الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس344 _النية في الصلاة 7

 الدرس 846 _ صلاة المسافر 56

 الدرس 04 _ علمي الرجال والدراية والحاجة إلى علم الرجال 4

 الدرس255 _مكان المصلي 48

 الدرس 737 _ احكام الخلل في الصلاة 12

 الدرس 123 _ قاعدة لا ضرر ولا ضرار 1

 الدرس 1137 _كتاب الخمس 17

 الدرس 52 _ مقدمات علم الاصول 52

 الدرس 151 _ الإستصحاب 12

 الدرس 32 _ بيع المعاطاة 16

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3919113

   • التاريخ : 29/03/2024 - 06:04

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : مقدمات علم الأصول / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 44 _ مقدمات علم الاصول 44 .

الدرس 44 _ مقدمات علم الاصول 44



 الأمر الحادي عشر الاشتراك اللفظي وفيه مباحث:

قال صاحب الكفاية (رحمه الله): «الحادي عشر: الحق وقوع الاشتراك، للنقل، والتبادر، وعدم صحة السلب، بالنسبة إلى معنيَين أو أكثر للفظ واحد، وإن أحاله بعض، لإخلاله بالتفهم المقصود من الوضع لخفاء القرائن؛ لمنع الإخلال أولاً، لإمكان الاتكال على القرائن الواضحة، ومنع كونه مخلاً بالحكمة ثانياً، لتعلق الغرض بالإجمال أحياناً، كما أنَّ استعمال المشترك في القرآن ليس بمحال كما توُهم، لأجل لزوم التطويل بلا طائل، مع الاتكال على القرائن والإجمال في المقال، لولا الاتكال عليها. وكلاهما غير لائق بكلامه تعالى جل شأنه...».

خصّص صاحب الكفاية الأمر الحادي عشر من مقدّمات كتابه بالاشتراك اللفظي، وهو: «وضع لفظ لمعانٍ متعدّدة بأوضاع متعدّدة»؛ كوضع لفظ (العين) لمعنى الباصرة، والنابعة، والجاسوسية، وغيرها، ويلحقه الوضع العام والموضوع له الخاص؛ لأنَّ الوضع فيه لمعانٍ متعددة بوضع واحد، وفي الحقيقة إنَّه اشتراك لفظي؛ لأنَّ الوضع الواحد ينحلّ إلى أوضاع متعددة بتعدد المعاني الجزئية، ويقابله الاشتراك المعنوي، وهو: «وضع لفظ لمعنى كلي»؛ كوضع لفظ الإنسان لمعنى الإنسان.

وقد اختلف الأعلام في إمكانية الاشتراك اللفظي، فمن قائل بإمكانه، وقائل باستحالته، وقائل بوجوبه.

وليس المراد من ذلك الإمكان الذاتي؛ إذ لا خلاف في إمكانه وعدم استحالته بالذات، إذ لا يلزم منه التضاد أو التناقض المحالان، ولا الوجوب الذاتي؛ حيث لا معنى له هنا، وإنَّما المراد هو الإمكان والاستحالة والوجوب الوقوعي.

 

 المبحث الأول أدلّة إمكان الاشتراك ووقوعه

ذهب صاحب الكفاية إلى إمكان الوقوع مستدلاً على ما ذهب إليه بثلاثة أدلّة:

الدليل الأوّل: النقل

فإنّ أهل اللغة قد نقلوا لنا الكثير من الاشتراكات اللفظية التي استعمِل فيها لفظ واحد في معانٍ متعدّدة استعمالاً حقيقياً؛ حيث لم تلحظ علاقة أو تشبيه بين هذه المعاني حتى يكون الاستعمال في أحدها حقيقة وفي الباقي مجازاً؛ كاستعمال (العين) في النابعة والباصرة والجاسوسية، واستعمال (القُرء) في الحيض والطهر، واستعمال (المولى) في السيد والعبد... والوقوع أكبر شاهد على الإمكان.

الدليل الثاني: التبادر

فإنَّ المتبادَر من سماع أي لفظ من الألفاظ المتقدّمة معانٍ متعدّدة، نحتاج في تعيين أحدها إلى قرينة، والتبادر أمارة على أنَّ استعمال هذه الألفاظ في معانيها المتعدّدة استعمال حقيقي؛ فإنَّ التبادر أمارة على الحقيقة.

 

 الدليل الثالث: عدم صحة السلب

فممّا يدلّ على أنَّ لفظ (القُرء) مثلاً موضوع للحيض والطهر بوضعين مستقلين، أنَّنا لا نستطيع أن نسلب أحدهما عنه، فلا يصحّ أن يقال: (الحيض ليس قُرءاً)، أو (الطهر ليس قُرءاً).

 

 المبحث الثاني دليل استحالة الاشتراك مطلقاً وفي القرآن الكريم

استدلّ القائلون بالاستحالة، ومنهم تلميذ صاحب الكفاية المحقّق الإيرواني (رحمه الله)، بأنَّه لمّا كانت الغاية من الوضع التفهيم، وكان الاشتراك عبارة عن وضع اللفظ لمعانٍ متعددة بأوضاع متعددة، فيلزم منه حينئذٍ وقوع الإجمال حين استعمل اللفظ المشترك؛ إذ لا قرينة على تعيين أحد المعاني، فتنتفي غاية التفهيم من الوضع، فيلغو، وهذا قبيح عقلاً.

وبعبارة أخرى: الغرض من الوضع حصول التفهيم والتفهّم، ولكن هذا الغرض لا يحصل مع تعدّد الوضع؛ لعدم حصول تفهيم خصوص المعنى الأوّل الذي وضع له اللفظ، ولا خصوص المعنى الثاني الذي وضع له اللفظ أيضاً، فلا يمكن أن يقصد المتكلّم تفهيم كلّ من المعنيين.

وأمّا القدر المشترك بين المعنيين، أو أحد المعاني مردّداً، فلم يوضع له اللفظ، ولا يكون الغرض من الوضع لمعنى حصول تفهيم معنى آخر.

وعليه، فالوضع يكون لغواً، ولا يترتّب عليه الغرض المقصود، واللغو لا يصدر من الحكيم، وقبيح في حكم العقل.

جواب صاحب الكفاية: إنَّ المعيِّن لأحد المعاني هي القرينة المقالية أو المقامية، فإن قيل: إنَّ القرائن قد تكون خفيّة مما يوجب الإجمال، قلنا: لا ضير من وقوع الإجمال أحياناً؛ حيث يكون غرضاً للمتكلم، وهذا واقع حتى في القرآن الكريم، وهو ما سنوضحه ­ إن شاء الله تعالى ­ في المجمل والمبيَّن.

جواب المحقق الإيرواني: إنَّ الكلام في اللفظ نفسه لا في القرائن، وقد عرفت أنَّ الغرض من الوضع لا يكاد يكون إلا حصول التفهيم بنفس اللفظ، وأمّا حصول التفهيم بمعونة القرينة، فإن كان ذلك غرضاً للواضع، فذلك يؤدّي إلى كون القرينة جزءاً من اللفظ الموضوع لمعناه، وقد فرض اللفظ بنفسه هو تمام ما وضع لمعناه، فهو العلّة المفهّمة، وتمام الواسطة في الإفهام.

الإنصاف: أنّ في كلام الإيرواني (رحمه الله) مغالطة؛ لبداهة أنَّ لفظاً قد يكون قرينة على تعيين لفظ آخر دون أن يكون جزءاً منه. ثمَّ إنَّ الاشتراك اللفظي قليل في اللغة، ولكنّه على قلّته لا تنعدم قرينته، وهذا لا ينافي الاشتراك.

وبالجملة، فما ذكره المحقّق الإيرواني عن المحذور على تقدير تماميته، يكون من الشبهة في مقابل البديهة؛ لما عرفت من الوقوع الذي هو أدلّ دليل على الإمكان.

ثمَّ إنَّ البعض فصَّل في استحالة الاشتراك، حيث جعله ممكناً في غير كلام اللهL، ومستحيلاً فيه؛ للزوم الإجمال إن لم يأتِ بقرينة على تعيين المراد، أو التطويل بلا طائل؛ إذ بإمكان الحكيم أن يبيِّن مراده مباشرة بلا توسّط قرينة، فحينئذٍ يكون اختياره المشترَكات المحوِجة إلى قرينة تطويلاً بلا طائل، وهو كما الإجمال محال عليه سبحانه وتعالى.

وجوابه: أوَّلاً: إن كانت القرينة المعيِّنة مقامية، فينتفي التطويل المدّعى، وإن كانت مقالية، فنسلّم بحصول التطويل، ولكنَّنا لا نسلّم بأنَّه بلا طائل، بل قد تدلّ القرينة بالمطابقة على معنى، وبالالتزام على المراد من اللفظ المشترَك، فتنتفي اللغوية حينئذٍ.

ثانياً: من قال أنَّ التطويل لا يليق بساحته المقدّسة؟ فإنَّ الذي لا يليق به هو الذي لا طائل منه؛ لانتفاء الغرض معه، وهو قبيح، إلا أنّنا قد نجد في التطويل ما يجعله حسناً ولائقاً؛ كما هو الحال مع الحبيب؛ قال سبحانه وتعالى حكاية عن النبي موسى (على نبينا وآله وعليه السلام): «وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يامُوسَى قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى  2﴾.

ثالثاً: أمّا الإجمال، فلا نسلّم أيضاً أنَّه محال عليه سبحانه وتعالى؛ لأنَّه قد يتعلّق الغرض به نفسه، وقد نصّ القرآن الكريم على وقوع المجملات فيه؛ حيث قالL: «هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ »( )، والمتشابه هو المجمل.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 14-01-2013  ||  القرّاء : 1323





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net