الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 65 _ المقصد الأول في الاوامر 65

 الدرس 89 _ أقسام الخبر 8

 الدرس 99_ التكسّب الحرام وأقسامه (94). خامسها: تعلَّق حقّ غير البائع به

 الدرس 113 _ شرائط البراءة 4

 الدرس 167 _ الإستصحاب 28

 الدرس 129_ التكسّب الحرام وأقسامه (124). خامسها: تعلَّق حقّ غير البائع به

  المحاضرة رقم 3_ حسن الجوار: ابتلاء المؤمن بجار يؤذيه / الدعاء على الجار

 الدرس 819 _ صلاة المسافر 29

 الدرس350 _تكبيرة الاحرام 5

 الدرس 146 _ الإستصحاب 7

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3920195

   • التاريخ : 29/03/2024 - 10:19

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : مبحث الأوامر / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 83 _ المقصد الأول في الاوامر 15 .

الدرس 83 _ المقصد الأول في الاوامر 15



أمّا فيما يتعلّق بالنسبة بينهما، فنقول: إنَّ النسبة بين التعبدي بالمعنى الأوّل والثاني هي العموم من وجه، وكذا النسبة بين التوصلي بالمعنى الأوّل والثاني، وكذا النسبة بين التعبدي بالمعنى الأوّل والتوصلي بالمعنى الثاني.

وتوضحيه: أوّلاً: أمّا التعبدي بالمعنى الأوّل والثاني، فيجتمعان في الصلاة اليوميّة وصوم شهر رمضان ونحوهما. ويفترق الأوّل عن الثاني بالواجبات التعبدية التي لا يشترط فيها قيد المباشرة من المكلف نفسه؛ كالزكاة والحجّ في حال العجز عن المباشرة ونحوهما. بينما يفترق الثاني عن الأوّل بمثل وجوب ردّ التحية ونحوه؛ فإنَّه واجب تعبدي بالمعنى الثاني؛ حيث يشترط فيه قيد المباشرة، دون المعنى الأوّل؛ لعدم اشتراط قصد القربة فيه.

ثانياً: أمّا التوصلي بالمعنى الأوّل والثاني، فيجتمعان في وجوب إزالة عين النجاسة مثلاً؛ فإنَّها واجب توصّلي بالمعنى الأوّل والثاني؛ إذ لا يعتبر فيها قصد القربة ولا المباشرة. ويفترق الأوّل عن الثاني بمثل وجوب ردّ التحية؛ فإنّه واجب توصلي بالمعنى الأوّل؛ لعدم اعتبار قصد القربة فيه، ولكنَّه ليس توصلياً بالمعنى الثاني؛ لاعتبار المباشرة فيه. بينما يفترق الثاني عن الأوّل بمثل وجوب الزكاة؛ حيث إنَّها واجب توصلي بالمعنى الثاني؛ لعدم اعتبار المباشرة فيه، ولكنّه ليس توصلياً بالمعنى الأوّل؛ لاعتبار قصد القربة فيه.

ثالثاً: أمّا التعبدي بالمعنى الأوّل والتوصلي بالمعنى الثاني، فيجتمعان في الزكاة أيضاً ونحوها؛ فهي واجب تعبدي بالمعنى الأوَّل؛ لاعتبار القربة فيها، وتوصلي بالمعنى الثاني؛ لعدم اعتبار المباشرة فيها. ويفترق الأوّل عن الثاني بمثل الصلاة اليومية؛ فهي واجب تعبدي بالمعنى الأوَّل؛ لاعتبار قصد القربة فيها، وليست واجباً توصلياً بالمعنى الثاني؛ لاعتبار المباشرة فيها. بينما يفترق الثاني عن الأوّل بمثل تطهير الثياب؛ فهو واجب توصلي بالمعنى الثاني؛ لعدم اعتبار المباشرة فيه، وليس واجباً تعبدياً بالمعنى الأوّل؛ لعدم اشتراط قصد القربة فيه.

الجهة الأولى من المقام الأول: الأصل اللفظي بالنسبة للتعبدي والتوصلي بالمعنى الثاني

بعد الفراغ من بيان حقيقة التوصّلي والتعبّدي والنسبة بينهما على المعنيين، نشرع في بيان الجهة الأولى التي أشرنا إليها في بداية المبحث، ولكن بالنسبة إلى المعنى الثاني للتعبدي والتوصلي، وهي أنَّه إذا ورد خطاب من المولى متوجِّها إلى شخص، فهل يقتضي إطلاق الصيغة المباشرة أم لا؟ وإنَّما جعلنا المعنى الثاني في المقام الأوّل لقلّة الكلام فيه.

قبل الخوض في مقام الإثبات، لا بدّ من السؤال: هل يمكن الإطلاق والتقييد في مقام الثبوت؟ إذ مع عدم إمكانهما ثبوتاً لا معنى للكلام عن مقام الإثبات.

فنقول: إنَّ تصوير التكليف ثبوتاً على نحو أن يأتي به المكلف أو غيره، على صورتين:

الصورة الأولى: أن يقوم المكلّف نفسه بالتكليف، أو يقوم به غيره بالاستنابة.

الصورة الثانية: أن يقوم المكلّف نفسه بالتكليف، أو يقوم به غيره تبرعاً.

أمّا الصورة الأولى، فلمّا كان فعل المكلف مقدوراً له، وكذلك استنابته؛ لأنَّها من فعله أيضاً، أمكن بالتالي تخييره بين أن يمتثل للواجب بنفسه، أو أن يستنيب أحداً. ولا يضرّ عدم وجود جامع بين فعل المكلف بنفسه واستنابته الغير عنه ليكون متعلّقاً للتكليف؛ حيث لا يكون جامعاً عرفياً قريباً؛ لأنَّ ذلك قوام التخيير العقلي؛ حيث يشترط فيه أن تكون أفراد التخيير مندرجة تحت حقيقة واحدة عرفية؛ (الإنسان) بالنسبة إلى أفراده. وعليه، فلا بدّ أن يكون التخيير هنا بين المباشرة والاستنابة شرعياً.

وعليه، بعد إمكان الإطلاق والتقييد ثبوتاً، نأتي إلى عالم الإثبات والدلالة.

فنقول: إن قام الدليل على وجوب المباشرة، فيكون الواجب تعبدياً بالمعنى الثاني، وإن قام الدليل على عدم وجوب المباشرة، فيكون الواجب توصلياً بالمعنى الثاني.

أمّا إن دار الأمر بين التعيين والتخيير، فإنَّ إطلاق الصيغة يقتضي التعيين؛ أي التعبدية بالمعنى الثاني؛ أي عدم جواز الاستنابة وعدم السقوط بفعل الغير؛ لأنَّ التخيير يحتاج إلى مؤنة زائدة، وهي العطف بكلمة (أو) ونحوها، والإطلاق غير واف بذلك.

ثمّ لا يخفى عليك أنَّ التكليف لا يسقط بمجرّد الاستنابة فيما ثبت جوازها فيه، بل إنَّما يسقط بفعل النائب لا بنفس الاستنابة.

ثمَّ إنَّ الفرق بين الاستنابة والواجب الكفائي هو أنَّه في الواجب الكفائي يتوجه الوجوب إلى عامّة المكلفين؛ بحيث إنَّ كلّ من أتى به فقد أتى بما هو واجب عليه نفسه، لا أنَّه أتى به نيابة عن الغير، وهذا بخلاف الاستنابة؛ فإنَّ الآتي بالعمل على وجه الاستنابة إنَّما يأتي به عن الغير قاصداً تفريغ ذمة الغير؛ بحيث لو لم يأتِ به على هذا الوجه، لكان الواجب باقياً في ذمة الغير، ولا يسقط عنه؛ كما في القضاء عن الميت، وأداء الدين ونحوهما.

وأمّا الصورة الثانية، فلمّا كان تبرع الغير عن المكلف ليس بمقدوره، لم يمكن تخييره؛ لأنَّ فعل الغير لا يكون تحت قدرة المكلف وإرادته، فلا يمكن أن يكون أحد فردي التخيير، وهذا بخلاف الاستنابة؛ حيث يمكن أن تكون أحد فردي التخيير؛ لأنَّها مقدورة للمكلف، فيمكن تعلّق التكليف بها، وهذا بخلاف التبرع؛ حيث إنَّ سقوط التكليف بفعل الغير لا يمكن أن يكون على وجه التخيير، بل لا بدّ أن يكون ذلك على وجه تقييد الموضوع أو تقييد الحكم.

ومثال الأوّل؛ كما لو قال الشارع: (أدِّ الدين)؛ حيث يدور الأمر بين أن يكون وجوب أداء الدين مطلقاً، فيجب الأداء على المدين سواء تبرّع الغير بالأداء عنه أم لا، أو مقيّداً؛ فيجب الأداء ما لم يؤدِّ الغير عنه تبرعاً، فيكون الواجب على المكلف هو الدين المقيَّد.

ومثال الثاني؛ كما في وجوب الحج؛ حيث يدور الأمر بين أن يكون نفس الحكم مطلقاً؛ فيجب الحج سواء تبرّع الغير أم لا، أو مقيّداً؛ بحيث يكون وجوب الحج مشروطاً بعدم قيام الغير به تبرعاً.

وبناءً عليه، إن قام الدليل على وجوب المباشرة، فيكون الواجب تعبدياً بالمعنى الثاني، وإن قام الدليل على عدم وجوب المباشرة، فيكون الواجب توصلياً بالمعنى الثاني.

أمّا إن دار الأمر بين الإطلاق والتقييد، فإنَّ إطلاق الصيغة يقتضي التعبدية بالمعنى الثاني؛ أي عدم السقوط بفعل الغير، وأنَّ الأمر موجَّه إلى المكلف سواء تبرّع عنه غيره أم لا؛ لأنَّ التقييد يحتاج إلى مؤنة زائدة، وهي عدم تبرّع الغير، والإطلاق غير وافٍ بها.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 21-03-2013  ||  القرّاء : 1442





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net