الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 216_ في آداب التجارة (18).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 215_ في آداب التجارة (17).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 214_ في آداب التجارة (16).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 213_ في آداب التجارة (15).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 212_ في آداب التجارة (14).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 211_ في آداب التجارة (13).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 210_ في آداب التجارة (12).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 209_ في آداب التجارة (11).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 208_ في آداب التجارة (10).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 207_ في آداب التجارة (9).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



  المحاضرة رقم 5_ التقدّم في الدعاء

 الدرس 89_ التكسّب الحرام وأقسامه (84). رابعها: الأعيان النجسة والمتنجّسة غير القابلة للطهارة

 الدرس 35 _ الاجتهاد والتقليد 35

 الدرس290 _القِبلة 18

 الدرس 43 _ التوثيقات العامة (الضمنية) 10

 الدرس206 _لباس المصلي 79

 الدرس197 _لباس المصلي 70

 الدرس 40 _ الاجتهاد والتقليد 40

 الدرس139 _لباس المصلي 12

 الدرس 99 _ تنبيهات الأقل والأكثر 10

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 14

   • الأقسام الفرعية : 115

   • عدد المواضيع : 2851

   • التصفحات : 5037035

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : المكاسب المحرّمة .

        • القسم الفرعي : في المناهي / المكاسب (أرشيف صوتي) .

              • الموضوع : الدرس 176_في المناهي وهي على أقسام ثلاثة (8).ثانيها: ما نهي عنه لعارض .

الدرس 176_في المناهي وهي على أقسام ثلاثة (8).ثانيها: ما نهي عنه لعارض



 

الدرس 176 / الخميس: 29-نيسان-2021

قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: ومنه النَّجْش، وهو رفع السِّعر ممَّن لا يريد الشِّراء للحضِّ عليه، وكَرِهَه قومٌ، والأقرب: التَّحريم؛ لأنَّه خديعة، ولا يبطل العقد. وقال ابن الجنيد: إذا كان مِنَ البائع أبطله. وقال القاضي: يتخيَّر المشتري؛ لأنَّه تدليس. وقطع في المبسوط بأنَّه لا خيار إذا لم تكن بمواطاة للبائع (بمواطأة البائع)، وقوَّى عدم الخيار أيضاً مع مواطاته (مواطأته). وقيَّد الفاضلان الخيار بالغبن، كغيره مِنَ العقود. (انتهى كلامه)

(1) المعروف بين الأعلام أنَّ النَّجش ­ بالنُّون المفتوحة والجيم السَّاكنة أو المفتوحة ­ حرام، بل اتفقوا على حرمته، بل هو حرام أيضاً عند العامَّة.

وفي الواقع، فقد تسالم المسلمون على حرمته في الجملة، وفي الجواهر: «بل لعلَّ العقل شاهد على قُبْحه؛ باعتبار كونه غِشًّا وخدعةً وتدليساً، وإغراء بالجهل وإضراراً...»، قال الشَّيخ (رحمه الله) في المبسوط: «النَّجْش حرام، وهو أن يزيد رجل في ثمن سلعة زيادةً لا تسوى بها، وهو لا يريد شراءها، وإنَّما يزيد ليقتدي به المستام، فهذا هو النَّجْش...».

وعن جماعة مِنَ الأعلام أنَّ النَّجش أن يزيد الرَّجل في ثمن السِّلعة غير مريد شراءها، بل لِيَسمَعه غيره، فيزيد لزيادته، شرط المواطأة مع البائع، أو الأعمّ، وهذا هو الإنصاف عندنا؛ إذ لا مُوجِب لحصر النَّجش بالمواطأة مَعَ البائع، بل هو أعمُّ، وكذا عرَّفه جماعة مِنَ اللُّغويين.

ثمَّ إنَّه قدِ استُدلَّ على حرمته ­ مضافاً إلى التسالم بين الأعلام ­ بروايتَيْن:

الأولى: رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله (صلّى الله عليه وآله): الْوَاشِمَةُ وَالمتوشِمَةُ، وَالنَّاجِشُ وَالْمَنْجُوشُ، مَلْعُونُونَ عَلى لِسَانِ مُحَمَّدٍ (صلّى الله عليه وآله)»[1]f231، وهي ضعيفة بمحمَّد بن سنان، وهذه مِنَ الرِّوايات القليلة التي يروي فيها محمَّد بن سنان عن عبد الله بن سنان.

ويظهر من هذه الرِّواية أنَّ الحرمة مختصَّة بما إذا تواطأ النَّاجش مَعَ البائع على النَّجْش، لقوله (صلّى الله عليه وآله): «مَلْعُونُونَ عَلى لِسَانِ مُحَمَّدٍ (صلّى الله عليه وآله).

الثَّانية: ما رواه الشَّيخ الصَّدوق (رحمه الله) في كتاب معاني الأخبار بإسناده عَنِ القاسم بن سلام بإسناد متَّصل إلى النَّبيِّ (صلّى الله عليه وآله) «أنَّه قَاْل: لَاْ تَنَاجَشُوا ولَاْ تَدَابَرُوا»[2]f232، قال: «ومعناه أن يزيد الرجل في ثمن السلعة، وهو لا يريد شراءها ليسمعه غيره، فيزيد بزيادته، والناجش خائن، والتدابر الهجران».

وهذه الرِّواية ضعيفة بعدم وثاقة جملة مِنَ الأشخاص، وجهالة آخرين، وهي أيضاً مختصَّة بصورة التَّواطؤ مَعَ البائع.

والخلاصة: أنَّ العمدة في الاستدلال هو التَّسالم بينهم على الحرمة، مع عدم الفرق بين التَّواطؤ وغيره.

ثمَّ لا يخفى عليك أنَّ النَّجش، وإن كان حراماً، إلاَّ أنَّه لا يبطل البيع به، وقد صرَّح الأعلام بالصِّحَّة، منهم الشَّيخ (رحمه الله) في المبسوط، قال: «فإذا ثبت تحريمه، فالمشتري إذا اقتدى به، وزاد في الثَّمن، واشتراه، كان الشِّراء صحيحاً؛ لأنَّه لا دليل على فساده»؛ وهو مقتضى الإنصاف؛ لأنَّ النَّهي نهي مولوي، وليس إرشاديًّا، وقد عرفت أنَّ النَّهي المولوي لا يدلُّ على الفساد.

هذا، وقد نقل المصنِّف (رحمه الله) عن ابن الجنيد (رحمه الله) أنَّه أبطله مَعَ المواطأة بين النَّاجش والبائع، ولكنه في غير محلِّه.

ثمَّ إنَّه قد ذهب القاضي (رحمه الله) إلى ثبوت الخيار للمشتري مطلقا؛ لكونه تدليساً.

وذهب جماعة من الأعلام إلى أنَّه لا خيار له، سواء مع مواطاة البائع أم لا، منهم الشَّيخ في المبسوط، حيث قال: «فإذا ثبت صحَّته، فهل للمشترى الخيار أم لا؟ يُنْظَر، فإنْ كان النَّجش من غير أمر البائع ومواطأته فلا خيار له؛ لأنَّه لا يفسخ عليه البيع بفعل غيره إن كان بأمره ومواطأته، اختلف فيه، فمنهم مَنْ قال: لا خيار له، ومنهم مَنْ قال: له الخيار؛ لأنه تدليس، والأوَّل أقوى».

ومقتضى الإنصاف ­ وفاقاً لجماعة من الأعلام، منهم صاحب الجواهر (رحمه الله) ­: التَّفصيل بين لُزُوم الغَبْن وعدمه، فإنْ لزم منه الغَبْن فلِلْمشتري الخيار؛ لِما سيأتي ­ إن شاء الله تعالى ­ من أنَّ المغبون له حقُّ الفسخ، وسنذكر الدَّليل عليه.

وأمَّا إذا لم يلزم منه الغَبْن فلا خيار له؛ لأنَّ الأصل في العقود اللُّزوم، والله العالم والهادي.



[1] الوسائل باب 49 من أبواب آداب التِّجارة ح2.

[2] الوسائل باب 49 من أبواب آداب التِّجارة ح4.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 29-04-2021  ||  القرّاء : 124





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net