الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 216_ في آداب التجارة (18).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 215_ في آداب التجارة (17).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 214_ في آداب التجارة (16).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 213_ في آداب التجارة (15).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 212_ في آداب التجارة (14).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 211_ في آداب التجارة (13).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 210_ في آداب التجارة (12).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 209_ في آداب التجارة (11).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 208_ في آداب التجارة (10).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 207_ في آداب التجارة (9).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس13 _نوافل الصلاة 10

 الدرس 141 _ المقصد الأول في الاوامر 73

 الدرس 152 _ النقد والنسيئة 14

 الدرس212 _مكان المصلي 5

 الدرس 438 _ القراءة في الصلاة 4

 الدرس 918 _ صلاة الجماعة 47

 الدرس 69 _ مقدمات علم الاصول 69

 الدرس 791 _ صلاة المسافر 1

 الدرس 174 _زكاة الفِطرة 7

 الدرس 78 _زكاة الغلات الأربعة 16

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 14

   • الأقسام الفرعية : 115

   • عدد المواضيع : 2851

   • التصفحات : 5036320

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 24 _ الاصول العملية: البراءة 22 .

الدرس 24 _ الاصول العملية: البراءة 22



*ثمّ قال صاحب الكفاية: ولا يخفى أنه مع استقلاله بذلك لا احتمال لضرر العقوبة في مخالفته فلا يكون مجال ها هنا لقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل كي يتوهم أنها تكون بيان...*
توضيحه: أشار بذلك إلى ما قد يتوهم في المقام، وهو ورود قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، باعتبار أنّه يكفي في البيان حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل، فإنّ الشك في التكليف يلازم الشك في الضرر، والعقل يستقلّ بلزوم دفع الضرر المحتمل، فيرتفع حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان واصل إلى المكلف. وبعبارة أخرى: إنّ المراد بالبيان الرافع لموضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان، ليس خصوص الطريق الشرعي على الواقع، كخبر الواحد، بل المراد به كلّ ما يكون صالحاً لتنجّز الخطاب، ورافعاً لقبح المؤاخذة على مخالفة التكليف، واحتمال التكليف صالح لتنجيز الخطاب، ويكون بياناً مقتضياً للاحتياط، وبهذا المعنى تكون قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل بياناً. وفيه: أنّ مورد قاعدة قبح العقاب يختلف عن مورد قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل ولا يجتمعان في مورد واحد.
وتوضيحه: إنّ المراد من الضرر في حكم العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل، إمّا أن يكون هو الضرر الأخروي من العذاب والعقاب، وإمّا أن يكون هو الضرر الدنيوي من نقص في الأنفس والأطراف والأعراض، وإمّا أن يكون هو المفسدة المقتضية لجعل الحرمة، فإنّ المفاسد التي تبتنى عليها الأحكام قد لا ترجع إلى الضرر الدنيوي ولا إلى العقاب الأخروي، فإنّه يمكن أن تكون مناطات الأحكام أموراً أخر غير المضار الدنيوية والعقاب الأخروي.
وعليه: فإن كان المراد من الضرر هو العقاب الأخروي، فوجوب دفعه إمّا أن يكون نفسياً أو غيرياً أو طريقياً أو ارشادياً.
أمّا الوجوب النفسي فهو غير وارد، إذ على تقدير الوجوب النفسي يكون العقاب على مخالفة نفسه لا على مخالفة التكليف الواقعي المجهول، وأيضاً لو كان الوجوب نفسياً لما صلح لتنجيز الواقع لعدم ارتباطه به، مع أنّ غرض المستدلّ به هو تنجيز الحكم الإلزامي المجهول. مضافاً إلى أنّ الوجوب النفسي يستلزم تعدد العقاب عند مصادفة احتمال التكليف للواقع، ولا يمكن الالتزام به.
والخلاصة: إنّه على تقدير الوجوب النفسي، فهو لا يصلح لتنجيز الواقع المجهول، لعدم ارتباطه به، فيكون التكليف الواقعي غير واصل إلى المكلف، فتجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان بلا مانع، وبها يرتفع موضوع قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل.
وأمّا الوجوب الغيري، فأيضاً غير محتمل في المقام، إذ ليس هنا واجب نفسي يترشّح منه وجوب غيري على دفع الضرر حتى يصير واجباً مقدّمياً ويتوقف عليه امتثال الواجب النفسي.
وبالجملة، فالالزام الواقعي المجهول لا يتوقّف على دفع العقاب حتى يكون دفع العقاب واجباً غيرياً، بل دفع العقاب يحصل بامتثاله، وهو من آثاره العقلية.
وأمّا الوجوب الطريقي، فهو أيضاً غير محتمل هنا، لأنّ الوجوب الطريقي إنّما جعل لأجل تنجيز الواقع، ويكون هو المنشأ لاستحقاق العقوبة على مخالفة التكليف الواقعي في صورة الإصابة، ولولاه لما كان العقاب محتملاً. وعليه، فإذا كان الأمر كذلك فكيف يمكن الالتزام بأنّ وجوب دفع الضرر المحتمل طريقي، إذ لو كان طريقياً لكان الوجوب في رتبة سابقة على احتمال العقاب، لأنّ الوجوب الطريقي منشأ لاحتمال العقاب، مع أنّ احتمال العقاب مأخوذ في موضوع وجوب دفع الضرر المحتمل، فلا بدّ من تقدّمه عليه تقدم الموضوع على الحكم، مع أنّه متأخّر عنه رتبة، كما عرفت، وبذلك يبطل القول بالوجوب الطريقي.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 10-11-2016  ||  القرّاء : 2705





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net