الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 216_ في آداب التجارة (18).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 215_ في آداب التجارة (17).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 214_ في آداب التجارة (16).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 213_ في آداب التجارة (15).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 212_ في آداب التجارة (14).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 211_ في آداب التجارة (13).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 210_ في آداب التجارة (12).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 209_ في آداب التجارة (11).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 208_ في آداب التجارة (10).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 207_ في آداب التجارة (9).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 218 _ تنبيهات الإستصحاب 39

 الدرس 1207 _كتاب الصوم 7

 الدرس355 _تكبيرة الاحرام 10

 الدرس 124 _ شروط العوضين 30

 الدرس 123 _ قاعدة لا ضرر ولا ضرار 1

 الدرس 119 _اصناف المستحقين للزكاة 20

 الدرس 1150 _كتاب الخمس 30

 الدرس 744 _ احكام الخلل في الصلاة 19

 الدرس 639 _ صلاة الجمعة 25

 الدرس 94 _ التضعيفات العامة 5

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 14

   • الأقسام الفرعية : 115

   • عدد المواضيع : 2851

   • التصفحات : 5036806

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 145 _ الإستصحاب 6 .

الدرس 145 _ الإستصحاب 6



[عدم جريان الإستصحاب في الأحكام الشرعية الكلية]
لا يخفى أنّ المراد من اتحاد الموضوع والمحمول، اتحادهما بحسب الوجود لا بحسب الذات والماهية، إذ الاتحاد في الماهية مع تغاير الوجود لا يكفي صدق البقاء عرفاً، ولذا لا يكون وجود عمرو مقارناً لعدم زيد بقاءً لوجود الإنسان مع اتحادهما ذاتاً؛ ومن هنا لم يجرِ الاستصحاب في القسم الثالث من أقسام الشك في وجود الكلي -كما سيأتي إن شاء الله تعالى-.

ثم إن ما ذكرناه واضح بالنسبة للموضوعات الخارجية والأحكام الشرعية الجزئية، إذْ مع الشك في تبدّل قيود الموضوع يمكن أن يستصحب بقيوده، فيكون الاستصحاب مثبتاً لقيده كما يكون مثبتاً لذاته، ومع العلم بتبدل قيود الموضوع على تقدير بقاء الذات فلا يكون اختلاف الحالات وتبادلها على الذات موجباً لاختلاف الذات فلا يختلف فلا يختل الشك في بقاء الذات فيها.

أما الأحكام الشرعية الكلية فقد يشكل الاستصحاب فيها، لأن موضوع الأحكام الكلية نفس المفاهيم الكلية، ومن الواضح أن اختلاف القيود فيها موجبٌ لاختلاف المفهوم المأخوذ موضوعاً للحكم، فلا يصدق على الشك في الحكم أنه شك في بقاء الحكم، لأن صدقه يتوقف على وحدة الموضوع لذلك الحكم، ومع اختلافه يكون الشك في حدوث حكم لموضوع آخر، لا في بقاء ذلك الحكم لموضوعه، وبالتالي لا يحرز بقاء الموضوع حتى يصح استصحاب الحكم ولتوضيح ذلك نضرب مثالين:
المثال الأول: ما إذا ثبتت النجاسة للماء المتغير بأحد أوصاف النجاسة. فإذا زال التغير للماء بنفسه، فإن الشك في بقاء النجاسة حينئذٍ يستند إلى الشك في بقاء الموضوع لاحتمال دخل التغيّر في موضوع النجاسة فلا يحرز وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة.
المثال الثاني: وجوب صلاة الجمعة في زمان حضور الإمام (عليه السلام). فإذا غاب الإمام (عليه السلام) فإن الشك في بقاء وجوب صلاة الجمعة يستند إلى الشك في بقاء الموضوع لاحتمال دخل الحضور في موضوع الوجوب فلا يحرز حينئذٍ وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة.

وهذا التفصيل -بين الشبهات الحكمية الكلية وبين الموضوعات الخارجية والأحكام الجزئية- حُكيَ عن المحدث محمد أمين الأسترآبادي، وصرّح به صاحب الحدائق.
قال الشيخ الأعظم الأنصاري (رحمه الله): «ويحكى عن الإخباريين اختصاص الخلاف بالثاني -«يعني به الشك في بقاء الحكم الشرعي الكلي، كالشك في بقاء نجاسة المتغيّر بعد زوال تغيّره، أو طهارة المكلف بعد حدوث المَذِيّ فيه ونحو ذلك»-، وهو الذي صرح به المحدِّث البحراني، ويظهر من كلام المحدث الاسترآبادي، حيث قال في فوائده: اعلم أن للاستصحاب صورتين معتبرتين باتفاق الأمة، بل أقول: اعتبارهما من ضروريات الدين.
إحداهما: أن الصحابة وغيرهم كانوا يستصحبون ما جاء به نبينا (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى أن يجيء ناسخه.
الثانية: أنا نستصحب كل أمر من الأمور الشرعية، مثل: كون الرجل مالك أرض، وكونه زوج امرأة، وكونه عبد رجل، وكونه على وضوء، وكون الثوب طاهرا أو نجسا، وكون الليل أو النهار باقيا، وكون ذمة الإنسان مشغولة بصلاة أو طواف، إلى أن يقطع بوجود شيء جعله الشارع سببا لنقض تلك»[1]. (إنتهى كلامه)  

ثم قال الشيخ الأعظم الأنصاري (رحمه الله): «وأما القول الخامس -وهو التفصيل بين الحكم الشرعي الكلي وبين غيره، فلا يعتبر في الأول - فهو المصرح به في كلام المحدث الاسترآبادي، لكنه صرح باستثناء استصحاب عدم النسخ مدعيا الإجماع بل الضرورة على اعتباره. قال في محكي فوائده المكية -بعد ذكر أخبار الاستصحاب- ما لفظه:
لا يقال: هذه القاعدة تقتضي جواز العمل بالاستصحاب في أحكام الله تعالى -كما ذهب إليه المفيد والعلامة من أصحابنا، والشافعية قاطبة- وتقتضي بطلان قول أكثر علمائنا والحنفية بعدم جواز العمل به.
لأنّا نقول: هذه شبهة عجز عن جوابها كثير من فحول الأصوليين والفقهاء.
وقد أجبنا عنها في الفوائد المدنية:
تارة، بما ملخصه: أن صور الاستصحاب المختلف فيها -عند النظر الدقيق والتحقيق- راجعة إلى أنه إذا ثبت حكم بخطاب شرعي في موضوع في حال من حالاته، نجريه في ذلك الموضوع عند زوال الحالة القديمة وحدوث نقيضها فيه. ومن المعلوم أنه إذا تبدل قيد موضوع المسألة بنقيض ذلك القيد اختلف موضوع المسألتين، فالذي سمّوه استصحابا راجع في الحقيقة إلى إسراء حكم موضوع إلى موضوع آخر متحد معه في الذات مختلف معه في الصفات، ومن المعلوم عند الحكيم أن هذا المعنى غير معتبر شرعا وأن القاعدة الشريفة المذكورة غير شاملة له.
وتارة: بأن استصحاب الحكم الشرعي، وكذا الأصل - أي الحالة التي إذا خلي الشيء ونفسه كان عليها - إنما يعمل بهما ما لم يظهر مخرج عنهما، وقد ظهر في محل النزاع، لتواتر الأخبار: بأن كل ما يحتاج إليه الأمة ورد فيه خطاب وحكم حتى أرش الخدش، وكثير مما ورد مخزون عند أهل الذكر (عليهم السلام)، فَعُلم أنه ورد في محل النزاع أحكام لا نعلمها بعينها، وتواتر الأخبار بحصر المسائل في ثلاث: بَيِّنٌ رشده، وبَيِّنٌ غَيُّهُ -أي مقطوع فيه ذلك، لا ريب فيه-، وما ليس هذا ولا ذاك، وبوجوب التوقف في الثالث»[2]. (إنتهى كلامه)

وبالجملة، فإنّ حاصل الإشكال هو: أنه مثلاً إذا علمنا بنجاسة الماء المتغيّر حال تغيّره، وشككنا في بقائها بعد زوال التغيّر، فيشكل الحكم بجريان الاستصحاب، من جهة أنّ الموضوع في الأحكام الكلية ليس كالأحكام الجزئية أمراً شخصياً وموجوداً خارجياً خاصّاً حتى يكون وجوده الخاص رابطاً بين الحالتين وموجباً لاتحاد القضيتين المتيقنة والمشكوكة بحسب الموضوع والمحمول، بل الموضوع فيها صرف المفاهيم والعناوين الكليّة، ولا شك أن الماء المقيّد بالتغيّر مغاير للماء الغير المتغيّر، فاستصحاب حكم أحد العنوانين والحالين في زمان تحقق العنوان والحال لآخر، إسراء حكم من موضوعٍ إلى موضوعٍ آخر، ومجرد كون العنوانين مندرجين تحت عنوان جامع، وهو الماء في المثال السابق، لا يوجب اتحاد القضيتين. لِما عرفت من أنّ الكلي المقيّد بقيدٍ مغاير للمقيّد بغيره.

أما الجواب عن عمّا ذكره المحدث الاسترآباي، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] فرائد الأصول: ج3، ص43.
[2] فرائد الأصول: ج3، ص116.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 19-12-2017  ||  القرّاء : 3353





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net