• الموقع : موقع سماحة اية الله الشيخ حسن الرميتي .
        • القسم الرئيسي : كتاب الزكاة .
              • القسم الفرعي : زكاة الفِطرة / الزكاة (ارشيف صوتي) .
                    • الموضوع : الدرس 194 _زكاة الفِطرة 27 .

الدرس 194 _زكاة الفِطرة 27

 

وأمَّا ما حُكي عن ظاهر المفيد (رحمه الله): من الاختصاص بالمساكين، فقد يُستدلّ له بجملة من الرِّوايات:

منها: صحيحة الحلبيّ عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قَاْل: صدقة الفِطْرة على كلِّ رأسٍ من أهلك ­ إلى أن قال: ­ عن كلِّ إنسانٍ نصف صاعٍ من حِنطة أو شعير، أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين...»([1]).

ومنها: رواية يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قَاْل: سألته عن الفِطْرة، مَنْ أهلها الَّذي يجب لهم؟ قَاْل: مَنْ لا يجد شيئاً»([2])، و«مَنْ لا يجد شيئاً» يعني الفقراء والمساكين.

ولكنَّها ضعيفة بعدم وثاقة جعفر بن محمَّد بن مسعود.

ومنها: رواية الفُضيل عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قَاْل: قلتُ له: لمَنْ تحلُّ الفِطْرة؟ قَاْل: لِمَنْ لا يجد...»([3])، وهي ضعيفة أيضاً بإسماعيل بن سهل.

ومنها: موثَّقة زرارة «قَاْل: قلتُ لأبي عبد الله (عليه السلام): أعلى مَن قَبل الزَّكاة زكاة؟ فقال: أمَّا من قَبِل زكاة المال فإنَّ عليه زكاة الفِطْرة، وليس على مَنْ يقبل الفِطْرة فطرةٌ»([4])، وهي موثَّقة، فإنَّ عليَّ بن محمَّد بن الزُّبير القُرشيّ الواقع في إسناد الشَّيخ (رحمه الله) إلى ابن فضَّال من المعاريف، ما يكشف عن وثاقته.

والجواب عن هذه الرِّوايات: أنَّها محمولة على الاهتمام بشأن الفقراء، حيث إنَّهم المصرف الأعظم لها، نحو ما ورد في زكاة المال، فلا تدل على الاختصاص.

الأمر الثَّاني: المعروف بين الأعلام: أنَّ زكاة الفطر لا تُعطى لغير المؤمن مطلقاً، كما في زكاة المال.

وذهب جمع من الأعلام إلى جواز إعطائها لغير المؤمن من المستضعفين إذا لم يُوجد مؤمن: منهم الشَّيخ (رحمه الله)، حيث جوَّز إعطاءها للمخالف الَّذي لا ينصب العِداء إذا لم يُوجد المؤمن، وهو مقتضى الإنصاف كما سيتضح لك ­ إن شاء الله تعالى ­.

أقول: النُّصوص الواردة على ثلاث طوائف:

الأُولى: الرِّوايات الدَّالَّة على عدم إعطائها لغير المؤمن:

منها: صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعريّ عن الرِّضا (عليه السلام) «قَاْل: سألتُه عن الزَّكاة، هل تُوضع فيمَنْ لا يَعرف؟ قَاْل: لا، ولا زكاة الفِطْرة»([5]).

ومنها: ما رواه الشَّيخ الصَّدوق (رحمه الله) في عيون أخبار الرِّضا (عليه السلام) بأسانيده عن الفضل بن شاذان عن الرِّضا (عليه السلام) «أنَّه كتب إلى المأمون: وزكاة الفِطْرة فريضة ­ إلى أن قال: ­ ولا يجوز دفعها إلاَّ إلى أهل الولاية»([6])، ولكنَّها ضعيفة بجهالة عبد الواحد بن محمَّد بن عبدوس النَّيشابوريّ العطَّار، وكذا غيرها.

الطَّائفة الثَّانية: الرِّوايات الدَّالّة على جواز الإعطاء مطلقاً:

منها: صحيحة عليّ بن يقطين «أنَّه سأل أبا الحسن الأوَّل (عليه السلام) عن زكاة الفِطْرة، هل يصلح أن تُعطى الجيران والظَّؤورة ممَّنْ لا يعرف ولا ينصب؟ فقال: لا بأس بذلك إذا كان محتاجاً»([7]).

ومنها: موثقة إسحاق بن عمَّار «قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الفِطْرة، فقال: الجِيران أحقُّ بها، ولا بأس أن يُعطى قيمة ذلك فضَّةً»([8]).

 

([1]) الوسائل باب 6 من أبواب زكاة الفطرة ح11.

([2]) الوسائل باب 14 من أبواب زكاة الفطرة ح3.

([3]) الوسائل باب 14 من أبواب زكاة الفطرة ح4.

([4]) الوسائل باب 2 من أبواب زكاة الفطرة ذيل ح10.

([5]) الوسائل باب 5 من أبواب المستحقين للزكاة ح1.

([6]) الوسائل باب 14 من أبواب زكاة الفطرة ح5.

([7]) الوسائل باب 15 من أبواب زكاة الفطرة ح6.

([8]) الوسائل باب 9 من أبواب زكاة الفطرة ح10.

 


  • المصدر : http://www.al-roumayte.com/subject.php?id=3676
  • تاريخ إضافة الموضوع : الثلاثاء: 18-10-2022
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 03 / 12