الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 87 _ شروط المتعاقدين 48

 الدرس 83 _ المقصد الأول في الاوامر 83

 الدرس 12 _ مقدمات علم الاصول 12

 الدرس 800 _ صلاة المسافر 10

 الدرس 1208 _كتاب الصوم 8

 الدرس 747 _ احكام الخلل في الصلاة 22

 الدرس 4 _ مبحث البيع 4

 الدرس 19 _ مقدمات علم الاصول 19

 الدرس 182 _ تنبيهات الإستصحاب 3

 الدرس 52 _ شروط المتعاقدين 13

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3920277

   • التاريخ : 29/03/2024 - 11:11

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث القيام / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس372 _القيام في الصلاة 13 .

الدرس372 _القيام في الصلاة 13



إذا عرفت ذلك فقدِ اختلف الأعلام ­ بعد اتفاقهم على أصل الاضطجاع ­ في أنَّه هل هو مخيَّر بين الجانبين، وعند تعذُّره مطلقاً يستلقي، أو يتعيَّن الاضطجاع على الجانب الأيمن، وإذا عجز عنه اضطجع على الجانب الأيسر، وإذا عجز عنه استلقى، أو يتعين الاضطجاع على الجانب الأيمن، وإذا عجز عنه استلقى، عدَّة أقوال:

الأوَّل: أنَّه مخيَّر بين الجانبين، ذهب إليه جماعة من الأعلام، منهم المصنِّف R في الألفيَّة، والشَّيخ المفيد R في المقنعة، والشَّيخ R في موضع من المبسوط، وابن حمزة في الوسيلة، والمحقِّق R في النافع، والعلاَّمة R في أكثر كتبه.

الثاني: أنَّه يتعيَّن الجانب الأيمن، فإنْ عجز اضطجع على الجانب الأيسر؛ ذهب إليه مشهور الأعلام، بل معظمهم.

الثالث: أنَّه يتعيَّن الجانب الأيمن، فإنْ عجز استلقى.

وهذا القول لم يعرف صاحبه على وجه التعيين، وربَّما نُسب هذا القول إلى المتقدمين نظراً إلى خلوِّ كلمات أغلب القدماء في فتاواهم، ومعاقد إجماعاتهم المحكية، عن التصريح بالأيسر، ما قد يظهرَ منه الانتقال إلى الاستلقاء عند تعذُّر الأيمن، حيث إنَّهم اقتصروا في بيان المراتب على الاضطجاع على الجانب الأيمن، ثمَّ الاستلقاء.

وسواء أذهب المتقدِّمون إلى ذلك، أم لا، فالمهمّ بيان الدَّليل، وما هو الصحيح في المقام؟

أمَّا القول الأوَّل ­ أي التخيير بين الجانبين ­: فقد يستدلّ له بإطلاق الآية الشَّريفة المفسَّرة بما عرفت، وبإطلاق موثَّقة سماعة الآمرة بالاضطجاع.

ولكنَّ الإنصاف: أنَّ إطلاق الآية الشَّريفة المفسَّرة بما عرفت، وكذا إطلاق موثَّق سماعة مقيَّد بموثَّقة عمَّار الظَّاهرة جدّاً في تقديم الجانب الأيمن، وما فيها من التشويش من حيث التعبير غير قادح بعد وضوح المراد بما هو محلِّ الاستشهاد.

وقد يقال: إنَّ مرسلة الصَّدوق المتقدِّمة أيضاً تقيِّد الإطلاقات المتقدِّمة لصراحتها في تقديم الجانب الأيمن.

ولكنَّك عرفت أنَّ ضعف السَّند مانع من العمل بها.

وذكر جماعة من الأعلام منهم السَّيد محسن الحكيم: «أنَّ إرسال الفقيه بمثل: قال رسول الله C، يدلّ على غاية الاعتبار عنده، وكفى به سبباً للوثوق»، وذكر المحقِّق الهمداني R في مصباحه: «أنَّ هذه المرسلة قد يتعامل معها معاملة الأخبار الصَّحيحة بضمان الصدوق لصحة ما في كتابه، ولولاه لأشكل دعوى انجبار ضعفها بشهرة العمل بها بين المتأخرين...».

أقول: ذكرنا في أكثر من مناسبة أنَّه لا فرق في عدم العمل بمراسيل الصَّدوق بين أن يرويها بعنوان «قال»، أو بعنوان «روي»، المبني للمجهول، وذكرنا العلَّة في ذلك في مسائل علم الرِّجال.

وخلاصته: أنَّ اعتقاد الصَّدوق R بصدور الرِّواية إذا كانت بعنوان «قال» لا يدلّ على ثبوتها عندنا، إذ لعلّ القرائن التي أوجبت قطعه بصدورها لو وصلت إلينا لما حصل لنا الظنّ منها فضلاً عن القطع.

وأمَّا دعوى انجبارها بعمل المشهور ففيه أوَّلاً: أنَّ عمل مشهور المتقدِّمين غير جابر لضعف السَّند.

وثانياً: لم يحرز عملهم بها، إذ من جملة فقراتها أنَّه يضطجع على الجانب الأيسر إذا تعذَّر الأيمن، ومشهور المتقدِّمين لم يتعرَّض لذلك؛ وأمَّا عمل مشهور المتأخِّرين فلا ينفع، كما أشار المحقِّق الهمداني R.

والخلاصة: أنَّه يتعيَّن تقديم الجانب الأيمن لموثَّقة عمَّار المؤيَّدة بالشُّهرة، والإجماعات المحكية.

بقي الكلام في أنَّه إذا تعذَّر الجانب الأيمن فهل ينتقل إلى الأيسر، أو هو مخيَّر بينه وبين الاستلقاء، أو أنَّه ينتقل مباشرة بعد تعذُّر الجانب الأيمن إلى الاستلقاء.

ذهب جماعة من الأعلام بل نسب إلى المشهور أنَّه بعد تعذُّر الجانب الأيمن ينتقل إلى الأيسر، واستدلّوا لذلك بمرسلة الفقيه المتقدِّمة.

وفيه: ما عرفت، فلا حاجة للإعادة.

وقدِ استدل صاحب الحدائق R بموثَّقة عمَّار ورواية حمّاد المتقدمتين قال: «والتقريب فيهما أنَّ ظاهر قوله N: «فإن لم يقدر على جانبه الأيمن فكيف ما قدر»، وإن كان يقتضي استواء الاستلقاء والاضطجاع على الأيسر عند تعذُّر الأيمن، إلاَّ أنَّ قوله: «ويستقبل بوجهه القبلة»، يدلَّ على الانتقال إلى الأيسر، لأن به يحصل الاستقبال بالوجه حقيقةً دون الاستلقاء، وأمَّا ما في بقيَّة رواية عمَّار من التهافت، كما في كثير من رواياته فلا يضرّ بعد ظهور المطلوب منها...».

ويرد عليه: أنَّ استقبال الوجه قد يتحقَّق من المستلقي فيما بين المشرق والمغرب بتحويل وجهه إلى القبلة، كما أنَّه يتحقَّق من المستلقي إلى القبلة أيضاً بوضع شيءٍ تحت رأسه، فليس اعتبار الاستقبال سبباً لرفع اليد عن ظاهر قوله: «كيف ما قدر» في الإطلاق.

والإنصاف: أن يقال: إنَّ الإطلاق في موثَّقة عمَّار غير ثابت، إذ ليس المراد من قوله: «كيف ما قدر» أنَّه يصلِّي كيف يشاء، ليكون مخيَّراً بين الجانب الأيسر والاستلقاء، بل المراد أنَّه لا يكلَّف بغير المقدور، وإنَّما يكلَّف على حسب قدرته، فإنْ قدر على الأيمن فيكلَّف به، وإن لم يقدر عليه وقدر على الأيسر فيكلَّف به، وهكذا، نظير قولنا: إذ دخل الوقت فصلِّ كيف ما قدرت، أي إن قدرت قائماً فصلِّ قائماً، وإلاَّ فجالساً، وهكذا.

ويؤيِّد ما ذكرناه: شيوع استعمال هذه العبارة ­ أي كيف ما قدر ­ في وجوب الإتيان بالشيء بمقدار وسعة وعدم سقوطه عنه.

والخلاصة: أنَّ موثَّقة عمَّار لو لم تدلّ على أنّه ينتقل إلى الأيسر بعد تعذُّر الأيمن، فلا يستفاد منها الإطلاق أيضاً، بحيث يكون مخيَّراً.

نعم، يستفاد تعيّن الأيسر إذا تعذَّر الجانب الأيمن من إطلاق موثَّقة سماعة المتقدِّمة، إذ إطلاق الأمر بالاضطجاع فيها مقيَّد بالجانب الأيمن بمقتضى موثَّقة عمَّار، وبما أنَّ التقييد مخصوص بصورة التمكّن فيكون في مورد العجز عنه مأمور بالاضطجاع على الجانب الأيسر، إذ هو المقدور عليه، ومع القدرة عليه لا ينتقل إلى الاستلقاء.

وممَّا ذكرناه تعرف أنَّه لا دليل على الانتقال إلى الاستلقاء بعد تعذر الجانب الأيمن، بل ينتقل إلى الجانب الأيسر بعد تعذُّر الجانب الأيمن وإذا تعذر الأيسر، فينتقل إلى الاستلقاء، لا للرِّوايات الدالَّة على أنَّ العاجز عن الصَّلاة جالساً يصلِّي مستلقياً بعد تقييدها بصورة العجز عن الاضطجاع، ولا لمرسلة الصَّدوق R، وذلك لضعف هذه الرِّوايات سنداً، وإنما ينتقل إليه للتسالم بين الأعلام.

نعم، ليس له بعد الاستلقاء مرتبة موظّفة، بل كيف ما قدر صلَّى، وإن كان الأولى له أن يتحرَّى أقرب الأحوال إلى كيفيَّة المختار، والله العالم بحقائق أحكامه.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 05-12-2016  ||  القرّاء : 696





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net