الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 32 _ اعتبار روايات الكتب الاربعة 9

 الدرس 1256 _كتاب الصوم 56

 الدرس 140 _ قاعدة لا ضرر ولا ضرار 18 . الإستصحاب 1

 الدرس 644 _ صلاة الجمعة 30

 الدرس 803 _ صلاة المسافر 13

 الدرس 85 _ أقسام الخبر 5

 الدرس 42 _ الاجتهاد والتقليد 42

 الدرس 780 _ احكام السهو في الصلاة 8

 الدرس 558 _ التشهد والتسليم 25

 الدرس 140 _ المقصد الأول في الاوامر 72

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3919489

   • التاريخ : 29/03/2024 - 08:15

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث السجود / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس 523 _ السجود 6 .

الدرس 523 _ السجود 6



وقال الشَّيخ علي بابويه (والد الصدوق): يحفر حفيرةً للدُمَّل؛ وإن كان بجبهته علَّة تمنعه من السّجود سجد على قرنه الأيمن من جبهته، فإن عجز فعلى قرنه الأيسر من جبهته، فإن عجز فعلى ظهر كفِّه، فإن عجز فعلى ذقنه.
ونحوه كلام ابنه الصَّدوق (رحمه الله) في المقنع.
والظَّاهر مرادهما الجبينين من القرنين، بدليل تقييدهما ذلك بالجبهة، فيكون المراد بالقرن الطرف والناحية.
نعم، ما ذكراه من الترتيب بين الأيمن والأيسر لا دليل عليه أصلاً، كما سيتضح لك، وإن مال إليه صاحب الحدائق (رحمه الله)، كما أنَّ تقديم السّجود على الكفّ على السّجود على الذّقن لا يبعد أن يكون اشتباهاً من النساخ، ضرورة أنَّ الكلام في تعذّر وضع ما يسجد به، لا ما يسجد عليه من عدم الأرض، أو حصول مانع فيها، أو غير ذلك، إذ تلك مسألة أخرى ذكرناها سابقاً.
إذا عرفت ذلك: فقدِ استُدلّ للسّجود على الجبينين بعدَّة أدلّة:
منها: الإجماعات المنقولة استفاض نقلها، بل الظَّاهر أنَّ المسألة من المسلّمات بين الأعلام، بحيث خرجت عن الإجماع المصطلح عليه، ولذا لم يذكر أحد منهم شكّاً ولا إشكالاً حتّى من كانت عادته الوسوسة في المسلّمات.
وعليه، فهذا هو العمدة في الاستدلال، وقد بالغ صاحب الجواهر (رحمه الله) في تأييد الإجماعات المنقولة، وشدَّد النكير على بعض متأخّري المتأخّرين الذي يظهر منه أنّ هناك خلافاً في وجوب السّجود على الجبينين، وتقديمه على وجوب السّجود على الذّقن.
قال صاحب الجواهر (رحمه الله): وكثيراً ما يقع في الفِقه من هذا القبيل، فيشدد النكير عليهم مَنْ لا درية له، وقد خالطه حبّ الإنكار والتشنيع على مثل هؤلاء الأساطين، كي يعدّ في سلكهم، وأنّه ممَّن ينازلهم في ميدانهم، وأنَّه ممَّن يأتي بالأشياء التي قد خفيت عليهم، أجارنا الله من ذلك كلّه، وأنّ النّفس لأمارة بالسّوء إلّا ما رحم ربي، ومكر الشّيطان وإن ضعف لكنّه قد يُدَقّ (اي دقيق).
ومنها: رواية مصادف المتقدّمة[1]، حيث إنّ الإمام (عليه السلام) لم ينكر عليه اعتقاده جواز السُّجود على الجبينين، وإنّما دلّه على طريق يستطيع من خلاله السُّجود على الجبهة، ولم يكن مصادف متنبّهاً له، فمرجعه إلى تقرير الإمام (عليه السلام) إياه، مع فرض عدم الطّريق، كما في المقام.
وفيه أوَّلاً: أنّ الرِّواية ضعيفة، كما عرفت.
وثانياً: أنّ الإمام (عليه السلام) قد نهاه عن هذا الفعل، حيث قال: «لا تفعل ذلك»، فكيف يكون تقريرا له؟!
ثمَّ لو سلّمنا أنَّه تقرير له، إلَّا أنَّه يدلّ على جواز السُّجود على الجبينين، دون الوجوب، فيحتمل أن يكون مخيّراً بينه وبين السُّجود على الذّقن.
ومنها: ما ذكره صاحب الجواهر (رحمه الله)، حيث قال: إنَّه قد يستدلّ للمطلوب بما دلّ على السّجود على الجبهة بناءً على شمولها للجبينين، كما أوضحناه في باب التيمّم، وأنّ التقييد بموضع خاصّ منها، للإجماع أو غيره في حال الاختيار، فيبقى حال الاضطرار على الإطلاق.
وفيه: أنَّ الجبينين خارجان عن الجبهة، ووجوب المسح عليهما في التيمّم -بناءً على الوجوب- إنّما هو لدليل خاصّ، لا لكونهما من الجبهة، وقد ذكرنا في باب التيمّم أنَّه وردت الأخبار الكثيرة بالمسح بالكفين.
ومن المعلوم عدم سعة الجبهة المجردة عن الجبينين لذلك، خصوصاً مع اعتبار الدّفعة في المسح بهما، فلو كان يجب مسح الجبهة فقط في باب التيمّم لكفى المسح بالكفّ الواحدة، وهي تستوعب الجبهة بلا إشكال، فراجع ما ذكرناه هناك[2].
ومنها: موثَّقة إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث- قال: «قلتُ له: رجل بين عينيه قرحة، لا يستطيع أن يسجد، قال: يسجد ما بين طرف شعره، فإن لم يقدر سجد على حاجبه الأيمن، قال: فإن لم يقدر فعلى حاجبه الأيسر، فإن لم يقدر فعلى ذقنه، قلتُ: على ذقنه؟! قال: نعم، أمَا تقرأ كتاب الله عزَّ وجل: ﴿يخرون للأذقان سجدا﴾»[3].
وجه الاستدلال: هو حمل الحاجب الأيمن والأيسر على الجبينين مجازاً، كما عن صاحب الحدائق (رحمه الله).
وفيه: أنَّه لا قرينة على هذا الحمل، وقيام الإجماع على عدم بدليّة الحاجبين لا يلزم منه إرادة الجبينين، إذ هو لازم أعمّ، بل مع التأمّل يكون المراد من السّجود على الحاجب هو السّجود على الجبهة، لأنّ السّجود على الحاجب يستلزم السّجود على الجبهة، باعتبار أنّ السّجود يلازمه خارجاً وضع جُزء من الطّرف الأسفل من الجبهة على الأرض.
وقد عرفت أنّ حدّ الجبهة طولاً من قصاص الشّعر إلى الحاجب، كما أنّك عرفت سابقاً أنَّه يكفي المسمَّى في السّجود على الجبهة، ولو بمقدار طرف الأُنملة، وهذا حاصل قطعاً بالسّجود على الحاجب.
نعم، لا يجب تقديم السّجود على الحاجب الأيمن على الحاجب الأيسر؛ وما ورد في الموثّقة من التقديم قد يحمل على الاستحباب.
والخلاصة إلى هنا: أنَّ هذه الموثّقة لا تدلّ على وجوب السّجود على الجبينين.
والعمدة حينئذٍ هو التسالم بين الأعلام.
وأمَّا استلزام السّجود على الجبينين انحراف الوجه عن القبلة إلى المشرق، أو المغرب، فلا بأس به للضّرورة، والله العالم.
وأمّا السّجود على الذّقن عند تعذّر الجبينين فقد استدل له بعدة أدلة:
منها: تسالم الأعلام عليه قديماً وحديثاً، لتسالمهم على السّجود على الجبينين عند تعذّر السّجود على الجبهة، وهذا ممّا يفيد القطع بالمسألتين.
منها: موثَّقة إسحاق بن عمّار المتقدمة : «فإن لم يقدر فعلى ذقنه».
منها: مرسلة الكليني، وهي هكذا: عن محمّد بن علي بإسناد له قال: «سُئل أبو عبد الله (عليه السلام) عمَّن بجبهته علَّة لا يقدر على السّجود عليها، قال: يضع ذقنه على الأرض، إنّ الله تعالى يقول: ﴿يخرون للأذقان سجدا﴾»[4]، ولكنّها ضعيفة بالإرسال. نعم، عمل بها المشهور، بل في المعتبر أنّ عليه العمل، كما أنّ في المدارك الإجماع على مضمونه.
ولكنَّك عرفت: في أكثر من مناسبة أنّ عمل المشهور لا يجبر الخبر الضعيف.
نعم، الذي يهوِّن الخطب أنَّ المسألة متسالم عليها بينهم.
ثمَّ إنَّه على فرض العمل بالمرسلة لا يمكن الأخذ بإطلاقها من الانتقال إلى السُّجود على الذّقن عند تعذّر السُّجود على الجبهة، بل لا بدّ من تقييدها بالتسالم بينهم على السُّجود على الجبينين عند تعذّر السُّجود على الجبهة، ولا ينتقل إلى السُّجود على الذّقن إلَّا بعد فرض تعذّر السُّجود على الجبينين.
ثمَّ إنَّ المراد بالذّقن مجمع اللحيين، ويحتمل أنَّه اسم للبشرة؛ ومن هنا أوجب الشَّهيد الثاني (رحمه الله) كشف الشّعر، ليصيب شيء منه المسجد مع التمكّن، باعتبار أنّ اللحية ليست من الذقن.
ولكن ذهب الأكثر إلى عدم وجوب الكشف، وذلك لِصدق اسم السُّجود على الذقن عرفاً، ولو مع الحاجب المزبور.
وقد يستدلّ لذلك بصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «قلتُ له: أرأيتَ ما أحاط به الشّعر؟ فقال: كلّ ما أحاط به من الشَّعر فليس للعباد أن يطلبوه، ولا يبحثوا عنه، ولكن يجري عليه الماء»[5]، بناءً على عدم إرادة خصوص الوضوء، كما هو الأقوى، والله العالم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] رواية مصادف (إضغط للتصفح)
[2] كتابنا الطهارة المجلد السادس ص552-556.
[3] الوسائل باب 12 من أبواب السجود ح3.
[4] الوسائل باب 12 من أبواب السجود ح2.
[5] الوسائل باب 46 من أبواب الوضوء ح3.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 10-10-2017  ||  القرّاء : 2962





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net