الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 107 _ المقصد الأول في الاوامر 39

 الدرس 160 _ المقصد الأول في الاوامر 92

 الدرس 803 _ صلاة المسافر 13

 الدرس 46 _ التكسّب الحرام وأقسامه (41). أحدها: ما حرم لعينه: الكذب / سبّ المؤمن.

 الدرس78 _اوقات الفرائض والنوافل 58

 الدرس 27 _ المقصد الأول في الاوامر 27

 الدرس 140 _ النقد والنسيئة 2

 الدرس 106 _ فوائد رجالية 2

 الدرس334 _الاذان والاقامة 36

 الدرس 86 _ المقصد الأول في الاوامر 86

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4010480

   • التاريخ : 19/04/2024 - 19:10

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مكان المصلي / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس251 _مكان المصلي 44 .

الدرس251 _مكان المصلي 44



وقد استُدلّ أيضاً: بما رواه الطبرسي في مكارم الأخلاق عن النبي C في قوله تعالى: « خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ]الأعراف: 31[، قال: «تعاهدوا نعالكم عند أبواب المسجد»[i]f812، ولكنّه ضعيف بالإرسال.

ثمّّ إنّ المشهور بين الأعلام هو تفسير التعاهد باستعلام حالها عند الدخول، استظهاراً للطهارة، واحتمل بعض الأعلام أنّ المراد بتعاهد النعل أن يُودعه عند أمين، ونحوه، لئلا يشتغل قلبه حال الصّلاة به، ولكنّه بعيد.

هذا، وقال الجوهري: «التعهّد التحفُّظ بالشيء، وتجديد العهد به، وتعهدت فلاناً وتعهدت ضيعتي وهو أفصح من قولك تعاهدته، لأنّ التعاهد إنّما يكون بين اثنين».

أقول: استعمال التعاهد بمعنى التعهّد كثير شائع، كما ورد في تعاهد الجيران، وتعاهد القرآن الكريم، وقولك: فلان يتعاهدنا، أي يراعينا، ويحنو علينا.

وبالجملة، فالتعاهد، وإن كان من حيث الأصل والحقيقة لا يستعمل إلاّ بين اثنين، كما هي قاعدة باب التفاعل، إلاّ أنّه يستعمل بمعنى التعهد مجازاً شائعاً.

(1) قال صاحب المدارك: «علَّله في المعتبر بأنّ اليمنى أشرف، فيدخل بها إلى الموضع الشريف، وبعكسه الخروج».

أقول: قدِ استُدلّ لذلك برواية يونس عنهم S «قال: الفضل في دخول المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى إذا دخلت، وباليسرى إذا خرجت»[ii]f813، ولكنّها ضعيفة بجهالة صالح بن سعيد الراشدي.

(1) المعروف بين الأعلام استحباب الدعاء عند دخول المسجد وعند الخروج.

وقدِ استُدلّ لذلك بعدَّةٍ روايات:

منها: حسنة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله N «قال: إذا دخلتَ المسجد فصلِّ على النبي C وإذا خرجت فافعل ذلك»[iii]f814.

ومنها: موثّقة سماعة «قال: إذا دخلت المسجد فقل: بسم الله، والسلام على رسول الله C وملائكته، على محمّد وآل محمّد، والسلام عليهم ورحمة الله وبركاته، رب اغفر لي ذنوبي، وافتح لي أبواب فضلك، وإذا خرجت فقل مثل ذلك»[iv]f815، وقد عرفت أنّ مضمرات سماعة مقبولة.

ومنها: رواية عبد الله بن الحسن «قال: إذا دخلتَ المسجد، فقل: اللهمّ اغفر لي، وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرجت فقل: اللهمّ اغفر لي، وافتح لي أبواب فضلك»[v]f816، ولكنّها ضعيفة بالإضمار، وبجهالة عبد الله بن الحسن.

ومنها: رواية عبد الله بن الحسن عن أمّه فاطمة عن جدّته فاطمة J «قالت: كان رسول الله C إذا دخل المسجد صلّى على النبي C، وقال: اللهمّ اغفر لي ذنوبي، وافتح لي أبواب رحمتك، فإذا خرج (من الباب) صلى على النبي C، وقال: اللهمّ اغفر لي ذنوبي، وافتح لي أبواب فضلك»[vi]f817، ولكنّها ضعيفة بجهالة أكثر من شخص، وبالإرسال، لأنّ فاطمة بنت الإمام الحسين N لم تكن موجودة عند شهادة جدّتها فاطمة الزهراء X، وعبد الله بن الحسن في هذه الرّواية هو عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب N، وأمّه فاطمة بنت الحسين N، وجدّته فاطمة الزهراء X.

(1) المعروف بين الأعلام استحباب تحيّة المسجد بالصّلاة ركعتين.

ويدلّ على ذلك بعض الأخبار:

منها: ما رواه الشّيخ الصدوق R في معاني الأخبار، وفي الخِصال بسنده فيهما إلى أبي ذرٍّ W «قال: دخلتُ على رسول الله C، وهو في المسجد جالس، فقال لي: يا أبا ذرّ! إنّ للمسجد تحيّةً، قلت: وما تحيّته؟ قال: ركعتان تركعهما، فقلت: يا رسول الله C! إنّك أمرتني بالصّلاة، فما الصّلاة، قال: خير موضوع، فمَنْ شاء أقلّ، ومن شاء أكثر...»[vii]f818، ولكنّها ضعيفة لجهالة أكثر من شخص في السند، مع ضعف بعضهم، ورواها الشّيخ R في المجالس، والأخبار، بإسناده عن أبي ذرّ W في وصيّته له.

ولكنّك عرفت أنّ إسناده إلى أبي ذرّ W في وصيّته له ضعيف بأكثر من شخص، وبعضهم مجهول الحال.

ومنها: حديث المناهي «قال: قال رسول الله C: لا تجعلوا المساجد طرقاً حتى تصلُّوا فيها ركعتين»[viii]f819، وقد عرفت أنّه ضعيف جدّاً.

ومنها: ما رواه المصنِّف R في الذكرى عن أبي قتادة عن النبي C «قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتّى يركع (ركعتين)، وليدعُ الله تعالى عقيبهما، وليُصلّ على النبي C، وإن لم يصل جلس مستقبل القبلة، وحمد الله، وصلّى على النبي C، ودعا الله، وسأل حاجته»[ix]f820، ولا يخفى أنّ الرّواية وردت من طرق العامّة، ولم ترد في كتب أخبارنا، وهي ضعيفة جدّاً.

(1) كما عن المصنِّف R في الذكرى، وقد نقلنا عبارته.

وتدلّ على ذلك رواية العلاء بن الفضيل عمَّن رواه عن أبي جعفر N «قال: إذا دخلتَ المسجد وأنت تريد أن تجلس فلا تدخله إلاّ طاهراً، وإذا دخلته فاستقبل القبلة، ثمّ ادعُ الله، وسله، وسمّ حين تدخله، واحمد الله، وصلّ على النبي C»[x]f821، ولكنّها ضعيفة بمحمّد بن سنان، وبالإرسال.

(1) المعروف بين الأعلام أنّه لا يجوز إدخال النجاسة إلى المسجد إذا كانت مسرية، لا مطلقاً، كما أنّه لا يجوز إزالة النجاسة فيها إذا كانت موجبة لتلويث المسجد.

وأمّا إذا فرض كون النجاسة غير ملوّثة، وكان إزالتها على وجه لا ينجس المسجد إمّا لطهارة الغُسالة ­ كما هو الصحيح ­ أو لكون المُزال به ماءً كثيراً، أو أزيلت في إناء جارٍ، بناءً على حرمة الملوّث من النجاسة خاصّة، ولم يجز بناء على الإطلاق، واحتمال حرمة الإزالة هنا تعبّداً، لما فيه من الامتنان، لا دليل عليه.

هذا، ولو أصابته نجاسة وجبت إزالتها فوراً، سواء أكان بفعله، أم بفعل غيره.

ثمّ إنّه قد ذكرنا المسألة بالتفصيل في باب الطهارة في درس التاسع عشر عند قول الماتن: «ودخول المسجد مع التعدّي»، وعند قوله: «والمساجد» فراجع، ولسنا بحاجة للإعادة.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 10-12-2015  ||  القرّاء : 711





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net