الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 216_ في آداب التجارة (18).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 215_ في آداب التجارة (17).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 214_ في آداب التجارة (16).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 213_ في آداب التجارة (15).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 212_ في آداب التجارة (14).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 211_ في آداب التجارة (13).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 210_ في آداب التجارة (12).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 209_ في آداب التجارة (11).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 208_ في آداب التجارة (10).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 207_ في آداب التجارة (9).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 583 _ مستحبات الصلاة 18

 الدرس 1277 _كتاب الصوم 77

 الدرس 878 _ صلاة الجماعة 7

 الدرس 188 _ المقصد الثاني في النواهي 45

 الدرس 120 _ شرائط البراءة 11

 الدرس 71 _ المقصد الأول في الاوامر 3

 الدرس 888 _ صلاة الجماعة 17

 الدرس 141 _ النقد والنسيئة 3

 الدرس 112 _ المقصد الأول في الاوامر 44

 الدرس 25 _ الاصول العملية: البراءة 23

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 14

   • الأقسام الفرعية : 115

   • عدد المواضيع : 2851

   • التصفحات : 5037479

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : اوقات الفرائض والنوافل / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس82 _اوقات الفرائض والنوافل 62 .

الدرس82 _اوقات الفرائض والنوافل 62



وأمَّا صحيحة عبد الله سنان: فمع قطع النظر عمَّا تضمنته من رقود النبي صلى الله عليه وآله عن صلاة الصبح، وأنَّه منافٍ للعصمة ­ كما سيأتي الكلام مفصَّلاً في الرواية الآتية ­:

ففيها: أنَّ التأخير من النبي صلى الله عليه وآله لا من المأمومين، حيث كانوا معه، بل في بعض الأخبار كالرواية الآتية أنّه صلى الله عليه وآله هو أمرهم بصلاة الركعتين.

نعم، ذكرنا في أكثر من مناسبةٍ أنَّ فعل المعصوم عليه السلام مجمل، فيشكل حينئذٍ الاستدلال بصحيحة عبد الله بن سنان وغيرها من الأخبار الحاكية للفعل لإثبات جوازهما على الإطلاق، بل إن كان هناك قدر متيقن فيُحمل عليه، وإلاَّ فيثبت جوازهما في الجملة.

وأجاب صاحب الحدائق رحمه الله عن هاتين الروايتين بقوله: «وكيف كان فما استدلوا به أخصّ من المدَّعى، فلا يقوم حجةً، إذ مدلول الخبرين ركعتا الفجر وصلاة الصبح، والمدّعى أعمّ من ذلك؛ وأمَّا ما يُقال في أمثال هذه المقامات ­ من أنّ هذه الأخبار قد دلّت على الجواز في هذا الموضع، ويضم إليه أنّه لا قائل بالفرق فيتمّ في الجميع ­ فكلام ظاهري لا يعول عليه، وتخريج شعري لا يلتفت إليه».

أقول: لا معنى لهذا التهويل من أنّه كلام ظاهري، وتخريج شعري، إذ لا حكم وارد في خبر من الأخبار إلاّ ومورده قضيّة مخصوصة، فلو قصر الحكم على مورده لانسدّ باب الاستدلال، فإنّه إذا سأل سائل الإمام عليه السلام: إنّي صليت وفي ثوبي نجاسة نسيتها، فقال عليه السلام: أعد صلاتك، فلِعاقل أن يقول: إنّ هذا الخبر مورده قضية مخصوصة، مع أنَّه لا خلاف بين الأعلام في الاستدلال به على جزئيات الأحكام والنجاسات فيما هو نظير هذه الواقعة.

وعليه، فتكون الموثّقة والصحيحة ­ مع قطع النظر عن منافاتها لعصمة النبي صلى الله عليه وآله ­ قرينتين لحمل الأمر بالبدأة بالفريضة في صحيحة يعقوب بن شعيب المتقدّمة على الاستحباب، وأفضليّة المبادرة إلى تفريغ الذمّة من الواجب من فعل النافلة، كما أنّهما قرينتان لحمل النهي عن التطوع في سائر الأخبار على الكراهة، بمعنى أقليّة الثواب.

ومنها: ما عن المصنِّف رحمه الله في الذكرى «روى زرارة في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حتّى يبدأ بالمكتوبة، قال: فقدمت الكوفة فأخبرت الحكم بن عتيبةوأصحابه فقبلوا ذلك منّي، فلمّا كان في القابل لقيت أبا جعفر عليه السلام فحدثني أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله عرّس في بعض أسفاره، وقال: مَنْ يكلؤنا؟ فقال بلال: أنا، فنام بلال، وناموا حتّى طلعت الشمس، فقال: يا بلال! ما أرقدك؟! فقال: يا رسول الله! أخذ بنفسي الذي أخذ بأنفاسكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: قوموا فتحوّلوا عن مكانكم الذي أصابكم فيه الغفلة، وقال: يا بلال! أذِّن فأذَّن فصلَّى رسول الله صلى الله عليه وآله ركعتي الفجر، وأمر أصحابه فصلّوا ركعتي الفجر، ثمّ قام فصلّى بهم الصبح، ثمّ قال: من نسي شيئاً من الصَّلاة فليصلّها إذا ذكرها فإنَّ الله عز وجل يقول: « وَأَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي ]طه: 14[، قال زرارة: فحملت الحديث إلى الحكم وأصحابه فقال: نقضت حديثك الأول، فقدمت على أبي جعفر عليه السلام فأخبرته بما قال القوم، فقال: يا زرارة! ألا أخبرتهم أنه قد فات الوقتان جميعاً، وأنّ ذلك كان قضاء من رسول الله صلى الله عليه وآله»[i]f471.

قوله: «قد فات الوقتان» أي: وقت الفريضة والنافلة، وقوله: «إن ذلك كان قضاء» أي: إنَّ كلاًّ من النافلة والفريضة كان قضاءً، بخلاف ما حدَّثه به أوّلاً، فإنّه كان راجعاً إلى الأداء.

قال المصنِّف رحمه الله في الذكرى ­ بعد ذكر الحديث ­: «وفيه فوائد، منها: استحباب أن يكون للقوم حافظ إذا ناموا صيانةً عن هجوم ما يخاف منه.

ومنها: ما تقدّم من أنّ الله تعالى أنام نبيَّه لتعليم أمته، ولئلاَّ يعيَّر بعض الأمة بذلك. ولم أقف على رادٍّ لهذا الخبر من حيث توهّم القدح في العصمة به.

ومنها: أنّ العبد ينبغي أن يتفأل بالمكان والزمان بحسب ما يصيبه فيهما، من خير وغيره. ولذا تحوّل النبي صلى الله عليه وآله إلى مكان آخر.

ومنها استحباب الأذان للفائتة كما يستحبّ للحاضرة، وقد روى العامّة عن أبي قتادة، وجماعة من الصحابة في هذه الصورة أنّ النبي صلى الله عليه وآله أمر بلالاً فأذّن فصلّى ركعتي الفجر، ثمّ أمره فأقام فصلّى صلاة الفجر.

ومنها: استحباب قضاء السنن.

ومنها: جواز فعلها لمن عليه قضاء، وإن كان قد منع منه أكثر المتأخرين، وقد تقدّم حديث آخر فيه.

ومنها: شرعيّة الجماعة في القضاء كالأداء.

ومنها: وجوب قضاء الفائتة لفعله عليه السلام ووجوب التأسي به، وقوله: فليصلّها.

ومنها: أنّ وقت قضائها ذكرها.

ومنها: أنّ المراد بالآية ذلك.

ومنها: الإشارة إلى المواسعة في القضاء لقول الباقر عليه السلام: ألا أخبرتهم أنّه قد فات الوقتان إلى آخره...».

أقول: هذه الرواية، وإن وصفها المصنِّف رحمه الله في الذكرى بالصحيحة، وكذا جماعة من الأعلام، إلاّ أنّ الإنصاف أنّها ضعيفة بالإرسال، لأنّ الشهيد في الذكرى لم يذكر طريقه إلى زرارة.

وأمَّا شهادته بأنّها صحيحة فلعلّه اجتهاد منه رحمه الله، وإن قال صاحب الحدائق رحمه الله: «وهذه الرواية لم نقف عليها إلاّ في كتاب الذكرى، وكفى به ناقلاً».

وعليه، فجلالة قدر الشهيد واحترامه شيء، وكون الرواية صحيحة شيء آخر.

ثمّ إنّ صاحب الحدائق رحمه الله ­ بعد أن نقل هذه الفوائد عن الذكرى ­ قال ما لفظه: «أقول: قد أهمل شيخنا (قدس سره) هنا شيئاً هو أظهر الأشياء من الرواية إمَّا غفلةً أو لمنافاته لما اختاره في المسألة، وهو المنع من صلاة النافلة إذا دخل وقت المكتوبة، كما صرّح به عليه السلام في صدر الخبر، وأكده بالفرق بينه وبين القضاء...».

أقول: صحيح أنّ الرواية ظاهرة في المنع عن النافلة عند حضور المكتوبة إلاّ أنّك عرفت في المبحث السابق أنّ النهي محمول على الكراهة، بمعنى أقليّة الثواب، جمعاً بين الأخبار.

ثمَّ إنَّه قد يُستفاد من هذه الرواية عدم كراهة النافلة لمن عليه فائتة فضلاً عن الحرمة، وذلك لظهور كلام الإمام عليه السلام بل صراحته، في عدم اندراج حكم الفائتة في الحاضرة والفرض أنّ حكمها الكراهة فليس إلاَّ نفيها هنا كي يتجه الفرق بينهما.

ثمَّ إنَّ صاحب الحدائق رحمه الله ناقش في هذه الاستدلال بهذه الرواية، وغيرها من الأخبار المتضمنة لنوم النبي صلى الله عليه وآله بأنّ مقتضى ما انعقد عليه إجماع الأصحاب ­ من عدم تجويزهم السهو على النبي صلى الله عليه وآله ­ ردّ هذه الأخبار، أو حملها على التقيَّة، قال: «ثمّ العجب كلّ العجب من أصحابنا رضوان الله عليهم مع إجماعهم واتفاقهم على عدم جواز السهو على النبي صلى الله عليه وآله حتّى أنّهم لم ينقلوا الخلاف في ذلك إلاّ عن ابن بابويه، وشيخه ابن الوليد، وقد طعنوا عليهما في ذلك، وشنّعوا عليهما أتمّ التشنيع ­ إلى أن قال: ­ فكيف تلقوا هذه الأخبار بالقبول، واعتمدوا على ما فيها من النقول في مثل هذا الحكم المخالف لاعتقاداتهم؟!...».

أقول: وقد علق الشيخ البهائي رحمه الله في كتاب الحبل المتين على هذه الرواية، وصحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة بقول: «وربّما يظنّ تطرّق الضعف إليهما لتضمنهما ما يُوهِم القدح في العصمة، لكن قال شيخنا في الذكرى: إنّه لم يطّلع على رادٍّ لهما من هذه الجهة، وهو يعطي تجويز الأصحاب صدور ذلك، وأمثاله من المعصوم، وللنظر فيه مجال واسع».

وقال بعد الإشكال بمنافاتهما لمرتبة النبوة: «يدفعها عدم إحاطة العقل بحكم ذلك ومصالحه، وقد ذكرنا بعض الكلام فيه في باب القضاء، ولعله لذا لم أقف على رادٍّ لها من هذه الجهة، كما اعترف به في الذكرى...».

أقول: لا إشكال في أنَّ السهو والخطأ ينافي مقام العصمة والنبوة، ونحن نعتقد أن المعصوم عليه السلام منزّه عن هذه الأمور، ولكنّ الكلام في الصغرى، فهل النوم مندرج في موضوع السهو والخطأ، فمن ذهب إلى عدم اندراجه في موضوع السهو والخطأ خرّجه على أنّ النوم كان من الله سبحانه وتعالى، فالله أنامه رحمةً على العباد لئلاَّ يعيّر بعضهم بعضاً، كما صرّحت بعض الأخبار، فإذا كان صلى الله عليه وآله بحيث يغلبه النوم وتفوته الفريضة لم تكن حينئذٍ غلبة النوم على سائر المكلفين موجبة للتشنيع، والذم.

نعم، لو كان النوم من غلبة الشيطان لكان المعصوم عليه السلام منزَّهاً عنه، كما هو واضح.

ولكن التأمَّل في الأخبار يدلّ على أنّ النوم في تلك القضية كان من الشيطان، للقرينة الواردة في ذيل صحيحة عبد الله بن سنان المتقدِّمة، حيث ورد في ذيلها، وقال: «نمتم بوادي الشيطان»، وأيضاً في رواية دعائم الإسلام حيث ورد فيه: «تنحوا من هذا الوادي أصابتكم فيه هذه الغفلة، فإنكم بتّم بوادي الشيطان، ثم توضَّأ، وتوضَّأ الناس...»[ii]f472، ولكنَّها ضعيفة بالإرسال.

والخلاصة: أنَّ هذه الروايات الدَّالة على رقود النبي صلى الله عليه وآله عن صلاة الصبح لا يمكن قبولها بوجهٍ من الوجوه، لأنَّها منافية لأصول المذهب، حيث دلَّت على أنَّ نومه صلى الله عليه وآله من الشيطان، وقد دلّ على فساده العقل والنقل، فلا يمكن الاستدلال بها حينئذٍ على المطلب.

 

[i] الوسائل باب 61 من أبواب المواقيت ح6، والذكرى: الفصل الرابع في مواقيت القضاء / المسألة الثانية: ص422.

[ii] المستدرك باب46 من أبواب المواقيت ح1.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 22-09-2014  ||  القرّاء : 1054





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net