الصفحة الرئيسية


البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 216_ في آداب التجارة (18).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 215_ في آداب التجارة (17).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 214_ في آداب التجارة (16).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 213_ في آداب التجارة (15).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 212_ في آداب التجارة (14).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 211_ في آداب التجارة (13).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 210_ في آداب التجارة (12).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 209_ في آداب التجارة (11).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 208_ في آداب التجارة (10).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 207_ في آداب التجارة (9).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس190 _لباس المصلي 63

 الدرس 910 _ صلاة الجماعة 39

 الدرس 73_ التكسّب الحرام وأقسامه (68). ثانيهما: ما حرم لغايته: حُكْم إجارة السُّفن والدَّابَّة والمساكن للمحرَّمات

 الدرس 92 _ التضعيفات العامة 3

 الدرس 271 _ في بيع الحيوان 44

  المحاضرة رقم 12_ بعض المسائل الشرعية بين الوالد وولده (القسم الثاني)

 الدرس 63 _ التكسّب الحرام وأقسامه (58). أحدها: ما حرم لعينه: حكم الاعتقاد بتأثير النجوم 2.

 الدرس 468 _ القراءة في الصلاة 34

  المحاضرة رقم 3_ آداب العِشرة - وصية الإمام الصادق (عليه السلام) لشيعته 3.

 الدرس 113 _اصناف المستحقين للزكاة 14

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 14

   • الأقسام الفرعية : 115

   • عدد المواضيع : 2851

   • التصفحات : 5036589

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : اوقات الفرائض والنوافل / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس55 _اوقات الفرائض والنوافل 35 .

الدرس55 _اوقات الفرائض والنوافل 35



ومن جملة أدلّة القول الثاني: ما ذكره الشهيد الثاني في الروضة: «بأنّ المنقول من فعل النبي صلى الله عليه وآله والأئمة S، وغيرهم من السلف، من صلاة نافلة العصر قبل الفريضة متصلة بها، وعلى ما ذكروه من الأقدام لا يجتمعان أصلاً لمن أراد صلاة العصر في وقت الفضيلة» الذي هو بعد المثل، وفعل النافلة متصلة بها، بل لا بد من الانفصال.

وبالجملة: فحيث علمنا من الأدلة أن وقت الفريضة هو المثل والمثلان، فلا بدّ من أن نحدِّد النافلة أيضاً بذلك تحفّظاً على التواصل بين فعل النافلة والفريضة، ففعلهم S حجّة على اتِّساع الوقت إلى أن يبلغ الظلّ مثلك، أو مثلَيْك.

ويَرِدُ عليه أوّلاً: أنّ هذا الدليل مختص ببعض نافلة العصر، ولا يشمل كلّها، ولا نافلة الظّهر.

وثانياً: لا دليلَ على اعتبار التأخير عن المثل في فضيلة العصر، بل ظاهر نصوص الأذرع، والأقدام، وغيرهما، خلافه، وقد ورد في الأخبار المستفيضة: أنَّ النبي صلى الله عليه وآله كان يصلّي العصر بعد أن مضى من الفيء ذراعان، وأنّه إنّما جعل الذّراع والذّراعين لمكان النافلة، فلاحظ صحيحة زرراة، وموثقة إسماعيل المتقدِّمتين.

ومن جملة أدلة القول، الثاني: إطلاق الأمر بالنوافل، والنصوص المستفيضة، الدَّالة على أنّ المدار على فعل النافلة، طالت أو قصرت، وبما أنّها لم تقيّد بالذِّراع والذّراعين فتدل على جواز الإتيان بالنوافل إلى المثل والمثلين.

وفيه أوَّلاً: أنّه لا إطلاق في هذه الروايات من هذه الجهة.

أمَّا الروايات الآمرة بالنوافل: فإنّما وردت لبيان أعداد الفرائض والنوافل، وأنّها كذا وكذا، وليست ناظرة إلى أنّ وقت النافلة يمتدّ إلى كذا وكذا.

وأمّا الروايات المستفيضة الدَّالة على أنّ المدار على فعل النافلة، طالت أو قصرت، فهي أيضاً ليست ناظرة إلى امتداد وقت النافلة، بل ناظرة إلى عدم تحديد وقت الفريضة، وأنّه بمجرد الزوال يُؤتى بها، ولا ينتظر إلى بلوغ الفيء قدماً وقدمين، هذا أوَّلاً.

وثانياً: لو كانت هذه الروايات مطلقة لدلّت على امتداد وقت النافلة إلى الغروب، إذ لم تقيَّد ببلوغ الذّراع والذّراعين، والمِثل والمِثلين، بل مقتضى إطلاقها هو الامتداد إلى الغروب، مع أنّ القائل بإطلاقها لا يلتزم بذلك.

وثالثاً: ذكر جماعة من العلماء أنَّه على فرض إطلاقها فإنَّها مقيَّدة بأخبار الذّراع والذراعين.

وفيه ­ ما ذكرناه في أكثر من مناسبة ­: من أنّ قانون الإطلاق والتقييد لا يجري في المستحبّات، لعدم التنافي، ولم يعلم من الخارج أنّ المطلوب أمر واحد.

قال السيِّد الخوئي في التنقيح: «إنّ قانون حمل المطلق على المقيّد، وإن لم يجرِ في المستحبّات، غير أنّ ذلك فيما إذا ورد أمر آخر بالمقيّد، وأما إذا أمر بالمطلق، ونهى عن حصّة خاصّة من حصصه، أعني: المقيد، كما في محلّ الكلام، للمنع عن التنفّل بعد الذّراع والذّراعين، مع الأمر بالفريضة بعدهما، حيث قال عليه السلام: وإذا بلغ فيؤك ذراعاً من الزَّوال تركت النافلة، وبدأت بالفريضة. فلا مناص من تقييد المطلق بالمقيد، على ما بيّناه في محلّه، لعدم اجتماع الأمر بالمطلق مع النهي عن المقيّد...».

وفيه: أنّ النهي عن المقيّد والتنفّل بعد الذِّراع والذِّراعين ليس نهياً حقيقيّاً ناشئاً عن حزازة ومنقصة، بل هو نهي عرضي ومجازي، لأجل أنّه زاحم فضيلة الفريضة.

وعليه، فليس في فعل النافلة بعد الذّراع والذّراعين إلاّ المرجوحيّة، بمعنى: أقليّة الثواب.

ومن هنا لا موجب لتقييد الإطلاق على فرض ثبوته، بل يعمل بكلٍّ منهما.

غاية الأمر: أنّ الإتيان بالنافلة قبل الذّراع والذّراعين أفضل منه بعدهما، والله العالم.

وقد يستدلّ أيضاً للامتداد إلى المثل والمثلين: بالإجماع المحكي في الغنية.

وفيه ­ مع معارضته بما هو أقوى منه ­: أنَّه غير حجّة كما عرفت.

ثمّ إنّه ينبغي التنبيه على أمرٍ، وحاصله:

قال المصنِّف في الذكرى: «ظاهره في المبسوط والجمل: استثناء قدر إيقاع الفريضتَيْن من المِثل والِمثلَيْن، والأخبار لا تساعده، بل ظاهرها استئثار النافلة بجميع المثل والمثلين...».

وقال في المدارك: «واعلم أنّ ظاهر الرواية استئثار النافلة بجميع الذّراع والذراعين، أو المثل المثلين، على ما ذكره المصنّف، بمعنى أنّه لو بقي من ذلك الوقت قدر النافلة خاصّة، أوقعها فيه، وأخّر الفريضة، ومقتضى كلام الشيخ في المبسوط والجمل استثناء قدر إيقاع الفريضتين من المثل والمثلين، والأخبار لا تساعده».

وفيه: أن ما ذكراه إنما يتم في أخبار الذراع والذراعين، حيث إنّ ظاهرهما أنّه لو لم يصلّ النافلة حتّى بقي من الوقت المذكور قدر الفريضة، فإنّه يصلّي فيه النافلة دون الفريضة، وإن وقتها إنّما هو بعد مضي هذا المقدار.

وأمّا بالنسبة للمثل والمثلَيْن: فلا يتمّ ما ذكراه، إذ ليس في الأخبار ما يدلّ على توقيت النافلة بالمثل والمثلين، حتّى يتمّ ما ذكراه، فإنّ استئثار النافلة بجميع المثل والمثلين فرع وجود الأخبار، وقد عرفت عدم وجودها.

وأمّا القول الثالث: فقد استدلّ له بعدّة من الأخبار المتضمنة لاستحباب هذه النوافل قبل الفريضة بقول مطلق، كقولهم فيما قدّمناه من الأخبار: «إذا زالتِ الشَّمس فقد دخل وقت الصّلاتين، إلاّ أنّ بين يديها سبحة، وهي ثماني ركعات، إن شئت طوّلت، وإن شئت قصّرت»، وقولهم S عند تعداد النوافل، وقد تقدّمت: «ثماني ركعات قبل الظهر، وثمان بعدها، أو أربع بعدها، وأربع قبل العصر»، إلى غير ذلك من الأخبار المتقدِّمة.

وفيه: ما عرفت من أنَّها ليست في مقام البيان من هذه الجهة، بل سيقت لبيان حكم آخر، فإنَّ الطائفة الأولى قُصِد بها بيان دخول وقت الظّهرين بمجرد الزّوال، وأنَّ المانع من فِعْلهما في أوّل الوقت ليس إلاّ السُّبْحة التي بين يديها، وأنّه لا عبرة بالذّراع والذّراعين، بل العبرة بمضي مقدار فعل النافلة، فلا إطلاق فيها أصلاً من حيث امتدادها إلى الغروب.

وأمَّا القول بأنَّه على فرض ثبوت الإطلاق فهي مقيّدة بأخبار الذّراع والذّراعين: فقد عرفت ما فيه.

نعم، يستدلّ لهذا القول، وهو الامتداد إلى الغروب، بطائفتَيْن من الأخبار:

الأولى: الأخبار المستدلّ بها على القول الأوّل، فإنّ الظاهر منها أنَّ المنْعَ من فِعْل النافلة عند انتهاء الذّراع والذّراعين إنّما هو لأجل المزاحمة مع فضيلة الفريضة، وليس النهي نهياً حقيقيّاً، ناشئاً عن حزازةٍ ومنقصةٍ، بل هو نهي مجازي، يكون الغرض منه بيان أقليّة ثوابها عند انتهاء الذّراع والذّراعين، وأنّ الإتيان بها قبل ذلك ليس كالإتيان بها بعدهما، وليس المراد من النهي بيان انتهاء وقت النافلة، بحيث يكون الإتيان بها بعد الذّراع والذّراعين قضاء.

وممّا يؤكِّد ما ذكرنا: ما سيأتي من الأخبار ­ إن شاء الله تعالى ­ الدَّالة على جواز التطوُّع في وقت الفريضة.

وأمّا الطائفة الثانية من الأخبار المستدلّ بها على الامتداد: فهي الأخبار المستفيضة الدّالة على أنّ صلاة التطوّع بمنزلة الهديّة، وأنّ المكلف مخيّر في الإتيان بها في أيّ ساعةٍ شاء من النّهار، وهذه الأخبار سنذكرها قريباً ­ إن شاء الله تعالى ­ عند قول الماتن: «ورُوي: جواز النافلتين في كل النَّهار...»، وسنبيِّن ­ إن شاء الله تعالى ­ أنّها ليست فقط دالّة على الامتداد إلى الغروب، بل هي دالّة أيضاً على جواز تقديمها اختياراً على الزّوال، فيصح الإتيان بها قبل الزوال اختياراً، فضلاً عن الاضطرار، والله العالم.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 29-04-2014  ||  القرّاء : 990





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net