الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 216_ في آداب التجارة (18).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 215_ في آداب التجارة (17).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 214_ في آداب التجارة (16).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 213_ في آداب التجارة (15).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 212_ في آداب التجارة (14).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 211_ في آداب التجارة (13).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 210_ في آداب التجارة (12).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 209_ في آداب التجارة (11).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 208_ في آداب التجارة (10).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 207_ في آداب التجارة (9).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 62 _ التكسّب الحرام وأقسامه (57). أحدها: ما حرم لعينه: بيع المصحف الشريف 3 / حكم الاعتقاد بتأثير النجوم 1.

 الدرس 16 _ مقدمات علم الاصول 16

 الدرس 187 _ المقصد الأول في الاوامر 119

 الدرس 4 _ التعادل والتراجيح 4

 الدرس 81 _ أقسام الخبر 1

 الدرس 526 _ السجود 9

 الدرس 17 _ التكسّب الحرام وأقسامه (12). أحدها: ما حرم لعينه: عمل الصُّوَر المجسَّمة.

 الدرس159 _لباس المصلي 32

 الدرس 53 _ أصالة الاشتغال 5

 الدرس 37 _ التعادل والتراجيح 37

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 14

   • الأقسام الفرعية : 115

   • عدد المواضيع : 2851

   • التصفحات : 5037568

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : المكاسب المحرّمة .

        • القسم الفرعي : في المناهي / المكاسب (أرشيف صوتي) .

              • الموضوع : الدرس 175_في المناهي وهي على أقسام ثلاثة (7).ثانيها: ما نهي عنه لعارض .

الدرس 175_في المناهي وهي على أقسام ثلاثة (7).ثانيها: ما نهي عنه لعارض



 

الدرس 175 / الأربعاء: 28-نيسان-2021

ثمَّ إنَّه بقي الكلام في أمرَيْن:

الأوَّل: متى تتحقَّق حرمة البيع؟

الثَّاني: هل يحرم غير البيع مِنَ العقود؟

أمَّا الأمر الأوَّل: فقد ذهب الشَّيخ (رحمه الله) في الخلاف والعلاَّمة في المنتهى إلى أنَّه يحرم بعد الأذان، وإن تأخر عن الزوال أخذاً بظاهر الآية الشريفة؛ باعتبار أنَّ النداء للصلاة يوم الجمعة هو الأذان، وعليه فالبيع بعد الزوال قبل الأذان غير محرم.

وقال في المنتهى: «وإذا صعد الخطيب المنبر، ثمَّ أذَّن المؤذِّن، حرم البيع، وهو مذهب علماء الأمصار ­ إلى أن قال: ­ ولا يحرم بزوال الشَّمس، ذهب إليه علماؤنا أجمع، بل يكون مكروهاً، ونَسَبه إلى جملة مِنَ التَّابعين، وأكثر أهل العلم...».

وقال في الخلاف: «يحرم البيع إذا جلس الإمام على المنبر بعد الأذان، ويكره بعد الزَّوال قبل الأذان...».

أقول: مقتضى الإنصاف: عدم توقُّف التَّحريم على فِعْل الأذان، بلِ المراد ترتُّب التَّحريم على الزَّوال، كما عَنِ الإرشاد والميسيَّة والرَّوض والمسالك ومجمع البرهان؛ لأنه السَّبب المُوجِب للصَّلاة، والنِّداء إنَّما هو إعلام بدخول الوقت، فالعبرة به، فلو تأخَّر الأذان عن أوَّل الوقت لم يؤثِّر في التَّحريم السَّابق؛ لوجود العلَّة ووجوب السَّعي المترتِّب على دخول الوقت.

والتَّعليق في الآية الشريفة على الأذان إنَّما خرج مخرج الغالب من وقوع الأذان متى تحقَّق الزَّوال؛ إذ لو فُرِض عدم الأذان لم يسقط وجوب السَّعي، فإنَّ المندوب، وهو الأذان، لا يكون شرطاً للواجب، أي وجوب السَّعي.

والمراد مِنَ البيع المحرَّم: هو البيع المفوِّت للسَّعي، فلا يحرم البيع ما لم يكن مفوِّتاً، وإن كان بعد الزَّوال.

فما عن جامع المقاصد (رحمه الله) تبعاً للتَّذكرة، ومحتمل النِّهاية، وظاهر المعتبر مِنَ التَّحريم تعبُّداً بالأذان، وإن لم يكن مفوِّتاً، ففي غير محلِّه؛ إذ لا مستند له إلاَّ إطلاق الآية الشَّريفة، وهو منصرف إلى ما ذكرناه.

الأمر الثَّاني: قال صاحب المدارك (رحمه الله): «وهل يحرم غير البيع مِنَ العقود؟ قال في المعتبر: الأشبه بالمذهب لا، خلافاً لطائفة مِنَ الجمهور؛ لاختصاص النَّهي بالبيع، فلا يتعدَّى إلى غيره، واستشكله العلاَّمة (رحمه الله) في جملة من كتبه، نظراً إلى المشاركة في العلَّة المُومَأ إليها بقوله: « ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ ]الجمعة: 9[، وهو في محلِّه».

قال المصنِّف (رحمه الله) في الذِّكرى: «الثَّالث: قال في المعتبر: لا يحرم غير البيع مِنَ العقود، اقتصاراً على موضع النَّصِّ، والقياس عندنا باطل، وتوقَّف فيه الفاضل، ولو حملنا البيع على المعاوضة المطلقة    ­ الذي هو معناه الأصلي ­ كان مستفاداً مِنَ الآية تحريم غيره.

ويمكن تعليل التَّحريم بأنَّ الأمر بالشَّيء يستلزم النَّهي عن ضدِّه، ولا ريب أنَّ السَّعي مأمور به، فيتحقَّق النَّهي عن كلِّ ما ينافيه من بيع وغيره، وهذا أولى، وعلى هذا تحرم غير العقود مِنَ الشَّواغل عَنِ السَّعي».

أقول: أمَّا ذَكَره من أنَّ الأمر بالشَّيء يقتضي النَّهي عن ضده، فيرد عليه: ما حرَّرناه في علم الأصول من أنَّ الأمر بالشَّيء لا يقتضي النَّهي عن ضدِّه الخاصِّ.

نعم، ما ذَكَره من حَمْل البيع على المعاوضة المطلقة، قريب إلى الواقع، وقد عرفت أنَّ المراد بالبيع المحرَّم هو المفوِّت للسَّعي، لا مطلق البيع، وإن لم يكن مفوِّتاً.

وعليه، فيُتعدَّى إلى كلِّ مفوِّت.

ويشهد لذلك: سَوْق الآية الكريمة بأنَّ النَّهي عَنِ البيع إنَّما هو بلحاظ أنَّه يلهيهم عَنِ السَّعي إلى الجمعة، وليس نهياً تعبُّدياً من حيث هو.

وأمَّا تخصيص البيع بالذِّكْر، مع عدم انحصار المفوِّت به، فلعلَّه لتعارف سببيَّته لتَرْك السَّعي، أو أنَّ الغالب في المعاملات هو البيع والشِّراء، حتى أن اقتصاد العالم في كل زمان مبني عليهما.

ثمَّ لا يخفى أنَّ المتعاقدَين إذا لم يجب عليهما السَّعي لسببٍ مِنَ الأسباب، فيجوز لهما البيع بالاتِّفاق؛ إذ لا مُوجِب لمنعه.

ثمَّ إنَّه بقي الكلام في أنَّ الَّذي يجب عليه السَّعي لو فَعَل البيع، فهل يفسد أم ينعقد؟

قال المصنِّف (رحمه الله) في الذِّكرى: «لو فعل البيع هل ينعقد؟ فيه قولان، أحدهما ­ وهو الأقوى ­: انعقاده، ونقله الشَّيخ عن بعض الأصحاب، وبه قال المتأخِّرون، والثَّاني: البطلان، وبه قال الشَّيخ، ومبنى المسألة على أنَّ النَّهي في غير العبادة هل هو مُفسِد أم لا؟ وقد تقرَّر في الأصول أنَّه غير مُفسِد...»، وكذا ذكر أغلب الأعلام.

وهو الإنصاف؛ لأنَّ النَّهي هنا نهي مولوي وليس إرشاديًّا؛ إذ لا إشكال في الفساد في النَّهي الإرشادي، كما في قوله (عليه السلام): «لا تَبِعْ مَاْ لَيْسَ عِنْدَك»، وكما في النَّهي عن بيع العذرة، وبيع الغرر، ونحوهما، وقد بيّنا بالتَّفصيل معنى النَّهي الإرشادي، وكيفيَّة التَّفريق بينه وبين النَّهي المولوي في مبحث النَّواهي في علم الأصول، في كتابنا أوضح المقول في علم الأصول، فراجع.

والخلاصة: أنَّ النَّهي هنا نهي مولوي، وهو لا يقتضي الفساد، والله العالم.

قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: وبيع المعتكف. (انتهى كلامه)

(1) هذا من جملة المناهي لعارض، والمعروف بين الأعلام حرمة البيع والشِّراء على المعتكف، وفي الجواهر: «بلا خلاف، بلِ الإجماع بقسمَيْه...».

أقول: يظهر أنَّ المسألة متسالم عليها بينهم.

ويدلُّ على ذلك ­ مضافاً إلى التسالم بينهم ­: صحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: المُعْتَكِفُ لا يشمُّ الطِّيبَ، ولا يتلذَّذُ بالرَّيحانِ، ولا يُمَارِي، ولَاْ يَشْتَري، ولا يَبِيْع...»[1]f230، والمماراة هي المجادلة على أمر دنيوي، أو ديني بقصد الغلبة وإظهار الفضيلة.

وهل يحرم مطلق التِّجارة، سواء أكان ذلك بالبيع والشراء، أم بغيرهما؟

قال العلاَّمة (رحمه الله) في المنتهى: «كلَّما يقتضي الاشتغال بالأمور الدُّنيويَّة من أصناف المعايش ينبغي القول بالمنع منه عملاً بمفهوم النَّهي عَنِ البيع والشِّراء».

ثمَّ حكى عَنِ السَّيد المرتضى (رحمه الله) المنع من التِّجارة والبيع والشّراء، وقال: «التِّجارة أعمُّ».

ثمَّ قال العلامة (رحمه الله): «الوجه تحريم الصَّنائع المشغلة عَنِ العبادة، كالخياطة وشبهها، إلاَّ ما لا بدَّ منه...».

وعن ابن إدريس (رحمه الله): «التعدي إلى كل مباح لا يحتاج إليه».

أقول: التَّعدِّي إلى مطلق التِّجارة، وإلى كلِّ مباح لا يحتاج إليه. يتوقَّف على القطع بالمناط، وهو غير متيسَّر.

وعليه، فالتَّعدِّي إلى ما ذُكِر فيه رائحة القياس.

ومن هنا كان مقتضى الإنصاف: عدم التَّعدِّي.

نعم، لا ريب في حُسْن الاحتياط.

وقدِ استثنى الأعلام مِنَ الحرمة ما تمسُّ الحاجة إليه ممَّا يضطرُّ إليه من المأكول والمشروب، ونحوهما، وهو الصَّحيح؛ لأنَّ الضَّرورات تبيح المحظورات، ولكن بشرط أن لا يتمكَّن مِنَ التَّوكيل والنَّقل بغير البيع، وإلاَّ فلا ضرورة؛ هذا كلُّه بالنسبة لحرمة البيع والشِّراء تكليفاً.

ولكن لو باع واشترى لصحَّ عقده، كالبيع وقت النِّداء للصَّلاة يوم الجمعة، فإنَّهما من هذه الجهة حكمهما واحد، والنَّهي نهيّ مولوي، وليس إرشاديًّا، والله العالم.



[1] الوسائل باب 10 من أبواب الاعتكاف ح1.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 28-04-2021  ||  القرّاء : 157





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net