الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 816 _ صلاة المسافر 26

 الدرس 116 _ شروط العوضين 22

 الدرس 89 _ شروط المتعاقدين 50

 الدرس 55 _ التكسّب الحرام وأقسامه (50). أحدها: أحدها: ما حرم لعينه: السحر.

 الدرس 37 _ مقدمات علم الاصول 37

 الدرس 39 _ بيع المعاطاة 23

 الدرس65 _اوقات الفرائض والنوافل 45

 الدرس 728 _ احكام الخلل في الصلاة 3

 الدرس 1194 _كتاب الخمس 74

 الدرس 23 _ الاصول الرجالية 9

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3920484

   • التاريخ : 29/03/2024 - 13:24

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 103 _ قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 1 .

الدرس 103 _ قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 1



[قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور]
  [مدرك القاعدة ثلاث روايات]
  [الرواية الأولى: فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم]
 
قال صاحب الكفاية: «كما أن وجوب الباقي في الجملة ربّما قيل بكونه مقتضى ما يستفاد من قوله (صلّى الله عليه وآله): «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم». وقوله: «الميسور لا يسقط بالمعسور». وقوله: «ما لا يدرك كلّه لا يترك كله».
ودلالة الأوّل مبنيّة على كون كلمة (من) تبعيضية لا بيانية ولا بمعنى الباء. وظهورها في التبعيض وإن كان ممّا لا يكاد يخفى، إلا أن كونه بحسب الأجزاء غير واضح لاحتمال أن يكون بلحاظ الأفراد...».

أقول: الدليل الثاني على وجوب ما عدا المتعذّر من الأجزاء والشرائط: هو قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور، ومدركها ثلاث روايات.

قال الشيخ الأنصاري (رحمه الله): «ويدلّ على المطلب أيضاً أي على وجوب الباقي النبويّ والعلويان المرويان في غوالي اللئالئ (اللآلئ). فعن النبيّ (صلّى الله عليه وآله): إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. وعن عليّ (عليه السّلام): الميسور لا يسقط بالمعسور. وما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه...»f129. ثمّ قال: «وضعف أسنادها مجبور باشتهار التمسّك بها بين الأصحاب في أبواب العبادات كما لا يخفى على المتتبع...». ثمّ قال في أواخر المسألة: «وكذا شاع بين العلماء، بل بين جميع الناس الاستدلال بها في المطالب حتى أنّه يعرفه العوام، بل النسوان والأطفال». (انتهى كلامه).

وبالجملة، فإنّ أغلب الأعلام ذكروا أنّ اشتهار هذه الروايات بين الأصحاب يغني عن التكلّم في سندها.
ولكن الإنصاف: أنّه لا بدّ من ذكر هذه الروايات، ثمّ التكلّم فيها من جهتين: الأولى من جهة السند، والأخرى من جهة الدلالة.

أمّا الرواية الأولى: هي ما رواه أبو هريرة قال: «خطبنا رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فقال: إنّ الله كتب عليكم الحج. فقام عكاشة ويروى سراقة بن مالك فقال: في كلّ عام يا رسول الله، فأعرض عنه حتى أعاد مرتين أو ثلاثاً. فقال: ويحك وما يؤمنك أن أقول نعم والله لو قلت نعم، لوجب، ولو وجب ما استطعتم، ولو تركتم (لكفرتم)، فاتركوني ما تركتكم، وإنّما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم إلى أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم».
وفيها: أمّا من جهة السند فهي ضعيفة جداً، إذ هي مرويّة بطرق العامّة مرسلة، مضافاً لضعف راويها، وهي ليست موجودة في كتب الأصحاب المتقدمين، وإنّما رواها بعض المتأخرين نقلاً من كتاب غوالي اللآلئ.
وقد طعن صاحب الحدائق على المؤلِّف والمؤلَّف، مع أنّه ليس من دأبه المناقشة في السند.
وأمّا القول بأنّها مجبورة بعمل المشهور من المتقدمين. ففيه: ما ذكرناه في أكثر من مناسبة، من أنّ عمل المشهور لا يجبر ضعف السند. مضافاً إلى منع الصغرى، إذ نعلم عدم استناد المتقدمين إليها في مقام العمل، لعدم وجودها في كتبهم، كما عرفت.

ثمّ لو سلّمنا وجودها في كتبهم، إلاّ أنّ مجرّد مطابقة الرواية لعملهم لا يعني ذلك أنّهم استندوا إليها في الفتوى، طالما هناك دليل آخر يمكن الاستناد إليه.
والخلاصة: إنّ الرواية ضعيفة جداً. هذا من جهة السند.

وأمّا من حيث الدلالة -مع قطع النظر عن ضعف السند- فقد يناقش في دلالتها على وجوب الباقي عند تعذّر بعض الأجزاء والشرائط، فإنّ دلالتها على ذلك مبنيّة على كون كلمة (من) تبعيضية لا بيانية.
والمائز بينهما:
أنّ التبعيضية: يصحّ قيام كلمة (بعض) مقامها، كما في قوله تعالى: ﴿مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللّهُ﴾.
وأمّا البيانية: فهي التي يكون مدخولها جنساً، كما في قوله تعالى: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ﴾، أي الذي هو الأوثان.
وعليه، فظهورها في التبعيض وإن كان ممّا لا يخفى، إلاّ أنّ الشيء في الرواية المأمور به ظاهر بقرينة المورد في الاختصاص بالكلّي الذي له أفراد طولية أو عرضية، فإنّ موردها إنّما كان في الحجّ عند سؤال بعض الصحابة عن وجوبه في كلّ عام، فإنّه بعد إعراضه (صلّى الله عليه وآله) عن جواب السائل حتى كررّ سؤاله مرتين أو ثلاثاً، أجاب (صلّى الله عليه وآله): «بقوله ويحك وما يؤمنك... إلخ»، فتكون الرواية حينئذٍ مختصّة بالكلّي الذي له أفراد طوليّة، وكان معناها أنّه إذا أمرتكم بكلّي له أفراد، فأتوا من أفراد ذلك الكلّي ما استطعتم، ولا تشمل الكلّ الذي له أجزاء.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 06-09-2017  ||  القرّاء : 2580





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net