الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس25 _اوقات الفرائض والنوافل 5

  المحاضرة رقم 2_ حسن الجوار: شؤم الدار/ كف الأذى عن الجار/ الصبر على أذية الجار

 الدرس 106 _ فوائد رجالية 2

 الدرس163 _لباس المصلي 36

 الدرس143 _لباس المصلي 16

 الدرس 440 _ القراءة في الصلاة 6

 الدرس 766 _ احكام الشك في الصلاة 15

 الدرس 1182 _كتاب الخمس 62

 الدرس 181 _ تنبيهات الإستصحاب 2

 أوضح المقول في علم الأصول - المجلد الثاني

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3914726

   • التاريخ : 28/03/2024 - 10:34

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 67 _ تنبيهات العلم الجمالي 13 .

الدرس 67 _ تنبيهات العلم الجمالي 13



[أصالة الاشتغال: تنبيهات العلم الإجمالي]
 [التنبيه الثالث: في الشبهة غير المحصورة]
  [الجهة الأولى: في الضابطة]

*قال صاحب الكفاية: الثالث: أنه قد عرفت أنه مع فعلية التكليف المعلوم لا تفاوت بين أن يكون أطرافه محصورة وأن تكون غير محصورة...*
اختلف الأعلام فيما لو كان للعلم الاجمالي أطراف غير محصورة، فهل يجب الاجتناب عن جميع أطرافه أم فيه تفصيل؟
ولكي يتضح الحال، لا بدّ من التكلم في جهتين: الجهة الأولى: في تحديد الشبهة غير المحصورة. الجهة الثانية: في حكمها.

وقبل الشروع في البحث لا بدّ من التنبيه على أمرين:
الامر الأوّل: إنّ البحث في هذه المسألة متمحّض في مانعية كثرة الأطراف عن تأثير العلم الاجمالي وعدمه. وعليه، فلا بدّ من فرض الكلام في مورد يكون خالياً عن جميع ما يوجب المنع عن تأثير العلم الاجمالي، كالعسر والحرج والاضطرار إلى ارتكاب بعض الأطراف، أو خروجه عن محلّ الابتلاء، ونحو ذلك، وإلاّ فمع طروّ أحد هذه الأمور لا يفرّق حينئذٍ بين المحصور وغيره.
فالبحث مختصّ في كون كثرة الأطراف بما هي كثيرة هل هي مانعة من تأثير العلم الاجمالي أم لا؟
الامر الثاني: إنّ صاحب الكفاية (رحمه الله) قد هوّن على نفسه حيث جعل المناط في وجوب الاحتياط في أطراف العلم الاجمالي هو فعلية التكليف المعلوم بالاجمال على كلّ تقدير، سواء كانت الأطراف محصورة أو غير محصورة، فإذا كان التكليف المعلوم بالاجمال فعليّاً على كلّ تقدير وجب الاحتياط في أطرافه، وإن كانت الأطراف غير محصورة، وإلاّ لم يجب الاحتياط وإن كانت الأطراف قليلة محصورة. وعليه، فكثرة الأطراف بنفسها ليست مانعة عن فعليّة التكليف وعن تنجيز العلم الاجمالي.
نعم، قد تكون كثرة الأطراف ملازمة لعنوان موجب لرفع فعليّة التكليف، كالضرر والحرج والعسر، فإذا كان اجتناب الكلّ أو ارتكابه مضراً بنفسه أو بماله، أو موجباً لوقوعه في العسر والحرج، أو كان بعض الأطراف خارجاً عن محلّ الابتلاء، فترتفع فعليّة التكليف، ولا يكون العلم الاجمالي حينئذٍ منجّزاً، إلا أنّه لأجل هذه العناوين لا لأجل كثرة الأطراف بما هي كثيرة. وإلاّ لو فرض طروّ أحد هذه العناوين في الشبهة المحصورة لارتفع وجوب الاحتياط فيها أيضاً، فلا خصوصية لعدم انحصار الأطراف في عدم وجوب الاحتياط، بل المدار في عدم وجوبه هو وجود أحد هذه العناوين.
وبالجملة، فإنّ صاحب الكفاية لم يتعب نفسه الشريفة في تحديد الشبهة غير المحصورة وبيان حكمها.

إذا عرفت ذلك، فنقول:
أمّا الجهة الأولى (وهي في تحديد الشبهة غير المحصورة):
فقد اختلف الأعلام كثيراً في بيان الضابطة للشبهة غير المحصورة:
فمنها: ما عن جماعة من خيرة العامليين، كالشهيد والمحقق الثانيين والمحقق الميسي وصاحب المدارك: من أنّ المرجع فيه إلى العرف، فما كان غير محصور في العادة، بمعنى أنّه يعسر عدّه فهو غير محصور، لا بمعنى ما امتنع عدّه، لأنّ كلّ ما يوجد من الأعداد فهو قابل للعدّ والحصر.
هذا وزاد المحقق الثاني قيداً آخر، وهو أن يكون عسر العد بزمان قصير.
ويرد عليهم:
أوّلاً: أنّ الرجوع إلى العرف في تحديد المفهوم إذا لم يبيّنه الشارع المقدّس، إنّما يصحّ لو كانت كلمة «الشبهة غير المحصورة» واردة في لسان الدليل فنتنازع حينئذٍ في تحديد معناها، وأنّها عرفاً هل بمعنى كذا أم لا. ولكن الإنصاف: أنّ هذه الكلمة مستحدثة وواردة في لسان الأعلام، فلا معنى حينئذٍ للرجوع إلى العرف في تحديدها.
وثانياً: أنّ العسر بنفسه مانع عن تنجّز التكليف وفعليته، سواء كانت أطراف الشبهة محصورة أو غير محصورة. وقد عرفت في التنبيه الأوّل، أنّ محلّ الكلام بين الأعلام هو كون كثرة الأطراف بما هي كثيرة مانعة عن تأثير العلم الاجمالي، فلا بدّ من فرض المورد خالياً عن جميع ما يوجب المنع عن تأثير العلم الاجمالي، كالعسر والحرج والاضطرار ونحوها.
وثالثاً: أنّ العسر إنّما يوجب ارتفاع التكليف بمقدار يرتفع به العسر لا مطلقاً. وعليه، فالعسر لا يمنع عن تنجيز العلم الاجمالي مطلقاً.
ورابعاً: لو كان المناط في الشبهة غير المحصورة هو بلوغ كثرة الأطراف إلى حدّ يعسر عدّها في زمان قليل، لأشكل عليهم بما لو علمنا بنجاسة حبّة من الحنطة أو الأرزّ أو غصبيّتها في ضمن حقّة، فإنّه يعسر عدّها في زمان قليل، فيجب أن يكون من الشبهة غير المحصورة، مع أنّهم لم يلتزموا بذلك.

ومنها: ما عن الشيخ الأنصاري (رحمه الله) من تحديد الشبهة غير المحصورة بما إذا بلغت كثرة الأطراف إلى حدّ يوجب عدم اعتناء العقلاء بالعلم الاجمالي فيها، إذ يختلف حال العلم الاجمالي عند العقلاء في التأثير وعدمه مع قلّة المحتملات وكثرتها، فإذا قيل إنّ أحد أولاد زيد في البلدة الفلانية متّهم بكذا وكذا، ولم يشخّص من هو، فترى أنّ جميع أولاد زيد يتأثرون. وأمّا لو قيل إنّ أحد أبناء البلدة الفلانية متّهم بكذا وكذا مع عدم تشخيصه، فترى أنّ أبناء البلدة لا يتأثرون.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 22-02-2017  ||  القرّاء : 2256





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net