الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 216_ في آداب التجارة (18).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 215_ في آداب التجارة (17).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 214_ في آداب التجارة (16).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 213_ في آداب التجارة (15).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 212_ في آداب التجارة (14).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 211_ في آداب التجارة (13).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 210_ في آداب التجارة (12).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 209_ في آداب التجارة (11).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 208_ في آداب التجارة (10).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 207_ في آداب التجارة (9).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 1154 _كتاب الخمس 34

 الدرس 447 _ القراءة في الصلاة 13

 الدرس 108 _ شرائط الإحتياط 2

  المحاضرة رقم 15_ من لا يستجاب دعاؤهم

 الدرس 1325 _كتاب الصوم 125

  المحاضرة رقم 8_ استحباب تقبيل المؤمن

 الدرس 92 _ تنبيهات الأقل والأكثر 3

 الدرس 187_في المناهي وهي على أقسام ثلاثة (19).ثالثها: ما نهي عنه تنزيها

 الدرس 228 _ في بيع الحيوان 1

 الدرس 903 _ صلاة الجماعة 32

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 14

   • الأقسام الفرعية : 115

   • عدد المواضيع : 2851

   • التصفحات : 5036451

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : المكاسب المحرّمة .

        • القسم الفرعي : التكسب الحرام وأقسامه / المكاسب (أرشيف صوتي) .

              • الموضوع : الدرس 134_التكسّب الحرام وأقسامه (129). سادسها: ما يجب على المكلّف فعله .

الدرس 134_التكسّب الحرام وأقسامه (129). سادسها: ما يجب على المكلّف فعله



الدرس 134 / الخميس: 28-كانون الثاني-2021

ومنها: ما ورد من أنَّ صلاة اللَّيل تزيد في الرِّزق، وأنَّ الصَّدقة تدفع البلاء، بل مِنَ المعلوم والمعروف عند المتشرِّعة أنَّ الآتي بصلاة جعفر الطيار (عليه السلام) إنَّما يأتي بها لطلب الحاجات، ومِنَ المعلوم أنَّ هذه الدَّواعي في طول قصد الامتثال.

وعليه، فلا منافاة بين هذه الدَّواعي وبين الإخلاص المعتبر في صحَّة العبادة.

هذا، وقد أشكل الشَّيخ الأنصاري (رحمه الله)، حيث قال: «فرق بين الغرض الدُّنيوي المطلوب مِنَ الخالق الذي يتقرَّب إليه بالعمل، وبين الغرض الحاصل من غيره، وهو استحقاق الأجرة، فإنَّ طلب الحاجة مِنَ الله تعالى سبحانه، ولو كانت دنيويَّة، محبوب عند الله، فلا يقدح في العبادة، بل ربَّما يؤكِّدها...»، ووافقه بعض الأعلام.

وفيه: أنَّه لا فرق بينهما؛ لأنَّ الغرض الدُّنيوي الحاصل من غير الله تعالى ­ وهو استحقاق الأجرة أيضاً ­ مرجعه إلى الله تعالى؛ لأنَّ هذا الدَّاعي وقع في طول الدَّاعي إلى الله تعالى؛ لأنَّه إنَّما أتى بالعمل بقصد التَّقرُّب إلى الله تعالى؛ لأنَّه يرى أنَّه لا يستحق الأجرة شرعاً، إلاَّ إذا أتى به ﷲ تعالى، ومن دون ذلك لا يكون مستحقّاً للأجرة.

وعليه، فلا فرق بين الصورتين، والله العالم.

الدَّليل الثَّالث على أنَّ أخذ الأجرة ينافي التَّعبديَّة: هو أنَّ دليل صحَّة الإجارة هو إطلاق قوله تعالى: « ياأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ الآية، وهذا الدَّليل لا يكون شاملاً لما نحن فيه؛ لأنَّ الوفاء بالشَّيء عبارة عن إتمامه، فالوفاء بعقد الإجارة هو الإتيان بالعمل المستأجر عليه أداءً لحقِّ المستأجر، وهذا لا يجتمع مع الإتيان به، أداءً لحقِّ الله تعالى، وامتثالاً لأمره عزّ وجلّ.

وعليه، فلا بدَّ من قَصْد أحد الأمرين، إمَّا الوفاء بالعقد أوِ الامتثال لأمر الله تعالى، وبما أنَّ العمل عباديٌّ، فلا بدَّ من قَصْد امتثال الأمر، ورفع اليد عنِ الأمر بالوفاء، فتصبح الإجارة بلا دليل على الصِّحَّة.

وفيه أوَّلاً: أنَّ دليل صحة الإجارة لا ينحصر بإطلاق قوله تعالى: «أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ »، بل يستدل أيضاً بقوله تعالى: « إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ ]النساء: 29[.

وثانياً: أنَّ الوفاء بالعقد هنا هو عبارة عن الإتيان بالعمل المستأجر عليه فقط، ولا يتوقَّف الوفاء بالعمل على الإتيان به أداءً لحقِّ المستأجر حتَّى ينافي ذلك الإتيان به أداءً لحقِّ الله تعالى.

والخلاصة: أنَّ هذا الدَّليل ليس تامّاً.

الدَّليل الرَّابع لكون أخذ الأجرة منافياً للتَّعبديَّة: هو أنَّ الأمر العبادي المتعلِّق بالعبادة يكون تعبُّدياً، وأمَّا الأمر الإجاري المتعلِّق بالعمل المستأجر عليه فيكون توصليًّا.

وعليه، فيلزم أن يكون الفعل الواحد مأموراً به بأمرَيْن متخالفَيْن، وهو غير ممكن.

وفيه: أنَّ اتِّصاف الأمر بكونه تعبديّاً أو توصليّاً إنَّما هو بلحاظ متعلَّقه، فإن كان متعلَّق الأمر تعبديّاً فالأمر تعبديٌّ، وإن كان توصليّاً فالأمر توصليٌّ، وبما أنَّ متعلَّق الأمر هنا تعبُّديّ لِما عرفت في مبحث التَّعبديِّ والتَّوصلِّي، من إمكان أخذ قَصْد امتثال الأمر في متعلَّق الأمر الثَّاني ­ على ما ذهبنا إليه وفاقاً للميرزا النائيني ­ فالأمر الآتي من قبل الإجارة يكون تعبُّديّاً أيضاً؛ لأنَّ متعلَّقه تعبُّدي، فيكون مؤكِّدا للأمر التَّعبُّدي المتعلَّق بالعبادة في نفسها، كما ذكر جماعة من الأعلام، منهم صاحب الجواهر (رحمه الله).

وممَّا يؤكِّد أنَّ الأمر الإجاري لا يكون منافياً للأمر التَّعبُّدي المتعلِّق بالعبادة في حدِّ نفسها هو ما ذكره الأعلام نظيراً للمسألة، من صحَّة تعلُّق النَّذر أو العهد واليمين بالنَّوافل، وصيرورتها لازمة بذلك، فإنَّ الأمر الآتي من قبل النَّذر أو العهد أو اليمين هو توصلِّي.

وعليه، فيندكُّ الأمر الاستحبابيُّ المتعلِّق بالنَّافلة بالأمر الوجوبي التَّوصلِّي الآتي من قبل النَّذر وأخويه، ويكتسب هذا الوجوب صفة التَّعبديَّة؛ لأنَّ المتعلِّق تعبُّديّ، وما نحن فيه من هذا القبيل، والله العالم.

والخلاصة إلى هنا: أنَّ ما ذكروه مِنَ الأدلَّة على أنَّ صفة التَّعبديَّة تنافي أخذ الأُجْرة ليس تامّاً.

وأمَّا الأمر الثَّاني ­ وهو أنَّ صفة الوجوب تنافي أَخْذ الأجرة ­: فنقول: إن كان مصبُّ الوجوب هو مصبُّ الإجارة، كما هو الغالب في الواجب التَّعييني والواجب العَيْني، فتدخل المسألة في محلِّ النزاع، وهو أَخْذ الأجرة على الواجب.

وأمَّا إذا كان مصبُّ الوجوب مغايراً لمصبِّ الإجارة، كما هو الغالب في الواجب التَّخييري والواجب الكفائيِّ، فتخرج المسألة عن محلِّ النِّزاع، حيث إنَّ الواجب التَّخييريَّ ­ على ما ذهبنا إليه في علم الأصول ­ هو عبارة عن كون الواجب أحد الشَّيئين أو الأشياء على البدل، والواجب الكفائي هو ما كان موضوعه أحد الأشخاص لا بعينه.

ووجه الخروج عن محلِّ النزاع: واضح؛ لأنَّ ما تعلَّق به الوجوب في الواجب التَّخييري هو أحد الأشياء، وما تعلَّقت به الإجارة هو الإتيان بفرد خاصٍّ.

وعليه، فإنَّ ما هو واجب لم تؤخَذ الأجرة عليه، وما أخذت عليه الأجرة ليس بواجب.

وكذا الحال في الواجب الكفائيِّ؛ لأنَّ ما تعلَّق به الوجوب هو أحد المكلَّفين، وما تعلَّقت به الإجارة هو مباشرة شخص معيَّن، وما أخذت عليه الأجرة ليس بواجب، وما كان واجباً لم تؤخذ عليه الأجرة.

والخلاصة: أنَّ محلَّ النِّزاع عند الأعلام هو ما كان فيه مصبُّ الوجوب بعينه هو مصبَّ الإجارة.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 28-01-2021  ||  القرّاء : 133





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net