الدرس 213_ في آداب التجارة (15).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة
الدرس 213 / الثلاثاء: 26-تشرين الأول-2021
قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: وإن أراد جاريةً قال ثلاثاً: «اللَّهمّ إن كانت عظيمة البركة، فاضلة المنفعة، ميمونة النَّاصية، فيسِّر لي شراءها، وإن كانت غير ذلك فاصرفني عنها إلى الَّذي هو خير لي منها، فإنَّك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علاَّم الغيوب». (انتهى كلامه)
(1) تدلُّ على ذلك بعض الرِّوايات:
منها: موثَّقة ثعلبة عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قَاْل: إذا اشتريتَ جاريةً، فقُلْ: اللَّهم إنّي أستخيرك وأستشيرك؛ وإذا اشتريتَ دابّةً، أو رأساً، فقَلْ: اللَّهمّ قدِّر لي أطولهنَّ حياةً، وأكثرهن منفعةً، وخيرهنَّ عاقبةً»[1]f528.
ومنها: رواية هذيل عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: إذا اشتريتَ جاريةً، فقل: اللَّهمَّ إنِّي أَسْتشيرُك وأَسْتخيرُك»[2]f530، وهي ضعيفة بجهالة هذيل.
قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: وقال الصادق (عليه السلام): «من غشّ غُشّ في ماله، فإن لم يكن له مالٌ غُشّ في أهله». (انتهى كلامه)
(2) ذكرنا هذه الرِّواية سابقاً عند الكلام عن الاستدلال على حرمة الغشّ، عند قول المصنِّف (رحمه الله): «والغشّ الخفيّ كشوب الماء باللَّبن...»، وهي مرسلة عُبَيس بن هشام عن رجلٍ من أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: دَخَل عليه رجلٌ يبيعُ الدَّقيقَ، فَقَاْل: إيَّاك والغشّ، فإنَّه مَنْ غَشَّ غُشَّ في مالِه، فإن لم يكن له مالٌ غُشَّ في أهلِه»[3]f531، وهي ضعيفة بالإرسال، فراجع ما ذكرناه هناك، فإنَّه مهمّ.
قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: وأمر الكاظم (عليه السلام) بطَرْح دينارٍ مغشوشٍ بعد قطعِه بنصفَيْن في البالوعة. (انتهى كلامه)
(1) ذكرنا هذه الرِّواية أيضاً سابقاً عند الكلام عن حرمة الغشّ وضعاً أي أنَّ المعاملة التي فيها غشّ هي باطلة أم لا وهي رواية موسى بن بكر «قَاْل: كنَّا عند أبي الحسن (عليه السلام)، وإذا دنانير مصبوبة بين يديه، فنظر إلى دينار فأخذه بيده، ثمّ قطَعه بنصفَيْن، ثمّ قَاْل لي: ألقِه في البالوعة حتّى لا يُبَاع شيءٌ فيه غشّ»[4]f532.
وقلنا هناك: بأنَّها ظاهرة في النّهي عن بيع المغشوش، فيكون إرشاداً إلى الفساد.
ثمَّ قلنا: لا يقال: إنَّ موردها خاصّ، وهو الدّينار.
فإنَّه يُقال: إنَّ التّعليل ظاهر في التّعميم، أي إن كلّ ما فيه غشّ لا يصحّ بيعه.
هذا، وقد ذكر بعضهم أنَّ هذه الرّواية خارجة عن مسألة النّهي عن نفس الغشّ؛ لأنَّه إذا وجب إتلاف الدّينار وإلقاؤه في البالوعة كان داخلاً في ما حرم لغايته لا لعينه، كما في النهي عن آلات اللهو والقمار.
وفيه أن الاستدلال بهذه الرواية أنّما هو بعموم التعليل لا خصوص، المورد الَّذي هو الدّينار.
وقد عرفت أنَّ الرّواية دالةً على أنَّ كلَّ ما فيه غشّ لا يصحّ بيعه، وقلنا هناك: إنَّ الإنصاف أنّه لولا ضعف السّند لصحّ الاستدلال بهذه الرّواية، ولكنّها ضعيفة بالإرسال، وبالحسن بن عليّ بن أبي عثمان الملقّب بــــ (سجادة)، فإنَّه ضعيفة جدّاً.
وقلنا أيضاً في هذه الرّواية: إنّه قد يقال: إنَّ الدّينار بتمامه مغشوشٌ، لا أنَّ فيه غشٌّ، وإلاَّ لَمَا أمر الإمام (عليه السلام) بإلقائه في البالوعة؛ لأنَّه إسراف وتبذير، وأجبنا عنه بأنَّه على تقدير صحَّة الرِّواية لم يظهر لنا الوجه في الإلقاء، فإنَّا لا نحيط بجميع الجهات حتى نحكم بأنَّ الإلقاء في البالوعة يكون إسرافاً محرّماً، فراجع ما ذكرناه.
قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: يستحبّ شراء الحنطة للقوت، ويكره شراء الدّقيق، وأشدّ كراهيّة الخبز. (انتهى كلامه)
(1) تدلُّ على ذلك جملة من الرِّوايات:
منها: رواية عبّاد بن حبيب (عائذ بن جندب) «قَاْل: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: شراءُ الحنطةِ ينفي الفقر، وشراءُ الدَّقيق يُنشِىء الفقر، وشراءُ الخبزِ محقٌ، قال: قلتُ له: أبقاك الله، فمَنْ لم يقدر على شراء الحنطة؟ قال: ذلك لمَنْ يقدر ولا يفعل»[5]f533، وهي ضعيفة بجهالة نصر بن إسحاق الكوفي، وعبّاد بن حبيب، ولو كان عائذاً بن جندب فهو مجهول أيضاً.
ومنها: موثَّقة أبي الصُّباح الكناني «قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): يا أبا الصّباح! شراء الدّقيق ذلٌّ، وشراء الحنطة عزٌّ، وشراء الخبز فقرٌ، فنعوذ بالله من الفقر»[6]f534، وهي، وإن كانت ضعيفةً في الكافي بجهالة محمَّد بن عليٍّ، وضعيفةً في الفقيه بالإرسال؛ لعدم ذكر الشَّيخ الصَّدوق (رحمه الله) طريقه إلى أبي الصُّباح الكناني، إلاَّ أنَّها موثّقة بطريق الشّيخ الطُّوسي (رحمه الله).
ومنها: رواية محمَّد بن الفضيل عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قَاْل: إذا كان عندَك درهمٌ فاشترِ به الحنطة، فإنّ المحق في الدَّقيق»[7]f535، وهي ضعيفة بسلمة الخطّاب، وعلي بن المنذر الزبّال، واشتراك محمَّد بن الفضيل بين الكوفي الأزدي الضّعيف، وبين النّهديّ البصريّ الثّقة.
ومنها: موثّقة إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن (عليه السلام) «قَاْل: منِ اشترى الحنطةَ زادَ مالُه، ومنِ اشترى الدّقيق ذهب نصفُ مالِه، ومنِ اشترى الخبز ذهب مالُه»[8]f536.
[1] الوسائل باب 20 من أبواب آداب التِّجارة ح8.
[2] الوسائل باب 20 من أبواب آداب التِّجارة ح6.
[3] الوسائل باب 86 من أبواب ما يكتسب به ح7.
[4] الوسائل باب 86 من أبواب ما يكتسب به ح5.
[5] الوسائل باب 33 من أبواب آداب التِّجارة ح1.
[6] الوسائل باب 33 من أبواب آداب التِّجارة ح2.
[7] الوسائل باب 33 من أبواب آداب التِّجارة ح4.
[8] الوسائل باب 33 من أبواب آداب التِّجارة ح5.