الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس354 _تكبيرة الاحرام 9

 الدرس 1214 _كتاب الصوم 14

 الدرس 145 _ المقصد الأول في الاوامر 77

 الدرس48 _اوقات الفرائض والنوافل 28

 الدرس359 _تكبيرة الاحرام 14

 الدرس 20 _ التكسّب الحرام وأقسامه (15). أحدها: ما حرم لعينه: عمل الصُّوَر المجسَّمة.

 الدرس 116_ التكسّب الحرام وأقسامه (111). خامسها: تعلَّق حقّ غير البائع به

 الدرس 918 _ صلاة الجماعة 47

 الدرس 15 _ مقدمات علم الاصول 15

 الدرس 32 _ المقصد الأول في الاوامر 32

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3914318

   • التاريخ : 28/03/2024 - 08:45

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 102 _ تنبيهات الأقل والأكثر 13 .

الدرس 102 _ تنبيهات الأقل والأكثر 13



  [أصالة الاشتغال: تنبيهات الأقلّ والأكثر]
   [التنبيه الرابع: تعذر الجزء والشرط]  
الوجه الثاني: هو استصحاب الوجوب النفسي القائم بالباقي، غاية الأمر أنّ الوجوب المتيقّن كان ضمنياً موجوداً بحد الوجوب التامّ، والمشكوك استقلالياً موجوداً بحدّ نفسه، واختلاف الحدود لا يوجب تعذّر وجود المحدود.
وذكر بعض الأعلام، أنّه لا مانع من جريان هذا الاستصحاب فيما إذا كان الشكّ في بقاء وجوب البقيّة من جهة احتمال وجود مناط آخر في البين يقتضي تبدّل حدّه الضمني بحدّ آخر مستقلّ يوجب استقلال الأجزاء في الوجوب عند تعذّر الكل، نظير استصحاب بقاء أصل اللون المتحقّق سابقاً في ضمن شديده المقطوع ارتفاعه، إذا شكّ في ارتفاعه رأساً أو بقاء مرتبة منه بحدّ آخر ضعيف.
ولكن الإنصاف، عدم جريان هكذا استصحاب، لأنّ العرف يرى أنّ المستصحب مغاير لما كان موجوداً وليس بقاءً له، فإنّ الفرد المعلوم تحققه سابقاً في ضمن الكلّ هو الوجوب الضمني، وقد ارتفع يقيناً، والفرد الآخر هو الوجوب النفسي الاستقلالي مشكوك الحدوث، فيكون حينئذٍ من القسم الثالث لاستصحاب الكلي، وقد عرفت عدم جريان الاستصحاب فيه. والله العالم.

الوجه الثالث: استصحاب الوجوب النفسي الثابت للكلّ والأكثر بتسامح من العرف في موضوعه فيما إذا لم يكن الجزء المتعذّر من الأجزاء المقوّمة، باعتبار أنّ الصلاة الفاقدة للجزء المتعذّر متّحدة مع الواجدة له عرفاً، فيقال مثلاً كانت الصلاة واجبة وبعد تعذّر جزء أو شرط لها فهي باقية على وجوبها.
وفيه: أوّلاً: أنّه من استصحاب الحكم من جهة الشكّ في المجعول الشرعي في أنّه هل جعل الحكم لخصوص الكلّ، أم يشمل الأكثر، فهو شكّ في السعة والضيق.
وقد عرفت في أكثر من مناسبة عدم جريان الاستصحاب فيه، لأنّ استصحاب الحكم المجعول يعارضه استصحاب عدم الجعل.
وثانياً: يصعب جداً احراز كون المتعذّر غير مقوّم للواجب، باعتبار أنّه لا طريق لنا إلى تمييز المقوّم من غيره في المركّبات الشرعية، فكلّ جزء أو شرط كان متعذراً يحتمل كونه مقوماً، ومعه لا يصحّ جريان الاستصحاب، لعدم إحراز اتحاد القضية المتيقّنة والمشكوكة.
نعم، في بعض المصاديق يمكن معرفة كون المتعذّر مقوّماً للواجب أو غير مقوّم، إذ لو كان المتعذّر معظم الأجزاء، فلا إشكال في عدم جريان الاستصحاب، لعدم صدق الشك في البقاء.
بخلاف ما لو كان المتعذر جزءاً واحداً أو شرطاً، فإنّه قد يقال في هذه الصورة إنّ المتعذر من الحالات المتبادلة التي لا تضرّ بوحدة الموضوع عرفاً، فلا مانع حينئذٍ من جريان الاستصحاب.

ثمّ إنّه قبل التطرق لقاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور. فقد يستدل لوجوب الباقي بالروايات الكثيرة الواردة في الأبواب المتفرقة، من أنّه ما من شيء ممّا حرّمه الله إلاّ وقد أحلّه لمن اضطر إليه، أو كلّ شيء اضطر إليه ابن آدم، فقد أحله الله. بتقريب: أنّ حليّة الجزء والشرط المتعذّر عبارة عن سقوطه عن الجزئية والشرطية في حال تعذّره، ومقتضى ذلك بعد حكومة هذه العمومات على الأدلّة المثبتة للأجزاء والشرائط هو تخصيص الجزئية والشرطية المستفادة منها بغير حال التعذّر، ولازمه وجوب الاتيان بالباقي، لكونه تمام المركّب المأمور به في هذا الحال المستلزم لفراغ ما في الذّمة وعدم وجوب الإعادة عليه بعد ارتفاع الاضطرار.
ولكن الإنصاف: أنّ عمومات الاضطرار لا تقتضي اثبات وجوب البقية، باعتبار أنّ غاية ما تقتضيه العمومات المزبورة إنّما هو رفع الجزئية أو الشرطية عن المضطر إليه.
وأمّا اقتضاؤها لإثبات التكليف بالبقية، فلا، بل يحتاج ذلك في غير مورد اطلاق دليل المركّب والمقيّد إلى قيام دليل عليه، إمّا بنحو العموم أو الخصوص، ولو بمثل الصلاة لا تترك بحال، المستفاد ذلك من عدّة موارد أنّ الصلاة لا تسقط فيها بتعذر الجزء أو الشرط، وإلاّ فلا يوجد نصّ بهذا التعبير.
نعم، ورد في المستحاضة في صحيحة زرارة: «فإن انقطع عنها الدم وإلاّ فهي مستحاضة تصنع مثل النفساء سواء ثمّ تصلّي ولا تدع الصلاة على حال فإنّ النبي (صلّى الله عليه وآله) قال: الصلاة عماد دينكم»
[1].
نعم، في مورد واحد سقطت فيه الصلاة، وهو ما لو تعذّرت الطهارة الحدثيّة من المائية والترابية. والله العالم

 

[1] غوالي اللئالي: ج4 ص58.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 15-05-2017  ||  القرّاء : 2481





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net