الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 603 _ قواطع الصلاة 19

 الدرس 5 _ التعادل والتراجيح 5

 الدرس 150 _ النقد والنسيئة 12

 الدرس 170 _ المقصد الأول في الاوامر 102

 الدرس44 _اوقات الفرائض والنوافل 24

 الدرس 117 _ فوائد رجالية 13

 الدرس 25 _ التعادل والتراجيح 25

 الدرس 28 _ الاصول العملية: البراءة 26

 الدرس 244 _ تنبيهات الإستصحاب 65

 الدرس 149 _ الإستصحاب 10

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4010965

   • التاريخ : 19/04/2024 - 20:42

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : مبحث الأوامر / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 82 _ المقصد الأول في الاوامر 14 .

الدرس 82 _ المقصد الأول في الاوامر 14



بعد تبنّي صاحب الكفاية استعمال الجملة الخبرية بداعي البعث والتحريك، أشكل على نفسه بأنَّه هذا الاستعمال يلزمه الكذب؛ لعدم وقوع المخبر عنه بتلك الجمل في الخارج غالباً؛ لعصيان الفساق غير المبالين بالأحكام الشرعية، فيكون إخباراً غير مطابق للواقع، وهذا هو الكذب عينه، تعالى الله وأولياؤه عنه علوّاً كبيراً.

وأجاب (رحمه الله): إنَّما يلزم الكذب لو كان الاستعمال في الإخبار بداعي الإخبار، أمّا لو كان استعمالها في الإخبار بداعي البعث والتحريك؛ أي بلا قصد مطابقة مضمونها للواقع الخارجي، فلا يلزم الكذب؛ وهذا من قبيل الكناية في قولهم: (زيد كثير الرماد)، فهو كناية عن جوده؛ إذ كثرة الرماد لازم كثرة الموائد، فيكون الاستعمال فعلاً في المكنّى به، وهو (كثرة الرماد)، بينما الداعي هو المكنّى عنه، وهو (الجود).

وعليه، فإنَّ مورد الصدق والكذب هو المعنى المكنّى عنه كالجود في المثال المذكور، لا المكنّى به، وهو كثرة الرماد، فلو لم يكن لزيد كثرة رماد، إلا أنَّه جوادٌ، لم يلزم الكذب. ومقامنا من هذا الباب؛ فإنَّ استعمال (يعيد) في الإخبار فعلاً، بينما الداعي هو البعث والتحريك، فلا يلزم الكذب؛ لأنَّها سالبة بانتفاء الموضوع؛ إذ موضوع الصدق والكذب هو الجملة الخبرية التي قصد بها الإخبار والإعلام، فإذا قصد بالجملة الخبرية البعث والتحريك دون الإعلام، لم تتصف بشيء منهما.

المبحث الرابع التعبدي والتوصلي

قال صاحب الكفاية (رحمه الله): «المبحث الخامس: إنَّ إطلاق الصيغة هل يقتضي كون الوجوب توصلياً، فيجزي إتيانه مطلقا، ولو بدون قصد القربة، أو لا؟ فلا بد من الرجوع فيما شك في تعبديّته وتوصليته إلى الأصل. لا بد في تحقيق ذلك من تمهيد مقدمات: إحداها: الوجوب التوصلي، هو ما كان الغرض منه يحصل بمجرّد حصول الواجب، ويسقط بمجرّد وجوده، بخلاف التعبدي، فإنَّ الغرض منه لا يكاد يحصل بذلك، بل لا بد ­ في سقوطه وحصول غرضه ­ من الإتيان به متقرباً به منه تعالى».

هذا هو المبحث الرابع، وترتيبه الخامس لدى صاحب الكفاية.

وحاصل ما أفاده (رحمه الله) أنَّ المولى إذا أوجب شيئاً؛ كوجوب ردّ التحية في قوله تعالى: «وَإِذَا حُيِّيْتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا»، فهل يمكن التمسك بإطلاق صيغة الأمر لإثبات التوصّلية، فيصح ردّ التحية حينئذٍ ولو بدون قصد القربة أو لا؟ ثمَّ إذا لم يمكن التمسك بالإطلاق لإثبات التوصلية، فهل هناك من أصل عملي في المقام؟ فهاتان جهتان نبحثهما في المقام الأوّل بالنسبة لمعنى التعبّدي والتوصلي بالمعنى الثاني، وفي المقام الثاني بالنسبة لمعنى التعبدي والتوصلي بالمعنى الأوّل، مع ذكر عدّة مقدمات:

المقدمة الأولى: حقيقة الواجب التعبدي والتوصلي والنسبة بينهما

أفضل تعريف للتعبدي والتوصلي هو تعريف المشهور الذي عليه صاحب الكفاية أيضاً، وهو أنَّ الواجب التعبدي: (هو الواجب الذي لا يسقط إلا إذا أُتي به مع قصد القربة)، فلا يسقطه مجرّد الامتثال ما لم تقصد القربة، بينما الواجب التوصلي: (هو الواجب الذي يسقط بمجرّد الإتيان به وإن لم تقصد القربة).

وهناك تفسير آخر، وهو أنَّ الواجب التعبدي: (هو الواجب الذي تشترط فيه المباشرة) سواء قصدت القربة أم لا، والواجب التوصلي: (هو الواجب الذي لا تشترط فيه المباشرة) سواء قصدت القربة أم لا؛ وذلك كما في الزكاة؛ حيث يمكن أن يأتي بها غير المأمور بها؛ سواء كان بالاستنابة أم بالتبرّع المأذون. وعليه، تكون الزكاة واجباً تعبّدياً على التفسير الأوَّل؛ لاشتراط قصد القربة فيها، وواجباً توصلياً على التفسير الثاني؛ لعدم اشتراط مباشرتها من قبل المأمور بها.

وكذا الحج؛ فإذا استطاع الإنسان ولم يمكنه المباشرة أصلاً؛ لمرضٍ مزمن ونحو ذلك، فإنَّه يمكنه الاستنابة. وعليه، يكون واجباً تعبدياً بالمعنى الأوّل، وواجباً توصلياً بالمعنى الثاني. وكذا غيرهما من الموارد التي يشترط فيها قصد التقرب مع عدم اشتراط المباشرة فيها.

هذا فيما يتعلّق بمعنى التعبدي والتوصّلي.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 20-03-2013  ||  القرّاء : 1444





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net