الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 216_ في آداب التجارة (18).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 215_ في آداب التجارة (17).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 214_ في آداب التجارة (16).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 213_ في آداب التجارة (15).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 212_ في آداب التجارة (14).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 211_ في آداب التجارة (13).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 210_ في آداب التجارة (12).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 209_ في آداب التجارة (11).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 208_ في آداب التجارة (10).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 207_ في آداب التجارة (9).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 20 _ الاجتهاد والتقليد 20

 الدرس 129 _ المقصد الأول في الاوامر 129

 الدرس 39 _ مقدمات علم الاصول 39

 الدرس 452 _ القراءة في الصلاة 18

 الدرس 128 _ المقصد الأول في الاوامر 128

 الدرس 152_التكسّب الحرام وأقسامه (147). سادسها: ما يجب على المكلّف فعله

 الدرس 166_التكسّب الحرام وأقسامه (161). مسائل: مسائل:السابعة / الثامنة / التاسعة

 الدرس177 _لباس المصلي 50

 الدرس 228 _ تنبيهات الإستصحاب 49

 الدرس 26 _ بيع المعاطاة 10

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 14

   • الأقسام الفرعية : 115

   • عدد المواضيع : 2851

   • التصفحات : 5036880

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 269 _ تنبيهات الإستصحاب 90 .

الدرس 269 _ تنبيهات الإستصحاب 90



[الخلاصة]

*- الكلام في: أصالة الصّحة.
*- يقع الكلام في عدة أمور: الأمر التاسع: في نسبة أصالة الصحّة مع الاستصحاب، وتقدّمها عليه في الاستصحابات الحكمية والموضوعية.
*- أما الكلام في القرعة وتعارضها مع الاستصحاب، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.



الأمر التاسع: في نسبة أصالة الصحّة مع الاستصحاب، وتقدّمها عليه في الاستصحابات الحكمية والموضوعية. وهذه هي الغاية المقصودة في البحث عن أصالة الصحّة.
والمعروف بينهم: أنّ أصالة الصحّة في العقود حاكمة على أصالة الفساد وعدم النقل والانتقال في الاستصحاب الحكمي.
وتوضيحه: أن الشك في الصحّة والفساد ان كان منشأه اختلال شرط من شروط العقد كالعربية والماضوية مثلاً، بناءً على اعتبارهما.
فالمعروف بين الأعلام: أن الاستصحاب هنا استصحاب حكمي أي استصحاب عدم النقل والانتقال المعبّر عنه بأصالة الفساد.
ولا اشكال عند الأعلام في تقديم أصالة الصحّة على الاستصحاب الحكمي، سواء قلنا بأن أصالة الصحّة من الأمارات -كما ذهب إلى ذلك بعض الأعلام- أم من الأصول المحرزة كما هو الإنصاف عندنا وعند جماعة كثيرة من الأعلام، فإنه على الحالتين تكون أصالة الصحة مقدمة على الاستصحاب الحكمي المقتضي لفساد المعاملة أي عدم النقل والانتقال:
فإن قلنا بأن أصالة الصحّة من الأمارات الكاشفة: فتكون حاكمة على الاستصحاب الحكمي، لأنه بمقتضى دليل تتميم كشفها تكون رافعة للشك في ترتّب النقل والانتقال المأخوذ في موضوع الاستصحاب الحكمي؛ وكذا على القول بكون أصالة الصحّة من الأصول المحرزة، فإنها تكون حينئذٍ محرزة لشرائط العقد ووقوعه بالعربية والماضوية.
وأمّا لو قلنا بأن أصالة الصحّة من الأصول الغير المحرزة: فهي أيضاً تقدّم على الاستصحاب الحكمي أي أصالة الفساد وعدم النقل والانتقال، وذلك بالتخصيص لا بالحكومة، فإنه لو قدّم أصالة الفساد لم يبقَ لأصالة الصحّة مورد.
وان شئت فقل: إنه لا يوجد مورد يمكن أن يجري فيه أصالة الصحّة إلّا وفيه أصل يقتضي الفساد وعدم ترتب النقل والانتقال، فلولا تقديم أصالة الصحّة على تلك الاستصحابات الحكمية للزم لغوية جعلها، بخلاف العكس، فإنه لا يلزم من تقديم أصالة الصحّة على الأصول الحكمية محذور اللغوية، لأن لها موارد كثيرة لا تجري فيها أصالة الصحّة.
والخلاصة: أنه لا مجال للأصل الحكمي مع أصالة الصحّة التي هي من الأصول المحرزة. وقد ذكرنا في أكثر من مناسبة: أنه لا يكفي في أمّارية الشيء وجود جهة فيه كاشفة عن الواقع ما لم يعلم أن التعبّد بها كان من باب تتميم كشفها، فإذا لم يحرز أن التعبّد بها كان من باب تتميم الكشف -كما فيما نحن فيه- فلا يمكن القول حينئذٍ أنها أمارة. هذا كلّه في تقديمها على الاستصحاب الحكمي.
وأمّا تقديمها على الاستصحابات الموضوعية: كاستصحاب عدم البلوغ أو استصحاب خمرية شيء كان سابقا خمراً ثم شككنا في انقلابه خلّا.
وبالجملة: فإن كان مؤدى هذا الاستصحاب الموضوعي عدم تحقق الشرائط الراجعة إلى سلطنة المالك أو قابلية المال للنقل والانتقال: فقد ذكرنا سابقاً أن أصالة الصحّة لا تجري عند الشك في هذه الشرائط، بل قلنا سابقاً ان الشك في الصحّة والفساد، وان كان مسبّباً عن الشك فيما يعتبر في سلطنة المالك أو قابلية المال للنقل والانتقال، لم تجرِ فيه أصالة الصحّة ولو لم يكن في البيّن أصل موضوعي آخر غير أصالة الفساد التي هي أصل حكمي، كما لو شك في كون المبيع غنماً أو خنزيراً، فإنه ليس في مورد الشك أصل موضوعي يقتضي كون المبيع خنزيراً، ومع ذلك لا تجري أصالة الصحّة في العقد للشك في قابلية المبيع للنقل والانتقال. هذا كلّه إذا كان مؤدى الاستصحاب الموضوعي عدم تحقق الشرائط الراجعة إلى سلطنة المالك أو قابلية المال للنقل والانتقال.
وأمّا إذا كان مؤدى الأصل الموضوعي ما عدا الشرائط الراجعة إلى سلطنة المالك، أو قابلية المال للنقل والانتقال: كما إذا كان الشك في صحّة العقد وفساده مسببّاً عن الشك في بلوغ الوكيل العاقد -مع احراز قابلية المالك أي بلوغه- فأصالة الصحّة تجري مع وجود الأصل الموضوعي، وهو استصحاب عدم بلوغ الوكيل العاقد.
لا يقال: كيف تجري أصالة الصحّة مع عدم احراز قابلية الفاعل، وقد عرفت أنه لا بدّ من احراز قابلية الفاعل في إجراء أصالة الصحّة؟ قلنا: ليس المراد من الفاعل الذي اعتبرنا قابليته هو العاقد، بل المراد منه في البيع مثلاً هو مالك المبيع، فإنه هو الذي ينتقل منه المبيع وينتقل إليه الثمن، فإذا شك في صحّة البيع من جهة الشك في قابلية الوكيل العاقد لاحتمال كونه غير بالغ مع احراز قابلية المالك، فتجري أصالة الصحّة مع وجود الأصل الموضوعي وهو استصحاب عدم بلوغ الوكيل، ولا تجري أصالة الصحّة في عكس هذه الصورة، وهو ما إذا شك في كون المالك قابلاً مع احراز قابلية الوكيل العاقد. وكذا تجري أصالة الصحّة إذا كان الشك في صحّة العقد وفساده راجعاً إلى العوضين القابلين للنقل والانتقال، وكان الشك متمحضاً في مقدار العوضين أو العلم بهما ونحو ذلك، ممّا لا يؤثر في قابلية النقل والانتقال، فإن أصالة الصحّة تجري كما تقدم مع وجود الأصل الموضوعي وهو استصحاب عدم العلم بالعوضين أو بمقدارهما.
والخلاصة: في نهاية المطاف أنه ما من مورد يشك في صحّة عمل وفساده في أبواب العقود وغيرها، إلّا وكان الشك في بعض ما يعتبر فيه وجوداً وعدماً ممّا كان في نفسه مجرى الاستصحاب، فلو قيل حينئذٍ بسقوط أصالة الصحّة في تلك الموارد، لأجل الأصول الجارية فيها، لم يبقَ لجريانها إلّا الموارد النادرة، فيلزم من جعلها محذور اللغوية. فالإنصاف: حينئذٍ هو تقديم أصالة الصحّة على الاستصحاب مطلقاً سواء في الاستصحابات الحكمية أو الموضوعية إلّا ما عدا الشرائط الراجعة إلى سلطنة المالك أو قابلية المال للنقل والانتقال، فإن أصالة الصحّة لا تجري حينئذٍ والله العالم. هذا تمام الكلام في أصالة الصحّة.

أما الكلام في القرعة وتعارضها مع الاستصحاب، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 20-02-2019  ||  القرّاء : 2996





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net