الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

استفتاءات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • إرسال الاستفتاء (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس78 _اوقات الفرائض والنوافل 58

 الدرس177 _لباس المصلي 50

 الدرس 636 _ صلاة الجمعة 22

 الدرس 445 _ القراءة في الصلاة 11

 الدرس 14 _ التعادل والتراجيح 14

 الدرس 196_في المناهي وهي على أقسام ثلاثة (28).ثالثها: ما نهي عنه تنزيها

 الدرس 1172 _كتاب الخمس 52

 الدرس14 _نوافل الصلاة 11

 الدرس 1323 _كتاب الصوم 123

 الدرس 51 _ المقصد الأول في الاوامر 51

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 15

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5285254

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : المكاسب المحرّمة .

        • القسم الفرعي : التكسب الحرام وأقسامه / المكاسب (أرشيف صوتي) .

              • الموضوع : الدرس 149_التكسّب الحرام وأقسامه (144). سادسها: ما يجب على المكلّف فعله .

الدرس 149_التكسّب الحرام وأقسامه (144). سادسها: ما يجب على المكلّف فعله



 

الدرس 149 / الأربعاء: 24-شباط-2021

نعم، هناك روايتان يُفهَم منهما أنَّ يوسف (عليه السلام) سأل ذلك باختياره، وهما روايتان ضعيفتا السَّند:

الأُولى: هي رواية الحسن بن موسى «قَالَ: رَوَى أَصْحَابُنَا عَنِ الرِّضَا (عليه السلام) أَنَّهُ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَصْلَحَكَ الله! كَيْفَ صِرْتَ إِلَى مَا صِرْتَ إِلَيْهِ مِنَ الْمَأْمُونِ؟ ­ فَكَأَنَّهُ أَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ ­ فَقَالَ لَهُ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): يَا هَذَا، أَيُّمَا أَفْضَلُ النَّبِيُّ أَوِ الْوَصِيُّ؟ فَقَالَ: لَا، بَلِ النَّبِيُّ، قَالَ: فَأَيُّمَا أَفْضَلُ مُسْلِمٌ أَوْ مُشْرِكٌ؟ قَالَ: لَا، بَلْ مُسْلِمٌ، قَالَ: فَإِنَّ الْعَزِيزَ عَزِيزَ مِصْرَ كَانَ مُشْرِكاً، وَكَانَ يُوسُفُ (عليه السلام) نَبِيّاً، وَإِنَّ الْمَأْمُونَ مُسْلِمٌ، وَأَنَا وَصِيٌّ، وَيُوسُفُ سَأَلَ الْعَزِيزَ أَنْ يُوَلِّيَهُ حِينَ قَالَ: «اجْعَلْنِي عَلَى خَزَآئِنِ الأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيم »، وأَنَا أُجْبِرتُ عَلَى ذَلِك (وَالْمَأْمُونُ أَجْبَرَنِي عَلَى مَا أَنَا فِيهِ)...»[1]f114، وهي ضعيفة بجهالة أكثر من شخص، وبالإرسال.

والثَّانية: رواية سعيد بن هبة الله الرَّاوندي في الخرائج والجرائح عن محمَّد بن زيد الرَّزامي عَنِ الرِّضا (عليه السلام)ا[2]f115، ودلالتها مثل الرِّواية الأُولى، فلا حاجة لذِكْرها، ولكنَّها أيضاً ضعيفة بالإرسال، وبجهالة محمَّد بن زيد الرَّزامي خادم الرِّضا (عليه السلام).

والخلاصة: أنَّ هذا الدَّليل الثَّاني ليس تامّاً كالدَّليل الأوَّل.

الدَّليل الثَّالث: أنَّ حرمة الولاية، إن كان من جهة نفسها، فيزاحمها ما هو أهمُّ من حرمة الولاية، وهو دَفْع المفاسد الذي هو أهمُّ من حرمة الولاية، ومن مفسدة كون الشَّخص من أعوان الظَّلمة.

وأمَّا إن كانت حرمتها لا لنفسها، بل لاستلزامها ظلم الغير، فلا ظُلْم هنا حتَّى تحرم، بل هو قائم بمصالح العباد.

وفيه: إن كان المراد من مصالح العباد هو حِفْظ النُّفوس والأعراض والأموال الخطيرة، فإنَّ هذه، وإن كانت مقدَّمةً على حرمة الولاية، إلاَّ أنَّ المدَّعى أعمُّ من هذه الأمور الثَّلاثة الخطيرة.

وأَمَّا إذا كان المراد من مصالح العباد هو القيام بقضاء حوائج النَّاس، وبَذْل الجُهْد في كَشْف كُرُباتهم، ونحو ذلك مِنَ الأمور المستحبَّة.

فيرد عليه: أنَّ المستحبَّ لا يُزاحِم المحرَّم.

وبالجملة، فإنَّ أدلَّة الأحكام الإلزاميَّة لا تُزاحِمها أدلَّة الأحكام التَّرخيصيَّة.

والخلاصة: أنَّ هذا الدَّليل الثَّالث ليس تامّاً أيضاً.

الدَّليل الرَّابع: الرِّوايات الكثيرة الدَّالَّة على الجواز لأجل القيام بمصالح العباد وللأمر بالمعروف والنَّهي عَنِ المنكر:

منها: حسنة زيد الشَّحَّام «قَاْل: سمعتُ الصَّادق جعفر بن محمّد (عليه السلام)، يقول: مَنْ تَولَّى أَمْراً مِنْ أُمُورِ النَّاس، فعَدَل وفَتَح بابه ورفع سِتْره ونظر في أمور النَّاس، كان حقّاً على الله عزّ وجلّûنْ يُؤمِنَ رَوْعَته يومَ القيامةِ، ويُدْخِلَه الجنَّة»[3]f116، وهي بإطلاقها تشمل التَّولِّي من قِبَل السُّلطان الجائر.

ومنها: صحيحة عليِّ بن يقطين «قال: قَاْل لي أبو الحَسَن مُوْسَى بن جَعْفَر (عليه السلام): إنَّ ﷲ تبارك وتعالى مَعَ السُّلطانِ أَوْلِيَاءَ يَدْفَعُ بِهِم عَنْ أَوْليائِه»[4]f117، وهي، وإن كانت ضعيفةً بطريق الكليني بالإرسال، إلاَّ أنها صحيحة بطريق الصَّدوق.

وأما الإشكال: بأنَّ الكَوْن مَعَ السُّلطان لا يدلُّ على الدُّخول في عمله، والولاية له.

فمدفوع: بأنَّ المنصرف من هذا التَّعبير هو كونه وليّاً من قِبَله، ولا أقلَّ من أنّ ذلك هو مقتضى الإطلاق.

ومنها: مرسلة الصدوق (رحمه الله) في الفقيه، فإنَّه بعد ما ذكر صحيحة بن يقطين «وَفِي خَبَرٍ آخَرَ: أُولَئِكَ عُتَقَاءُ الله مِنَ النَّارِ»[5]f118، وهي، وإن كانت ظاهرةً في المطلوب، إلا أنها ضعيفة بالإرسال.

ومنها: مرسلته الأخرى «قَاْل: وقَاْل الصَّادق (عليه السلام): كَفَّارةُ عَمَلِ السُّلطانِ قَضَاءُ حوائجِ الإخوانِ»[6]f119، وهي ضعيفة بالإرسال، مضافاً إلى ظهورها في أنَّ الدُّخول أوَّلاً غير جائز، إَّلا أنَّ الإحسان إلى الإخوان كفَّارة.



[1] الوسائل باب 48 من أبواب ما يكتسب به ح4.

[2] الوسائل باب 48 من أبواب ما يكتسب به ح10.

[3] الوسائل باب 46 من أبواب ما يكتسب به ح7.

[4] الوسائل باب 46 من أبواب ما يكتسب به ح1.

[5] الوسائل باب 46 من أبواب ما يكتسب به ح2.

[6] الوسائل باب 46 من أبواب ما يكتسب به ح3.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 24-02-2021  ||  القرّاء : 192





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net