الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 1291 _كتاب الصوم 91

 الدرس 704 _ صلاة الإستسقاء 5

 الدرس 56 _ شروط المتعاقدين 17

 الدرس 65 _ التوثيقات العامة (الضمنية) 26

 الدرس130 _لباس المصلي 3

 الدرس 687 _ صلاة الآيات 7

  المحاضرة رقم 8_ كراهة طول الأمل، وَعَدُّ الغَدِ من أجله

 الدرس 132 _ قاعدة لا ضرر ولا ضرار 10

 الدرس 446 _ القراءة في الصلاة 12

 الدرس 722 _ الصلوات المستحبة 15

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3914521

   • التاريخ : 28/03/2024 - 09:39

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : مقدمات علم الأصول / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 7 _ مقدمات علم الأصول 7 .

الدرس 7 _ مقدمات علم الأصول 7



ثمَّ لو قلنا بأنَّه لا يشترط في كون المسألة الأصولية عدم حاجتها إلى كبرى أصولية أخرى في طريق استنباط الحكم، لتدخل مباحث الألفاظ، التي تحتاج بتمامها إلى كبرى حجية الظهور، في مسائل علم الأصول.
فماذا نقول في علم اللغة الذي نحتاج إليه لمعرفة معاني العديد من الألفاظ الداخلة في عمليات الاستنباط؛ كمعنى كلمة (الصعيد)؟
وكذا علم النحو؛ فإنّا نحتاجه لتوسّط العديد من قواعده الداخلة في عمليات الاستنباط؛ كمعنى حروف العطف؛ مثلاً في صحيح زرارة، قال: «قلت: كيف يغتسل الجنب؟ فقال: إن لم يكن أصاب كفّه شيء غمّسها في الماء، ثمَّ بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف، ثمَّ صبّ على رأسه ثلاث أكفّ، ثمَّ صبَّ على منكبه الأيمن مرتين، وعلى منكبه الأيسر مرَّتين، فما جرى عليه الماء فقد أجزأه»( ). قوله (عليه السّلام): «وعلى منكبه الأيسر» يدلُّ على الترتيب بين المنكبين، بناءً على أنَّ العطف بالواو للترتيب، ولا يدلُّ عليه إن كانت الواو لمطلق الجمع. وفي صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (عليه السّلام)، قال: «سألته عن الذبيحة فقال: استقبل بذبيحتك القبلة، ولا تنخعها حتى تموت، ولا تأكل من ذبيحةٍ لم تُذبح من مذبحها»( ). قوله (عليه السّلام): «استقبل بذبيحتك» يدلُّ على وجوب استقبال الذابح القبلة كما الذبيحة، بناءً على أنَّ الباء بمعنى مع، ولا يدلُّ عليه إن كانت للتعدية فقط.
وكذا في علم البلاغة، ففي خبر ابن مسلم عن أبي جعفر (عليه السّلام)، قال: «غسل الميت مثل غسل الجنب»( )، فبعضهم قال: إنَّه من عكس التشبيه؛ لأنَّ المراد أنَّ غسل الجنابة مثل غسل الميت؛ لأنَّ الترتيب في غسل الميت معلوم، فأراد تشبيه غسل الجنابة بالميِّت ليثبت الترتيب في غسل الجنابة.
وكذا في علم الرجال، فإنَّ احتياج عمليات الاستنباط لهذا العلم واضحة؛ إذ لا فائدة من وراء الأخبار قبل التحقيق في سندها، وإن قلنا بحجية الظواهر.

وعليه، إن كان لا يشترط في المسألة الأصولية عدم احتياجها إلى كبرى أصولية أخرى، فتكون هذه المسائل اللغوية والنحوية والبلاغية والرجالية، الواقعة كلّها في طرق استنباط الأحكام، من مسائل علم الأصول، وإلا فلماذا أدخلنا مباحث الألفاظ فيها دون هذه المسائل؟

الإنصاف: أوّلاً: أنَّ هذه التعاريف تعاريف لفظية؛ أي المراد منها بيان شيء حول المعرَّف، من قبيل قولك: (السَّعْدانة نَبْتٌ)، وليست تعاريف حقيقية يراد منها بيان حقيقة المعرَّف بالحدِّ أو الرسم، حتّى يشكل عليها بأنَّها غير جامعة أو غير مانعة. وثانياً: أنَّ مجرد وقوع بعض المسائل في طريق الاستنباط لا يكفي لتصبح مسألة أصولية؛ كما في مسألة معنى كلمة (الصعيد)؛ فإنَّها مختصة في مورد خاص من باب التيمم، وليست عنصراً مشترَكاً سيَّالاً في أغلب الأبواب الفقيهة، خلافاً لظهور صيغة الأمر في الوجوب، وظهور صيغة النهي في الحرمة...

نعم، بعض المسائل النحوية؛ كمعنى حروف العطف، وكثير من مسائل علم الرجال؛ كالسند الرباعي والخماسي في الكافي وغيره، سيّالةٌ في أغلب الأبواب الفقهية، وبالتالي لا مانع من دخولها في المسائل الأصولية، إلا أنَّه لمّا كان كلّ من علم النحو والرجال علمين مستقلَّين، فالأَولى إلحاقها بهما.

وهكذا يصبح تعريفنا للمسألة الأصولية بأنَّها: (كلُّ مسألة داخلة في طريق الاستنباط، أو يُنتهى إليها في مقام العمل، وكانت عنصراً مشتركاً سيَّالاً في أغلب الأبواب الفقهية، وإن كانت تحتاج إلى كبرى أصولية أخرى).

 الأمر الثاني: الوضع

المبحث الأوّل: دلالة اللفظ على المعنى

قال صاحب الكفاية (رحمه الله): «الأمر الثاني: الوضع هو نحو اختصاص للفظ بالمعنى، وارتباط خاص بينهما، ناشئ من تخصيصه به تارة، ومن كثرة استعماله فيه أخرى، وبهذا المعنى صح تقسيمه إلى التعييني والتعيُّني، كما لا يخفى».

أقول: ذهب البعض إلى القول بأنَّ دلالة اللفظ على المعنى دلالة ذاتية؛ أي إنَّ ذات اللفظ تقتضي انتقال الذهن إلى معناه بمجرّد سماعه، ومن القائلين بذلك عبّاد بن سليمان البصري. وهذا القول واضح البطلان؛ وإلا للزم فهم معنى أي لفظ يطرق ذهننا بأيَّة لغة كان، وهذا باطل بالضرورة. ولعلَّ مراد ابن سليمان هو أنَّ للفظ دلالة اقتضائية على المعنى لمناسبة بينهما، فبفضل هذه المناسبة ينتقل الذهن من لفظ الماء مثلاً إلى معناه. ولكن هذا التفسير وإن لم يكن واضح البطلان، إلا أنَّه لمَّا لم يكن ما يثبت هذه المناسبة، فيبقى مجرد دعوى بلا دليل. وعليه، فسواء قلنا أنَّ اللفظ علّة تامة للمعنى، أو أنّه مقتضٍ له لمناسبة بينهما، فلا سبيل إلى تصحيح أي من ذلك كله.

أمّا المحقق الإيراواني النخشواني، فقد ذهب إلى أنَّ دلالة اللفظ على المعنى مركَّبة من الذاتية والجعل؛ أي إنَّها ذاتية وجعلية جميعاً؛ يعني أنَّ أصل الدلالة والإشارة باللفظ إلى المعنى ذاتية، وكون هذه الإشارة إلى معنى خاص من بين سائر المعاني جعليَّة وضعيَّة، فأصل ثبوت صفة الدلالة للفظ ليست بالجعل، وإنَّما المجعول دلالته على المعنى الخاص.
توضيحه: إنَّ الإشارة باللفظ إلى نوع لفظه؛ كـ (ضَرَبَ: فعلٌ ماضٍ)، وكذلك إلى صنفه؛ كقولك: (زيدٌ في (ضَرَبَ زيدٌ) فاعلٌ)، إشارة ودلالة ذاتية، وليست بجعل جاعل واعتبار معتبر. وفيه: أنَّ الكلام منصبٌّ حول دلالة اللفظ على معناه الخاص، وهل هو بالذات أم بالجعل؟. وما أشار إليه الإيراواني ليس من إطلاق اللفظ وإرادة المعنى الخاص، بل هو من باب إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه أو مثله، فهذه ليست من باب دلالة الألفاظ على معانيها.

وأمّا توجيه كون الدلالة ذاتية بأنَّه لو سمع شخص كلاماً، وكان جاهلاً بوضع ألفاظه، فيعلم حينئذٍ أنَّ المتكلم أراد معنى ما. ففيه: إنّ عِلم السامع بذلك، ليس ناشئاً من دلالة الألفاظ ذاتاً، بل من ظهور حال المتكلم العاقل بأنَّه لا يتكلم شيئاً بلا فائدة.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 04-10-2012  ||  القرّاء : 1467





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net