الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 577 _ مستحبات الصلاة 12

 الدرس 536 _ التشهد والتسليم 3

  المحاضرة رقم 9_ النبي موسى (عليه السّلام) القسم الأول

 الدرس 41 _ شروط المتعاقدين 2

 الدرس 73 _ المقصد الأول في الاوامر 73

 الدرس 190 _ المقصد الأول في الاوامر 122

 الدرس 485 _ القراءة في الصلاة 51

 الدرس 43 _ تنبيهات البراءة 10

 الدرس 752 (1)_ احكام الخلل في الصلاة 27

 الدرس 54 _ التكسّب الحرام وأقسامه (49). أحدها: أحدها: ما حرم لعينه: الكهانة.

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3914914

   • التاريخ : 28/03/2024 - 11:19

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : مبحث الأوامر / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 95 _ المقصد الأول في الاوامر 27 .

الدرس 95 _ المقصد الأول في الاوامر 27



مقتضى الأصل العملي:

إذا لم يكن ثمّة أصل لفظي يعيِّن النفسية أو الغيرية، فما هو مقتضى الأصل العملي؟

نقول: تارةً نشك في كون الوضوء مثلاً واجباً غيرياً أم نفسياً بعد الزوال، وأخرى قبله، فإنَّ كان الشك بعد الزوال؛ أي بعد فعلية وجوب الصلاة، فلازم هذا الشك أنَّه هل الصلاة مقيّدة بالوضوء أم لا؟ فمرجعه إلى الشك في الأقل والأكثر الارتباطيين؛ لأنَّنا على يقين بوجوب الفاتحة والسورة والركوع والسجود وباقي الأجزاء، وعلى يقين بوجوب الستر والاستقبال وباقي الشروط، ونشكّ في شرطية الوضوء، وبالتالي غيريّته، فتجري البراءة عن الأكثر، فلا تكون الصلاة مقيّدة بالوضوء، وعليه يكون واجباً نفسياً.

أمّا لو كان الشك قبل الزوال؛ أي قبل فعلية وجوب الصلاة؛ إذ الفعلية متوقّفة على الزوال، فذهب بعض الأعلام منهم الميرزا النائيني (رحمه الله) إلى أنَّه في هذه الصورة؛ حيث نعلم بوجوب الوضوء، ونعلم بوجوب الصلاة المعلّق على الزوال، لو كان وجوب الوضوء نفسياً لكان فعلياً قبل الزوال، ولو كان غيرياً لكان مشروطاً بالزوال كوجوب الصلاة الذي وجب لأجله، لأنَّه على فرض الغيرية يكون وجوب الوضوء مترشّحاً عن وجوب الصلاة، فلا يعقل أن يكون المترشَّح قبل الزوال فعلياً والمترشَّح عنه غير فعلي. وعليه، نجري البراءة عن التكليف؛ للشك في وجوبه قبل الزوال.

وفيه: لمّا كان الفرض أنَّنا نعلم بوجوب الوضوء، وإنَّما نشكّ في غيريّته، فكيف نجري البراءة عنه؟!

اللهم إلا أن يقال: إنَّه لا علم لنا بوجوبه على كلّ تقدير، لاحتمال كونه غيرياً، فتجري البراءة حينئذٍ.

ويبقى أن نشير إلى صورة ما لو فرضنا الشك في وجوب الصلاة نفسها مع العلم بوجوب الوضوء، فشككنا بالتالي في أنَّه هل وجوب الوضوء نفسي، أم للصلاة المحتمل وجوبها؟

ذهبت جماعة إلى جريان البراءة عن وجوب الوضوء لاحتمال كونه غيرياً، وذهب آخرون إلى الوجوب، فمثله مثل ما لو علم بوجوب ما عدا السورة مع الشك في وجوبها، فكما أنَّه يقتضي وجوب امتثال ما علم من الأجزاء والشرائط، ولا يجوز إجراء البراءة فيه، مع أنَّه يحتمل كون ما عدا السورة واجباً غيرياً ومقدّمة للصلاة مع السورة، فكذلك المقام من غير فرق بينهما سوى تعلّق العلم بمعظم الواجب في مثل الصلاة بلا سورة، وفي المقام تعلّق العلم بمقدار من الواجب؛ كالوضوء فقط، وهذا لا يصلح أن يكون فارقاً فيما نحن بصدده.

هذا ما ذكره الميرزا النائيني (رحمه الله)، وسيأتي الكلام عنه مفصلاً إن شاء الله تعالى في مبحث مقدمة الواجب، وسنرى ما هو الإنصاف فيه لأنَّ محلّه هناك.

الواجب التعييني والتخييري: تعريفهما

الواجب التعييني: هو ما تعلّق به الوجوب بخصوصه. أمّا الواجب التخييري، فقد اختلف الأعلام في تصويره على وجوه ثلاثة:

التصوير الأوّل: صوِّر الواجب التخييري على أنَّه عبارة عن الجامع الانتزاعي بين شيئين أو أكثر، وهو تصوير معقول ثبوتاً؛ إذ لا محذور في انصباب التكليف على الجامع الانتزاعي.

وما قد يقال من أنَّه لا يمكن تعلّق إرادة الآمر بالكلي؛ لعدم تعلق إرادة الفاعل به مجرّداً عن الخصوصيات الفردية للملازمة بينهما.

فيمكن ردّه بــــ: أوّلاً: أنَّه لا ملازمة بين عدم تعلّق إرادة الفاعل به وعدم تعلّق إرادة الآمر باعتبار أنَّ الإرادة الفاعلية، إنَّما تكون مستتبعة لحركة عضلاته، ولا يمكن حركة العضلات نحو الآمر الكلّي، وهذا بخلاف إرادة الآمر.

ثانياً: أنَّه لا مانع من تعلّق إرادة الفاعل بالكلي، فالصفات الحقيقية كالعلم والإرادة تتعلّق به، كما في موارد العلم الإجمالي، فإنَّه لا واقع للمعلوم بالإجمال في موارد العلم الإجمالي ما عدا عنوان أحدهما أو غيرهما.

نعم، إنَّما الإشكال في عالم الإثبات؛ حيث لم نجد ما دلّ على هذا الانصباب. بل ظاهر الدليل كما في خصال الكفّارة أن يكون كلّ واحد من الخصال واجباً، لا أنَّ الواجب هو الجامع الانتزاعي. وعليه، فقبولنا لهذا التصوير بحال لم نجد غيره؛ بحيث انحصر التصوير فيه.

التصوير الثاني: صوِّر الواجب التخييري أيضاً على أنَّ كلّ أفراده واجبة وجوباً تعيينياً، إلا أنَّ كلّ وجوب مشروط بترك الآخر، ففي خصال كفارة الإفطار العمدي مثلاً، يجب الصوم ستين يوماً وجوباً تعيينياً بشرط عدم الإطعام والعتق، كما يجب الإطعام بشرط عدم الصوم والعتق، ويجب العتق بشرط عدم الصوم والإطعام.

وإنَّما يصحّ هذا التصوير فيما إذا كان لكلّ من الصيام والإطعام والعتق ملاك يخصه، ولكن لا يمكن الجمع بين الملاكات وكان استيفاء واحد منها مانعاً من استيفاء الباقي. وعليه، فيكون وجوب كلّ واحد منها مشروطاً بعدم الإتيان بالباقي.

ويرد عليه: أنَّه لو سلّمنا أنَّ هناك ملاكات متعدّدة، ولكن بعد فرض وقوع التزاحم بينها في المرتبة السابقة على الجعل، لا يمكن أن يكون كلّ واحد منها تاماً في الملاكية؛ لأنَّ الملاك المزاحم لغيره لا يكون تاماً في ملاكيته، وتكون النتيجة أنَّ الملاك التام واحد، ومع وحدة الملاك لا تكون الأفراد من الواجب المشروط.

نعم، لو وقع التزاحم بعد الجعل؛ أي في مرتبة فعلية الحكم لأجل عدم القدرة على امتثال التكليفين؛ كما في إنقاذ الغريقين، كان الخطاب في كلّ واحد مشروطاً بعدم فعل متعلّق الآخر؛ لأنَّ الملاك في كلّ واحد منهما يكون تاماً، وإنَّما المانع هو عدم قدرة المكلف على الجمع بين الامتثالين. وعليه، فيكون الخطاب في كلّ منهما مشروطاً بعدم فعل الآخر.

والخلاصة: إنَّ التزاحم إذا حصل في مقام الجعل والتشريع، لا يكون الخطاب بكلّ واحد مشروطاً بعدم الآخر؛ إذ ليس هناك إلا ملاك واحد، ومع وحدة الملاك لا يمكن أن يكون التكليف بكل واحد مشروطاً بعدم فعل الآخر؛ إذ يلزمه فعليّة جميع التكاليف عند ترك فعل الكلّ لتحقق شرط الوجوب في كلّ واحد، ولازم ذلك تعدّد العقاب، وهو واضح البطلان؛ إذ ليس في ترك الواجب التخييري إلا عقاب واحد، وهذا بخلاف التزاحم الحاصل بعد الجعل والتشريع؛ أي في مقام فعلية الحكم؛ فإنَّ تعدد العقاب لا مانع منه، لفعلية كلّ من التكليفين وقدرته على امتثالهما من باب الترتّب، كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى .

هذا كلّه بالنسبة إلى مقام الثبوت، وأمّا في مقام الإثبات، فيرد عليه أيضاً أنَّ إرجاع الواجب التخييري إلى الواجب المشروط خلاف ظاهر الأدلة؛ باعتبار أنَّ الواجب المشروط لا بدّ أن يكون مشروطاً بإحدى أدوات الشرط.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 18-04-2013  ||  القرّاء : 1369





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net