الدرس 209_ في آداب التجارة (11).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة
الدرس 209 / الثلاثاء: 19-تشرين الأول-2021
ومنها: مرسلة يونس عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: باشر كبار أُمورِك، وكِلْ ما شقَّ منها إلى غيرِك، قلت: ضَرْب أيِّ شيءٍ؟ قَاْل: ضَرْب أشريةِ العقار، وما أشبهها»[1]f484، وقوله (عليه السلام): «وكِلْ ما شقَّ»، أي صغر ونقص، وهي ضعيفة بالإرسال.
ومنها: رواية داود بن النعمان «قال: دخل الكميتُ على أبي عبد الله (عليه السلام)، فأنشده إلى أن قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا تقلْ هكذا، ولكن قُلْ: قد أغرقَ نزعاً وما تطيشُ سِهَامِي، ثمَّ قال: إنَّ الله عزّ وجلّيحبُّ معالي الأمور، ويكره سفسافِها»[2]f485.
قال صاحب الوسائل (رحمه الله): «قال صاحب الصحاح: السّفساف: الرَّديء من كلِّ شيءٍ، والأمر الحقير...»، وهي ضعيفة بمحمَّد بن جمهور العمي، وعدم وثاقة إسحاق بن محمَّد البصري، وجهالة موسى بن بشَّار الوشَّاء.
قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: وتولِّي الصِّناعات للظَّلمة، (انتهى كلامه)
(1) ذكرنا ما يناسب المقام عند قول المصنِّف (رحمه الله) سابقاً: «وإعانة الظَّالم في الظُّلم لا في غيره من مهامه»، فراجع.
قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: والدُّخول في المريب، (انتهى كلامه)
(2) يستفاد ذلك من جملة من الرِّوايات:
منها: ما ذكره ابن إدريس (رحمه الله) في آخر السَّرائر نقلاً من جامع البزنطي «قال: قال أبو الحسن (عليه السلام): قال أبو عبد الله (عليه السلام): اتَّقوا مواقفَ الرَّيب، ولا يقفنَّ أحدُكم مَعْ أمِّه في الطَّريق، فإنَّه ليس كلُّ أحدٍ يعرفها»[3]f486، وهي ضعيفة بالإرسال.
ومنها: معتبرة السَّكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): مَنْ عرَّض نفسَه للتُّهمة فلا يلومنَّ مَنْ أساءَ بِهِ الظَّنَ، ومَنْ كتمَ سرَّه كانت الخِيَرة في يدِه»[4]f487.
ومنها: رواية الحسين بن زيد عن الصَّادق جعفر بن محمَّد (عليه السلام) «مَنْ دَخَل موضعاً مِنْ مواضع التُّهمةِ فاتُّهِمَ فلا يلومنَّ إلاَّ نفسَه»[5]f488، وهي ضعيفة بمحمَّد بن سنان، وعدم وثاقة الحسين بن زيد، ذي الدمعة.
ومنها: رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عن أبيه عن جده S «قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): مَنْ وقَفَ بنفسِه موقفَ التُّهمةِ فلا يلومنَّ مَنْ أساءَ بِهِ الظَّنَ...»[6]f489، وهي ضعيفة بمحمَّد بن سنان، وكذا غيرها من الرِّوايات.
قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: وائتمان شارب الخمر، (انتهى كلامه)
(1) يستفاد ذلك من بعض الروايات:
منها: حسنة حريز «قال: كانت لإِسماعيل بن أبي عبد الله (عليه السلام) دنانير، وأراد رجل من قريش أن يخرج إلى اليَمَن، فقال إسماعيل: يا أبه! إنّ فلاناً يريد الخروج إلى اليمن، وعندي كذا وكذا دينار، أفترى أن أدفعها إليه يبتاع لي بها بضاعة من اليَمَن؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): يا بنيَّ! أَمَا بلغك أنَّه يشرب الخمر؟ فقال إسماعيل: هكذا يقول النَّاس، فقال: يا بنيَّ! لا تفعل. فعصىٰ إسماعيل أباه، ودفع إليه دنانيره، فاستهلكها، ولم يأتِه بشيء منها، فخرج إسماعيل، وقضى أنَّ أبا عبد الله (عليه السلام) حجَّ وحجَّ إسماعيل تلك السَّنة، فجعل يطوف بالبيت، ويقول: اللَّهم أجرني واخلف عليَّ، فلحقه أبو عبد الله (عليه السلام) فهمزه بيده من خلفه، وقال له: يا بني! فلا والله مالك على الله هذا، ولا لك أن يأجرك، ولا يخلف عليك، وقد بلغك أنَّه يشرب الخمر فائتمنته، فقال إسماعيل: يا أبه! انّي لم أرَه يشرب الخمر، إنَّما سمعت النَّاس يقولون، فقال يا بنيّ! إنَّ الله عزّ وجلّيقول في كتابه: «يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ]التوبة: 61[، يقول: يصدق ﷲ ويصدق للمؤمنين، فإذا شهد عندك المؤمنون فصدِّقهم، ولا تأتمنَّ شارب الخمر، إنَّ الله عزّ وجلّيقول في كتابه: « وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ ﴾ ]النساء: 5[، فأيُّ سفيه أسفه من شارب الخمر؟! إنّ شارب الخمر لا يزوَّج إذا خطب، ولا يشفَّع إذا شفع، ولا يؤتمن على أمانة، فمَنِ ائتمنه على أمانة، فاستهلكها، لم يكن للَّذي ائتمنه على الله أن يأجره، ولا يُخلِف عليه»[7]f490.
ومنها: رواية أبي الربيع عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: قال النَّبيُّ (صلّى الله عليه وآله): مَنِ ائتمنَ شاربَ الخمرِ على أمانةٍ بعد عِلْمه، فليس له على الله ضمانٌ، ولا أجرٌ له، ولا خلف»[8]f491، وهي ضعيفة بعدم وثاقة خالد بن جرير وأبي الربيع.
ومنها: معتبرة مسعدة بن زياد «قال: سمعت أبا الحسن موسى (عليه السلام) يقول لأَبيه: يا أبه! إنَّ فلاناً يريد اليَمَن، أفلا اُزوّده بمال ليشتري لي به عصب اليَمَن؟ فقال: يا بنيّ لا تفعل، قال: ولِمَ؟ قال: لأَنّها إن ذهبت لم تؤجر عليها، ولم تخلف عليك، لأَنَّ الله عزّ وجلّيقول: « وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَاماً ﴾ ]النساء: 5[، فأيُّ سفيه أسفه بعد النِّساء من شارب الخمر؟ يا بنيَّ إنَّ أبي حدَّثني، عن آبائه S عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قال: منِ ائتمن غير أمينٍ فليس له على الله ضمان، لأَنَّه قد نهاه الله ان يأتمنه»[9]f492.
[1] الوسائل باب 25 من أبواب مقدمات التِّجارة ح1.
[2] الوسائل باب 25 من أبواب مقدمات التِّجارة ح3.
[3] الوسائل باب 19 من أبواب أحكام العشرة ح5.
[4] الوسائل باب 19 من أبواب أحكام العشرة ح1.
[5] الوسائل باب 19 من أبواب أحكام العشرة ح2.
[6] الوسائل باب 19 من أبواب أحكام العشرة ح3.
[7] الوسائل باب 6 من كتاب الوديعة ح1.
[8] الوسائل باب 6 من كتاب الوديعة ح3.
[9] الوسائل باب 6 من كتاب الوديعة ح4 و5.