الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 216_ في آداب التجارة (18).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 215_ في آداب التجارة (17).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 214_ في آداب التجارة (16).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 213_ في آداب التجارة (15).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 212_ في آداب التجارة (14).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 211_ في آداب التجارة (13).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 210_ في آداب التجارة (12).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 209_ في آداب التجارة (11).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 208_ في آداب التجارة (10).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 207_ في آداب التجارة (9).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 894 _ صلاة الجماعة 23

 الدرس 73 _ شروط المتعاقدين 34

  المحاضرة رقم 10_ النبي موسى (عليه السّلام) القسم الثاني

 الدرس 1255 _كتاب الصوم 55

 الدرس 04 _ علمي الرجال والدراية والحاجة إلى علم الرجال 4

 الدرس 83 _ أقسام الخبر 3

 الدرس 1189 _كتاب الخمس 69

 الدرس 1150 _كتاب الخمس 30

 الدرس 176 _زكاة الفِطرة 9

 الدرس 141 _ الإستصحاب 2

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 14

   • الأقسام الفرعية : 115

   • عدد المواضيع : 2851

   • التصفحات : 5036951

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : اوقات الفرائض والنوافل / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس41 _اوقات الفرائض والنوافل 21 .

الدرس41 _اوقات الفرائض والنوافل 21



ومنها: رواية محمّد بن علي «قال: صحبت الرضا عليه السلام في السفر، فرأيته يصلّي المغرب إذا أقبلت الفحمة من المشرق، يعني: السواد»[i]f226.

وفيها أوَّلاً: أنَّها ضعيفة بمحمَّدِ بنِ عليّ، فإنَّه مشترك بين جماعة، فيهم الضعيف والثقة، ولا مميِّز في البين.

وثانياً: أنَّها ضعيفة الدَّلالة، لأنَّ فعلَ الإمام عليه السلام مجمل، لا يدلّ على أنّ هذا الوقت الذي صلّى فيه هو وقت الوجوب، ولعلّه وقت استحبابي.

وبالجملة: فهي ضعيفة سنداً ودلالةً.

ومنها: موثَّقة عبد الله بن وضاح «قال: كتبتُ إلى العبد الصالح عليه السلام: يتوارى القرص، ويقبل الليل، ثمَّ يزيد الليل ارتفاعاً، وتستتر عنَّا الشَّمس، وترتفع فوق الجبل (الليل) حمرةٌ، ويؤذِّن عندنا المؤذِّنون، أفأصلّي حينئذٍ، وأفطر إن كنت صائماً، أو أنتظر حتّى تذهب الحمرة التي فوق الجبل (الليل)؟ فكتب إليّ: أرى لك أن تنتظر حتّى تذهب الحمرة، وتأخذ بالحائطة لدينك»[ii]f227.

والرواية: موثَّقة، فالتعبير عنها بالخبر في غير محلِّه، لأنَّ سليمان بن داود المنقري الوارد في السند وثَّقه النجاشي.

وأما ما قيل : من أنَّ ابن الغضائري ضعَّفه.

ففيه: أنَّ كتاب ابن الغضائري لم يثبت أنَّه له، حتَّى يعارِض قول النجاشي.

وأمَّا من حيث الدَّلالة فقد يُقال: إنَّها لا تدلّ على المطلوب، لأنَّ الأمر بالاحتياط فيها محمول على الشبهة الموضوعيَّة، فإنَّ مجرد استتار القرص عن الأنظار لا يستلزم الاطمئنان بدخول الوقت والمغرب، لِمَا فرضه السائل من بقاء الحمرة فوق الجبل، لأنَّها مظنّة عدم دخول الشَّمس تحت الأفق، وإنَّما استترت بوجود الجبال.

والإنصاف: أنَّ الاحتياط إنّما هو لتعذُّر التصريح عليه عليه السلام بالتأخير إلى ذهاب الحمرة المشرقيّة، لمخالفته لمذهب العامة، لا سيّما أنَّ المكاتبات يُحتَمل فيها أنْ تقع في أيدي المخالفين.

وبالجملة: فاحتمال أن يكون المرادُ بالحمرةِ المرتفعةِ فوقَ الجبلِ الصفرةُ الحاصلة في الأماكن العالية عند إشراف الغروب التي هي عبارة عن اصفرارِ الشَّمس، أو حمرةٌ عارضةٌ موجبةٌ للشكّ في غيبوبةِ القرص، حتّى يكون الأمر بالاحتياط للشبهة الموضوعية: في غاية البعد عن مساق السؤال، إذ المقصود بذكر ارتفاع الحمرة كذكر ارتفاع الليل في السؤال، ليس إلاَّ تأكيدُ ما ذكره أوَّلاً من مواراةِ القرص، فغرضه ليس إلاَّ الاستفهام عن أنَّه هل يجوز الصَّلاة والإفطار عند مواراة القرص، أم يجب الانتظار إلى أن تذهب الحمرة التي يُتعارف ارتفاعها بعد الغروب، وهي الحمرة المشرقيَّة.

ويبعد جدَّا: حَمْل الحمرة فوق الجبل على الحمرة المغربيَّة من باب احتمال عدم دخول الشَّمس تحت الأفق، وإنَّما استترت بوجود الجبل.

وجه البعد: هو قول السائل: «ويقبل الليل ثمَّ يزيد الليل ارتفاعاً...».

والخلاصة: أنَّ الروايةَ دالةٌ على المطلوب.

ومنها: موثَّقة جارود «قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا جارود! يُنْصَحون فلا يقبلون، وإذا سَمِعُوا بشيءٍ نادوا به، أو حُدِّثوا بشيءٍ أذاعوه، قلت لهم: مسّوا بالمغرب قليلاً، فتركوها حتَّى اشتبكتِ النُّجوم، فأنا ­ الآنَ ­ أصلّيها إذا سقطَ القرصُ»[iii]f228.

والمراد من جارود: هو ابن المنذر الثقة، والمراد من ابن رباط الرواي عنه: هو علي بن الحسن بن رباط الثقة، وهي دالَّة على المطلوب، لأنَّ التأخير عن سقوط القرص قليلاً ملازم لذهاب الحمرة عن قمَّة الرأس، فالأمر بالمسِّ قليلاً ظاهر في الوجوب، ولا ينافيه ما في ذَيْل الرواية من صلاته عليه السلام عند سقوط القرص، لأنَّ الرواية ناطقة بأنَّ التقديم نشأ من إذاعة سرّه، واشتهار أمره عليه السلام بالتأخير، فكأنّه عليه السلام التجأ إلى ذلك إظهاراً لِتكذيب النسبة إليه تقيَّةً، لا لمخالفةِ فِعْلهم لقوله عليه السلام، وإلاَّ لكان يأتي بها بعد المساء قليلاً، قبل أن تشتبك النجوم، كما أمرهم به، لا قبل الوقت الذي أمرهم بإتيانها فيه.

وعليه، فيظهر من هذه الرواية تعذُّر التصريح بالتأخير لأجل مخالفته لمذهب العامَّة.

ومنها: موثَّقة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام «قال: قال لي: مسّوا بالمغرب قليلاً، فإنَّ الشَّمسَ تغيبُ من عندكم قبل أن تغيبَ من عندنا»[iv]f229، لأنَّ التأخير عن المغرب قليلاً يلازم ذهاب الحمرة المشرقيَّة.

وعليه، فالأمر بالمسِّ للوجوب، وأمَّا التعليل فهو وإن كان مُجْمَلاً، إلاَّ أنَّه صدر ذلك عنهم عليه السلام لأجل التقيَّة، حيث كان المناسب عدم التصريح بالواقع.

ومنها: الروايات الواردة في الإفاضة من عرفات المحدودة بغروب الشمس، وهي كثيرة:

منها: موثَّقة يونس بن يعقوب «قَالَ: قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله عليه السلام: مَتَى الإِفَاضَةُ مِنْ عَرَفَاتٍ؟ قَالَ: إِذَا ذَهَبَتْ الْحُمْرَةُ، يَعْنِي مِنَ الْجَانِبِ الشَّرْقِيِّ»[v]f230، وهي واضحة جدًّا.

ومنها: موثَّقته الأخرى «قلت لأبي عبد الله عليه السلام: متى تفيض (نفيض) من عرفات؟ فقال: إذا ذهبت الحُمْرة من ههنا، وأشار بيده إلى المشرق، وإلى مطلع الشَّمس»[vi]f231، وهي واضحة أيضاً.

 

[i] الوسائل باب 16 من أبواب المواقيت ح8.

[ii] الوسائل باب 16 من أبواب المواقيت ح14.

[iii] الوسائل باب 16 من أبواب المواقيت ح15.

[iv] الوسائل باب 16 من أبواب المواقيت ح13.

[v] الوسائل باب 22 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ح3.

[vi] الوسائل باب 22 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ح2.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 31-03-2014  ||  القرّاء : 947





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net