الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 مسالك النفوس الى مدارك الدروس _ كتاب الخمس

 الدرس93 _اوقات الفرائض والنوافل 73

 الدرس 465 _ القراءة في الصلاة 31

  المحاضرة رقم 1_ في فضل الدعاء والحثّ عليه

 الدرس 55 _ التوثيقات العامة (الضمنية) 22

 الدرس 180 _ المقصد الأول في الاوامر 112

 الدرس 1190 _كتاب الخمس 70

 الدرس 129_ التكسّب الحرام وأقسامه (124). خامسها: تعلَّق حقّ غير البائع به

 الدرس 778 _ احكام السهو في الصلاة 6

 الدرس 1109 _كتاب الصدقة 4

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 3996962

   • التاريخ : 16/04/2024 - 19:13

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : مقدمات علم الأصول / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 62 _ مقدمات علم الاصول 62 .

الدرس 62 _ مقدمات علم الاصول 62



ثمَّ إنَّه بالإمكان الإجابة على ما ذهب إليه صاحب الفصول (رحمه الله) من عدم إمكان انقلاب الممكنة إلى ضرورية، بأن يقال: إنَّه لمّا أخذنا مصداق الشيء في تعريف المشتق ­ ومصداق الشيء جزئي حقيقي ­ امتنع دعوى تقيّده بالكتابة أو بغيرها؛ ذلك أنَّ الجزئي الحقيقي لا يتقيّد، خلافاً للكلّي؛ لأنَّ التقييد تكثير، والجزئي الحقيقي لا يصحّ صدقه على كثيرين. نعم، يصحّ توصيف الجزئي الحقيقي؛ لأنَّ التوصيف عبارة عن بيان حالات متعدّدة للفرد الواحد، وليس تكثيراً له.

وعليه، ففي قولك: (الإنسان كاتب)، إذا أخذنا مصداق الشيء في مفهوم الكاتب، فلا يمكن أن يكون المصداق مقيَّداً بالكتابة؛ لأنَّ المصداق جزئي حقيقي، والجزئي الحقيقي لا يقبل التقييد، فليس المحمول في قولك: (الإنسان كاتب)، هو الإنسان المقيّد بالكتابة، بل المحمول هو الإنسان المتّصف بها، ومن المعلوم أنَّ المحمول حينئذٍ يكون كلاًّ من الصفة والموصوف، فتنحلّ قضية (الإنسان كاتب) إلى قضية ضرورية، وهي (الإنسان إنسان)، وقضية ممكنة، وهي (إنسان له الكتابة)؛ لأنَّ القضية تتعدّد بتعدّد الموضوع أو المحمول، والمحمول هنا متعدّد؛ لما عرفت من أنَّه عبارة عن الوصف والموصوف، فليس أمراً واحداً مقيّداً.

والخلاصة: إنَّ المحمول إذا كان أمراً واحداً، فلا تنحلّ القضية إلى ضرورية وممكنة؛ وإذا كان متعدداً، بأن كان عبارة عن صفة وموصوف، فتنحل القضية إلى ممكنة وضرورية.

ثمَّ قال صاحب الكفاية (رحمه الله): «لكنه (رحمه الله) تنظّر فيما أفاده بقوله: وفيه نظر لأنَّ الذات المأخوذة مقيّدة بالوصف قوة أو فعلاً، إن كانت مقيّدة به واقعاً صدق الإيجاب بالضرورة، وإلا صدق السلب بالضرورة، مثلاً: لا يصدق (زيد كاتب بالضرورة)، لكن يصدق (زيد الكاتب بالقوة أو بالفعل كاتب بالضرورة). انتهى».

بعد أن نفى صاحب الفصول (رحمه الله) انقلاب القضية الممكنة إلى قضية ضرورية؛ لأنَّ الإنسان الثاني في قضية (الإنسان إنسان له الكتابة) مقيّد بقيد ممكن، وبالتالي لا يكون ثبوته للإنسان الأوّل ضرورياً، تنظّر (رحمه الله) متراجعاً عن جوابه الأوّل؛ حيث عاد للقول بإمكانية الانقلاب؛ لأنّنا حينما نحمل الإنسان الثاني المقيد بالكتابة على الإنسان الأوّل، فلا يخلو إمّا أن يكون الإنسان الأوّل متصفاً واقعاً بالكتابة، أو أنَّه متصف بعدمها كذلك، فعلى الأوّل يلزم أن يكون ثبوت الإنسان الثاني المقيّد بالكتابة للإنسان الأوّل ضرورياً؛ كما في قولنا: (الإنسان الكاتب كاتب بالضرورة)، وعلى الثاني يلزم أن يكون عدمه ضرورياً؛ كما في قولنا: (الإنسان غير الكاتب ليس بكاتب بالضرورة).

وعليه، تكون القضية الممكنة قد انقلبت إلى قضية ضرورية سواء كانت الضرورة إيجاباً أم سلباً.

وفيه: أنّه يلزم على هذا الكلام أن لا تبقى قضية ممكنة؛ ضرورة أنَّ تَقيُّد الموضوع بالمحمول يوجب كون القضية ضرورية دائماً؛ كما في قولك: (الإنسان الكاتب كاتب). كما أنَّ أخذ الموضوع في المحمول يوجب كون القضية ضرورية؛ كما في قولك: (الإنسان الإنسان الكاتب)، والكلام في نسبة المحمول إلى الموضوع مع قطع النظر عن أي خارجي.

فإن كان المحمول ممّا تقتضيه ذات الموضوع، فالقضية ضرورية؛ كما في قولك: (الإنسان ناطق)، فإنَّ ذات الإنسان تقتضي الناطقية.

وإن لم يكن المحمول ممّا تقتضيه ذات الموضوع، بأن كان من الأوصاف الخارجة عن مقتضى الذات، فلا تكون القضية ضرورية، سواء دام ثبوت الوصف للموضوع؛ كما في قولك: (كل فلك متحرك دائماً)، أم لم يدم؛ كما في قولك: (الإنسان كاتب)، فالمناط في كون القضية ممكنة أو ضرورية هو هذا، لا ما ذكره صاحب الفصول.

تصحيح صاحب الكفاية لكلام المحقق الشريف:

قال صاحب الكفاية (رحمه الله): «ثم إنه لو جعل التالي في الشرطية الثانية لزوم أخذ النوع في الفصل، ضرورة أنَّ مصداق الشيء الذي له النطق هو الإنسان، كان أليق بالشرطية الأولى، بل كان أولى لفساده مطلقاً، ولو لم يكن مثل الناطق بفصل حقيقي، ضرورة بطلان أخذ الشيء في لازمه وخاصته، فتأمل جيداً».

تقدّم أنَّ المحقق الشريف في إشكاله على تركّب مفهوم المشتق صاغ قضيّتين شرطيتين:

الأولى: إن أُخِذ مفهوم الشيء في المشتق، لزم دخول العرض العام في الفصل.

الثانية: إن أُخِذ مصداق الشيء في المشتق، لزم انقلاب القضية الممكنة إلى قضية ضرورية.

هذا ما أورده المحقق الشريف، إلا أنَّ صاحب الكفاية ذكر أنَّه لو جعل المحقق تالي شرطيته الثانية ­ وهو (انقلاب القضية الممكنة إلى قضية ضرورية) ­ هو (لزوم دخول النوع في الفصل)، لكان أصحّ من جهة، وأنسب للقضية الأولى من جهة أخرى.

أمّا إنَّه أصحّ؛ فلأنَّ مصداق (الناطق) في قضية (الإنسان ناطق) هو الإنسان، والإنسان مأخوذ في الناطق؛ إذ معنى الناطق (إنسان له النطق)، والإنسان نوع والناطق فصل، وهكذا يلزم من أخذ مصداق الشيء في تعريف المشتق دخول النوع في الفصل.

وإنَّما قلنا: (أصح)؛ لأنَّ الإشكال يرد وإن كان الناطق فصلاً مشهورياً، وليس فصلاً حقيقياً؛ حيث يلزم دخول النوع في الخاصة، وهو باطل؛ لأنَّ الذاتي لا يعقل دخوله في العرضي.

وأمَّا إنّه أنسب للقضية الشرطية الأولى؛ فلحصول التناسب حينئذٍ بتعبير (الدخول)؛ حيث في الشرطية الأولى يلزم دخول العرض العام في الفصل، بينما يلزم في الثانية دخول النوع في الفصل أو في الخاصة.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 13-02-2013  ||  القرّاء : 1411





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net