الصفحة الرئيسية


البحث :


  

جديد الموقع :

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 14

   • الأقسام الفرعية : 115

   • عدد المواضيع : 2851

   • التصفحات : 5036494

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : المكاسب المحرّمة .

        • القسم الفرعي : التكسب الحرام وأقسامه / المكاسب (أرشيف صوتي) .

              • الموضوع : الدرس 14 _ التكسّب الحرام وأقسامه (9). أحدها: ما حرم لعينه: النوح بالباطل. .

الدرس 14 _ التكسّب الحرام وأقسامه (9). أحدها: ما حرم لعينه: النوح بالباطل.



[الخلاصة]

* في التكسّب وأقسامه.
* الكلام في: القسم الأوَّل من الأقسام السِّتة، وهو ما حرم لعينه: منها: النوح بالباطل.
* اِختلف الأعلام في حكم النياحة على أقوال: القول الأوَّل: الحرمة مطلقاً. القول الثاني: القول بجواز النياحة بلا كراهة إذا كانت النائحة تعتمد الصِّدق. القول الثالث: القول بالكراهة مطلقاً. القول الرابع: هو القول بالتفصيل بين النَّوحِ بالحقِّ فيجوز، وبين النَّوحِ بالباطلِ فيحرم.
* الروايات في المقام على أربع طوائف: الطائفة الأولى: ما دلَّ على الجواز مطلقاً.
* أما بقية الطوائف، فتأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.



*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: والنياحة بالباطل*
من جملة أفراد ما حرم لعينه، والمعبَّر عنه بالمحرَّم في نفسِه: النَّوْح بالباطل. 
أقول: اِختلف الأعلام في حكم النياحة على أقوال:
القول الأوَّل: الحرمة مطلقاً.
حكى ذلك المصنِّف (رحمه الله) في الذِّكرى في مبحث الأموات عن الشَّيخ في المبسوط، وابن حمزة رحمه الله، مع دعوى الأوَّل الإجماع على الحرمة. ولكنَّه قال بعد ذلك: «والظاهر أنَّهما أرادا النَّوح بالباطل، أوِ المشتمل على المحرَّم، كما قيّده في النَّهاية» (انتهى كلامه).
القول الثاني: القول بجواز النياحة بلا كراهة إذا كانت النائحة تعتمد الصِّدق؛ ولعلّ المشهور على ذلك.
القول الثالث: القول بالكراهة مطلقاً؛ وهو المحكي عن مفتاح الكرامة.
القول الرابع: هو القول بالتفصيل بين النَّوحِ بالحقِّ فيجوز، وبين النَّوحِ بالباطلِ فيحرم. قال العلَّامة (رحمه الله) في المنتهى: «النياحة بالباطل محرَّمة إجماعاً، أمَّا بالحقِّ فجائزة إجماعاً» (انتهى كلامه).
والإنصاف: أنَّ الرِّوايات الواردة في المقام على طوائف شتَّى:
الطائفة الأولى: ما دلَّ على الجواز مطلقاً:
منها: صحيحة يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله (عليه السَّلام)، قال: «قال لي أبي: يا جعفر! أَوْقِف لي من مالي كذا وكذا لنوادب تندبني عشر سنين بمِنى، أيام مِنى».[1] قال المصنِّف (رحمه الله) في الذِّكرى في مبحث الأموات بعد ذكر هذه الصَّحيحة: «والمراد بذلك تنبيه النَّاس على فضائله وإظهارها ليُقتدى بها، ويُعلم ما كان عليه أهل هذا البيت، لتُقْتفى آثاراهم، لِزوال التقيَّة بالموت» (انتهى كلامه).
ومنها: صحيحة أبي حمزة الثُّمالي عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السَّلام)، قَالَ: «مَاتَ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ لِلنَّبِيِّ (صلى الله عليه وآله): إِنَّ آلَ الْمُغِيرَةِ قَدْ أَقَامُوا مَنَاحَةً، فَأَذْهَبُ إِلَيْهِمْ؟ فَأَذِنَ لَهَا. (إلى أن قال): فَنَدَبَتِ ابْنَ عَمِّهَا بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ (صلى الله عليه وآله)، فَقَالَتْ:
أَنْعَى الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ        أَبَا الْوَلِيدِ فَتَى الْعَشِيرَة
حَامِي الْحَقِيقَةِ مَاجِدٌ         يَسْمُو إِلى طَلَبِ الْوَتِيرَة
قَدْ كَانَ غَيْثاً فِي السِّنِينَ       وَجَعْفَراً غَدَقاً وَمِيرَة.
فَمَا عَابَ ذلِكَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ، وَلَا قَالَ‌ شَيْئاً»
.[2]
[بيان: والجعفر: النهر الواسع والملآن؛ والغَدَق: الماء الكثير؛ والمِيرة: الطَّعام؛ والنَّدب: أن تذكر النائحة الميت بأحسن أوصافه وأفعاله والبكاء عليه، والاسم: النُّدبة (بالضمّ)]. وهذه الرِّواية ذكرناها سابقاً في مبحث الأموات، وقلنا: إنها ضعيفة: لأنَّ مالك بن عطيَّة الواقع في السَّند لم يحرز كونه الأحمسي البجليّ الثِّقة، فيُحتمل كونه الآخر المجهول، مع عدم إحراز الاتحاد. لكن تبين لنا فيما بعد أنَّه متِّحد، وعليه فالرِّواية صحيحة.
ومنها: رواية الحسين بن زيد (يزيد)، قال: «ماتت ابنة لأبي عبد الله (عليه السَّلام)، فناح عليها سنةً، ثمَّ مات له ولد آخر فناح عليه سنةً، ثمَّ مات إسماعيل فجزع عليه جزعاً شديداً، فقطع النَّوح، قال: فقيل لأبي عبد الله (عليه السَّلام): أيُناح في دارك؟! فقال: إنَّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال -لمَّا مات حمزة- لكنْ حمزة لا بواكي له».[3] أقول: إن كان الراوي هو الحسين بن زيد فتكون الرِّواية ضعيفة، لأنَّه مجهول الحال، وإن كان الحسين بن يزيد النَّوفلي فهي معتبرة، لأنَّه من المعاريف الكاشف ذلك عن وثاقته؛ وبما أنَّه لم يعلم أيّهما هو فتكون الرِّواية ضعيفة.
ومنها: مرسلة الصَّدوق (رحمه الله)، قال: «لمَّا انصرف رسول الله (صلى الله عليه وآله) من وقعة أُحُد إلى المدينة سمع من كلِّ دارٍ قُتِل من أهلها قتيل نوحاً وبكاءً، ولم يسمع من دار حمزة عمّه، فقال (صلى الله عليه وآله): لكن حمزة لا بواكي عليه، فآلى أهل المدينة أن لا ينوحوا على ميِّت، ولا يبكوه حتَّى يبدؤوا بحمزة، فينوحوا عليه ويبكوه، فهم إلى اليوم على ذلك».[4] وهي ضعيفة بالإرسال.
ومنها: ما رُوي من أنَّ فاطمة (عليها السَّلام) فعلته في قولها: «يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه».[5] وهي ضعيفة، إذ لم ترد من طرقنا. ورُوي أيضاً: «أَنَّها أَخَذَتْ قَبْضَةً مِنْ تُرَابِ قَبْرِه (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وآله] وَسَلَّمَ) فَوَضَعَتْهَا عَلَى عَيْنِهَا، ثم قالت: ماذا على من شم تربة أحمد * أن لا يشم مدى الزمان غواليا. صُبت عليَّ مصيبة لو أنها * صبت على الأيام عُدْنَ لياليا».[6] وهي ضعيفة أيضاً، لأنَّها عاميَّة لم ترد من طرقنا.
ومنها: موثَّقة حَنَان بن سَدير، قَالَ: «كَانَتِ امْرَأَةٌ مَعَنَا فِي الْحَيِّ، وَلَهَا جَارِيَةٌ نَائِحَةٌ، فَجَاءَتْ إِلى أَبِي، فَقَالَتْ: يَا عَمِّ! أَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ مَعِيشَتِي مِنَ اللهِ، ثُمَّ مِنْ هذِهِ الْجَارِيَةِ النَّائِحَةِ، فأَحْبّ أَنْ تَسْأَلَ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عليه السَّلام) عَنْ ذلِكَ، فَإِنْ كَانَ حَلَالاً، وَإِلاَّ بِعْتُهَا، وَأَكَلْتُ مِنْ ثَمَنِهَا، حَتّى‌ يَأْتِيَ اللهُ بِالْفَرَجِ، فَقَالَ لَهَا أَبِي: وَاللهِ! إِنِّي لَأُعْظِمُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عليه السَّلام) أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ هذِهِ الْمَسْأَلَةِ، قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَيْهِ، أَخْبَرْتُهُ أَنَا بِذلِكَ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (عليه السَّلام): أَتُشَارِطُ؟ قُلْتُ: وَاللهِ! مَا أَدْرِي تُشَارِطُ، أَمْ لَا، فَقَالَ: قُلْ لَهَا لَا تُشَارِطُ، وَتَقْبَلُ مَا أُعْطِيَتْ».[7] ويستكشف من جواز أخذِ الأجرةِ إباحةُ النياحة، وإلَّا فلو كانت محرَّمةً لَمَا جاز أخذ الأجرة على ذلك.
ومنها: صحيحة أبي بصير، قال: «قال أبو عبد الله (عليه السَّلام): لا بأس بأجرة النائحة التي تنوح على الميت».[8] ودلالتها كسابقتها.

أما بقية الطوائف، فتأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

 

[1] وسائل الشيعة: باب 17 من أبواب ما يكتسب به، ح1.

[2] وسائل الشيعة: باب 17 من أبواب ما يكتسب به، ح2.

[3] وسائل الشيعة: باب 70 من أبواب الدفن، ح2.

[4] وسائل الشيعة: باب 88 من أبواب الدفن، ح3.

[5] صحيح البخاري: ج5، ص144. وسنن ابن ماجة: ج1، ص522، ح1630.

[6] المغني لابن قدامة: ج1، ص411.

[7] وسائل الشيعة: باب 17 من أبواب ما يكتسب به، ح3.

[8] وسائل الشيعة: باب 17 من أبواب ما يكتسب به، ح7.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 29-11-2018  ||  القرّاء : 2900





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net