الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 107 _ قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 5. شرائط الإحتياط 1

 الدرس 716 _ الصلوات المستحبة 9

 الدرس 132 _ المقصد الأول في الاوامر 64

  المحاضرة رقم 15_ من لا يستجاب دعاؤهم

 الدرس 104_ التكسّب الحرام وأقسامه (99). خامسها: تعلَّق حقّ غير البائع به

 الدرس 859 _ صلاة الخوف 1

 الدرس 706 _ صلاة الإستسقاء 7

 الدرس 72 _ كيفية تحمّل الرواية ونقلها وآداب نقلها 2

 الدرس 57 _ تطبيقات عملية في علم الرجال 1

 الدرس 757 _ احكام الشك في الصلاة 6

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4007024

   • التاريخ : 19/04/2024 - 09:09

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث قواطع الصلاة / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس 591 _ قواطع الصلاة 7 .

الدرس 591 _ قواطع الصلاة 7



لا زال الكلام في الاستدلال على بطلان الصلاة بالإلتفات سهواً، في الصور الأربعة الباقية.

فقدِ استدل للقول بالبطلان بإطلاق ما دلَّ على قاطعيَّة الالتفات، فإنَّه يشمل العامد والسَّاهي.
قال المصنف (رحمه الله) في الذكرى: «ويجوز أن يستدلّ على بطلان الصَّلاة بالاستدبار مطلقاً بما رواه زرارة عن الباقر (عليه السَّلام)، قال: «قال: الالتفات يقطع الصَّلاة إذا كان بكله»؛ فإنَّه يشمل العامد والناسي، إلَّا أن يعارَض بحديث الرَّفع عن الناسي، فيجمع بينهما، بحمله على العامد»[1]. (انتهى كلامه)

أقول: من ذهب إلى اختصاص البطلان بالعامد استدلّ بهذا الحديث -حديث الرفع.
ولكن الإنصاف: أنَّه لا يصحّ الاستدلال بحديث الرفع، لا لما قِيل: من أنَّ النسبة بينه وبين ما دلّ على قاطعيَّة الالتفات هي العموم من وجه كما عن صاحب الجواهر. ويترتَّب على ذلك: أنَّه في مورد الاجتماع يرجع إلى ما تقتضيه قاعدة شرطيَّة الاستقبال حال الصَّلاة، أي إطلاق ما دلَّ على شرطيَّة الاستقبال، لكونه مرجعاً عند التعارض، لأنَّ حديث الرفع حاكم على عمومات أدلة التكليف، أو إطلاقاتها، فلا تلاحظ النسبة بينها، بل يقدم عليها وإن كانت أعمّ من وجه. ولا لما قيل: -كما عن صاحب الحدائق (رحمه الله) وغيره- من أنَّ المتبادر من الحديث هو رفع المؤاخذة، وهو لا ينافي البطلان، إذ لا يخفى أنَّ المراد منه، كما ذكرنا في مبحث علم الأصول، هو رفع جميع الآثار الشّرعية الثابتة لذوات ما تعلق به النسيان والخطأ والاضطرار وباقي الفقرات، من حيث هي بمقتضى عموم أدلّتها، لولا هذا الحديث ممَّا يكون وضعه على المكلّفين فيه كلفة ومشقَّة عليهم، ورفعه فيه منَّة وتوسعة عليهم. وعليه: فيكون بطلان الصَّلاة بالاستدبار سهواً، وإلى محض اليمين والشمال من أظهر الآثار التي ينفيها هذا الحديث.

ولا يصحّ الاستدلال بهذا الحديث الشريف هنا: لِما ذكرناه في أكثر من مناسبة من عدم جريانه في باب الأجزاء والموانع، لتثبت به صحّة المأتي به، وذلك لأنَّ المأمور به إنَّما هو الكلّي والطَّبيعي الجامع بين الأفراد الطوليَّة والعرضيَّة المحدودة فيما بين الحدَّين، وما تعلَّق به النسيان إنَّما هو فرد من ذلك الجامع، فما تعلّق به النسيان مثلاً غير ما تعلَّق به الأمر، ولا بدّ من تعلّق الرفع بعين ما تعلّق به الوضع، ولهذا السبب لا يكون الحديث الشريف متكفِّلاً لتصحيح الباقي، فلا يكون الإتيان بالناقص مجزياً، إلَّا إذا استوعب النسيان تمام الوقت.
والخلاصة: أنَّ مقتضى إطلاق ما دلّ على قاطعيَّة الالتفات هو البطلان في هذه الصُّور الأربع.

نعم، ذكرنا في مبحث القبلة عند قول الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: وإن كان إلى عين اليمين أو اليسار استأنف، ولو كان قد فرغ أعاد في الوقت، لا خارجه، ولو كان مستدبراً فالأقرب المساواة: إذا كان منحرفاً إلى اليمين أو اليسار، أو مستدبراً، فإنَّ كان في الأثناء استأنف، وإن كان بعد الفراغ وفي الوقت، أعاد، وإن علم خارج الوقت فلا إعادة عليه. وذكرنا جملة من الرِّوايات، منها صحيحة عبد الرَّحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا صلَّيت وأنت على غير القبلة واستبان لك أنَّك صلّيت وأنت على غير القبلة وأنت في وقت فأَعِدْ، وإن فاتك الوقت فلا تعد»[2]. وكذا غيرها من الرِّوايات الكثيرة، فراجع ما ذكرناه هناك[3]، فإنَّه مهم. ثمَّ إنَّه لا فرق بين الالتفات سهواً أو إكراهاً أو اضطراراً، لأنهم جميعاً من باب واحد، والله العالم.
هذا تمام الكلام في قاطعية الإلتفات.

*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: والكلام بحرفَيْن عمداً*
قال المصنِّف (رحمه الله) في الذِّكرى: «يحرم تعمُّد الكلام بما ليس من الصَّلاة ولا من القرآن والأذكار والدُّعاء المباح؛ وحدُّه حرفان فصاعداً، بإجماع الأصحاب لقول النبي (صلى الله عليه وآله): «إنَّما صلاتنا هذه تكبير وتسبيح وقرآن، وليس فيها شيء من كلام الناس»؛ والكلام جنس لما يُتكلّم به، فيقع على الكلمة، والكلمة صادقة على الحرفين فصاعداً، وقوله (صلى الله عليه وآله): «وليس فيها شيء من كلام النَّاس» خبر يراد به النَّهي لاستحالة عدم المطابقة في خبر الله ورسوله»[4]. (انتهى كلامه)
وفي المدارك: «أجمع الأصحاب على بطلان الصَّلاة بتعمد الكلام بما ليس بقرآن ولا ذكر ولا دعاء»[5]. (انتهى كلامه)
وفي الحدائق: «ولا خلاف في ذلك بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)، وقد نقل اتِّفاقهم على ذلك جمع: منهم الفاضلان والشَّهيدان، وغيرهم»[6]. (انتهى كلامه)
وفي الجواهر: «ومنها الكلام بما ليس بدعاء وذكر وقرآن، إجماعاً بقسمَيْه، بل المنقول منه كاد يكون متواتراً، كالنصوص ...»[7]. (انتهى كلامه)

أقول: هناك تسالم بين الأعلام قديماً وحديثاً، وفي جميع الأعصار والأمصار، على بطلان الصَّلاة بالتكلُّم بما ليس دعاءً ولا ذِكراً ولا قرآناً، بحيث خرجت المسألة عن الإجماع المصطلح عليه.ومع ذلك يدلّ عليه النصوص الكثيرة:
منها: صحيحة محمَّد بن مسلم قال: «سألتُ أبا جعفر (عليه السلام) عن الرَّجل يأخذه الرُّعاف والقيء في الصَّلاة، كيف يصنع؟ قال: ينفتل فيغسل أنفه، ويعود في صلاته، وإن تكلَّم فَلْيُعد صلاته وليس عليه وضوء»[8].
ومنها: حسنة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام)، حيث ورد في ذَيْلها: «وإن لم يقدر على ماء حتَّى ينصرف بوجهه أو يتكلَّم فقد قطع صلاته»[9].
ومنها: رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إن تكلَّمت أو صرفت وجهك عن القِبلة، فأعِد الصَّلاة»[10]، هذه الرِّواية ضعيفة بعليّ بن أبي حمزة البطائني الواقع في إسناد الصَّدوق إلى أبي بصير.
ومنها: صحيحة الفضيل بن يسار عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «ابنِ على ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمداً، وإن تكلمت ناسياً فلا شيء عليك»[11]. وكذا غيرها من الروايات الكثيرة.

بقيت رواية منافية لما سبق، وهي رواية أبي جرير، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: «قال: إنَّ الرَّجل إذا كان في الصَّلاة فدعاه الوالد فَلْيُسبِّح، فإذا دعته الوالدة فَلْيقل: لبيكِ»[12]. هذه الرواية ضعيفة بجهالة علي بن إدريس ومحمد الوارد في السند، وهي بالإضافة إلى ضعف سندها، لا تقاوم التسالم والروايات المتواترة، فتكون  محمولة على النافلة، لجواز قطعها، كما هو الإنصاف، أو غير ذلك ممَّا لا ينافي قاطعيَّة الكلام.

أما ما هو الكلام الذي يكون مبطل للصلاة، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة: ج4، ص18.
[2] وسائل الشيعة: باب 11 من أبواب القبلة، ح1.
[3] كتابنا مسالك النفوس إلى مدارك الدروس: كتاب الصلاة، المجلد الثالث، ص161. (إضغط لتحميل الكتاب)
[4] ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة: ج4، ص12.
[5] مدارك الأحكام: ج3، شرح ص463.
[6] الحدائق الناضرة: ج9، ص16.
[7] جواهر الكلام: ج11، ص44.
[8] وسائل الشيعة: باب 2 من أبواب قواطع الصلاة، ح4.
[9] وسائل الشيعة: باب 2 من أبواب قواطع الصلاة، ح6.
[10] وسائل الشيعة: باب 25 من أبواب قواطع الصلاة، ح1.
[11] وسائل الشيعة: باب 25 من أبواب قواطع الصلاة، ح5.
[12] وسائل الشيعة: باب 9 من أبواب قواطع الصلاة، ح7.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 08-02-2018  ||  القرّاء : 2928





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net