الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 10 _ الاجتهاد والتقليد 10

 الدرس 27 _ مقدمات علم الاصول 27

 الدرس 25 _ المقصد الأول في الاوامر 25

  المحاضرة رقم 11_ استحباب السعي في حاجة المؤمن

 الدرس 145 _ المقصد الأول في الاوامر 77

 الدرس 542 _ التشهد والتسليم 9

 الدرس 1138 _كتاب الخمس 18

 الدرس 234 _ في بيع الحيوان 7

 الدرس 129 _ شروط العوضين 35

 الدرس 674 _ صلاة العيدين 16

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3917032

   • التاريخ : 28/03/2024 - 20:37

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 115 _ شرائط البراءة 6 .

الدرس 115 _ شرائط البراءة 6



  [خاتمة في شرائط الأصول العلمية: شرائط البراءة]
   [حكم العمل بالبراءة قبل الفحص]

ثمّ إنّ منشأ هذا الخلاف، هو الخلاف في أنّ وجوب التعلّم نفسي تهيئي لأجل تهيؤ المكلّف بالفحص وتعلّم الأحكام لامتثال الواجبات وترك المحرمات الثابتة في الشريعة، أو مقدّمي غيري نظراً إلى دعوى مقدّمية الفحص والتعلّم للعمل بأدلّة الأحكام، أو إرشادي محضاً إلى حكم العقل بلزوم الفحص إمّا لأجل العلم الاجمالي، أو لحكمه بمنجزّية احتمال التكليف قبل الفحص بناءً على عدم الاطلاق لأدلّة البراءة الشرعية بنحو تشمل مطلق الشكّ في التكليف ولو قبل الفحص، أو طريقي، كسائر الأحكام الطرقية الثابتة في موارد الأصول والأمارت المثبتة الموجبة لاستحقاق العقوبة على مخالفتها عند مصادفتها للواقع.
والإنصاف: أنّ وجوب الفحص والتعلّم طريقي. وعليه، فيكون العقاب على ترك الواقع، كما عليه المشهور.
وصحّة هذا القول تتوقف على بيان بطلان سائر القول الأوّل، وهو المنسوب إلى صاحب المدارك وشيخه المحقق الأردبيلي. فيرد عليه: أنّ ظاهر الأدلّة الدالة على وجوب التعلّم والفحص تقتضي عدم كون الوجوب نفسياً تهيئياً، فإنّ نفس السؤال عن شيء وتعلّمه طريق إلى العمل بهذا الشيء، فالأمر بالسؤال بنفسه ظاهر في عدم الوجوب النفسي، فقوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُون﴾، ظاهر في أنّ السؤال من أهل الذكر، إنّما هو للعمل، لا لكونه مطلوباً بنفسه.
وممّا يؤكد عدم كون الوجوب نفسياً، معتبرة مسعدة بن زياد المتقدمة الواردة في تفسير قوله تعالى: ﴿فَلِلّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ﴾، فإن قوله: «أفلا تعلمت حتى تعمل»[1]. صريح في أنّ وجوب التعلّم ليس لنفسه بل للعمل.
وكذا ما ورد في حسنة محمد بن سكين المتقدمة أيضاً، فإنّ ذمّهم على فعل المعصية ­ وهو تغسيلهم إياه حتى أدّى إلى موته ­ ليس هو لأجل عدم السؤال عن المسألة فقط، بل لترك التيمّم أيضاً، لأنّه من المعلوم أنّ مجرّد السؤال والتعلّم ليس كافياً لنجاته من الموت، بل الموجب لنجاته من الموت هو التيمّم.
وعليه، فوجوب التعلّم إنّما هو للعمل لا لنفسه، فما ذهب إليه صاحب المدارك وشيخه المحقق الأردبيلي لم يكتب له التوفيق.

وأمّا القول بكون وجوب التعلّم والفحص مقدمياً غيرياً نظراً إلى دعوى مقدمية الفحص والتعلم للعمل بأدلّة الأحكام. فيرد عليه: أنّ ملاك المقدمية غير متوفّر في المقام، لأنّه من المعلوم أنّ فعل الواجبات وترك المحرمات لا يتوقّفان على الفحص وتعلّم الأحكام، بدليل أنّه يمكنه العمل بالاحتياط وترك طريقي الاجتهاد والتقليد.
وبالجملة، فإنّ المناط في المقدمية هو ما يتوقف عليها فعل المأمور به في الخارج، بحيث تكون من المقدمات الوجودية له، ولا يتمكّن المكلّف من فعل الواجب عند تفويتها. مثلاً، إنّ ترك السير للحج يوجب عدم التمكّن من إيجاد الحج في وقته، ويتحقّق عصيان خطاب ذي المقدمة بمجرّد ترك المقدّمة الوجودية، ويستحقّ التارك العقاب على تفويت الواجب من زمان ترك المقدّمة، إذ بتركها يفوت الواجب لا محالة. وهذا بخلاف التعلّم والفحص، فإنّه لا يتوقف فعل الواجبات وترك المحرمات عليهما، إذ ليس للعلم دخل في القدرة ليكون حاله حال المقدمات المفوّتة.

وأمّا القول بكون وجوب التعلّم ارشادياً إلى حكم العقل بلزوم الفحص، إمّا بمناط العلم الاجمالي بوجود التكاليف في المشتبهات، أو بمناط وجوب دفع الضرر المحتمل مع عدم الاطلاق لأدلّة البراءة الشرعية، بحيث يشمل مطلق الشكّ في التكليف ولو قبل الفحص. فيرد عليه: ما ذكرناه سابقاً من عدم تمامية العلم الاجمالي لوجوب الفحص، وقلنا: إنّ وجوب الفحص ليس منشأه العلم الاجمالي، وإلاّ للزم عدم الفحص بعد الانحلال، مع أنّهم لم يلتزموا بذلك، فراجع ما ذكرناه. وذكرنا أيضاً، أنّ أدلّة البراءة الشرعية مطلقة تشمل ما قبل الفحص، فتكون رافعة لحكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل. وعليه، فلا حكم للعقل بوجوب الفحص حتّى تكون أدلّة وجوب التعلّم للإرشاد إليه.
والخلاصة: إنّه لا معنى للإرشادية مع جريان البراءة الشرعية وعدم حكم العقل بوجوب الفحص. فيتعيّن حينئذٍ حمل الأمر بالفحص والتعلّم على الأمر المولوي الطريقي.
ثمّ إنّ نتيجة ذلك: هو استحقاق العقوبة على مخالفة التكليف الواقعي إن اتفق، لا على ترك الفحص مطلقاً، كما عن صاحب المدارك وشيخه الأردبيلي، ولا على تركه المؤدي إلى الوقوع في مخالفة التكليف الواقعي، كما عن الشيخ النائيني، فإذا شرب العصير العنبي قبل الفحص يستحقّ العقوبة إذا صادف كونه حراماً في الواقع، وإذا لم يصادف، فلا يستحق العقوبة إلاّ من حيث تجرّيه على القول به. كما قلنا به في مبحث التجرّي.

إن قلتَ: كيف يعاقب على مخالفة الواقع على مبنى المشهور مع جهله وغفلته عن الواقع، ولهذا ذهب الشيخ النائيني إلى أنّ العقاب على ترك التعلّم المؤدّي إلى مخالفة الواقع. قلتُ: إنّ مخالفة الواقع، وإن فرض وقوعها حال الغفلة عن الواقع، لكنّها لمّا كانت مستندة إلى تقصيره في ترك الفحص والتعلّم تنتهي إلى الاختيار، ولا يقبح العقاب على ما ينتهي إلى الاختيار، للقاعدة المعروفة بين الأعلام، وهي أنّ الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار عقاباً وينافيه خطاباً.

ومن هنا، يُعاقب أكثر الجهّال العصاة على ارتكاب المحرمات مع غفلتهم عن احتمال حرمتها حين الارتكاب، فإنّ التفاتهم اجمالاً قبل الارتكاب إلى احتمال حرمتها كافٍ في صحّة العقوبة مع تمكّنهم من الفحص وتركهم له اختياراً.

 

[1] الأمالي للشيخ الطوسي، المجلس الأول، ح10.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 10-10-2017  ||  القرّاء : 2525





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net