الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 216_ في آداب التجارة (18).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 215_ في آداب التجارة (17).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 214_ في آداب التجارة (16).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 213_ في آداب التجارة (15).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 212_ في آداب التجارة (14).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 211_ في آداب التجارة (13).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 210_ في آداب التجارة (12).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 209_ في آداب التجارة (11).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 208_ في آداب التجارة (10).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 207_ في آداب التجارة (9).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 3 _ الاصول العملية: البراءة 1

 الدرس 16 _ الاصول العملية: البراءة 14

 الدرس 603 _ قواطع الصلاة 19

 الدرس 1314 _كتاب الصوم 114

 الدرس 680 _ صلاة العيدين 22

 الدرس 1 _ مقدمات علم الأصول 1

 الدرس 216 _ المقصد الثالث في المفاهيم 17

 الدرس 244 _ في بيع الحيوان 17

 الدرس245 _مكان المصلي 38

 الدرس 56 _ مقدمات علم الاصول 56

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 14

   • الأقسام الفرعية : 115

   • عدد المواضيع : 2851

   • التصفحات : 5039604

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : مقدمات علم الأصول / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 35 _ مقدمات علم الاصول 35 .

الدرس 35 _ مقدمات علم الاصول 35



المحاولة الثانية لتصوير الجامع على القول بالأعمّ:

نسب الشيخ الأنصاري (رحمه الله) إلى المشهور تصويراً للجامع على القول بالأعم، وإشارة إلى ذلك قال صاحب الكفاية: «ثانيها: أن تكون موضوعة لمعظم الأجزاء التي تدور مدارها التسمية عرفا، فصِدق الاسم كذلك يكشف عن وجود المسمى، وعدم صدقه عن عدمه. وفيه ­ مضافاً إلى ما أورد على الأول أخيراً ­ أنَّه عليه يتبادل ما هو المعتبر في المسمى، فكان شيء واحد داخلاً فيه تارة، وخارجاً عنه أخرى، بل مردداً بين أن يكون هو الخارج أو غيره عند اجتماع تمام الأجزاء».

حاصل هذا الكلام أنَّ الصلاة موضوعة لمعظم أجزائها، فلو فرضنا أنَّ أجزاءها عشرة، فمعظمها ثمانية أو سبعة مثلاً، ولو كانت مركّبة من ثمانية أجزاء، فمعظمها ستة مثلاً، وهكذا. فالتسمية عرفاً تدور مدار المعظم، فحينئذٍ لا يرد الإشكال المتقدم من عدم الصدق العرفي على الصلاة التي لم تتوفر على تمام أجزائها، بأن كانت حاوية على المعظم فحسب؛ لأنَّ الصدق العرفي لا ينفك عن المعظم.

وقد أشكل صاحب الكفاية على تصوير المشهور بإشكالات ثلاثة:

الإشكال الأوّل:

إذا كانت الصلاة موضوعة لخصوص المعظم، يلزم أن يكون إطلاقها على تمام الأجزاء والشرائط إطلاقاً مجازياً. فلو فرض أنَّ المعظم سبعة أجزاء، إلا أنَّ المأتي به عشرة، لكان استعمال الصلاة في العشرة استعمالاً مجازياً؛ لأنَّه استعمال للفظ في غير ما وضع له لعلاقة الكل والجزء.

وجوابه: ذكرنا فيما سبق أنَّ الصلاة كالكلمة من جانب القلّة (بشرط لا)، ومن جانب الكثرة (لا بشرط)، وبالتالي إذا كانت الصلاة موضوعة للمعظم، فإن لم يوجد الزائد عليه لم يدخل في المسمى، وإن وُجد الزائد دخل في المسمّى، وبالتالي يكون استعمال الصلاة في المعظم والزائد عنه استعمالاً حقيقياً.

الإشكال الثاني:

بناءً على هذا التصوير من أنَّ الصلاة موضوعة لمعظم الأجزاء، فلو فرضنا أنَّ القيام من جملة هذا المعظم، ثمَّ عجز المكلف عنه، للزم أن يكون داخلاً مرّة في ماهية الصلاة حال القدرة عليه، وغير داخل أخرى حال العجز عنه، ولا يعقل أن يكون شيء تارةً مقوماً للماهية، وأخرى لا، فإنّه تشكيك في الماهية، وهو محال.

وجوابه: قد تقدم أنَّه إنَّما يستحيل التشكيك في الماهيات إذا كانت مركّبة تركيباً حقيقياً لا اعتبارياً، كما فيما نحن فيه؛ فالصلاة مركّبة تركيباً اعتبارياً من المعظم (بشرط لا) من حيث القلة، و(لا بشرط) من حيث الكثرة.

الإشكال الثالث:

لو كانت الصلاة موضوعة للمعظم بلا تعيين، يلزم أن لا نميّز بين الأجزاء المقوِّمة الداخلة في المسمى، وغير المقوِّمة الخارجة عنه، وذلك حال اجتماع تمام الأجزاء والشرائط، وعليه يلزم الترديد في الماهية.

وجوابه: قد تقدم أنَّ الأجزاء الزائدة على المسمى إن لم توجد فلا تكون داخلة فيه، وإن وجدت تكون داخلة فيه، وبالتالي تكون مقوّمة للماهية شأنها شأن المعظم، فينتفي الترديد فيها.

والإنصاف: أنَّ الصلاة وغيرها من الألفاظ العبادية موضوعة للمعظم؛ أي لواقعه لا لمفهومه، سواء وقع المعظم صحيحاً أم لا، فإن أُتي بالأزيَد، دخل الزائد في حقيقتها، وإلا فلا.

المحاولة الثالثة لتصوير الجامع على القول بالأعمّ:

قال صاحب الكفاية (رحمه الله): «ثالثها: أن يكون وضعها كوضع الأعلام الشخصية كـ (زيد)، فكما لا يضر في التسمية فيها تبادل الحالات المختلفة من الصغر والكبر، ونقص بعض الأجزاء وزيادته، كذلك فيها. وفيه: أنَّ الأعلام إنما تكون موضوعة للأشخاص، والتشخص إنما يكون بالوجود الخاص، ويكون الشخص حقيقة باقياً ما دام وجوده باقياً، وإن تغيرت عوارضه من الزيادة والنقصان، وغيرهما من الحالات والكيفيات، فكما لا يضر اختلافها في التشخص، لا يضر اختلافها في التسمية».

يذكر صاحب الكفاية في هذا التصوير الثالث للجامع على القول بالأعم، بأنَّ ألفاظ العبادات كالأعلام الشخصية، فإنّا نجد أنَّه حينما يولد مولود، يُطلق والده عليه اسم (زيد) مثلاً، فالتغيّرات الطارئة عليه من حيث الكم؛ كالصغر والكبر، أو الكيف؛ كالبياض والسواد، ونحوهما، لا تضرّ بتشخصه؛ لخروجها عن المسمّى، كما أنّها لا تضرّ بالتسمية. وكذا ألفاظ العبادات؛ فإنَّ أحوال الصلاة، من الاضطرار والاختيار ونحوهما، لا تضرّ في الاسم والمسمى؛ أي لا تؤثّر على اسم الصلاة ولا على الصلاة نفسها؛ لأنَّ المسمّى بلفظ (الصلاة) كالمسمّى بلفظ (زيد)، فكما لا يقدح اختلاف حالات مسمّاه في التسمية به، كذلك لا يقدح اختلاف مسمّى الصلاة بحسب اختلاف حالات المكلف، ولذلك لا حاجة إلى التكلّف كثيراً في تصوير الجامع.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 26-12-2012  ||  القرّاء : 1646





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net