الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 216_ في آداب التجارة (18).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 215_ في آداب التجارة (17).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 214_ في آداب التجارة (16).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 213_ في آداب التجارة (15).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 212_ في آداب التجارة (14).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 211_ في آداب التجارة (13).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 210_ في آداب التجارة (12).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 209_ في آداب التجارة (11).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 208_ في آداب التجارة (10).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 207_ في آداب التجارة (9).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 20 _ الاصول الرجالية 6

 الدرس 161 _ الإستصحاب 22

 الدرس 42 _ شروط المتعاقدين 3

 أوضح المقول في علم الأصول - المجلد السابع

 الدرس 227 _ المقصد الثالث في العام والخاص 2

 الدرس 136_التكسّب الحرام وأقسامه (131). سادسها: ما يجب على المكلّف فعله

 الدرس 894 _ صلاة الجماعة 23

 الدرس 208_ في آداب التجارة (10).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 130_ التكسّب الحرام وأقسامه (125). خامسها: تعلَّق حقّ غير البائع به

 الدرس15 _نوافل الصلاة 12

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 14

   • الأقسام الفرعية : 115

   • عدد المواضيع : 2851

   • التصفحات : 5037359

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : مقدمات علم الأصول / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 33 _ مقدمات علم الاصول 33 .

الدرس 33 _ مقدمات علم الاصول 33



المحاولة الثانية لتصوير الجامع على القول بالصحيح:

وهكذا لم يتمكن صاحب الكفاية (رحمه الله) من تصوير جامع للأفراد الصحيحة، إلا أنَّ الآغا ضياء الدين العراقي، وبعد أن رضي بمقالة الآخوند، أتى بتصوير آخر للجامع على القول بالصحيح؛ فذهب إلى أنَّ الجامع هو (الوجود البسيط الساري)؛ فالصلاة مركّبة من مقولات وحقائق متعدّدة في الخارج، فنلحظ الجهة المشتركة بينها، وهو (الوجود الساري)، الذي يجمع هذه المقولات، ونلغي حدودها ومشخصاتها آخذين بهذه الجهة المشتركة؛ بحيث يكون الوجود فيها محدَّداً بأن لا يخرج عن حدّ دائرة أفعال الصلاة وأجزائها على اختلافها حسب اختلاف حالات المكلّفين، فيقال في مقام شرح حقيقة الصلاة: إنّها عبارة عن رتبة خاصة من الوجود المحدود بكونها من الدائرة المزبورة مع اشتمالها أيضاً على الأركان بجهة وجودها الساري فيها؛ نظير تحديد مفهوم (الكلمة) مثلاً الملتئمة من حرفين فصاعداً.

وعليه، تكون الصلاة من جهة غير الأركان؛ كالأفعال والأذكار مبهمة محضاً، وعلى نحو (اللا بشرط)، كي تصدق على ذي أجزاء خمسة، وذي أجزاء سبعة فصاعداً، وهكذا.

ثمَّ أشكل على نفسه، بأنَّه بناءً على هذا التصوير للجامع، يجوز للمكلف أن يأتي بأيّ نحو من الأفراد والمصاديق في مقام الامتثال، نظراً إلى تحقق الجامع المزبور بإتيان أي فرد من الأفراد، مع أنَّه باطل؛ إذ لكل شخص حسب اختلاف الحالات والعـوارض الطارئة عليه من السفر والحضر والاختيار والاضطرار، وظيفة خاصّة؛ بحيث لو أتى في مقام الامثتال بغير ما هو الوظيفة المقرّرة في حقه، لما كان آتياً بالصلاة.

وأجاب عن ذلك بأنَّ هذا الإشكال إنَّما يرد لولا مدخلية الحالات الخاصة في حصر مصداق الجامع في حقه لصدور فعل خاص من فاعله، وإلا فمع مدخلية تلك الحالات الخاصة في ذلك، فلا مجال لهذا الإشكال؛ فإنَّ عدم جواز إتيان المكلف العالم المختار مثلاً بصلاة المضطر والغريق في مقام الامتثال، إنَّما هو في جهة مدخلية تلك الحالات الخاصة في جزئيّة الشيء الفلاني وشرطيته بنحو يستحيل تحقّق الجامع المزبور بدونه، بل يتضح من خلال ما ذكرناه أنَّ الوجود الساري يصلح أن يكون جامعاً للأعم أيضاً؛ لأنَّ الوجود موجود سواء كان العنوان للصحيح أم للأعمّ، فنأخذ من كلّ فرد ومرتبة جزءاً أو جزأين، ونجعل الجامع عبارة عن الأعمّ من واجد لهذا الجزء الذي يكون مؤثراً فعلياً، ومن فاقده الذي يكون مؤثراً شأنياً؛ حيث لا نعني من الفاسد إلا ما كان مؤثراً شأنياً وغير تام في نفسه في عالم المؤثرية الفعلية، ونشير إليه في مقام الإشارة بالوجود المحفوظ بين المرتبة المؤثرة الشأنية الفاقدة لبعض الأجزاء، وبين المرتبة المؤثرة الفعلية الواجدة لتمام الأجزاء.

نعم، هذا الوجود الجامع ليس جامعاً ذاتياً مقولياً. وبعبارة أخرى: هو معنى بسيط غير ذي جهات، لا جوهراً ولا عرضاً، بل مرتبة خاصة من الوجود المحفوظ بين المراتب من الصلوات المختلفة المحدود حدّها من التكبيرة إلى آخر التسليم.

وفيه: أنَّ هذا الوجود الذي جعله الآغا ضياء الدين جامعاً، لا يخلو من أن يكون واحداً من ثلاثة: فإمّا أن يكون المراد منه مفهوم الوجود، أو حقيقة الوجود، أو خصوص الوجود الخارجي بين مقولات الصلاة.

أمّا الأوَّل والثاني، فغير تامَّين؛ لأنَّ مفهوم الوجود وحقيقته أمران عامّان، فلا يمكن تخصيصهما للصلاة. أضف إلى ذلك أنَّه لا معنى لأن تكون الصلاة موضوعة لمفهوم الوجود أو حقيقته.

وأمَّا الثالث، فهو في غير محلّه أيضاً لأمور ثلاثة:

أوّلاً: استحالة الاتحاد في الوجودات الخارجية؛ إذ كلّ ما هو حاصل في الخارج مباين لغيره، فلا يتّحد معه.

ثانياً: لا يمكن وضع لفظ للوجود الخارجي بعد أن عرفت عدم إمكانية إحضاره إلى الذهن.

ثالثاً: مع قطع النظر عن كلّ ذلك، فإنَّ الوجدان يأبى عن كون المفهوم من معنى الصلاة هو (الوجود الساري) البعيد عن أفهام الناس.

وبناءً على ما تقدم يتضح أنَّ المحاولة الثانية لتصوير الجامع على القول بالصحيح لم يكتب لها التوفيق.

المحاولة الثالثة لتصوير الجامع على القول بالصحيح:

هو أنَّ معنى الصلاة هو (الهيئة الاتصالية)؛ أي القائمة بالأجزاء، فإنَّ للصلاة هيئة متصلة بين أجزائها من التكبير إلى التسليم لا تقبل القاطع.

ويرد على هذا الكلام أمران:

الأمر الأوَّل: أنَّه لا وجود للهيئة زائد على الأجزاء، ولا يستفاد من أدلّة القواطع وجود آخر، بل غاية ما يستفاد منها اعتبار عدم تخلّل القواطع من الالتفات ونحوه.

الأمر الثاني: لو فرضنا أنَّ للهيئة وجوداً آخر غير وجود الأجزاء، إلا أنَّنا بالوجدان نرى أنَّه لا يفهم من الصلاة أنَّها الهيئة؛ أي الوجود القائم بالأجزاء بقطع النظر عن الأجزاء نفسها؛ بحيث تكون الأجزاء خارجة عن حقيقة الصلاة. كما إنَّ هذه الدعوى مخالفة لظواهر الأخبار؛ كحسنة الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السّلام) قـال: «الصلاة ثلاثة أثلاث: ثلث طهور، وثلث ركوع، وثلث سجود»( ).

الجهة الثانية: القدر الجامع على القول بالأعمّ

المحاولة الأولى لتصوير الجامع على القول بالأعمّ:

إلى هنا لم يُتوصَّل إلى تصوير جامع على القول بالصحيح، أمّا على القول بالأعم، فقد قال صاحب الكفاية (رحمه الله): «وأما على الأعم، فتصوير الجامع في غاية الإشكال، فما قيل في تصويره أو يقال وجوه:

أحدها: أن يكون عبارة عن جملة من أجزاء العبادة، كالأركان في الصلاة مثلاً، وكان الزائد عليها معتبراً في المأمور به لا في المسمى.

وفيه ما لا يخفى، فإنَّ التسمية بها حقيقة لا تدور مدارها، ضرورة صدق الصلاة مع الإخلال ببعض الأركان، بل وعدم الصدق عليها مع الإخلال بسائر الأجزاء والشرائط عند الأعمي، مع أنَّه يلزم أن يكون الاستعمال فيما هو المأمور به ­ بأجزائه وشرائطه ­ مجازاً عنده».

رأى صاحب الكفاية أنَّ تصوير الجامع على القول بالأعمّ في غاية الإشكال، ثمَّ عرض لما قيل في تصويره من وجوه:

الوجه الأوّل:

وهو تصوير المحقق القمي؛ حيث ذهب إلى أنَّ الصلاة موضوعة لجملة من الأجزاء، وهي الأركان؛ فحقيقة الصلاة هي الأركان.

أمّا ما زاد عن الأركان، فصحيح أنَّه معتبر في الصلاة أيضاً، ولكنَّه داخل في المأمور به، لا في المسمى.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 24-12-2012  ||  القرّاء : 1816





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net