الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



  المحاضرة رقم 2_ جملة من الوقائع التي حصلت مع الإمام السجاد عليه السّلام

 الدرس 45 _ الاجتهاد والتقليد 45

 الدرس129 _لباس المصلي 2

 الدرس 245 _ في بيع الحيوان 18

 الدرس 164 _ المقصد الثاني في النواهي 21

 الدرس 799 _ صلاة المسافر 9

 الدرس 787 _ احكام السهو في الصلاة 15

 الدرس 188 _ المقصد الثاني في النواهي 45

 الدرس 18 _ مقدمات علم الاصول 18

 الدرس 533 _ السجود 16

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 3999653

   • التاريخ : 18/04/2024 - 06:05

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : مبحث الأوامر / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 85 _ المقصد الأول في الاوامر 17 .

الدرس 85 _ المقصد الأول في الاوامر 17



ولو أتى به بقصد حصول الثواب الأخروي أو الدنيوي أو بقصد حصولهما معاً، أو بقصد دفع العقاب الأخروي أو الدنيوي أو بقصد دفعهما معاً، ونحو ذلك من الأغراض الدنيوية والأخروية، فهل يصحّ العمل ويكون بذلك عبادة وطاعة أم لا؟

أقول: المشهور بين الأعلام هو الصحّة، منهم الماتن (رحمه الله) في الذكرى، وصاحب المدارك (رحمه الله)، وصاحب الحدائق (رحمه الله)، والنراقي (رحمه الله) في مستنده، والشهيد الثاني (رحمه الله) في روض الجنان، وغيرهم في غيرها.

وفي المقابل ذهب جماعة من الأعلام إلى بطلان العمل بقصد ذلك؛ حيث قال الشهيد الثاني في روض الجنان: «ونقل الشهيد (رحمه الله) في قواعده عن الأصحاب بطلان العبادة بهاتين الغايتين؛ أي طلب الثواب ودفع العقاب، وبه قطع السيد رضي الدين بن طاووس (رحمه الله) محتجاً بأنَّ قاصد ذلك إنَّما قصد الرشوة والبرطيل، ولم يقصد وجه الرب الجليل، وهو دالّ على أنَّ عمله سقيم وأنَّه عبد لئيم، واختار فيها وفي الذكرى الصحة محتجاً بأنَّ قصد الثواب لا يخرج عن ابتغاء الله بالعمل؛ لأنَّ الثواب لمّا كان من عند الله، فمبتغيه مبتغٍ وجه الله، وأنَّ الغرض بها الله في الجملة...».

وحكى العلامة (رحمه الله) في جواب المسائل المهنائية اتفاق العدليّة على عدم استحقاق الثواب بذلك. وحكى الرازي في تفسيره اتفاق المتكلّمين على البطلان بذلك. وقد استدلّ من ذهب إلى الصحة بالكتاب المجيد والسنّة النبوية الشريفة.

أمّا الكتاب العزيز، فبعدّة من الآيات الشريفة: منها: قوله تعالى : «يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا»([1])، وقوله تعالى : «وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا»([2]). ومنها: قوله تعالى : «إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لاَ نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاء وَلاَ شُكُورًا  )إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا  * فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا  +﴾([3]).

وأمّا السنّة النبوية الشريفة، فبعدّة أخبار: منها: حسنة هارون بن خارجة عن أبي عبد الله (عليه السلام): «قال: العبادة ثلاثة: قوم عبدوا الله تعالى ôوفاً، فتلك عبادة العبيد، وقوم عبدوا الله تبارك وتعالى طلب الثواب فتلك عبادة الأجراء، وقوم عبدوا الله تعالى حبّاً له فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادات»([4]).

ووجه الاستدلال بها هو: إنَّ أفعل التفضيل تقتضي أنَّ العبادة على الوجهين الأوّلين فيها فضل، إلا أنَّها على الوجه الأخير أفضل.

والإنصاف: أنَّ القول بصحة العمل بداعي تلك الأمور أو أحدها وإن كان متيناً، إلا أنَّه يحتاج إلى التوضيح، فنقول: إنَّ تلك الدواعي المتقدمة إنَّما يقصدها المكلّف في طول قصد الامتثال لا في عرضه؛ لأنَّها إنَّما تترتب على العمل المأتي به بقصد الامتثال لا مطلقاً؛ إذ من الواضح أنَّ تلك الأغراض المقصودة للإنسان لا تترتب على ذات الفعل ولو لم يكن طاعة وعبادة، بل هي غاية له بعد كونه طاعة وعبادة، فلا منافاة حينئذٍ بين هذه الأغراض وبين الإخلاص المعتبر في صحّة العمل.

وبالجملة، إنَّ قصد تلك الدواعي لا يكون في قبال قصد الامتثال وفي عرضه، بل هي مقصودة في طول قصد الامتثال.

نعم، لو لم يقصد إلا تلك الدواعي من دون توسّط قصد الامتثال لكان العمل باطلاً، ولعلّ من ذهب إلى البطلان قصد هذه الصورة.

وأمّا من ذهب إلى صحة العمل فيما إذا قصد أحد تلك الأغراض، فلعلّه أيضاً ذهب إلى ذلك باعتبار أنَّها في طول قصد الامتثال لا في عرضه، وإن كان ظاهر عباراتهم أنَّها في عرضه لا في طوله، إلا أنَّه يمكن حمل كلامهم على ما ذكرناه، وبذلك يقع التصالح بين الأعلام.

ثمَّ إنَّ التقرب إلى الله تعالى بامتثال أوامره يختلف باختلاف الأشخاص العابدين والمتقرّبين، فإنَّ من أعلى مراتب الطاعة والعبادة الإتيان بالعمل حبّالله تعالى، أو لكونه أهلاً للعبادة والطاعة؛ بحيث لا يقصد المطيع بعمله شيئاً من الفوائد والأغراض العائدة إليه، وهذه المرتبة من العبادة إنَّما هي لأهلها، وهم المعصومون S؛ بحيث لو ادّعاها غيرهم لما أمكن تصديقه... وأمّا أدنى مراتب العبادة، فهي الإتيان بها بقصد الثواب ودفع العقاب الدنيوي، وما بينهما متوسطات»([5]).

بقي أن نشير إلى ما ذهب إليه المحقق الإيراواني (رحمه الله) من أنَّه لا واجبات توصلية في الشريعة، بل كلّها واجبات تعبدية، وقد صاغ لذلك أدلة لا ترقى إلى الاحتجاج بها على مدعاه، فمن شاء فليراجعها في محلّه من كلامه (رحمه الله).

إذا عرفت ذلك، فنقول: يقع الكلام ­ كما أشرنا - في جهتين:

­ الأولى: مقتضى الأصل اللفظي، والكلام فيه من ناحيتين: الأولى: فيما إذا كان الداعي قصد امتثال الأمر، والثانية: في بقية الدواعي.

­ الثانية: مقتضى الأصل العملي.

الجهة الأولى من المقام الثاني: الأصل اللفظي بالنسبة للتعبدي والتوصلي بالمعنى الثاني

الناحية الأولى: (فيما إذا كان الداعي قصد الامتثال)

المعروف بين الأعلام أنَّه لا إطلاق في المقام حتى يمكن التمسك به لإثبات كون الواجب توصلياً؛ وذلك لعدم إمكان أخذ قصد امتثال الأمر في متعلّقه، وإذا امتنع التقييد امتنع الإطلاق.

أمّا استحالة أخذ قصد امتثال الأمر في متعلقه، فقد ذُكِرت عدَّة محاولات لذلك، منها ما ذكره صاحب الكفاية؛ حيث قال (رحمه الله): «ثانيتها: إنَّ التقرب المعتبر في التعبدي، إن كان بمعنى قصد الامتثال والإتيان بالواجب بداعي أمره، كان مما يعتبر في الطاعة عقلاً، لا مما أخذ في نفس العبادة شرعاً، وذلك لاستحالة أخذ ما لا يكاد يتأتى إلا من قبل الأمر بشيء في متعلق ذاك الأمر مطلقاً شرطاً أو شطراً، فما لم تكن نفس الصلاة متعلقة للأمر، لا يكاد يمكن إتيانها بقصد امتثال أمرها. وتوهم إمكان تعلق الأمر بفعل الصلاة بداعي الأمر، وإمكان الإتيان بها بهذا الداعي، ضرورة إمكان تصور الأمر بها مقيدة، والتمكن من إتيانها كذلك، بعد تعلق الأمر بها، والمعتبر من القدرة المعتبرة عقلاً في صحة الأمر إنما هو في حال الامتثال لا حال الأمر، واضح الفساد، ضرورة أنَّه وإن كان تصورها كذلك بمكان من الإمكان، إلا أنَّه لا يكاد يمكن الإتيان بها بداعي أمرها، لعدم الأمر بها، فإنَّ الأمر حسب الفرض تعلق بها مقيدة بداعي الأمر، ولا يكاد يدعو الأمر إلا إلى ما تعلق به، لا إلى غيره».

 

([1]) سورة السجدة، الآية: 16.

([2]) سورة الأنبياء، الآية: 90.

([3]) سورة الإنساء، الآيات: 9 – 11.

([4]) وسائل الشيعة باب 9 من أبواب مقدمة العبادات ج1، ص62، ح1.

([5]) مسالك النفوس إلى مدارك الدروس كتاب الطهارة ج1، ص500 إلى 505.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 26-03-2013  ||  القرّاء : 1414





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net