الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 216_ في آداب التجارة (18).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 215_ في آداب التجارة (17).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 214_ في آداب التجارة (16).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 213_ في آداب التجارة (15).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 212_ في آداب التجارة (14).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 211_ في آداب التجارة (13).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 210_ في آداب التجارة (12).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 209_ في آداب التجارة (11).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 208_ في آداب التجارة (10).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 207_ في آداب التجارة (9).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 121 _ المقصد الأول في الاوامر 53

 الدرس 52 _ المقصد الأول في الاوامر 52

 الدرس 253 _ المقصد الثالث في العام والخاص 28

 الدرس 147 _ الإستصحاب 8

 الدرس 166 _ المقصد الأول في الاوامر 98

 الدرس 454 _ القراءة في الصلاة 20

 الدرس 60 _ التكسّب الحرام وأقسامه (55). أحدها: ما حرم لعينه: بيع المصحف الشريف 1.

 الدرس 86 _ أقسام الخبر 6

 الدرس 646 _ صلاة الجمعة 32

 الدرس 175 _ المقصد الثاني في النواهي 32

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 14

   • الأقسام الفرعية : 115

   • عدد المواضيع : 2851

   • التصفحات : 5036709

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : كتاب الزكاة .

        • القسم الفرعي : بقية احكام الزكاة / الزكاة (ارشيف صوتي) .

              • الموضوع : الدرس 152 _بقيّة أحكام الزكاة 2 .

الدرس 152 _بقيّة أحكام الزكاة 2



 

وعليه، فالأقوال ستّة:

الأوَّل: عدم جواز التَّأخير مطلقاً.

الثَّاني: جوازه مطلقاً.

الثَّالث: التَّفصيل بين جواز التَّأخير مطلقاً إذا عزلها، وعدم الجواز إذا لم يعزلها.

الرَّابع: لا يجوز التَّأخير إلاَّ عند انتظار الأفضل أو التَّعميم.

الخامس: لا يجوز التَّأخير إلاَّ للتَّعميم بشرط دفع نصيب الموجودين فوراً.

السَّادس: يجوز التَّأخير شهراً أو شهرَيْن أو ثلاثة أو أربعة.

ولكي يتَّضح الحال لا بدّ من الرُّجوع إلى النَّبع الصَّافي، وهي الرِّوايات الواردة عن أهل البيت (عليهم السلام) ­ ومن خلالها يُعرف القول الصَّحيح من هذه الأقوال ­:

منها: صحيحة حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: لا بأس بتعجيل الزَّكاة شهرَيْن وتأخيرها شهرَيْن»([1])، وهي دالَّة على جواز التَّأخير شهرَيْن. وأمَّا جواز التَّعجيل فسيأتي الكلام عنه ­ إن شاء الله تعالى ­.

ومنها: صحيحة معاوية بن عمَّار عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: قلتُ له: الرَّجل تحلُّ عليه الزَّكاة في شهر رمضان، فيُؤخِّرها إلى المحرَّم؟ قال: لا بأس، قال: قلتُ: فإنَّها لا تحلّ عليه إلاَّ في المحرَّم فيعجِّلها في شهر رمضان؟ قال: لا بأس»([2])، وهذه تدلُّ على جواز التَّأخير إلى ما يقرب من خمسة أشهر، كما لو حلَّت الزَّكاة في أوَّل شهر رمضان فيؤخِّرها إلى العشرة الأخيرة من شهر محرَّم.

ومنها: صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) «أنَّه قال في الرَّجل يُخرج زكاته، فيقسِّم بعضها، ويبقى بعضٌ يلتمس لها المواضع فيكون بين أوَّله وآخره ثلاثة أشهر، قال: لا بأس»([3])، وهي ظاهرة في جواز التَّأخير ثلاثة أشهر.

ومنها: رواية أبي بصير المرويَّة في آخر السَّرائر نقلاً من كتاب محمَّد بن عليّ بن محبوب، عن محمَّد بن الحسن، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمَّد، عن علي، عن أبي بصير «قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا أردت أن تُعطي زكاتك قبل حلِّها بشهر أو شهرَيْن فلا بأس، وليس لك أن تُؤخِّرها بعد حلِّها»([4])، وهي ظاهرة في عدم جواز التَّأخير، سواء كان قبل العزل أو بعده، ولكنَّها ضعيفة بعليِّ بن أبي حمزة، وبجهالة القاسم بن محمَّد الجوهريّ.

وأمَّا كتاب محمَّد بن عليّ بن محبوب، فقد وصل إلى ابن إدريس (رحمه الله) بخط الشَّيخ الطوسي (رحمه الله)، وكان خطُّه معروفاً في ذلك الوقت.

وعليه، فلا يُقال: إن الرواية ضعيفة بالإرسال، إذ لا طريق لابن إدريس (رحمه الله) إلى الكتاب المزبور.

ومنها: صحيحة سعد بن سعد الأشعريّ عن أبي الحسن الرِّضا (عليه السلام) «قال: سألته عن الرَّجل تحلُّ عليه الزَّكاة في السَّنة في ثلاثة أوقات، أيُؤخِّرها حتَّى يدفعها في وقت واحد؟ فقال: متى حلَّت أخرجها...»([5])، وهي ظاهرة في المنع عن التَّأخير، سواء أكان قبل العزل أم بعده.

ولكن نرفع اليد عن هذا الظَّاهر وتُحمَل على الكراهة؛ وذلك لموثَّقة يونس بن يعقوب «قال: قلتُ لأبي عبد الله (عليه السلام): زكاتي تحلُّ عليَّ في شهر، أيصلح لي أن أحبس منها شيئاً مخافة أن يجيئني مَنْ يسألني؟ فقال: إذا حال الحول فأخرجها من مالك، لا تخلطها بشيءٍ، ثمَّ أعطها كيف شئت، قال: قلت: فإن أنا كتبتها وأثبتُّها، يستقيم لي؟ قال: لا يضرّك»([6])، وهي ظاهرة جدّاً في جواز التأخير ولو بدون العزل، فإنَّ الكتابة قائمة مقام العزل من حيث المحافظة على الزَّكاة من الضَّياع والتَّلف.

والخلاصة: أنَّ الأقوى هو جواز التَّأخير ولو قبل العزل، وأمَّا مقدار التَّأخير فقد عرفت أنَّ الرِّواية المتقدِّمة حدَّدته بالشَّهرَيْن أو الثَّلاثة أو الخمسة.

ولكنَّ الإنصاف: أنَّ هذا التَّحديد ليس على نحو التَّعيين؛ وذلك لقوله (عليه السلام) في موثَّقة يونس المتقدِّمة: «ثمَّ أعطها كيف شئت»، حيث إنَّها ظاهرة في عدم التَّحديد بحدٍّ معيَّن.

وعليه، فيجوز التَّأخير ما لم يؤدِّ إلى الإهمال والتَّفريط، وهذا يختلف باختلاف الأحوال والأزمنة والأمكنة، والله العالم.

الأمر الثَّاني: ذكرنا سابقاً عند قول المصنِّف (قد): «فلو تلف النِّصاب قبل التّمكُّن من الأداء فلا ضمان»: أنَّه إذا حال الحول وعزل الزَّكاة فتلفت، فإن كان ذلك بتفريط منه ­ ولو بتأخير الأداء مع التّمكُّن منه ­ فإنَّه يضمن بلا خلاف ولا إشكال؛ ضرورة كونها أمانةً في يده.

وأمَّا إذا كان التَّلف من دون تفريط منه فلا ضمان عليه، كما هو مقتضى القاعدة.

وأمَّا إذا تلف النِّصاب، ولم يعزل الزَّكاة، فإن لم يكن ذلك بتفريط من المالك فلا ضمان عليه.

وأمَّا مع التَّفريط، كما لو أخّر الدَّفع مع وجود المستحقّ، فتلف النِّصاب، فإنَّه ضامن للزَّكاة؛ هذا ما ذكرناه سابقاً.

ونقول هنا: إنَّه قد ذهب جماعة من الأعلام إلى الضَّمان مطلقاً مع وجود المستحقّ، وإن كان معذوراً في التَّأخير انتظاراً للأفضل أو التَّعميم، فإنَّها إذا تلفت في هذه الحالة فإنَّه يضمن سواء أكانت الزَّكاة معزولةً أم لا استناداً إلى روايتَيْن:

الأولى: حسنة محمَّد بن مسلم «قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجلٌ بعث بزكاة ماله لتقسّم فضاعت هل عليه ضمانها حتَّى تقسّم؟ فقال: إذا وجد لها موضعاً فلم يدفعها فهو لها ضامن حتى يدفعها، وإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان، لأنها قد خرجت من يده، وكذلك الوصيّ الذي يُوصى إليه يكون ضامناً لما دفع إليه إذا وجد ربّه الَّذي أمر بدفعه إليه، فإن لم يجد فليس عليه ضمان»([7])، وهي حسنة بطريق الكلينيّ. ورواها الشَّيخ الصَّدوق (رحمه الله) بإسناده عن محمَّد بن مسلم، ولكنَّ إسناده إليه ضعيف بوجود اثنين من أحفاد البرقيّ، وهما مجهولان أو مهملان.

الثَّانية: حسنة زرارة «قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل، بعث إليه أخ له زكاته ليقسمّها فضاعت، فقال: ليس على الرسول ولا على المؤدّي ضمان، قلت: فإنّه لم يجد لها أهلاً ففسدت وتغيَّرت، أيضمنها؟ قال: لا، ولكن إن عرف لها أهلاً فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن (حتى يُخرجها)»([8]).

ولكنَّ الإنصاف: أنَّ مورد الرِّوايتَيْن غير ما نحن فيه، فإنَّ مورد الأولى هو ما لو نقلها من بلده فضاعت في الطَّريق، ومورد الثَّانية هو التَّلف عند الوكيل المبعوث إليه، ومحلّ كلامنا هو التَّلف عند صاحب الزَّكاة انتظاراً للأفضل أو التَّعميم.

والخلاصة: أنَّ ما ذكرناه سابقاً هو الصَّحيح، والله العالم.

 

([1]) الوسائل باب 49 من أبواب المستحقين للزكاة ح11.

([2]) الوسائل باب 49 من أبواب المستحقين للزكاة ح9.

([3]) الوسائل باب 53 من أبواب المستحقين للزكاة ح1.

([4]) الوسائل باب 52 من أبواب المستحقين للزكاة ح4.

([5]) الوسائل باب 52 من أبواب المستحقين للزكاة ح1.

([6]) الوسائل باب 52 من أبواب المستحقين للزكاة ح2.

([7]) الوسائل باب 39 من أبواب المستحقين للزكاة ح1.

([8]) الوسائل باب 39 من أبواب المستحقين للزكاة ح2.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 14-04-2022  ||  القرّاء : 245





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net