصلح أن تُعطى الجيران والظَّؤورة ممَّنْ لا يعرف ولا ينصب؟ فقال: لا بأس بذلك إذا كان محتاجاً»([7]).

ومنها: موثقة إسحاق بن عمَّار «قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الفِطْرة، فقال: الجِيران أحقُّ بها، ولا بأس أن يُعطى قيمة ذلك فضَّةً»([8]).

 

([1]) الوسائل باب 6 من أبواب زكاة الفطرة ح11.

([2]) الوسائل باب 14 من أبواب زكاة الفطرة ح3.

([3]) الوسائل باب 14 من أبواب زكاة الفطرة ح4.

([4]) الوسائل باب 2 من أبواب زكاة الفطرة ذيل ح10.

([5]) الوسائل باب 5 من أبواب المستحقين للزكاة ح1.

([6]) الوسائل باب 14 من أبواب زكاة الفطرة ح5.

([7]) الوسائل باب 15 من أبواب زكاة الفطرة ح6.

([8]) الوسائل باب 9 من أبواب زكاة الفطرة ح10.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 18-10-2022  ||  القرّاء : 345





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net