الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 125 _ شروط العوضين 31

 الدرس 16 _ المقصد الأول في الاوامر 16

 الدرس 233 _ في بيع الحيوان 6

 الدرس 95_ التكسّب الحرام وأقسامه (90). رابعها: الأعيان النجسة والمتنجّسة غير القابلة للطهارة

 الدرس 149 _ النقد والنسيئة 11

 الدرس367 _القيام في الصلاة 8

 الدرس 90 _ شروط المتعاقدين 51

 الدرس 139 _ قاعدة لا ضرر ولا ضرار 17

 الدرس 83 _ شروط المتعاقدين 44

 الدرس 493 _ القراءة في الصلاة 59

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4011161

   • التاريخ : 19/04/2024 - 23:38

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 114 _ شرائط البراءة 5 .

الدرس 114 _ شرائط البراءة 5



  [خاتمة في شرائط الأصول العلمية: شرائط البراءة]
   [جريان البراءة الشرعية في الشبهة الحكمية قبل الفحص]   

ومنها: معتبرة مسعدة بن زياد أيضاً، قال: «سمعت جعفر بن محمد (عليه السّلام) وقد سئل عن قوله تعالى: ﴿فَلِلّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ﴾، فقال: إنّ الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة عبدي أكنت عالماً؟ فإن قال: نعم، قال له: أفلا عملت بما علمت، وإن قال: كنت جاهلاً، قال له: أفلا تعلّمت حتى تعمل؟! فيخصمه، فتلك الحجّة البالغة»[1].
ووجه الاستدلال بهذه الروايات بشكل عام: هو أنّه لو جاز الرجوع إلى البراءة قبل الفحص لم يتوجّه التوبيخ إلى من لم يتعلم.
والخلاصة إلى هنا: إنّ هذه الآيات الشريفة والأخبار المتقدمة يقيّد بها أخبار البراءة باعتبار أنّ نسبة هذه الروايات إلى روايات البراءة هي نسبة المقيّد إلى المطلق، من حيث شمول روايات البراءة لما قبل الفحص وبعده، واختصاص هذه الروايات بما قبل الفحص، فتقدم عليها، كما لا يخفى.

وأمّا الإشكال على هذه الروايات بأنّها مختصة بصورة العلم الاجمالي بالحكم، أي أنّ موردها ترك العمل فيما علم وجوبه ولو اجمالاً لا ترك التعلم. وعليه، فتكون ظاهرة في الإرشاد إلى حكم العقل بوجوب الفحص في أطراف العلم الاجمالي. ففيه: أنّ الروايات المتقدمة ظاهرة جدّاً في كون المؤاخذة على ترك التعلّم لا ترك العمل فيما علم حكمه ولو إجمالاً.
والخلاصة إلى هنا: إنّ هذا الدليل قوي جدّاً، وبه نرفع اليد عن اطلاقات أدلّة البراءة الشرعية. والله العالم.

[ما يعتبر في جريان أصالة التخيير في دوران الأمر بين المحذورين]

قال صاحب الكفاية: «ولا يخفى اعتبار الفحص في التخيير العقلي بعين ما ذكر في البراءة فلا تغفل».
أقول: ما ذكرناه في وجوب الفحص في البراءة العقلية سواء في الشبهات الحكمية أو الموضوعية يأتي هنا في أصالة التخيير، بل وجوب الفحص هنا أولى من جهة علم المكلّف هنا بجنس الالزام، فيجب فيه الفحص، بخلاف البراءة العقلية، كما لا يخفى.
والحاصل: أنّه قبل الفحص لا يمكن إحراز موضوع أصالة التخيير، وهو تساوي الاحتمالين. وعليه، فكما أنّ في البراءة العقلية لا يمكن إحراز موضوعها ­ وهو عدم البيان ­ إلاّ بالفحص، كذلك أصالة التخيير لا يحرز موضوعها ­ وهو تساوي الاحتمالين ­ إلاّ الأمر فيه، كما في البراءة الشرعية طابق النعل بالنعل، فلا حاجة للتكرار. هذا كلّه بالنسبة لوجوب الفحص.
وأمّا مقداره: فهو الوصول إلى حدّ الاطمئنان بعدم العثور على الدليل، وهو حجّة عقلائية، ويكفي في حصوله الفحص في الأبواب المناسبة للمسألة، فلو كانت المسألة في الطهارة، فيكفي البحث في كتابها، ولا يجب تحصيل العلم الوجداني بعدم العثور على الدليل في كلّ باب من الأبواب الفقهية، وإلاّ لزم العسر والحرج في استنباط الأحكام.
وممّا يهوّن الخطب، أنّ الأعلام من أصحاب مجامع الحديث قد أتعبوا أنفسهم الشريفة في تقطيع الأحاديث، وإيراد كلّ جزء منها في الباب المناسب له، فيكفي الرجوع إلى الأبواب للمسألة، ولا يجب الفحص في جميع الأبواب.
نعم، لا يكفي في الفحص حصول الظنّ بعدم الدليل، لأنّ الظنّ لا يغني من الحق شيئاً.
وأمّا بالنسبة إلى مصادر الأخبار، فلا إشكال في كفاية مراجعة كتاب الوسائل، وكتاب الحدائق، وكتاب الجواهر، فإنّ الفقيه بعد مراجعة هذه الكتب الثلاث إن لم يعثر على الدليل في الباب المناسب للمسألة يطمئنّ بعدمه. والله العالم.

[حكم العمل بالبراءة قبل الفحص]

قال صاحب الكفاية: «ولا بأس بصرف الكلام في بيان بعض ما للعمل بالبراءة قبل الفحص من التبعة والأحكام. أمّا التبعة فلا شبهة في استحقاق العقوبة على المخالفة فيما إذا كان ترك التعلّم والفحص مؤدياً إليها، فإنها وإن كانت مغفولة حينها وبلا اختيار، إلا أنها منتهية إلى الاختبار، وهو كافٍ في صحة العقوبة، بل مجرّد تركهما كافٍ في صحتها وإن لم يكن مؤدياً إلى المخالفة، مع احتماله لأجل التجرّي وعدم المبالات بها... إلخ».
أقول: يقع الكلام في أمرين: الأوّل: في استحقاق التارك للفحص العقاب وعدمه. الثاني: في صحّة العمل المأتي به في حال الجهل وفساده.

أمّا الأمر الأوّل: في استحقاق التارك للفحص العقاب وعدمه، فالأقوال فيه ثلاثة:
أحدها: ما نسب إلى صاحب المدارك وشيخه المحقق الأردبيلي من استحقاق العقوبة على ترك الفحص والتعلم مطلقاً، سواء صادف عمله للواقع، أو لم يصادف.
ثانيها: ما نسب إلى المشهور من استحقاق العقوبة على مخالفة الواقع لو اتفق، لا على ترك التعلّم والفحص، فمن شرب العصير العنبي من غير فحص عن حكمه يستحقّ العقوبة إن اتّفق كونه حراماً في الواقع، وإن لم يتّفق كونه حراماً واقعاً فلا عقاب إلاّ من حيث تجرّيه على القول به.
ثالثها: ما اختاره الميرزا النائيني من كون العقاب على ترك التعلم المؤدّي إلى ترك الواقع.
والفرق بين هذا وسابقه، هو أنّ في الأخير يكون العقاب على نفس التعلّم عند مخالفة العمل للواقع، وفي سابقه يكون على نفس مخالفة الواقع لا على ترك التعلم.
ولا يخفى، أنّ البحث بين أصحاب القولين الأخيرين علمي لا يترتب عليه أثر عملي.


[1] الأمالي، الشيخ الطوسي، المجلس الأول ص10.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 09-10-2017  ||  القرّاء : 2555





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net