درس 53 [احكام السهو في الصلاة]
*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: درس 53: لو زاد خامسةً سهواً، فالمشهور البطلان مطلقاً؛ وفي صحيح جميل عن الصَّادق (عليه السَّلام): تصحُّ الصَّلاة إنْ كان قد جلس عَقِيب الرَّابعة، بقدر التشهُّد.
*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: ولو تلافى السَّجدة المنسيّة قبل ركوعه وجب الجلوس، ثمَّ السٌّجود، ما لم يكن قد جلس بعد السَّجدة الأولى؛ و لو نوى بها الاستراحة ففي إجزائها نظر، أقربه: الإجزاء؛ وفي المبسوط نفي وجوب الجلوس هنا مطلقاً.
*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: ولو نسي بعض التشهُّد فعاد له، فالأقرب: إجزاء المنسيّ، ويحتمل الاستئناف تحصيلاً للموالاة، ويضعَّف إذا كان المنسيُّ الصَّلاة على النبيّ وآله، فإنَّ قضاءها بعد التسليم منفردةً يستلزم انفرادها هنا بطريق الأَولى.
*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: وأنكر ابن إدريس قضاءها بعد الصَّلاة؛ لِعدم النَّصِّ.
*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: ولا تغني المرغمتان عن قضاء التشهُّد المنسيّ، خلافًا للصَّدوق.
*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: ولو نسي التشهُّد الثاني قضاه، كالأوَّل.