الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 السيرة الذاتية لسماحة آية الله الشيخ حسن الرميتي المجادلي العاملي دام ظله

 الدرس 793 _ صلاة المسافر 3

 الدرس 865 _ صلاة الخوف 7

 الدرس 798 _ صلاة المسافر 8

 الدرس 149 _ النقد والنسيئة 11

 الدرس 260 _ تنبيهات الإستصحاب 81

 الدرس 17 _ التكسّب الحرام وأقسامه (12). أحدها: ما حرم لعينه: عمل الصُّوَر المجسَّمة.

 الدرس 119 _ المقصد الأول في الاوامر 51

 الدرس 170 _ المقصد الأول في الاوامر 102

 الدرس 1106 _كتاب الصدقة 1

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3917877

   • التاريخ : 29/03/2024 - 00:32

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث أحكام الشك في الصلاة / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس 752 (2)_ احكام الشك في الصلاة 1 .

الدرس 752 (2)_ احكام الشك في الصلاة 1



*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: درس 52: لو شكّ في عدد الأوليين بطلت الصَّلاة، وقال عليّ بن بابويه: إذا شكّ بين الواحدة والاثنتين والثلاث والأربع صلَّى ركعةً من قيام وركعتين من جلوس، قال: وإن شكّ بين الواحدة والاثنتين أعاد، وإن شكّ فيها ثانياً، واعتدل وهمه، تخيَّر بين ركعة قائماً واثنتين جالساً، وكذا تبطل بالشَّك في المغرب، وقال ابنه: لو شكّ فيها بين الثلاث والأربع أتمَّها بركعة، وإن توهَّم الثلاث سلَّم، واحتاط بركعتين جالساً؛ لِرواية عمَّار، والقولان نادران*

تعرَّض المصنِّف (رحمه الله) للشُّكوك المبطلة، ولم يذكر جميع صورها، ونحن نقتصر على أربع صور، ويفهم الباقي من خلال الكلام عن هذه الصُّوَر الأربع وما سنذكره في المسائل الآتية إن شاء الله:
الصورة الأُولى: فيما لو شكَّ المكلَّف في عدد الرَّكعات في الثنائيَّة.
الصورة الثانية: فيما لو شكَّ في عددها في المغرب.
الصورة الثالثة: فيما لو شكَّ في الأولتين من الرُّباعيَّة.
الصورة الرابعة: إذا لم يدرِ كم صلَّى.

أمَّا الصُّورة الأولى: فيما لو شكَّ المكلَّف في عدد الرَّكعات في الثنائيَّة.
المعروف بين الأعلام: أنَّ من شكَّ في عدد الواجبة أعاد، كالصُّبح وصلاة السَّفر وصلاة العيدَيْن إذا كانت فريضةً والكسوف.
وفي المنتهى للعلَّامة (رحمه الله): «ذهب إليه علماؤنا أجمع، إلَّا ابن بابويه» (انتهى كلامه).
وحكى العلَّامة الطَّباطبائي (رحمه الله) في المصابيح: الإجماع على البطلان في كلِّ شكٍّ تعلَّق بغير الرُّباعيَّة وصلاة الاحتياط من الفرائض.
وعن الانتصار والغيبة: الإجماع في الفجر والسَّفر.
وقال المصنِّف (رحمه الله) في الذِّكرى: «تبطل الصَّلاة بالشَّكِّ في عدد الأوليين إجماعاً، إلَّا من أبي جعفر ابن بابويه، فإنَّه قال: لو شكَّ بين الرَّكعة والرَّكعتين فله البناء على الرَّكعة» (انتهى كلامه).
وفي الحدائق: «لا خلاف بين الأصحاب (رض) في أنَّه متى شك في عدد الثنائية، كالصبح وصلاة السفر وصلاة الجمعة والعيدين، إذا كانت واجبةً، والكسوف، والمغرب، فإنه موجب لبطلانها، ونقلوا الخلاف هنا عن ابن بابويه، قال في المنتهى: إنَّه قول علمائنا أجمع إلَّا ابن بابويه، فإنه جوز البناء على الأقل، والإعادة». ثمَّ قال صاحب الحدائق (رحمه الله): «قد اشتهر في كلام الأصحاب من العلامة فمن دونه نقل الخلاف عن ابن بابويه في مواضع من الشكوك كما ستمر بك إن شاء الله تعالى مع أنه لا أصل له وهذا من أعجب العجاب عند ذوي الألباب، والسبب في ذلك هو تقليد المتأخر لمتقدم من غير مراجعة لكلام ابن بابويه والنظر فيه بعين التأمل والتحقيق كما سيظهر لك إن شاء الله تعالى في ما نشرحه لك من البيان الرشيق، ومن جملتها هذا الموضع فإن كلامه فيه جار على ما جرى عليه الأصحاب ودلت عليه الأخبار في الباب، فإنه قال في كتاب الفقيه في باب أحكام السهو في الصلاة: ومن شك في المغرب فعليه الإعادة ومن شك في الغداة فعليه الإعادة ومن شك في الجمعة فعليه الإعادة. وقال في كتاب المقنع: وإذا شككت في الفجر فأعد وإذا شككت في المغرب فأعد» (انتهى كلام صاحب الحدائق).
وفي الجواهر: «وكيف كان، فلم أعثر على مخالف في هذا الحكم، بل ولا من حُكي عنه ذلك، سوى ما نقله بعضهم عن ابن بابويه، من تجويز البناء على الأقلِّ، وستعرف ضعفه، على أنَّه غير ثابت» (انتهى كلامه).
أقول: هنا تسالم على البطلان، بحيث لم يخالف أحد من الأعلام من المتقدِّمِين والمتأخِّرِين، وفي جميع الأعصار والأمصار. وأمَّا نسبة الخلاف إلى ابن بابويه (رحمه الله)، فقد ضعَّفها صاحب الحدائق (رحمه الله)، وغيره من الأعلام، وهو كذلك، فإنَّ عبارته صريحة في موافقة المشهور، ومع ذلك، فقد دلَّ على البطلان جملة من الرِّوايات المستفيضة، بل هي متواترة:
منها: حسنة محمد بن مسلم، قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرَّجل يصلِّي، ولا يدري واحدةً صلَّى أم ثنتين؟ قال: يستقبل حتَّى يستيقن أنَّه قد أتمَّ، وفي الجمعة، وفي المغرب، وفي الصَّلاة في السفر».[1]
منها: حسنة حفص البختري، وغيره عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «إذا شككت في المغرب فأعد، وإذا شككت في الفجر فأعد».[2]

ومنها: صحيحة العلاء عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «سألته عن الرَّجل شكَّ في الفجر؟ قال: يعيد، قلتُ: المغرب؟ قال: نعم، والوتر والجمعة، من غير أن أسأله».[3]
ومنها: مرسلة يونس عن رجلٍ عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «ليس في المغربِ والفجرِ سَهْو».[4] وهي ضعيفة بالإرسال.
ومنها: موثَّقة سماعة، قال: «سألته عن السَّهو في صلاة الغداة، فقال: إذا لم تدرِ واحدةً صلَّيت أم ثنتين، فأعِد الصَّلاة من أوَّلها، والجمعة أيضاً إذا سها فيها الإمام، فعليه أن يعيد الصَّلاة؛ لأنَّها ركعتان، والمغرب إذا سها فيها، فلم يدرِ كم ركعة صلَّى فعليه أن يعيد الصَّلاة».[5] ومضمرات سماعة مقبولة، كما ذكرنا في أكثر من مناسبة.
ومنها: حسنة زرارة عن أحدهما (عليه السلام) قال: «قلت له: رجل لا يدري واحدةً صلَّى أو ثنتين؟ قال: يعيد...».[6] وكذا غيرها من الرِّوايات الكثيرة.

ثمَّ لا يخفى عليك: أنَّ التعليل في موثَّقة سماعة «لأنَّها ركعتان» يدلُّ على أنَّ كلَّ ثنائيَّة حكمها حكم صلاة الغداة في وجوب الإعادة إذا تعلَّق الشَّكّ بها، فلا يقال: إنَّ الرِّوايات المتقدِّمة لم تتعرَّض لخصوص صلاة العيدَيْن والكسوفين.

 

[1] وسائل الشيعة: باب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، ح2.

[2] وسائل الشيعة: باب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، ح1.

[3] وسائل الشيعة: باب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، ح7.

[4] وسائل الشيعة: باب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، ح3.

[5] وسائل الشيعة: باب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، ح8.

[6] وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، ح6.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 02-04-2019  ||  القرّاء : 2710





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net