الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 143 _ الإستصحاب 4

 الدرس 1237 _كتاب الصوم 37

 الدرس 136 _ شروط العوضين 42

 الدرس 127 _ المقصد الأول في الاوامر 59

 الدرس49 _اوقات الفرائض والنوافل 29

 الدرس 113 _ شرائط البراءة 4

 الدرس171 _لباس المصلي 44

 الدرس18 _نوافل الصلاة 15

 الدرس 88 _ شروط المتعاقدين 49

 الدرس 42 _ تنبيهات البراءة 9

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4012063

   • التاريخ : 20/04/2024 - 06:45

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 56 _ تنبيهات العلم الجمالي 2 .

الدرس 56 _ تنبيهات العلم الجمالي 2



[أصالة الاشتغال: تنبيهات العلم الإجمالي]
 [التنبيه الأوّل: الاضطرار إلى ارتكاب بعض الأطراف، وفيه ست صور]
  [الصورة الأولى: وهي ما لو كان الاضطرار قبل تعلّق التكليف والعلم به، وكان إلى معيّن]
  [
الصورة الثانية: وهي ما لو كان الاضطرار إلى المعيّن بعد التكليف وقبل العلم به]
ونشرع بالتنبيه الأوّل، والذي هو الاضطرار إلى ارتكاب بعض الأطراف على ترتيب صاحب الكفاية (رحمه الله).

فنقول: تارةً: يكون الاضطرار قبل تعلّق التكليف بأحد الأطراف، وقبل العلم به، كما لو اضطر إلى استعمال أحد مقطوعي الطهارة أو الحلّية، ثمّ حدثت نجاسة أحدهما أو حرمته وعلم بها.
وأخرى: يكون الاضطرار بعد تعلّق التكليف بأحدهما وقبل العلم به، كما إذا كان أحد المائين نجساً في الواقع، ولكنّه لم يكن عالماً به، فاضطر إلى شرب أحدهما، ثمّ علم بأنّ أحدهما كان نجساً قبل الاضطرار.
وثالثة: يكون الاضطرار بعد التكليف وبعد العلم به أو مقارناً له.
وعلى جميع التقادير: تارةً: يكون الاضطرار إلى أحدهما المعيّن، كما إذا علم بنجاسة الماء أو الحليب واضطر إلى شرب الماء.
وأخرى: يكون الاضطرار إلى أحدهما لا بعينه، كما إذا علم بنجاسة أحد الماءين واضطر إلى شرب أحدهما لا بعينه.
وعليه، فالمجموع ست صور.

ثمّ إنّه قبل الشروع في هذه الصور ينبغي التنبيه على أمر، وحاصله:
إنّ الاضطرار قد يكون رافعاً لجميع الآثار للحكم المعلوم بالإجمال: كما إذا علمنا بنجاسة أحد الحليبين مثلاً مع الاضطرار إلى شرب أحدهما، فإنّ الأثر المترتّب على هذا المعلوم بالإجمال ليس إلاّ الحرمة المرتفعة بالاضطرار، فيمكن القول بانحلال العلم الإجمالي في هذا الفرض، باعتبار أنّ التكليف في الطرف المضطر إليه مرتفع بالاضطرار، وفي الطرف الآخر مشكوك فيه، فيرجع فيه إلى الأصل.
وقد لا يكون الاضطرار رافعاً لجميع آثار المعلوم بالإجمال: بأن تكون له آثار يرتفع بعضها بالاضطرار دون بعض آخر، كما إذا علمنا بنجاسة أحد المائعين -الماء أو الحليب-، مع الاضطرار إلى شرب الماء، فإنّ الأثر المترتّب على هذا المعلوم بالإجمال تكليفي، وهو حرمة الشرب، ووضعي، وهو عدم صحة الوضوء بالماء. والمرتفع بالاضطرار، إنّما هو التكليف، أي حرمة الشرب فقط دون الحكم الوضعي، وهو عدم جواز التوضّؤ به، فإنّ الاضطرار إلى شرب النجس لا يوجب جواز التوضّؤ به، وكذا الحال فيما إذا كان الاضطرار إلى أحدهما لا بعينه، كما إذا علمنا بنجاسة أحد الماءين مع الاضطرار إلى شرب أحدهما لا بعينه، فإنّ المرتفع بالاضطرار إنّما هو حرمة الشرب فقط، لا عدم صحّة الوضوء به.

إذا عرفت ذلك، فنقول:
أمّا الصورة الأولى: وهي ما لو كان الاضطرار قبل تعلّق التكليف والعلم به، وكان إلى معيّن، فلا شبهة في عدم وجوب الاجتناب عن الطرف الآخر، فإنّه بعد احتمال انطباق المعلوم على الطرف المضطر إليه، فلا علم بالتكليف الفعلي، فيرجع الشكّ في الطرف الآخر إلى الشكّ البدوي، والأصل فيه هو البراءة. وبالجملة، فبعد احتمال أن يكون متعلّق التكليف هو المضطر إليه، فالعلم الإجمالي الحادث لم يتعلّق بالتكليف الفعلي.
وعليه: فعلى القول بأنّ العلم الإجمالي مقتضٍ بالنسبة للموافقة القطعية: فالأصول غير جارية في جميع الأطراف لتسقط بالمعارضة، لعدم جريان الأصل النافي للتكليف في الطرف المضطر إليه، للقطع بعدم وجوب الاجتناب عنه، فيبقى الطرف الآخر جارياً فيه الأصل بلا معارض.
وأمّا على القول بأنّ العلم الإجمالي علّة تامّة للموافقة القطعية -كما هو الصحيح-: فسقوط الأصول عن الأطراف ليس لأجل التساقط، بل لأنّه لا علم بالتكليف الفعلي حتى يكون العلم الإجمالي مانعاً عن الجريان ولو بلا معارض.

ويلحق بهذه الصورة ما لو كان الاضطرار مقارناً للعلم بالتكليف، فيجري فيه الكلام السابق طابق النعل بالنعل.

وأمّا الصورة الثانية: وهي ما لو كان الاضطرار إلى المعيّن بعد التكليف وقبل العلم به، كما إذا اضطر إلى شرب الماء، ثمّ علم بأنّ الماء والحليب كان نجساً قبل الاضطرار، فهل المدار في تنجّز التكليف على سبق التكليف على الاضطرار أو على العلم به؟
والإنصاف: أنّ التنجيز من لوازم العلم لا المعلوم، فعلى القول بأنّ العلم الإجمالي مقتضٍ للموافقة القطعية، فلا تعارض بين الأصول قبل العلم الإجمالي حتى تتساقط به، وهذا واضح. كما أنّه بعد العلم الإجمالي لا تعارض بينها، لعدم جريان الأصل في الطرف المضطر إليه، للقطع بعدم وجوب الاجتناب عنه، فلم يبقَ إلاّ الطرف الآخر، فيجري فيه الأصل بلا معارض. وبالجملة، فالاضطرار إلى بعض الأطراف قبل العلم الإجمالي يكون حاله كحال تلف بعض الأطراف قبله.
ومن الواضح أنّه لا يجب الاجتناب عن باقي الأطراف غير التالفة، لاحتمال أن يكون التالف هو متعلّق التكليف، فلا يكون العلم الإجمالي علماً بالتكليف الفعلي على كلّ تقدير، فلا تعارض بين الأصول، بل الأصل في التالف لا يجري، وفي الباقي يجري بلا معارض. وهكذا الحال في مسألة الاضطرار حذو النعل بالنعل. هذا كلّه على القول بأنّ العلم الإجمالي مقتضٍ بالنسبة للموافقة القطعية.

وأمّا بناءً على كونه علّة تامة لها -كما اخترناه- فالأمر أوضح، إذ لا علم بالتكليف الفعلي حتى يكون العلم الإجمالي مانعاً عن جريان الأصل ولو بلا معارض.
والخلاصة: إنّ سبق التكليف لا أثر له، إذ المدار في التنجّز على العلم لا المعلوم، فلا فرق حينئذٍ بين هذه الصورة وبين الصورة الأولى. والله العالم.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 30-01-2017  ||  القرّاء : 2265





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net