الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 216_ في آداب التجارة (18).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 215_ في آداب التجارة (17).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 214_ في آداب التجارة (16).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 213_ في آداب التجارة (15).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 212_ في آداب التجارة (14).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 211_ في آداب التجارة (13).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 210_ في آداب التجارة (12).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 209_ في آداب التجارة (11).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 208_ في آداب التجارة (10).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 207_ في آداب التجارة (9).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 1149 _كتاب الخمس 29

 الدرس 269 _ في بيع الحيوان 42

 الدرس 200 _ تنبيهات الإستصحاب 21

 الدرس 1273 _كتاب الصوم 73

 الدرس 139 _ قاعدة لا ضرر ولا ضرار 17

 الدرس 169_في المناهي وهي على أقسام ثلاثة (1).أحدها: ما نهي عنه لعينه

 الدرس 64 _ التوثيقات العامة (الضمنية) 25

 الدرس 155 _ المقصد الثاني في النواهي 12

 الدرس 68 _ التكسّب الحرام وأقسامه (63). ثانيهما: ما حرم لغايته: التَّكسُّب بهياكل العبادة المبتدعة 1

 الدرس 494 _ القراءة في الصلاة 60

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 14

   • الأقسام الفرعية : 115

   • عدد المواضيع : 2851

   • التصفحات : 5036804

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : كتاب الزكاة .

        • القسم الفرعي : اوصاف المستحقين للزكاة / الزكاة (ارشيف صوتي) .

              • الموضوع : الدرس 143 _اوصاف المستحقين للزكاة 18 .

الدرس 143 _اوصاف المستحقين للزكاة 18



 

ومن هنا تعرف حال ما ذهب إليه المحقِّق (رحمه الله) في المعتبر من القطع بعدم جواز ارتجاع العين معلّلاً له بأنَّ الظَّاهر كونه صدقةً، أي صدقة مندوبة.

وما عن المنتهى أيضاً، معلّلاً بأنَّ الدَّفع محتمل للوجوب والتّطوُّع، فهو في غير محلِّه؛ إذ التَّعويل على الظَّاهر ­ فضلاً عن الاحتمال ­ إنَّما هو في مرحلة الظَّاهر، ما لم يعلم بمخالفته للواقع.

والكلام إنَّما هو في تكليف الدَّافع الَّذي صرف زكاته إلى مَنْ زعم أنَّه مستحقّ فظهر خلافه؛ هذا كلُّه فيما إذا كانت العين باقيةً.

وأمَّا إن كانت تالفةً، وأمكن إرجاع مثلها أو قيمتها، فقد ذهب كثير من الأعلام إلى أنَّ الآخذ لا يضمن لكونه مغروراً بفعل الدَّافع، فلو رجع إليه الحاكم الشَّرعيّ، وأخذ منه المثل أو القيمة، فيرجع هو على الدَّافع لأنَّ المغرور يرجع على من غرَّه.

ولكنَّ الإنصاف: أنَّ قاعدة (المغرور يرجع على من غرّه) مشروطةٌ بكون الغارّ عالماً، وكون القابض جاهلاً بكونها زكاة، كما لو دفعها على وجه الصَّدقة المندوبة أو الصِّلة أو العطيّة.

وأمَّا إذا انتفى الغرر، كما لو كان القابض عالماً بكونها زكاةً، أو كان الدَّافع جاهلاً ونحوه فيستقرّ عليه الضَّمان؛ لعدم كونه مغروراً، فيكون مشمولاً لقاعدة (على اليد ما أخذت حتَّى تؤدِّي)، والفرض أنَّ يد الآخذ ليست يد أمانةً؛ هذا كلُّه فيما لو أمكن إرجاع العين، سواء كانت باقيةً أو تالفةً، سواء بإرجاع مثلها أو قيمتها.

وأمَّا إذا تعذَّر ارتجاع العين أو تلفت بلا ضمان أو معه، ولم يتمكّن الدَّافع من أخذ العوض، فالمعروف بين الأعلام أنَّ الآخذ هو الضَّامن ولا ضمان على الدَّافع، سواء كان الدَّافع المالك أو الإمام (عليه السلام) أو نائبه الخاصّ أو العامّ.

أقول: أمَّا إذا كان الدَّافع هو الإمام (عليه السلام) أو نائبه الخاصّ أو العامّ، فلا إشكال بين الأعلام في عدم ضمانه، بل هو متسالم عليه؛ لأنَّ يده يد أمانة وإحسان، وقد رخّص الشَّارع في دفعها إلى مَنْ ثبت لديه فقره بطريق ظاهريّ، وقد عمل على وفق تكليفه، فلو قامت البيّنة على أنَّ فلاناً فقير، ودفع إليه الحاكم الشَّرعيّ الزّكاة، فإن كان ذلك الشَّخص فقيراً في الواقع فقد وصل الحقّ إلى مستحقّه، وإن لم يكن فقيراً فالحاكم الشَّرعيّ معذور بعد انكشاف الخلاف، ولا ضمان عليه بعد أن كان الدَّفع على طبق الموازين الشَّرعيّة، فهو محسن ويده يد أمانة.

وعليه، فالضَّمان على الآخذ.

وأمَّا إن كان الدَّافع هو المالك، أي أنَّ المالك أعطى الزَّكاة مباشرةً للفقير ­ وأمَّا إذا دفعها للإمام (عليه السلام) أو نائبه الخاصّ أو العامّ، فلا إشكال في أنَّه يخرج عن العهدة ولا ضمان عليه حتماً ­ فهناك ثلاثة أقوال:

الأوَّل: ما ذهب إليه الشَّيخ (رحمه الله) في المبسوط، وجماعة من الأعلام: من أنَّه لا ضمان على المالك.

الثَّاني: ما عن الشَّيخ المفيد وأبي الصلاح وصاحب الجواهر والشيخ الأنصاري والمحقِّق الهمداني (قدس سرهم): من عدم الإجزاء مطلقاً، أي أنَّه يضمن.

الثَّالث: التَّفصيل بين ما إذا اجتهد فأعطى فلا ضمان، وبين ما إذا أعطى اعتماداً على مجرَّد دعوى الفقر أو اعتماداً على أصالة عدم المال، فيضمن، كما عن المحقِّق (رحمه الله) في المعتبر، والعلاَّمة (رحمه الله) في المنتهى، بل كثير من الأعلام، وهو مقتضى الإنصاف عندنا، كما سيتضح ذلك.

ثمَّ اعلم أنَّه لا منافاة بين الضَّمان وكونه مأذوناً بالدَّفع، كما في سائر موارد تخلّف الطُّرق الظَّاهريّة عن الواقع في الموضوعات الخارجيّة، كما لو كان عليه دين لزيد وهو لا يعرف شخصه، فشهدت البينّة بأنَّ هذا زيد فدفع إليه المال، ثمَّ انكشف الخلاف.

ومقتضى الإنصاف: هو التَّفصيل، فإن كان المالك الدَّافع قد جَدَّ وفحص عن حال الفقير واجتهد بأن بذل الوسع في الفحص عنه، واعتمد على الطُّرق الشَّرعيّة والموازين الصَّحيحة، كما لو شهدت عنده البيّنة أنَّ فلاناً فقير، ففي هذه الحالة لا ضمان عليه؛ لأنَّه أمين، وذلك لأنَّ المالك له الولاية على إعطاء الزَّكاة لأيِّ صنفٍ من الأصناف الثَّمانية، وله إعطاء أيّ فقير وأيّ مسكينٍ كيفما شاء وأراد، كمّاً وكيفاً.

وعليه، فهو وليّ على المال.

ومن المعلوم أنَّ الوليّ غير المقصّر في أداء وظيفته أمين لا ضمان عليه، كما هو الحال في الأولياء على الأيتام والصّغار والمجانين والقاصرين والغائبين، فالولي إذا عمل على حسب وظيفته من دون تقصير فلا ضمان عليه.

والخلاصة: أنَّ المالك الدَّافع كالحاكم الشَّرعيّ، حيث لا ضمان عليهما؛ هذا كلُّه إذا كان المالك الدَّافع قدِ اجتهد وفحص.

وأمَّا إذا كان مقصِّراً في تشخيص الفقر، كما لو أعطى اعتماداً على مجرَّد دعوى الفقر، أو اعتماداً على أصالة عدم المال عند المدّعي، فيضمن حينئذٍ؛ هذا كلُّه مقتضى القاعدة.

وأمَّا الرِّوايات الواردة في المقام:

فمنها: مرسلة الحسين بن عثمان التي رواها الكلينيّ عن عدَّة من أصحابنا عن أحمد بن محمَّد عن ابن أبي عمير عن الحسين بن عثمان عمَّن ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في رجل يعطي زكاة ماله رجلاً، وهو يرى أنَّه مُعسر، فوجده مُوسراً، قال: لا يجزئ عنه»([1])، فتدل على ضمان المالك الدافع مطلقاً، سواء أكان مقصّراً أم لا، ولكنَّها ضعيفة بالإرسال.

قال السّيِّد محسن الحكيم (رحمه الله) في المستمسك: «فلا بأس بالعمل بالمرسل ولا يقدح إرساله، فإنَّ مرسله ابن أبي عمير الَّذي قيل: إنَّه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة...»، وفي الجواهر: «وإرساله ­ مع كون الراوي عن الحسين ابن أبي عمير الَّذي مراسيله كالصِّحاح عند الأصحاب، والظَّاهر كونه هو المرسل، فينجبر...».

أقول: أوَّلاً: قد عرفتُ عدم صحة القاعدة المعروفة بأنّ ابن أبي عمير لا يروي ولا يُرسل إلاَّ عن ثقة، وذلك في مباحث علم الرِّجال، فراجع ما ذكرناه.

وثانياً: أنَّ المُرسل هنا ليس ابن أبي عمير، بل هو الحسين بن عثمان، فعلى فرض العمل بمراسيل ابن أبي عمير، فإنَّما يعمل بما يرسله هو بنفسه وبلا واسطة.

 

([1]) الوسائل باب 2 من أبواب المستحقين للزكاة ح5.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 30-03-2022  ||  القرّاء : 241





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net