الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 163 _ المقصد الأول في الاوامر 95

  المحاضرة رقم 7_ بر الوالدين: في وجوب بر الوالدين (القسم الأول)

 الدرس 16 _ المقصد الأول في الاوامر 16

 الدرس111 _قضاء الصلوات 9

 الدرس 165 _ فيما يدخل في المبيع 7

 الدرس 46 _ مقدمات علم الاصول 46

 الدرس 47 _ شروط المتعاقدين 8

 الدرس 178 _ المقصد الثاني في النواهي 35

 الدرس 1191 _كتاب الخمس 71

 الدرس 68 _ تنبيهات العلم الجمالي 14

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 3996997

   • التاريخ : 16/04/2024 - 19:39

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : اوقات الفرائض والنوافل / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس93 _اوقات الفرائض والنوافل 73 .

الدرس93 _اوقات الفرائض والنوافل 73



ومنها: صحيحة زرارة «قال: قال أبو جعفر عليه السلام وقت المغرب إذا غاب القرص، فإن رأيت بعد ذلك، وقد صلّيت، أعدت الصّلاة، ومضى صومك...»[i]f531.

وقد يشكل على هذه الصحيحة بثلاثة إشكالات؛ بعضها تامّ، وبعضها غير تامّ:

الإشكال الأوّل: أنّ الاستدلال بها مبني على كون الدخول في الصّلاة إنّما هو من باب الظنّ بدخول الوقت لا من باب القطع، ولا يظهر أنّه من باب الظنّ، وهذا الإشكال وارد.

الإشكال الثاني: أنّها ناظرة إلى الحكم من حيث الإجزاء وعدمه، وليست ناظرة إلى جواز العمل بالظنّ، وهذا الإشكال أيضاً وارد.

الإشكال الثالث: أنّها فصّلت بين الصّلاة والصّوم، وهذا يكشف عن عدم جواز العمل بالظنّ بدخول الوقت في باب الصّلاة، دون الصّوم، مع أنّك عرفت أنّ حكمهما واحد من هذه الجهة.

وفيه: أنّ التفصيل إنّما هو بعد استكشاف الخلاف، وإحراز وقوع الصّلاة قبل الوقت، فهو لا ينافي جواز فعلها مع الظنّ، لو كانت ناظرة إلى جواز العمل بالظنّ.

وعليه، فهذا الإشكال غير وارد.

ومنها: رواية إسماعيل بن جابر عن الصّادق عليه السلام عن آبائه عن أمير المؤمنين S ­ في حديث طويل ­ «أنَّ الله تعالى إذا حجب عن عباده عين الشّمس التي جعلها دليلاً على أوقات الصلوات فموسّع عليهم تأخير الصلوات، ليتبين لهم الوقت بظهورها، ويستيقنوا أنّها قد زالت»[ii]f532.

وفيه: ما تقدّم من أنّها ضعيفة بجهالة أحمد بن يوسف بن يعقوب الجعفي، كما أنّه ضعيف بالحسن بن علي بن أبي حمزة، وأبيه، الواقعين في السند.

ثمّ إنَّ وجه الاستدلال بهذه الرّواية: هو أنّ جواز التأخير ­ في قوله: فموسّع عليهم تأخير الصّلاة ­ يكشف عن جواز التقديم اعتماداً على الظنّ، وإلاّ كان التأخير لازماً، لا جائزاً، وموسّعاً عليهم.

ومنها: موثّقة ابن بكير عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام «قال: قلت له: إنّي صلّيت الظّهر في يوم غيم، فانجلت، فوجدتني صلّيت حين زال النّهار، قال: فقال: لا تَعُد، ولا تُعِد»[iii]f533.

وقد يُقال: إنّ هذه الموثّقة دالّة على عدم جواز العمل بالظنّ، لا أنّها دالة على الجواز، لأنّ النهي عن العود يدلّ على عدم جواز ذلك منه، لا جوازه؛ وأمّا نفي الإعادة فهو لوقوعها في الوقت.

ولكنَّ التأمّل في الموثّقة يُظهِر عدم وضوح كيفية الإتيان بالعمل، وأنّه هل كان اعتماداً على مطلق الظنّ، أو على الظنّ الخاصّ المعتبر، أو أنّه شرع في الصّلاة لمجرد احتمال دخول الوقت، من دون الاعتماد على الظنّ أصلاً.

ولكنّ الاحتمال الأخير بعيد عن بكير بن أعين الذي هو من الفقهاء الأجلاء، فلا يحتمل في حقّه أنّه شرع في الصّلاة لمجرد الاحتمال، والذي يتناسب مع الجواب هو أنّه اعتمد على مطلق الظنّ دون الظنّ الخاصّ المعتبر، وإلاّ لَمَا كان معنى للنهي عن العود.

وعليه، فما ذكره بعضهم من أنّها على خلاف المطلوب أدلّ هو الأوفق لظاهر الموثّقة، ولكنّ هذا النهي يحمل على النهي التنزيهي جمعاً بين الأخبار.

ومنها: الرّوايات الدّالة على الاعتماد على صياح الديك، كموثّقة الحسين بن المختار «قال: قلت للصادق عليه السلام: إنّي مؤذّن، فإذا كان يوم غيم لم أعرف الوقت، فقال: إذا صاح الديك ثلاثة أصوات ولاءً فقد زالتِ الشّمس، ودخل وقت الصّلاة»[iv]f534، وكخبر أبي عبد الله الفرّاءعن أبي عبد الله عليه السلام «قال: قال له رجل من أصحابنا: ربّما اشتبه الوقت علينا في يوم الغيم، فقال: تعرف هذه الطيور التي تكون عندكم بالعراق، يُقال لها الدِيَكة؟ فقلتُ: نعم، فقال: إذا ارتفعت أصواتها وتجاوبت فقد زالتِ الشّمس، أو قال: فصلّه»[v]f535، ولكنّه ضعيف بجهالة أبي عبد الله الفراء.

والإنصاف: أنّ هذه الأخبار، وإن دلّت على جواز التعويل على الظنّ الخاصّ من صياح الديكة، إلاَّ أنّه لا يمكن التعدّي منها إلى مطلق الظنّ، إلاّ على تقدير القطع بعدم مدخليّة الخصوصيّة، وأنى لنا بذلك؟!.

كما أنّ نفي العمل بهذه الأمارة ­ أي: صياح الديك ­ بالكليّة، كما عن العلاّمة رحمه الله في التذكرة في غير محلّه.

ولقد أجاد المصنف رحمه الله في الذكرى، حيث قال: «ونفى ذلك في التذكرة بالكليّة، وهو محجوج بالخبرين المشهورين».

ومن جملة الأدلّة على جواز التعويل على الظنّ في دخول الوقت المرسل في بعض الكتب المشهور على ألسنة الفقهاء: «المرء متعبّد بظنّه».

وفيه أوّلاً: أنّه لم يثبت أنّ هذه رواية، بل لعلّها عبارة فقيه.

وثانياً: مع قطع النظر عن ذلك فهي مرسلة، لا يمكن الاعتماد عليها.

والخلاصة إلى هنا: أنّه إذا لم يتمكن من العلم، أو ما بحكمه، جاز التعويل على مطلق الظنّ في دخول الوقت من غير فرق بين أسبابه.

ولذا قال المصنّف رحمه الله في الذكرى: «ولو كان له أوراد من صلاة، أو درس علم، أو قراءة قرآن، أو صنعة استفاد بها الظنّ عمل عليه»، وهو جيّد.

ثمّ إنّ مقتضى الإنصاف: الاقتصار على الموانع النوعيّة من الغيم والغبار، ونحوهما، دون الموانع الشخصيّة، وذلك لعدم الإطلاق ­ فيما ذكرناه من الأدلّة ­ بين الغيم والعمى والحبس في ظلمة، ونحو ذلك.

(1) يقع الكلام في ثلاثة أمور:

الأوّل: فيما لو تبين وقوع الصّلاة بتمامها قبل الوقت.

الثاني: إذا تبيّن دخول الوقت في أثنائها، ولو قبل السّلام، أو فيه، بناءً على أنّه من الصّلاة، كما هو الأقوى.

الثالث: إذا تبيّن وقوع الصّلاة بتمامها بعد الوقت.

أمَّا الأمر الأوَّل: فلا إشكال في بطلان الصّلاة، وفي الجواهر: «إجماعاً محصّلاً ومنقولاً...»، وفي المدارك: «وجب عليه الإعادة بإجماع العلماء...».

أقول: إنَّ المسألة متسالم عليها بين الأعلام، بحيث خرجت عن الإجماع المصطلح عليه بينهم.

ويدلّ عليه ­ مضافا لذلك ­: ما دلّ على اعتبار الوقت من الرّوايات الكثيرة التي تقدّم أكثرها عند الكلام عن أوقات الصّلاة، وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ­ المتكرّر في أكثر من مناسبة ­ أنّه قال: «لا تعاد الصّلاة إلاّ من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود...»[vi]f536.

ويدلّ عليه ­ بالخصوص ­: صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام «في رجلّ صلّى الغداة بليل، غره من ذلك القمر، ونام حتّى طلعت الشّمس، فأخبر أنّه صلّى بليل، قال: يعيد صلاته»[vii]f537.

وصحيحة زرارة الأخرى «قال: قال أبو جعفر عليه السلام: وقت المغرب إذا غاب القرص، فإن رأيت بعد ذلك، وقد صلّيت، أعدت الصّلاة، ومضى صومك، وتكفّ عن الطعام إن كنت أصبت منه شيئاً»[viii]f538، ولا فرق في بطلانها بين ما لو انكشف فساد الظن بعد الفراغ، أو في الأثناء.

 

[i] الوسائل باب 16 من أبواب المواقيت ح17.

[ii] الوسائل باب 58 من أبواب المواقيت ح2.

[iii] الوسائل باب 4 من أبواب المواقيت ح16.

[iv] الوسائل باب 14 من أبواب المواقيت ح2.

[v] الوسائل باب 14 من أبواب المواقيت ح5.

[vi] الوسائل باب 10 من أبواب الركوع ح5.

[vii] الوسائل باب 59 من أبواب المواقيت ح1.

[viii] الوسائل باب 16 من أبواب المواقيت ح17.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 06-11-2014  ||  القرّاء : 712





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net