الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 139 _ المقصد الأول في الاوامر 139

 الدرس338 _النية في الصلاة 1

 الدرس 65 _ شروط المتعاقدين 26

 الدرس 41 _ التوثيقات العامة (الضمنية) 8

 مسالك النفوس الى مدارك الدروس _ كتاب المكاسب

 الدرس 107_ التكسّب الحرام وأقسامه (102). خامسها: تعلَّق حقّ غير البائع به

 الدرس 71 _ تنبيهات العلم الجمالي 17

 الدرس 52 _ مقدمات علم الاصول 52

 الدرس113 _قضاء الصلوات 11

  المحاضرة رقم 9_ بعض المحطات التي حصلت في حيات أمير المؤمنين (ع) والتي استفاد منها المسلمون

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4006829

   • التاريخ : 19/04/2024 - 06:42

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : مبحث الأوامر / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 84 _ المقصد الأول في الاوامر 16 .

الدرس 84 _ المقصد الأول في الاوامر 16



الجهة الثانية من المقام الأول: الأصل العملي بالنسبة للتعبدي والتوصلي بالمعنى الثاني

فرغنا من الجهة الأولى المتعلّقة بالأصل اللفظي حال إطلاق الصيغة بالنسبة للتعبدي والتوصلي بالمعنى الثاني، أمّا فيما يتعلّق بالجهة الثانية؛ أي فيما إذا لم يكن لدينا إطلاق، فما هو الأصل العملي في المقام؟

نقول: إنَّ الشك مرة يكون من جهة فعل المكلّف أو استنابة غيره، وهو شكّ بين التعيين والتخيير، وأخرى يكون من جهة فعل المكلف أو تبرع غيره، وهو شك بين الإطلاق والاشتراط، فما هو الأصل العملي في الصورتين؟

أمّا بالنسبة إلى الصورة الأولى؛ أي الشك بين التعيين والتخيير، فنقول:

أوّلاً: إنَّ الشك بين التعيين والتخيير على أقسام ثلاثة:

­ القسم الأوّل: الشك بين التعيين والتخيير في مرحلة الجعل والحكم الواقعي؛ كما لو شككنا في أنَّ صلاة الجمعة متعيّنة على المكلف يوم الجمعة، أم أنَّه مخيّر بينها وبين صلاة الظهر؟

­ القسم الثاني: الشك بين التعيين والتخيير في مرحلة الجعل، ولكن في الحكم الظاهري ومقام الحجّية؛ كما لو شك المكلف في أنَّ تقليد الأعلم متعيّن على المكلف غير المجتهد والمحتاط؟ أم أنَّه مخيّر بينه وبين غيره؟

­ القسم الثالث: الشك بين التعيين والتخيير في مرحلة الامتثال ومقام التزاحم؛ كما لو رأى المكلّف غريقين، أحدهما بعينه محتمَل النبوّة، فشك في أنَّ إنقاذ محتمل النبوّة المعيّن متعيّن عليه، أم أنَّه مخيّر بينه وبين الثاني؟

ثانياً: ذهب الميرزا النائيني (رحمه الله) إلى القول بالتعيين في الأقسام الثلاثة، والإنصاف هو التفصيل؛ وتوضيحه:

أمّا القسم الأول، فالمرجع فيه إلى التخيير؛ لما في التعيين من خصوصية زائدة، والأصل البراءة منها.

أمّا القسم الثاني، فالمرجع فيه إلى التعيين؛ لأنَّه في المثال المتقدم إمّا أنَّ الحجية متعينة في الأعلم، أو أنَّه أحد فرديها، فالحجية حتمية في تقليده، خلافاً لغير الأعلم، فالحجية مشكوكة في تقليده، والشك في الحجية إنشاء يساوق القطع بعدم الحجية فعلاً. وعليه يتعيّن تقليد الأعلم وعدم جواز تقليد غيره. ويجري الكلام بعينه في محتمل الأعلمية، فإنَّ حكمه حكم الأعلم.

أمّا القسم الثالث، فالمرجع فيه إلى التعيين أيضاً؛ لأنَّه في المثال المتقدّم التكليف بإنقاذ محتمل النبوّة فعلي؛ لأنَّه الأهم أو محتمل الأهمية، فيتعين امتثاله، فلا مبرّر للعدول عنه إلى إنقاذ الثاني؛ إذ لا عذر له في ترك إنقاذ الأهمّ أو محتمل الأهمية بعد أن كان التكليف فعلياً. وسيأتي تفصيل ذلك ­ إن شاء الله تعالى ­ في محلّه من مبحث الأصول العملية.

إذا عرفت ذلك، فنقول: إنَّ الشك من جهة فعل المكلف أو استنابة غيره من القسم الأوّل؛ فإنَّ الشك في أنَّه هل يجب على الولي قضاء الصلاة عن الميّت مباشرة أو أنَّه مخيّر بين المباشرة أو الاستنابة؟ هو شك في مرحلة الجعل والحكم الواقعي، فالمرجع فيه إلى التخيير؛ لأنَّ في التعيين خصوصية زائدة كما تقدّم، والأصل البراءة منها.

هذا بالنسبة إلى الصورة الأولى؛ أي الشك بين التعيين والتخيير.

أمّا بالنسبة إلى الصورة الثانية؛ أي الشك بين الإطلاق والاشتراط؛ حيث يكون المكلّف قاطعاً بوجود تكليف في حقه، وهو أداء الدين مثلاً، فيكون بالتالي قاطعاً بانشغال ذمته بوجوب الأداء.

فقد ذهب الميرزا النائيني إلى استصحاب بقاء التكليف بحال أدّى غير المدين تبرعاً؛ إذ الاستصحاب أصل محرز، فيقدّم على غير المحرز.

وفيه: أنَّ هذا الاستصحاب استصحاب للحكم الكلّي، فهو لا يجري لمعارضته باستصحاب عدم الجعل، وإنَّما المرجع إلى أصالة الاشتغال؛ لأنَّ المدين لمّا كان متيقناً بانشغال ذمّته بوجوب أداء الدين، فإذا أدّى غيره عنه تبرعاً، لا يتيقن بفراغها، فلا يسقط عنه وجوب الأداء بنفسه؛ لأنَّ الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني.

كيفيّة قصد القربة التي جعلت مناط التعبّدية بالمعنى الأوّل:

بعد الفراغ من الجهة الأولى والثانية من المقام الأوّل، تأتي النوبة إلى الجهة الأولى والثانية من المقام الثاني؛ أي مقتضى الأصل اللفظي والعملي بالنسبة للتعبدي والتوصلي بالمعنى الأوّل، إلا أنَّه لا بدّ قبل الخوض فيهما من بيان أمر، وهو: كيفية قصد القربة التي جعلت مناط التعبدية بالمعنى الأوّل.

نقول كما ذكرنا في كتابنا مسالك النفوس إلى مدارك الدروس: «المراد بالقربة: إمّا موافقة إرادة الله تعالى، أو الإتيان بالفعل امتثالاً لأمره، أو موافقة لطاعته، أو انقياداً لحكمه، أو إجابة لدعوته، أو أداءً لشكره، أو تعظيماً لجلاله. ولا إشكال في صحة العمل إذا أتي به بقصد أحد الأمور المتقدّمة؛ إذ يصدق على الفاعل أنَّه أتى به ﷲ سبحانه وتعالى، وبذلك تتحقق الطاعة المطلوبة.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 25-03-2013  ||  القرّاء : 1476





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net