الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 216_ في آداب التجارة (18).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 215_ في آداب التجارة (17).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 214_ في آداب التجارة (16).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 213_ في آداب التجارة (15).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 212_ في آداب التجارة (14).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 211_ في آداب التجارة (13).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 210_ في آداب التجارة (12).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 209_ في آداب التجارة (11).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 208_ في آداب التجارة (10).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 207_ في آداب التجارة (9).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 868 _ صلاة الخوف 10

 الدرس 1266 _كتاب الصوم 66

 مسالك النفوس الى مدارك الدروس _ كتاب الصلاة

 الدرس 30 _ بيع المعاطاة 14

 الدرس 99 _زكاة الخيل والبغال والحمير والرقيق 2

  المحاضرة رقم 8_ بر الوالدين: في وجوب بر الوالدين (القسم الثاني)

 الدرس 124 _ شروط العوضين 30

 الدرس 59 _ التكسّب الحرام وأقسامه (54). أحدها: ما حرم لعينه: القيافة.

 الدرس77 _اوقات الفرائض والنوافل 57

 الدرس 79 _ المقصد الأول في الاوامر 79

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 14

   • الأقسام الفرعية : 115

   • عدد المواضيع : 2851

   • التصفحات : 5036568

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : اوقات الفرائض والنوافل / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس94 _اوقات الفرائض والنوافل 74 .

الدرس94 _اوقات الفرائض والنوافل 74



الأمر الثاني: فيما لو تبين دخول الوقت في أثنائها، ولو قبل السلام أو فيه، والمعروف بينهم صحّة الصّلاة، وفي الجواهر: «على الأشهر، بل المشهور، بل لا أعرف فيه خلافاً، إلاّ من المرتضى، وتبعه بعض متأخري المتأخّرين...».

وفي المدارك: «وقال السيد المرتضى وابن الجنيد وابن أبي عقيل: يعيد الصّلاة، كما لو وقعت بأسرها قبل دخول الوقت، واختاره في المختلف ­ إلى أن قال: ­ ويظهر من المصنّف رحمه الله في المعتبر التوقّف في هذه المسألة...».

أقول: قدِ استدلّ للمشهور القائل بالصحّة ببعض الأدلّة:

منها: رواية إسماعيل بن رياح عن أبي عبد الله عليه السلام «قال: إذا صلّيت، وأنت ترى أنّك في وقت، ولم يدخل الوقت، فدخل الوقت، وأنت في الصّلاة فقد أجزأت عنك»[i]f539، وهي واضحة الدَّلالة، ولكنّ فيها كلام من جهتين:

الجهة الأولى: من حيث السند، فهي ضعيفة، لجهالة الراوي.

وقد تصدّى جماعة من الأعلام لجعل الرواية معتبرة، منهم السيد محسن الحكيم رحمه الله في المستمسك، حيث قال: «وفيه: أنّ عمل الأصحاب، وكون الراوي عن إسماعيل ابن أبي عمير الذي قيل أنّه لا يروي إلاّ عن ثقة، وكون الخبر مرويّاً في الكتب الثلاثة، وفي بعض أسانيده أحمد بن محمّد بن عيسى المعروف بكثرة التثبت، وجميع أسانيده مشتملة على الأعيان والأجلاّء، كافٍ في إدخال الخبر تحت قسم المعتبر».

أقول: هذه القرائن لا تجعل الرواية معتبرة، لأنَّ ما قيل: من أنّ ابن أبي عمير لا يروي إلاّ عن ثقة، هو اجتهاد من بعض الأعلام، وقد ثبت خطؤه، إذ قد ثبتت رواية ابن أبي عمير عن بعض الضعفاء.

وأمَّا عمل الأصحاب؛ فهو لا يوجب إلاّ الظنّ، وهو لا يغني من الحق شيئاً، ولذا قلنا في أكثر من مناسبة: إنّ عمل المشهور لا يجبر ضعف السند.

أضف إلى ذلك: أنّ مشهور المتقدمين أعرضوا عنه، ولم يعملوا به، كالسيد المرتضى، وابن الجنيد، وابن أبي عقيل (رحمهم الله).

والمعروف بين الأعلام: أنّ عمل المشهور الجابر لضعف السند هو عمل مشهور المتقدّمين، لا المتأخّرين.

وممّا ذكرنا يتضح لك حال بقيّة القرائن، فإنّها لا توجب إلاّ الظنّ.

الجهة الثانية: ذكر جماعة من الأعلام أنّ المراد من الرؤية في الرواية هو الظنّ، منهم صاحب المدارك، وصاحب الحدائق (رحمهما الله)، ولذا اقتصر جماعة من الأعلام على صورة الظنّ.

وأمّا القطع بدخول الوقت فذكر أنّ جريان الحكم المزبور عليه، بحيث يحكم بالصحّة لو فرض دخول الوقت عليه، وهو متلبّس بها، لا يخلو من إشكال.

ولعلّ مقتضى القاعدة: العدم، إذ لا إجزاء، ضرورة كونه من تخيّل الأمر، لا أمر حقيقة فيه.

أقول: لا يظهر من لفظ «ترى» في الرواية خصوص الظنّ، بل المراد منه خلاف اليقين الذي يشمل الظنّ، والقطع المخالف للواقع، والذي هو جهل مركّب.

وممّا ذكرنا يندفع ما ذكره السيّد محسن الحكيم رحمه الله في المستمسك، حيث قال: «وظاهر قوله عليه السلام: (وأنت ترى)، وإن كان هو العلم، إلاّ أنّ دليل حجيّة الظنّ، وتنزيله منزلة العلم يوجب إلحاقه به حكماً...»، وهو على طرف نقيض مما ذكره جماعة من ظهور لفظ (ترى) في خصوص الظن.

ثمّ إنّ وجه الاندفاع: هو ما عرفته من ظهور لفظ (ترى) في خلاف اليقين الذي يشمل الظنّ، والقطع المخالف للواقع.

وبالجملة، فلولا ضعف الرواية سنداً لأمكن التمسّك بها للحكم بالصحّة.

الدليل الثاني: ما ذكره صاحب الجواهر رحمه الله من «قاعدة الإجزاء المستفادة من الأمر بالعمل بالظنّ هنا نصّاً وفتوى، خرج منها الصورة الأولى ­ أي: ما لو انكشف تمامها قبل الوقت ­ بالإجماع، وبقي الباقي، واحتمال عذريّة هذا الأمر فيحكم بالصحّة، ما لم ينكشف الخلاف خلاف الظاهر، وأضعف منه احتمال تعدّد الأمر ظاهراً وواقعاً، وأنّ الأوّل لا يجزئ عن الثاني بعد انكشاف الحال، بل هو معلوم الفساد بأدنى تأمّل...».

أقول: قد ذكرنا في علم الأصول بشكل مفصّل أنّ الأمر الظاهري المستفاد من الأمارة لا يجزئ عن الأمر الواقعي بعد انكشاف الخلاف.

نعم، ما لم ينكشف الخلاف فهو محكوم بالصحّة الظاهرية.

وأما قوله: «وأضعف منه احتمال تعدّد الأمر ظاهراً وواقعاً» فهو غريب من مثله، إذ لا إشكال في تعدّد الأمر بحسب الظاهر، والواقع، فالأمر الظاهري كالأمر بالصّلاة بعد أذان الثقة، أو صياح الديك، والأمر الواقعي هو الأمر بالصّلاة بعد الزوال مثلاً.

الدليل الثالث: ما ذكره صاحب الجواهر أيضاً من أصالة البراءة لو فرض ظهور الحال له بعد الفراغ.

وفيه: أنّ المورد من موارد أصالة الاشتغال، لا البراءة، لأنّ الفرض ثبوت الأمر بإقامة الصّلاة في الأوقات المحدودة، ونشكّ في أنّ ما أتينا به هل يجزئ أم لا؟.

الأمر الثالث: فيما لو انكشف وقوع الصّلاة بتمامها بعد الوقت، ولا إشكال في الصحّة بعد إمكان تمشّي قصد القربة منه حال قطعه، أو ظنّه المعتبر لمطابقتها للواقع، والله العالم بحقائق أحكامه.

 

[i] الوسائل باب 25من أبواب المواقيت ح1.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 10-11-2014  ||  القرّاء : 1005





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net