الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 216_ في آداب التجارة (18).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 215_ في آداب التجارة (17).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 214_ في آداب التجارة (16).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 213_ في آداب التجارة (15).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 212_ في آداب التجارة (14).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 211_ في آداب التجارة (13).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 210_ في آداب التجارة (12).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 209_ في آداب التجارة (11).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 208_ في آداب التجارة (10).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 207_ في آداب التجارة (9).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 219 _ المقصد الثالث في المفاهيم 20

 الدرس 96 _ تنبيهات الأقل والأكثر 7

 الدرس 489 _ القراءة في الصلاة 55

 الدرس 217 _ تنبيهات الإستصحاب 38

 الدرس 97 _ المقصد الأول في الاوامر 29

 الدرس 46 _زكاة الأنعام 18

 الدرس 85 _ المقصد الأول في الاوامر 17

  المحاضرة رقم 4_ الآثار المترتبة على صِلة الرحم (القسم الثاني)

 الدرس 498 _ القراءة في الصلاة 64

 الدرس 14 _ما يشترط في وجوب الزكاة 3

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 14

   • الأقسام الفرعية : 115

   • عدد المواضيع : 2851

   • التصفحات : 5037085

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : المكاسب المحرّمة .

        • القسم الفرعي : التكسب الحرام وأقسامه / المكاسب (أرشيف صوتي) .

              • الموضوع : الدرس 135_التكسّب الحرام وأقسامه (130). سادسها: ما يجب على المكلّف فعله .

الدرس 135_التكسّب الحرام وأقسامه (130). سادسها: ما يجب على المكلّف فعله



الدرس 135 / الاثنين: 01-شباط-2021

وقد ذكر جماعة مِنَ الأعلام ­ كما عرفت ­ أنَّ مقتضى إطلاقات الأدلَّة هو الصِّحَّة، وأنَّ الوجوب لا يمنع من صحَّة الإجارة، وغيرها من أنواع التَّكسُّب، خلافًا لما ذهب إليه كثير من الأعلام، حيث قالوا: إنَّ الوجوب مانع من الصِّحَّة.

وقد ذكروا وجوهاً كثيرةً للمانعيَّة أغلبها لا تُسْمن ولا تغني من جوع، ونحن نقتصر على المهمِّ منها:

الأوَّل: ما ذكره الشَّيخ الأنصاري (رحمه الله)، حيث قال: «وأمَّا مانعيَّة مجرد الوجوب من صحَّة المعاوضة على الفعل فلم تثبت على الإطلاق، بل اللاَّزم التَّفصيل، فإن كان العمل واجباً عينيّاً تعيينيّاً لم يجز أَخْذ الأجرة؛ لأن أَخْذ الأُجْرة عليه مع كونه واجباً مقهوراً من قبل الشَّارع على فِعْله أكل للمال بالباطل؛ لأنَّ عمله هذا لا يكون محترماً؛ لأنَّ استيفاءه منه لا يتوقَّف على طيب نفسه؛ لأنَّه يقهر عليها مع عدم طيب النَّفس والامتناع ­ إلى أن قال: ­ ثمَّ إنَّه لا ينافي ما ذكرناه حكم الشَّارع بجواز أخذ الأُجْرة على العمل بعد إيقاعه كما أجاز للوصي أَخْذ أُجْرة المثل أو مقدار الكفاية؛ لأنَّ هذا حكم شرعيّ لا من باب المعاوضة...».

وفيه: أنَّ المقهوريَّة على الفعل لا تنافي أخذ الأجرة عليه؛ لأنَّ المناط في صحَّة الإجارة هو دخول المنفعة في مُلْك المستأجر، ودخول العِوَض في مُلْك الأجير، وهذا حاصل في المقام، بل تكون الإجارة مؤكّدة للإتيان به، كما لوِ اشترط إتيان الواجب في ضمن العقد، فإنَّ الالتزام الآتي من قبل الشَّرط يكون مؤكِّداً له، وكما لو نذر الواجب أو حلف عليه.

وتظهر الثَّمرة فيما لوِ امتنع الأجير عنِ الإتيان بالواجب، فإنَّه يحقُّ للمستأجر أن يرفع أمره إلى الحاكم الشَّرعي لكي يلزمه العمل الذي هو مقابل الأجرة، ومع عدم إمكان إلزامه، ولو من قبل الحاكم الظَّالم ­ فيما إذا انحصر استنقاذ الحقِّ بالرُّجوع إليه ­ فيجوز للمستأجر أن يفسخ عقد الإجارة.

والخلاصة إلى هنا: أنَّ ما ذكره الشَّيخ الأنصاري (رحمه الله) دليلاً للمنع ليس تامّاً.

الثاني: ما نُسِب إلى الشَّيخ جعفر كاشف الغطاء (رحمه الله) في شرحه على القواعد، حيث ذكر أنَّ التَّنافي بين صفة الوجوب والتَّملك ذاتيٌّ؛ لأنَّ المملوك والمستحقَّ لا يُمْلك ولا يستحقُّ ثانياً.

وحاصل ما ذكره: هو أنَّ العمل واجب ﷲ تعالى ليس للمكلَّف تركه، فيصير نظير العمل المملوك للغير، فلو أجَّر نفسه لدَفْن الميِّت لشخص، لم يجز له أنْ يؤجِّر نفسه ثانياً من شخص آخر لذلك العمل، وليس ذلك إلاَّ لأنَّ الفعل صار مستَحِقّاً للأوَّل، ومملوكاً له، فلا معنى لتمليكه ثانياً للآخر مع فرض بقائه على مُلْك الأوَّل، وهذا المعنى موجود فيما أوجبه الله تعالى.

وفيه: أنَّه لا منافاة بين الوجوب وبين استحقاق المستأجر له، وليس المراد من ملكيَّة ذلك ﷲ هي الملكيَّة الاعتباريَّة التي تكون للنَّاس، بل هي نحو مِنَ الملكيَّة، أي أنَّها بمعنى الإحاطة الوجوديَّة بالأملاك ومُلاّكها، وهي تغاير الملكيَّة الاعتباريَّة التي لا تنافي تملُّك الغير، واستحقاقه للفعل.

وأمَّا ما أجاب به السَّيِّد أبو القاسم الخوئي (رحمه الله)، من أنَّه «لو سلَّمنا استحالة توارد المُلكَيْن على مملوك واحد، فإنَّما هي في الملكيتَيْن العرضيتَيْن، بأن يكون شيء واحد مملوكاً لاثنين في زمانٍ واحدٍ، على نحو الاستقلال، ولا تجري هذه الاستحالة في الملكيتَيْن الطُّوليتَيْن، بأن تكون سلطنة أحد الشَّخصَيْن في طول سلطنة الآخر، فإنَّ هذا لا محذور فيه، بل هو واقع في الشَّريعة المقدَّسة، كسلطنة الأولياء والأوصياء، والوكلاء على التَّصرف في مال المولّى عليهم والصِّغار والموكلين، فإنَّ ملكيَّة هؤلاء في طول ملكيَّة المُلاّك ­ إلى أن قال: ­ وكذلك في المقام، فإنَّ مالكيَّة المستأجر للعمل السمتأجر في طول مالكيَّته تعالى لها...».

ويرد عليه، أنَّ الملكيَّة الطوليَّة هنا غير متحقِّقة، فإنَّه في الوقت الذي يكون الفِعْل مملوكالله سبحانه وتعالى يكون الفعل أيضاً مملوكًا للمستأجر.

وعليه، فهو في عرض ملكيَّة الله سبحانه لا في طولها.

ثمَّ إنَّك عرفت المراد من ملكيَّة الله سبحانه، وعدم منافاتها الملكيَّة الاعتبارية للنَّاس.

ثمَّ إنَّ قياس ذلك على سلطنة الأولياء والأوصياء على التَّصرُّف في مال المولّى عليهم والصِّغار، في غير محلِّه؛ لأنَّه في فرض وجود سلطنة فعليَّة للأولياء والأوصياء لا توجد سلطنة فعلية للمولّى عليهم والصِّغار.

وفي فرض بلوغ الصِّغار، وكونهم عاقلين، لا سلطنة للأولياء والأوصياء، بل السَّلطنة للذين بلغوا عاقلين.

وبالجملة، فإنَّ ما ذكره (رحمه الله) ليس تامّاً.

الثَّالث: ما نسب إلى الشَّيخ جعفر كاشف الغطاء (رحمه الله) أيضاً في شرحه على القواعد، من أنَّ الإجارة لو تعلَّقت به كان للمستأجر سلطان عليه في الإيجاد والعدم على نحو سلطان المُلاَّك، وكان له الإبراء والإقالة والتَّأجيل، وكان للأجير قدرة على التسليم، وفي الواجب يمتنع ذلك.

وفيه: أنَّ السَّلطنة من حيث الإجارة بالإبراء والإقالة، ونحوهما متحقِّقة هنا، وإن لم تكن له سلطنة من حيث وجوبه من قبل الله تعالى، ولا منافاة بينهما، كما أنَّ الأجير له القدرة على التَّسليم في الواجبات التي تعتبر فيها النِّية.

الرَّابع: ما حُكِي عن جماعة من الأعلام، ومنهم أيضاً كاشف الغطاء (رحمه الله) في شرحه على القواعد.

وحاصله: عدم انتفاع المستأجر فيما يملكه أو يستحقُّه غيره؛ لأنَّه بمنزلة قوله: استأجرتك لتَمْلك منفعتك المملوكة لك أو لغيرك.

وفيه: أنَّ المنفعة حاصلة للغير، كأحكام الأموات، بل إنَّ جميع الواجبات الكفائيَّة تعود منفعتها إلى المستأجر، وهي سقوط التَّكليف عنِ المستأجر بمباشرة الأجير، كما أنَّ له ثواب التَّسبيب إلى فِعْل الخير.

والخلاصة إلى هنا: أنَّ صفة الوجوب لا تنافي أخذ الأُجْرة، بل جواز أَخْذ الأمِّ الأجرةَ على إرضاع الولد اللِّبا، مع وجوبه عليها، أوضح شاهد على عدم منافاة صفة الوجوب للتَّكسُّب، بل هو مقتضى القواعد الشَّرعيَّة.

وممَّا ذكرنا يندفع الإشكال المشهور بين الأعلام، وهو أنَّ الصِّناعات التي يتوقَّف النِّظام عليها تجب كفايةً؛ لوجوب إقامة النِّظام، بل قد يتعيَّن بعضها على بعض المكلَّفين عند انحصار المكلَّف القادر فيه، مع أنَّ جواز أَخْذ الأجرة عليها ممَّا لا كلام لهم فيه.

ولا حاجة إلى الالتزام في حلِّ هذا الإشكال: بخروج ذلك بالإجماع والسِّيرة القطعيَيْن، ولا إلى الالتزام بجواز أَخْذ الأجرة على الواجبات إذا لم تكن تعبديَّة.

ولا إلى الالتزام بما حُكِي عنِ المحقِّق الثَّاني (رحمه الله) من اختصاص جواز الأَخْذ بصورة قيام مَنْ به الكفاية، فلا يكون حينئذٍ واجباً.

ولا إلى الالتزام بما حُكِي عن مفتاح الكرامة، من أنَّ المنع مختصٌّ بالواجبات الكفائيَّة المقصورة لذاتها، كأحكام الموتى وتعليم الفِقْه، دون ما يجب لغيره كالصنائع، بل الإشكال مندفع بما ذكرناه.

والنَّتيجة إلى هنا: أنَّ الصَّحيح مِنَ الأقوال الأربعة المتقدِّمة هو القول الثَّاني، وهو الجواز مطلقاً، والله العالم.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 01-02-2021  ||  القرّاء : 146





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net