الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 553 _ التشهد والتسليم 20

 الدرس175 _لباس المصلي 48

 الدرس24 _اوقات الفرائض والنوافل 4

 الدرس 616 _ صلاة الجمعة 2

 الدرس 31 _ مقدمات علم الاصول 31

 الدرس 163 _ فيما يدخل في المبيع 5

 الدرس 775 _ احكام السهو في الصلاة 3

 الدرس 644 _ صلاة الجمعة 30

 الدرس317 _الاذان والاقامة 19

 الدرس 120_ التكسّب الحرام وأقسامه (115). خامسها: تعلَّق حقّ غير البائع به

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3917593

   • التاريخ : 28/03/2024 - 23:14

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : مقدمات علم الأصول / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 34 _ مقدمات علم الاصول 34 .

الدرس 34 _ مقدمات علم الاصول 34



وقد أورد صاحب الكفاية على هذا التصوير إشكالاً، كما أنَّ الشيخ النائيني أشكل بإشكالين:

الإشكال الأول:

بناءً على أنَّ حقيقة الصلاة هي الأركان، يلزم أن لا يطلق على الصلاة الخالية من ركن واحد مثلاً والمتوفّرة على تمام الأجزاء والشرائط أنَّها صلاة، كما يلزم أن يطلق على الصلاة المتوفرة على تمام الأركان ما خلا الأجزاء والشرائط الباقية أنَّها صلاة، مع أنَّ العرف يطلق على الأولى صلاة دون الثانية.

الإشكال الثاني:

إذا وُجدت جميع الأجزاء والشرائط، فلا يخلو إمّا أن تكون خارجة عن المسمّى أو داخلة فيه، فإن كانت خارجة عن المسمى، فيكون إطلاق لفظ الصلاة على المجموع مجازاً؛ لأنَّ الفرض أنَّ حقيقة الصلاة هي الأركان فحسب، فيكون استعمال لفظ الصلاة في مجموع الأركان والأجزاء استعمالاً مجازياً لعلاقة الكل والجزء.

وبهذا أيضاً أشكل صاحب الكفاية.

أمّا إن كانت داخلة في المسمى، فيلزم أن تكون الأجزاء عند وجودها داخلة في المسمى، وعند عدمها خارجة عنه، وهذا باطل بالضرورة؛ إذ لا يمكن أن يكون شيء واحد جزءاً للماهية ومقوِّماً لها عند وجوده، وغير مقوِّم لها عند عدمه؛ إذ لا تشكيك في الماهيات المركّبة زيادة ونقصاً، ولا شدة وضعفاً.

الإشكال الثالث:

وهو أنَّ الأركان التي ادّعى المحقق القمي أنَّها معنى الصلاة، لها مراتب؛ فالانحناء إلى الركبتين يمثّل أعلى مراتب الركوع، وكلّما قلّ الانحناء حصلنا على رتبة أقلّ، وهكذا حتى الوصول إلى الإيماء. وهكذا الحال في بقيّة الأركان.

وعليه، فهل المراد من الصلاة الأركان بأعلى مراتبها، أم جميعها؟ فعلى الأوَّل، يلزم أن لا تكون الصلاة بانحناء غير تام صلاةً، وعلى الثاني، نحتاج إلى تصوير جامع لهذه المراتب، وهذا الجامع إمّا أن يكون للصحيح من هذه المراتب، فيرد عليه ما تقدّم من إشكالات على تصوير الجامع على القول بالصحيح. وإمّا أن يكون للأعم من الصحيح والفاسد، فيقع الكلام في ذلك الجامع، وأنَّه ما هو؟ فيعود المحذور.

والإنصاف: أنَّ التشكيك في الماهيات، إنَّما يختص بالماهيات البسيطة التي يكون ما به الامتياز فيها عين ما به الاشتراك؛ كالسواد والبياض ونحوهما، فيقال: هذا سواد شديد، وهذا ضعيف، مع أنَّ كلاًّ منهما داخل في ماهية السواد. وأمّا الماهيات المركّبة من جنس وفصل؛ كالإنسان ونحوه، فلا يعقل فيها التشكيك.

وعليه، فالصلاة وإن كانت ماهية مركّبة، إلا أنَّها ليست من الماهيات الحقيقية المركّبة من جنس وفصل ليرد عليها ما تقدم من أنَّ الماهيات لا تكون مشكِّكة زيادةً ونقصاً، وإنَّما الصلاة ماهية اعتبارية مركّبة من الأركان والأجزاء والشرائط؛ أي من مقولات متعدّدة، والمقولات أجناس عالية، ولا يعقل الاتحاد بين جنسين منها فضلاً عن أكثر.

ومن هنا كان تركّب الصلاة من هذه الأجناس تركباً اعتبارياً، فتزيد أو تنقص بلا إشكال؛ لأنَّها مأخوذة من حيث القلة (بشرط لا) ­ أي بشرط أن لا تقل عن الأركان ­ ومن حيث الكثرة (لا بشرط)، فلا ضير في أن تزيد عليها أجزاء وشرائط؛ بحيث إن وُجدت دخلت في المسمّى، وإلا لم تدخل فيه؛ كما هو الحال في الكلمة، فإنَّها موضوعة للمركّب من حرفين فصاعداً؛ حيث أُخذت من جانب القلة (بشرط لا)، ومن جانب الكثرة (لا بشرط).

وعليه، فإن زيِد عليهما حرف أو أكثر، فهذا الزائد داخل في معنى الكلمة، وإلا فلا. وهكذا الحال في أغلب المركّبات الاعتبارية سواء الشرعية أم العرفية.

ومن هنا يتضح الجواب على الإشكال الثالث، فإنّما نحتاج إلى تصوير جامع بين مراتب الأركان، إذا كان المعنى ضيِّقاً، وأمّا إذا كان واسعاً ومأخوذاً على نحـو الـ (لا بشرط)، فيتّسع لكلّ المراتب، الصحيح منها والفاسد.

والإنصاف: أنَّ ما ذهب إليه المحقق القمي من أنَّ الصلاة موضوعة لخصوص الأركان، لا بأس به في مقام الثبوت، وبالتالي لا يكون إطلاق لفظ (الصلاة) على الصلاة المحتوية على الأركان وغيرها من الأجزاء والشرائط مجازاً؛ لما تقدّم من أنَّ الصلاة من حيث الكثرة معنى وسيع (لا بشرط) فيتّسع لكلّ زيادة جزئية وشرطية على الصلاة؛ حيث تكون هذه الأجزاء والشرائط داخلة في المسمّى حال وجودها، وغير داخلة فيه حال عدم وجودها.

ويؤيّد ما ذهبنا إليه من أنَّ الصلاة عبارة عن الأركان، بل يدلّ عليه؛ مثل حسنة الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السّلام) قال: «الصلاة ثلاثة أثلاث: ثلث طهور، وثلث ركوع، وثلث سجود»( ). وأمّا تكبيرة الإحرام، فإنَّها وإن كانت من الأركان، إلا أنّها لم تذكر لأنَّها افتتاح الصلاة كما يستفاد من الأخبار الكثيرة، فلو شرع المكلف بالقراءة من دون تكبير، لم يصدق عليه أنَّه دخل في الصلاة أصلاً. ومن هنا نفهم السرّ من عدم ذكر التكبير مع هذه الأمور الثلاثة في هذه الحسنة. والله العالم.

وكذا في صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام): «لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود»( )؛ فإنَّ عدم ذكرها هنا أيضاً هو من جهة أنَّ الدخول في الصلاة لا يصدق بدونها حتى يصدق على الإتيان بها الإعادة.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 25-12-2012  ||  القرّاء : 1322





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net