الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 8 _ الاجتهاد والتقليد 8

 الدرس 156 _ المقصد الثاني في النواهي 13

 الدرس111 _قضاء الصلوات 9

  المحاضرة رقم 1_ بعض خصائص سورة الصافات

 الدرس 82 _ دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين 5

  المحاضرة رقم 3_ حسن الجوار: ابتلاء المؤمن بجار يؤذيه / الدعاء على الجار

 الدرس 816 _ صلاة المسافر 26

 الدرس 69 _ التوثيقات العامة (الضمنية) 30

 الدرس 916 _ صلاة الجماعة 45

 الدرس 87 _ أقسام الخبر 7

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 3999436

   • التاريخ : 18/04/2024 - 03:01

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث صلاة الجمعة / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس 634 _ صلاة الجمعة 20 .

الدرس 634 _ صلاة الجمعة 20



*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: ويجب قيام الخطيب مع القُدْرة*
المعروف بين الأعلام: أنَّه يجب قيام الخطيب مع القدرة.
وفي المدارك: «هذا مذهب الأصحاب، ونقل عليه في التذكرة الإجماع...»[1]. (انتهى كلامه) 
وفي الحدائق: «ولا خلاف في وجوبه مع الإمكان»[2]. (انتهى كلامه)
أقول: إن كان هناك تسالم بين الأعلام فهو المعتمد، وإلَّا فالإجماع المنقول بخبر الواحد غير حجَّة، والأَولى الاستدلال عليه ببعض الرِّوايات:
منها: صحيحة معاوية بن وهب قال: «قال أبو عبد الله (عليه السّلام): إنَّ أوَّل مَنْ خطبَ وهو جالس معاوية، واستأذن النَّاس في ذلك من وجعٍ كان في ركبتَيْه، وكان يخطب خطبةً وهو جالس، وخطبةً وهو قائم، يجلس بينهما، ثمَّ قال: الخطبة -وهو قائم- خطبتان، يجلس بينهما جِلْسةً لا يتكلَّم فيها قدر ما يكون فَصْل ما بين الخطبتَيْن»[3]. والشَّاهد هو قوله (عليه السّلام): «الخطبة وهو قائم».
ومنها: صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السّلام) -في حديث- قال: «وَلْيقعد قِعْدةً بين الخطبتَيْن»[4]. وهذه تدلّ على أنَّ وظيفتهما الإتيان بهما قائماً، وإلَّا فلا معنى لقوله (عليه السّلام): «وَلْيقعد قِعْدةً بين الخطبتَيْن».
ومنها: رواية أبي بصير: «أنَّه سَأَلَ عنِ الجمعة، كيف يخطبُ الإمام؟ قال: يخطبُ قائماً، إنَّ الله يقول: ﴿وَتَرَكُوكَ قَائِماً﴾»[5]. هذه الرواية ضعيفة، إذْ لم تسند إلى المعصوم (عليه السّلام)، ويحتمل أنَّه جواب من أبي بصير إذْ كان من الفقهاء.
قال صاحب الجواهر (رحمه الله): «والأَولى الاستدلال عليه بالبدليَّة عن الرّكعتين»[6]. (انتهى كلامه)
وفيه: أنَّ البدليَّة لا تقتضي المساواة مع المبدل منه في الشَّرائط بعد مباينة الخطبتين للرّكعتين بالذَّات.
هذا، وقدِ استُدلّ المصنِّف (رحمه الله) في الذِّكرى على وجوب القيام مع القدرة بالتأسِّي بالنَّبيّ (صلّى الله عليه وآله) والخلفاء بعده.
وفيه: ما ذكرناه في أكثر من مناسبة، أنَّ التأسِّي لا يدلّ على الوجوب إذا لم يعلم وجهه، لأنَّ فِعْل المعصوم (عليه السّلام) مجمل.

ثمَّ إنَّ المعروف بين الأعلام: أنَّه لو منعه مانع من القيام، فيسقط اعتباره، فيخطب جالساً، بل ظاهر بعضهم دعوى الإجماع عليه؛ وقدِ استدلّ المحقِّق الهمداني (رحمه الله) بقاعدة الميسور.
أقول: أمَّا الإجماع المدَّعى، فقد عرفت حاله، وأمَّا قاعدة الميسور، فقد ذكرنا في أكثر من مناسبةٍ أنَّها غير تامَّة سنداً، وعليه، فمقتضى القاعدة في المقام هو الانتقال إلى شخص آخر يستطيع القيام، بشرط أن يكون واجداً لشرائط الإمامة.
وفي المدارك: «ولو منعه مانع من القيام فالظَّاهر جواز الجلوس مع تعذَّر الاستنابة كما في الصَّلاة»[7]. (انتهى كلامه)
ولكن يُشكل عليه وعلى غيره من الأعلام، الذين جعلوا الاستنابة أحوط، بأنَّ الرِّوايات ظاهرة في كون المتولي للخطبة هو الذي يصلِّي بهم.
قال العلَّامة (رحمه الله) في المنتهى: «الَّذي يظهر من عبارة الأصحاب أنّ المتولَّي للخطبة هو الإمام فلا يجوز أن يخطب واحد ويصلَّي آخر، ولم أقف فيه على نصّ صريح لهم، لكنّ الأقرب ذلك إلَّا أن يكون هناك عذر»[8]. (انتهى كلامه)
وقال المصنِّف (رحمه الله) في الذكرى: «لو غاير الإمام الخطيب ففي الجواز نظر، من مخالفته لِما عليه السلف، ومن انفصال كلّ عن الأخرى، ولأنّ غاية الخطبتين أن تكونا كركعتين ويجوز الاقتداء بإمامين في صلاة واحدة. وذهب الراوندي (رحمه الله) في أحكام القرآن إلى الأول، ولعله الأقرب إلا لضرورة»[9]. (انتهى كلامه)
أقول: لا يقاس ما نحن فيه بمسألة جواز الاقتداء بشخصَيْن في صلاة واحدة من سائر الصَّلوات، ولا بمسألة جواز استنابة الإمام غيره لإتمام الصَّلاة فيما لو عرضه مانع من الإتمام في الأثناء؛ وذلك لقيام النصّ هناك بخلاف ما نحن فيه.
والإنصاف: أنَّه لا يصحّ مغايرة الخطيب للإمام في حال الاختيار، لأنَّه يظهر من بعض الرِّوايات أنَّ الخطيب هو الإمام، وأنَّه بعد الخطبة يصلِّي بالنَّاس، وبعض الرِّوايات وإن كانت مطلقةً إلَّا أنَّها تقيَّد بالرِّوايات الدّالة على أنّ الخطيب هو الإمام، ومن جملة الروايات الدّالة على أنّ الخطيب هو الإمام صحيحة زرارة المتقدمة، حيث ورد فيها: «لمكان الخطبتين مع الإمام ...»[10]. أي الإمام الذي يصلِّي بالنَّاس بالجمعة.
ومنها: صحيحته الأخرى، حيث ورد في ذَيْلها: «فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا، أمَّهم بعضهم، وخطبهم»[11]. وهي ظاهرة جدّاً في أنَّ الذي خطبهم هو الذي صلَّى بهم وكذا غيرها من الرِّوايات.
قال في المدارك: «ويجب في القيام الطمأنينة، للتأسِّي، ولأنَّهما بدل من الرِّكعتين»[12]. (انتهى كلامه)
وفيه: ما لا يخفى، لِما عرفت من أنَّ البدليَّة لا تقتضي المساواة بينهما من جميع الجهات.
وأمَّا التأسِّي، ففيه:
أوَّلاً: أنَّه لم يثبت استدامة النَّبيّ صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين (عليه السّلام)، والإمام الحسن (عليه السّلام)، والصَّحابة على الطُّمأنينة، بل ربّما كان الظَّنّ بخلافها إذا طالت الخطبة بالوعظ، ونحوه.
وثانياً: قد ذكرنا أنَّ التأسي لا يدل على الوجوب لأنَّ فعلهم (عليهم السَّلام) مجمل لا ظهور فيه.

*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: وحمد الله والثَّناء عليه، والصَّلاة على النَّبيّ وآله (صلّى الله عليه وآله)، والوعظ، وقراء سورة خفيفة في الأولى، وفي الثانية كذلك، ويصلِّي على أئمَّة المسلمين ويستغفر فيهما المؤمنين والمؤمنات*
قال في المدارك: «اِختلف الأصحاب فيما يجب اشتمال كلّ من الخطبتين عليه، فقال الشَّيخ (رحمه الله) في المبسوط: أقلّ ما تكون الخطبة أربعة أصناف: حَمْد الله تعالى، والصَّلاة على النَّبيّ وآله، والوَعْظ، وقراءة سورة خفيفة من القرآن، ونحوه، قال ابن حمزة، وابن إدريس، وقال في الخلاف: أقلّ ما تكون الخطبة أربعة أصناف: أن يحمد الله، ويثني عليه، ويصلِّي على النَّبيّ (صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله)‌ ويقرأ شيئاً من القرآن، ويع ظ النَّاس؛ وقال في الاقتصاد: أقلّ ما يخطب به أربعة أشياء: الحمد لله، والصَّلاة على النَّبيِّ وآله، والوَعْظ، وقراءة سورة خفيفة من القرآن بين الخطبتين ...»[13]. (انتهى كلامه)
وقال القطب الرَّاوندي (رحمه الله) في الرائع: «الخطبة شرط في صحَّة الجمعة، وأقلّ ما يكون أن يحمد الله تعالى، ويصلِّي على النَّبيّ وآله (عليهم السَّلام) ويعظ النَّاس، ويقرأ سورة قصيرة من القرآن، وقيل: يقرأ شيئاً من القرآن»[14]. (انتهى كلامه)

أما الدليل على أقل ما يجزي في الخطبتين، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] مدارك الأحكام: ج4، شرح ص 38.
[2] الحدائق الناضرة: ج10، ص84.
[3] وسائل الشيعة: باب 16 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، ح1.
[4] وسائل الشيعة: باب 16 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، ح2.
[5] وسائل الشيعة: باب 16 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، ح3.
[6] جواهر الكلام: ج11، ص 229.
[7] مدارك الأحكام: ج4، شرح ص 38.
[8] منتهى المطلب: ج5، ص385.
[9] ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة: ج4، ص124.
[10] وسائل الشيعة: باب 6 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، ح1.
[11] وسائل الشيعة: باب 2 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، ح4.
[12] مدارك الأحكام: ج4، شرح ص38.
[13] مدارك الأحكام: ج4، شرح ص31.
[ 14] الحدائق الناضرة: ج10، ص89.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 30-04-2018  ||  القرّاء : 2766





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net