الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 153 _ الإستصحاب 14

 الدرس 847 _ صلاة المسافر 57

 الدرس 41 _ التوثيقات العامة (الضمنية) 8

 الدرس 3 _ الاجتهاد والتقليد 3

 الدرس 1182 _كتاب الخمس 62

 الدرس 38 _ التوثيقات العامة (الضمنية) 5

 الدرس 55 _ التكسّب الحرام وأقسامه (50). أحدها: أحدها: ما حرم لعينه: السحر.

 الدرس 879 _ صلاة الجماعة 8

 الدرس 1192 _كتاب الخمس 72

 الدرس 51 _ الاجتهاد والتقليد 51

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4009733

   • التاريخ : 19/04/2024 - 18:23

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : اوقات الفرائض والنوافل / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس81 _اوقات الفرائض والنوافل 61 .

الدرس81 _اوقات الفرائض والنوافل 61



ومنها: ما قيل إنَّها صحيحة زرارة المحكيّة في الذكرى، وقد تقدّمت في مسألة النهي عن التطوّع في وقت الفريضة «قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أصلِّي نافلةً وعليّ فريضة، أو في وقت فريضة؟ قال: لا، إنّه لا تصلَّى النافلة في وقت فريضة، أرأيت لو كان عليك صوم من شهر رمضان أكان لك أن تتطوع حتى تقضيه؟ قال: قلت: لا، قال: فكذلك الصَّلاة، قال: فقايسني وما كان يقايسني»[i]f467.

أقول ­ مع قطع النظر عن صحّة سندها، وما قلناه سابقاً من حيث الدَّلالة ­: إنّ أقصى ما تدلّ عليه هو المنع من النافلة في وقت الفريضة ولمن عليه فائتة، وهذا النهي محمول على الكراهة جمعاً بين الأخبار، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

وأمَّا ما تكلّفه بعض الأعلام في الجواب عن هذه الرواية بحملها على الأداء، خاصة بقرينة قوله عليه السلام «في وقت فريضة» الظاهر في وقت الأداء، وكون المراد بقوله: «لو كان عليك من شهر رمضان» وجوب الصوم عند حلول الشهر، فأُريد بقضائه فِعله في وقته، لا القضاء المصطلح، تصحيحاً للقياس على التطوُّع في وقت الفريضة.

ففيه: ما لا يخفى، فإنّ قوله عليه السلام: «في وقت فريضة» لا يصلح لمثل هذه التكلّفات، بل الظاهر أنّ المراد بوقت الفريضة ­ بقرينة السؤال والتنظير ­ هو الوقت الذي يتنجّز في حقّه التكليف بفريضةٍ ­ أداءً كانت أم قضاءً ­ فأُريد بالتشبيه بيان أنّه لا تطوّع عند تنجُّز تكليف وجوبي بالصّلاة كالصّوم.

وحَمْله على إرادة الصوم في شهر رمضان أداءً يُبطِل القياس، حيث يتعيَّن عليه الصّوم الواجب في شهر رمضان، ولا يصحّ منه غيره   ­ لا الواجب ولا المندوب ­ فلا يتمكّن معه من التطوّع، فكيف يقاس عليه الصّلاة في سعة الوقت؟!.

والذي يهوِّن الخطب: أنّ هذه الرواية ضعيفة بالإرسال، لأنّ المصنِّف رحمه الله في الذكرى لم يذكر طريقه إلى زرارة.

وقال صاحب الحدائق رحمه الله سابقاً: «إنّ هذه الرواية رواها الشهيد الثاني في الروض، والسيّد السند في المدارك وشيخنا البهائي في كتاب الحبل المتين، ولم أقف عليها بعد التتبع في كتاب الوافي الذي جمع فيه الكتب الأربعة، ولا في كتاب الوسائل الذي زاد فيه على ما في الكتب الأربعة، ولكن كفى بالناقلين المذكورين حجة...».

وفيه: ما قد عرفت أنّ أوّل من ذكرها الشهيد الأول رحمه الله في الذكرى، لا الشهيد الثاني رحمه الله.

وأما قوله: «وكفى بالناقلين المذكورين حجة» فالإنصاف أنّه لا يكفي، ولا تخرج بذلك عن الإرسال، وإن عظم شأن الناقلين لها.

ومنها: صحيحة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام «قال: سألته عن الرجل ينام عن الغداة حتى تبزغ الشَّمس، أيصلِّي حين يستيقظ، أو ينتظر حتى تنبسط الشَّمس؟ فقال: يصلِّي حين يستيقظ، قلت: يُوْتِر، أو يصلِّي الركعتَيْن؟ قال: بل يبدأ بالفريضة»[ii]f468.

والإنصاف: أن الأمر بالبدأة بالفريضة محمول على الاستحباب، جمعاً بين الأخبار، هذا غاية ما يمكن أن يُستدلّ به للمانعين.

وأمَّا المجوِّزون فقد يستدلّ لهم بعدَّة أدلةٍ أيضاً:

منها: العمومات الدَّالة على شرعيّة النوافل، وأنّها بمنزلة الهديّة متّى ما أُتي بها قُبِلت، كما في حسنة محمّد بن عذافر المتقدِّمة.

ومنها: الأخبار الدَّالة على الجواز في المسألة السابقة، إذ الظاهر ­ كما صرح به بعض ­ أنَّ كلّ من قال بالجواز في تلك المسألة قال به في المقام، من غير عكس، فيتمّ الاستدلال بضميمة عدم القول بالفصل، ولا بأس بهذا الدليل.

ومنها: الأخبار الخاصّة، كموثّقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام «قال: سألته عن رجلٍ نام عن الغداة حتّى طلعت الشَّمس، فقال: يصلِّي ركعتين، ثمّ يصلّي الغداة»[iii]f469.

وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام «قال: سمعته يقول: إنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله رقد، فغلبته عيناه، فلم يستيقظ حتى آذاه حرُّ الشَّمس، ثمَّ استيقظ فعاد ناديهساعةً وركع ركعتين، ثمَّ صلّى الصبح، وقال: يا بلال، ما لك؟!، فقال: أرقدني الذي أرقدك يا رسول الله!، قال: وكره المقام، وقال: نمتم بوادي الشيطان»[iv]f470.

وأجاب الشيخ في الاستبصار عن هاتين الروايتين: بحملهما على مَنْ يريد أن يصلّي بقوم وينتظر اجتماعهم، فجاز له أن يبدأ بركعتي النافلة، كما فعل النبي صلى الله عليه وآله، دون ما إذا كان وحده، فلا يجوز له ذلك.

وفيه: أمَّا موثّقة أبي بصير فلا إشعار لها بذلك فضلاً عن الدَّلالة، بل لعلّ ظاهرها خلاف ذلك، لعدم تعارف انعقاد الجماعة للقضاء خصوصاً عند طلوع الشَّمس، فكيف يحمل صلاة الركعتين على منتظر الجماعة؟!.

 

[i] المستدرك باب46 من أبواب المواقيت ح3.

[ii] الوسائل باب 61 من أبواب المواقيت ح4.

[iii] الوسائل باب 61 من أبواب المواقيت ح2.

[iv] الوسائل باب 61 من أبواب المواقيت ح1.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 17-09-2014  ||  القرّاء : 693





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net