الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 120 _ فوائد رجالية 16

 الدرس 791 _ صلاة المسافر 1

 الدرس 1138 _كتاب الخمس 18

 الدرس 837 _ صلاة المسافر 47

 الدرس 144 _ النقد والنسيئة 6

 الدرس 597 _ قواطع الصلاة 13

 الدرس209 _مكان المصلي 2

 الدرس 258 _ تنبيهات الإستصحاب 79

 الدرس 12 _ مبحث البيع 12

 الدرس 811 _ صلاة المسافر 21

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4007425

   • التاريخ : 19/04/2024 - 14:19

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث الاذان والاقامة / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس311 _الاذان والاقامة 13 .

الدرس311 _الاذان والاقامة 13



الأمر الثاني: وهو استحباب القيام.

أمَّا في الأَذان فعلى المشهور بينهم، بل حُكي الإجماع عن جماعة.

ولكنَّ الإنصاف: أنَّ المسألة متسالم عليها بين الأعلام، ولا يوجد فقيه بالحمل الشائع مخالفٌ في المسألة.

وقد يُستدل لذلك ­ مضافاً إلى التسالم ­ ببعض الأخبار:

منها: رواية حمران «قال: سألتُ أبا جعفر N عن الأَذان جالساً، قال: لا يؤذِّن جالساً إلاَّ راكب أو مريض»[i]f321، ولكنَّها ضعيفة السَّند بمحمَّد بن سنان.

ومع قطع النَّظر عن ضعف السَّند تحمل على الاستحباب، أو على كراهة ترك القيام، بقرينة ما سنذكره من روايات.

ومهما يكن، فليس القيام شرطاً في صحَّة الأَذان، كما يستفاد من الرِّوايات المستفيضة، والتي منها صحيحة زرارة المتقدِّمة عن أبي جعفر N «قال: تؤذِّن وأنت على غير وضوء، في ثوب واحد، قائماً أو قاعداً، وأينما توجَّهت...»[ii]f322.

ومنها: صحيحة أحمد بن محمَّد بن أبي نصر عن الرِّضا N «أنَّه قال: يؤذِّن الرَّجل وهو جالس، ويؤذِّن وهو راكب»[iii]f323.

ومنها: صحيحة محمَّد بن مسلم «قال: قلتُ لأبي عبد الله N يؤذِّن الرَّجل وهو قاعد؟ قال: نعم، ولا يقيم إلاَّ وهو قائم»[iv]f324.

ومنها: موثَّقة أبي بصير «قال: قال أبو عبد الله N: لا بأس بأن تؤذِّن راكباً أو ماشياً أو على غير وضوء، ولا تقيم وأنت راكب أو جالس إلاَّ من علةٍ، أو تكون في أرض ملصَّة»[v]f325.

ومنها: رواية يونس الشِّيباني عن أبي عبد الله N «قال: قلتُ له: أُؤذِّن وأنا راكب؟ قال: نعم، قلتُ: فأُقيم وأنا راكب؟ قال: لا، قلتُ: فأُقيم ورجلي في الرِّكاب؟ قال: لا، قلتُ: فأُقيم وأنا قاعد؟ قال: لا، قلتُ: فأُقيم وأنا ماشٍ؟ قال: نعم، ماشٍ إلى الصَّلاة، قال: ثمَّ قال: إذا أقمت الصَّلاة فأقم مترسّلاً، فإنَّك في الصَّلاة، قال: قلتُ له: قد سألتُك أُقيم وأنا ماشٍ قلتَ لي: نعم، فيجوز أَنْ أمشي في الصَّلاة؟ فقال: نعم، إذا دخلت من باب  المسجد، فكبَّرت ­ وأنت مع إمام عادل ­ ثمَّ مشيت إلى الصَّلاة، أجزأك ذلك، وإذا الإمام كبَّر لركوع كنت معه في الرَّكعة، لأنَّه إن أدركته وهو راكع لم تدرك التكبير لم تكن معه في الرِّكوع»[vi]f326، ولكنَّها ضعيفة بجهالة كلٍّ من صالح بن عقبة، ويونس الشَّيباني. هذا بالنسبة للأذان.

وأمَّا بالنسبة للإقامة فالإنصاف: أنَّ القيام معتبر فيها، لظهور أكثر الأخبار المتقدِّمة في ذلك، وما قلناه بالنسبة لاشتراط الطَّهارة فيها، فنقوله هنا بالنسبة لاشتراط القيام طابق النَّعل بالنَّعل، لوحدة المناط فيهما، وهو اشتمالُ كلٍّ منهما على النهي عنه بدون الطَّهارة، وبدون القيام، ولسانهما واحد من هذه الجهة، ولا يوجد معارض لها إلاَّ الإطلاقات المحمولة عليها، لِمَا عرفت في الطَّهارة، فلا حاجة للإعادة.

ومن هنا ذهب جماعة من الأعلام إلى الاشتراط، منهم السَّيد المرتضى R والشَّيخ المفيد R، خلافاً للمشهور بين الأعلام، حيث نسب إليهم عدم اعتبار القيام في الإقامة، بل هو مستحبّ، أي شرط لكمالها لا للصحَّة، والله العالم.

(1) المعروف بين الأعلام استحباب استقبال القبلة حال الأَذان والإقامة، وفي الجواهر: «وفاقاً للمشهور نقلاً وتحصيلاً، بل في الخِلاف والتذكرة، وعن إرشاد الجعفريَّة: الإجماع عليه في الأَذان، بل في المدارك والذكرى وظاهر الغنية أو صريحها: الإجماع عليه فيهما...».

أقول: أمَّا بالنسبة للأَذان فيوجد تسالم بين العلماء على استحباب الاستقبال حاله، وقد يستدلّ له ­ مضافاً إلى ذلك ­ ببعض الأخبار:

منها: خبر دعائم الإسلام عن عليّ N. «يستقبِل المؤذِّن القِبلة في الأَذان والإقامة، فإذا قال: حيَّ على الصَّلاة، حيَّ على الفلاح، حوَّل وجهه يميناً وشمالاً»[vii]f327، ولكنَّه ضعيف بالإرسال.

ومع قطع النَّظر عن ضعف السَّند فيمكن حمله على التقيَّة لموافقته لقول الشافعي، حيث قال: «يستحبّ له أن يلتفت عن يمينه عند قوله حيَّ على الصَّلاة، وعن يساره عند قوله: حيَّ على الفلاح».

وإنَّما قلنا: يمكن حمله على التقيَّة، ولم نجزم بذلك، لأنَّ الحمل على التقيَّة إنَّما يكون في حال التعارض واستقراره.

ومنها ­ كما في الجواهر ­ إطلاق قوله N: «خَيْر المجالس ما استقبل به القِبلة»[viii]f328، وهو أيضاً ضعيف بالإرسال.

مضافاً إلى أنَّه أجنبي عمَّا نحن فيه، إذ مورده كيفيَّة الجلوس، وأنَّ خير الجلوس ما كان مستقبلاً للقِبلة.

ثمَّ اعلم أنَّه يتأكَّد الاستحباب حال التشهد ­ أي الشَّهادتين ­ وقدِ استُدلّ له بروايتَيْن:

الأُولى: صحيحة محمَّد بن مسلم عن أحدهما J «قال: سألتُه عن الرَّجل يؤذِّن وهو يمشي، أو على ظهر دابَّته، أو على غير طهور؟ فقال: نعم، إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس»[ix]f329، وهي صحيحة بطريق الشَّيخ وإن كانت ضعيفة بطريق الصَّدوق R.

الثانية: حسنة الحلبي عن أبي عبد الله N «قال: قلتُ له: يؤذِّن الرَّجلُ وهو على غير القِبلة؟ قال: إذا كان التشهُّد مستقبل القِبلة فلا بأس»[x]f330، فإنَّ مفهوم هاتين الرِّوايتين ثبوت البأس إذا لم يكن مستقبلاً حال التشهد.

إن قلت: ثبوت البأس معناه كراهة ترك الاستقبال، فلِماذا حملته على تأكُّد استحباب الاستقبال.

قلت: الظَّاهر أنَّ هناك مصلحة في الاستقبال وإن كان التعبير في الرِّواية يلائم كراهة الترك.

إن قلت: بناءً على ذلك يجب الاستقبال حال التشهد لا الاستحباب، إذ هذا هو المفهوم من الروايتَيْن.

قلت: إنَّ ظاهرهما، وإن كان كذلك، إلاَّ أنَّهما تحملان على الاستحباب، لِمَا تقدَّم في صحيحة زرارة: «تؤذِّن وأنت على غيرِ وضوءٍ، في ثوبٍ واحدٍ، قائماً أو قاعداً، وأينما توجَّهت...»[xi]f331، هذا بالنسبة للأذان.

وأمَّا الإقامة: فقد عرفت أنَّ المشهور على استحباب الاستقبال حالها أيضاً، وقال الشَّيخ المفيد R: «إنَّه لا يجوز الإِقامة إلاَّ وهو قائم متوجّه إلى القبلة»، وظاهره وجوب الاستقبال فيها، ونقله في المختلف عن المرتضى R في المصباح والجمل، ووافقه صاحب الحدائق R، حيث ذهب إلى وجوب الاستقبال فيها.

وقد يستدلّ لهم بثلاث روايات:

الأُولى: رواية سليمان بن صالح عن أبي عبد الله N «قال: لا يقيم أحدكم الصَّلاة ­ إلى أن قال: ­ وَلْيتمكن في الإقامة كما يتمكَّن في الصَّلاة، فإنَّه إذا أخذ في الإِقامة فهو في صلاة»[xii]f332، ولكنَّها ضعيفة بجهالة صالح بن عقبة، واشتراك سُليمان بن صالح بين الثقة وغيره.

الثانية: رواية يونس الشِّيباني عن أبي عبد الله N المتقدِّمة ­ وهي طويلة ­ ومحلّ الشَّاهد قوله N «إذا أقمت الصَّلاة فأقم مترسّلاً فإنَّك في الصَّلاة...»[xiii]f333، وقد عرفت أنَّها ضعيفة بجهالة كلٍّ من صالح بن عقبة، ويونس الشِّيباني.

الثالثة: رواية أبي هارون المكفوف «قال: قال أبو عبد الله N: يا أبا هارون! الإِقامة من الصَّلاة، فإذا أقمت فلا تتكلَّم، ولا تُؤم بيدك»[xiv]f334، وهي ضعيفة أيضاً بجهالة صالح بن عقبة وأبي هارون المكفوف.

وجه الاستدلال في هذه الرِّوايات: هو أنَّها دلَّت على أنَّ الإِقامة من الصَّلاة، والداخل فيها داخل في الصَّلاة، فيُشترط في الإِقامة ما يشترط في الصَّلاة.

ولا وجه لحمل هذه الرِّوايات على تنزيل الإقامة منزلة الصَّلاة في خصوص الترسّل والتمكّن والكلام والإيماء باليد، إذ الحمل على خصوص ذلك ينافي إطلاق التنزيل فيها.

أضف إلى ذلك: أنَّ الحمل على خصوص الترسّل في رواية يونس منافٍ لِمَا في الذَّيل المتضمن استشكال السَّائل على الإمام N في تجويز المشي في الإقامة مع عدم جوازه في الصَّلاة.

وجواب الإمام N له: أنَّه يجوز المشي في الصَّلاة فلو لم يدلّ الكلام على عموم التنزيل لم يكن وجه لاستشكال السَّائل.

والإنصاف: أنَّه لولا ضعف السَّند لذهبنا إلى اشتراط الاستقبال في صحَّة الإِقامة.

بقي شيء في المقام، وهو ما ذكره العلاَّمة R في المنتهى، وتبعه عليه بعض الأعلام، قال في المنتهى: «المستحبّ ثبات المؤذِّن على الاستقبال في أثناء الأَذان والإقامة، ويُكره له الالتفات يميناً وشمالاً...»، وقال المصنِّف R في الذكرى: «ويُكره الالتفات يميناً وشمالاً، سواء كان على المنارة أو لا، ولا يلوي عنقه عند الحيعلتين، ولا يستدير بجميع بدنه إن كان في المنارة».

أقول: لا دليل على الكراهة.

نعم، هو خلاف الاستحباب، وترك المستحبّ لا يعني الكراهة، كما لا يخفى، والله العالم.

 

[i] الوسائل باب 13 من أبواب الأَذان والإِقامة ح11.

[ii] الوسائل باب 13 من أبواب الأَذان والإِقامة ح1.

[iii] الوسائل باب 13 من أبواب الأَذان والإِقامة ح2.

[iv] الوسائل باب 13 من أبواب الأَذان والإِقامة ح5.

[v] الوسائل باب 13 من أبواب الأَذان والإِقامة ح8.

[vi] الوسائل باب 13 من أبواب الأَذان والإِقامة ح9.

[vii] دعائم الإسلام: ج ص144.

[viii] الوسائل باب 76 من أبواب أحكام العشرة ح3.

[ix] الوسائل باب 13 من أبواب الأَذان والإِقامة ح7.

[x] الوسائل باب 47 من أبواب الأَذان والإِقامة 1.

[xi] الوسائل باب 9 من أبواب الأَذان والإِقامة ح1.

[xii] الوسائل باب 13 من أبواب الأَذان والإِقامة ح12.

[xiii] الوسائل باب 13 من أبواب الأَذان والإقامة ح9.

[xiv] الوسائل باب 10 من أبواب الأَذان والإقامة ح12.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 30-03-2016  ||  القرّاء : 703





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net