الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 21 _ التكسّب الحرام وأقسامه (16). أحدها: ما حرم لعينه: عمل الصُّوَر المجسَّمة / القمار.

 الدرس 112 _ المقصد الأول في الاوامر 44

 الدرس 57 _ المقصد الأول في الاوامر 57

 الدرس 389 _ القنوت في الصلاة 11

 الدرس 1139 _كتاب الخمس 19

 الدرس 77 _ المقصد الأول في الاوامر 9

 الدرس 104 _ التضعيفات العامة 15

 الدرس51 _اوقات الفرائض والنوافل 31

 الدرس 616 _ صلاة الجمعة 2

 الدرس 162 _ الإستصحاب 23

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3920621

   • التاريخ : 29/03/2024 - 15:02

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 60 _ تنبيهات العلم الجمالي 6 .

الدرس 60 _ تنبيهات العلم الجمالي 6



[أصالة الاشتغال: تنبيهات العلم الإجمالي]
 [التنبيه الأوّل: الاضطرار إلى ارتكاب بعض الأطراف، وفيه ست صور]
  [باقي الصور: وهي ما لو كان الاضطرار إلى غير المعيّن]

ثمّ إنّ مرجع الاضطرار إلى غير المعيّن هل إلى التوسّط في التكليف أو التوسط في التنجيز؟
والفرق الموضوعي بينهما:
أنّ التوسّط في التنجيز: لا يكون إلاّ إذا كان التكليف فعلياً على كلّ تقدير، فإذا صادف ما يختاره المكلّف لرفع اضطراره التكليف، فلا يكون حينئذٍ منجزاً، وإذا لم يصادف التكليف، بل كان التكليف في الطرف الآخر الذي لم يقع اختيار المكلّف عليه، فيكون منجّزاً، وهذا معنى التوسّط في التنجيز، أي يكون منجّزاً على تقدير دون تقدير آخر.
وأمّا التوسّط في التكليف: فمعناه ثبوت التكليف الواقعي على تقدير وعدم ثبوته على تقدير آخر، كما في الاضطرار إلى المعيّن، فإنّه يقتضي التوسّط في التكليف، لأنّه بالاضطرار إليه لا يمكن الجزم ببقاء التكليف، لاحتمال أن يكون المضطر إليه هو متعلّق التكليف، فيوجب رفعه واقعاً، لأنّ الاضطرار بوجوده الواقعي يزاحم التكليف. وعليه، فيدور التكليف الواقعي بين ثبوته على تقدير عدم كون المضطر إليه هو الموضوع للتكليف، وعدم ثبوته على تقدير أن يكون هو الموضوع.

ثمّ لا يخفى عليك: أنّه في مورد التوسّط في التكليف: يكون الترخيص في ارتكاب المضطر إليه من الترخيص الواقعي لارتفاع التكليف في مورده، لأنّ الاضطرار كما عرفت بوجوده الواقعي يزاحم التكليف، فهو رافع له، ومع ارتفاعه واقعاً يكون الترخيص واقعياً.
وهذا بخلاف الترخيص في التوسّط في التنجيز: فإنّه ظاهري، إذ لا يكون التوسّط في التنجيز إلاّ إذا كان التكليف فعلياً على كلّ تقدير.
وبعبارة أخرى: يكون الواقع في مورده محفوظاً.

ومن هنا، كان السبب في الترخيص الظاهري هو الجهل بمورد التكليف، إذ يشترط في الأحكام الظاهرية الشكّ في الحكم الواقعي أو بموضوعه.
والخلاصة: إنّ التوسّط في التنجيز يتوقّف على بقاء التكليف الواقعي على ما هو عليه من دون أن يكون في البين ما يقتضي رفعه، ويكون الترخيص في مورده ظاهرياً، ومنشأه الجهل بموضوع التكليف أو متعلقه، كما في باب الأقلّ والأكثر الارتباطيين، فإنّ الترخيص في ترك الأكثر إنّما هو لأجل الجهل بمتعلّق التكليف، فالتكليف بالأكثر يكون من التوسّط في التنجيز، بمعنى أنّه إن كان المكلّف به واقعاً هو الأكثر، فالتكليف به قد تنجّز على تقدير ترك الأقلّ، فيعاقب على ترك الأكثر. وأمّا مع عدم ترك الأقلّ، فلا يكون التكليف به منجّزاً ولا يعاقب على تركه.

إذا عرفت ذلك، فنقول: بناءً على أنّ العلم الاجمالي مقتضٍ بالنسبة للموافقة القطعية يكون الاضطرار إلى غير المعيّن من باب التوسّط في التنجيز، ويكون الترخيص فيه ظاهرياً، وذلك لما عرفت من أنّ التكليف فيه فعليّ على كلّ تقدير، وأنّ الاضطرار لم يقع على التكليف حتى يرتفع بالاضطرار إنّما هو واقع على الجامع. وعليه، فالمضطر إليه ليس هو التكليف، والتكليف لم يضطر إليه. وبالنتيجة: فالتكليف باقٍ على ما هو عليه ومحفوظ على كلّ تقدير، فالتوسّط حينئذٍ، إنّما هو في التنجيز لا في التكليف، ويكون الترخيص ظاهرياً.

ثمّ إنّ الميرزا النائيني (رحمه الله) بعد أن ذكر أنّ لكلّ من الترخيص الواقعي والترخيص الظاهري وجهاً قوياً في الاضطرار إلى غير المعيّن، قوّى الترخيص الواقعي، باعتبار أنّ الاضطرار وإن لم ينافِ التكليف الواقعي، إلاّ أنّه في حال الجهل بالموضوع وعدم العلم بشخص الحرام ينافيه ويقع المصادمة بين التكليف والاضطرار ولو في صورة مصادفة ما اختاره لدفع الاضطرار لموضوع التكليف، فإنّ ارتكاب المكلّف للحرام في هذا الحال يكون مصداقاً للاضطرار، ويحمل عليه بالحمل الشايع الصناعي، ويصحّ أن يقال إنّ ارتكابه للحرام كان عن اضطرار إليه، وإذا صدق الاضطرار إلى الحرام، فالترخيص فيه يكون واقعياً لارتفاع الحرمة حينئذٍ. وعليه، فالتوسّط حينئذٍ يكون في التكليف، ولكنّه أخيراً عدل عنه، واختار الترخيص الظاهري والتوسّط في التنجيز.

وهذا هو الإنصاف بناءً على الاقتضاء، لأنّ اختيار المكلّف للحرام الواقعي من باب المصادفة لرفع الاضطرار لا يوجب ارتفاع الحرمة، لأنّ المضطر إليه هو الجامع وليس الحرام، ولا ينقلب باختياره الحرام صدفة من الاضطرار إلى غير المعيّن إلى الاضطرار إلى المعيّن حتى يكون الاضطرار بوجوده مزاحماً للتكليف، ويكون الحرام مصداقاً للمضطر إليه، ويحمل عليه بالحمل الشايع، بل يبقى مضطراً إلى الجامع، لأنّ الشيء لا ينقلب عمّا وقع عليه، كما هو المعروف عند أهل المنطق والفلسفة، هذا كلّه بناءً على الاقتضاء.

وأمّا على القول بأنّ العلم الاجمالي علّة تامة للموافقة القطعية، كما أخترناه سابقاً. فالإنصاف: أنّ التوسّط هنا يكون من التوسّط في التكليف، لما تقدّم من أنّه لا بدّ من رفع اليد عن فعليّة الواقع ولو بمرتبة منه، لأنّه بدونه يستحيل الترخيص في ترك الموافقة القطعية ولو لأجل الاضطرار. وبالجملة، لا بدّ من التصرّف في التكليف، ولو برفع اليد عن اطلاق فعليّته في كلّ طرف من حيث الاجتناب عن الآخر وعدمه، لا عن أصل فعليّته. ونتيجة ذلك: هو التوسط في التكليف، فراجع ما ذكرناه.

وأمّا الآغا ضياء الدين العراقي (رحمه الله)، فقد ذهب إلى التوسّط في التكليف سواء كان العلم الاجمالي علّة تامة للموافقة القطعية أم مقتضٍ. أمّا على القول بالعلّية، فلما ذكرناه. وأمّا على القول بالاقتضاء، فلما ذكره الميرزا أوّلاً من أنّه بعد الاختيار وانطباق المضطر إليه على الحرام يكون الحرام مصداقاً للمضطر إليه، فترتفع الحرمة. وفيه: ما عرفت فلا حاجة للإعادة، والذي يهوّن الخطب، أنّه لا تترتّب ثمرة مهمّة على الوجهين. والله العالم.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 07-02-2017  ||  القرّاء : 2378





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net