الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 797 _ صلاة المسافر 7

 الدرس 30 _ اعتبار روايات الكتب الاربعة 7

 أوضح المقول في علم الأصول - المجلد الرابع

 الدرس 152 _ الإستصحاب 13

 الدرس 721 _ الصلوات المستحبة 14

 الدرس 189 _ المقصد الأول في الاوامر 121

 الدرس 6 _ المقصد الأول في الاوامر 6

 الدرس 111 _ شروط العوضين 17

 الدرس89 _اوقات الفرائض والنوافل 69

  المحاضرة رقم 6_ الإقبال في الدعاء

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 3999536

   • التاريخ : 18/04/2024 - 03:47

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث الاذان والاقامة / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس335 _الاذان والاقامة 37 .

الدرس335 _الاذان والاقامة 37



ولكن قد تنافيها بعض الرِّوايات:

منها: صحيحة زرارة «قال: سألتُ أبا جعفر N عن رجلٍ نسيَ الأذان والإقامة حتَّى دخل في الصَّلاة، قال: فليمضِ في صلاتِه، فإنَّما الأذان سنَّة»[i]f466.

ومنها: صحيحة داود بن سرحان عن أبي عبد الله N «في رجلٍ نسي الأذان والإقامة حتَّى دخل في الصَّلاة، قال: ليس عليه شيء»[ii]f467.

ومنها: رواية زرارة عن أبي عبد الله N «قال: قلتُ له: رجلٌ ينسى الأذان والإقامة حتَّى يكبِّر، قال: يمضي على صلاته ولا يعيد»[iii]f468، وهي ضعيفة بسلمة بن الخطَّاب، وتردّد من روى عنه سلمة بن الخطاب بين أبي جميلة الضعيف وبين ابن جبلة الثقة.

والإنصاف: أنَّه لا تنافي بين هذه الرِّوايات وبين صحيحة الحلبي، لأنَّ الأمر بالمضيّ في صحيحة زرارة والمضي وعدم الإعادة في روايته الثانية، وإن كان ظاهراً في الوجوب، ولكنَّه محمول على الجواز، لنصّ صحيحة الحلبي على جواز الرّجوع.

وأمَّا القول: بأنَّ هذه الرِّوايات لا تدلّ على وجوب المضي، لكون الأمر فيها مسوقاً لتوهُّم الوجوب فلا تُنافي صحيحة الحلبي حتَّى نحتاج إلى الجمع بينها بما ذكرناه.

فجوابه: أن لا دليل قويّ على كونها مسوقةً لِتوهم الوجوب.

وبالجملة، فإن ما ذكرناه من الجمع بين هذه الرِّوايات وبين صحيحة الحلبي هو الأقرب للواقع لكونه جمعاً عرفيّاً.

وأما الجمع بينها بحمل هذه الرِّوايات الدَّالّة على المضيّ على ما إذا دخل في الرّكوع مع كون مورد صحيحة الحلبيّ قبل الركوع، فإنَّه بعيد عن مساق الرِّوايات.

ثمَّ إنَّه قد تنافي صحيحة الحلبي بعض الرِّوايات؛ منها رواية محمَّد بن مسلم عن أبي عبد الله N «قال: في الرّجل ينسى الأذان والإقامة حتَّى يدخل في الصَّلاة، قال: إنْ كان ذَكَر قبل أن يقرأ فليصلِّ على النبيّ C وليقم، وإن كان قد قرأ فليتمّ صلاته»[iv]f469، وهي ضعيفة بجهالة محمَّد بن إسماعيل البندقي النيشابوري، فهو الوارد في سندها وليس محمَّد بن إسماعيل بن بزيع، كما لا يخفى.

ومثلها رواية زيد الشحَّام، إلا أنَّه قال فيها: «وإن كان قد دخل في القراءة...»[v]f470، وهي أيضاً ضعيفة، لأنَّ في طريق الشَّيخ الصَّدوق R إلى زيد الشحَّام أبا جميلة المفضَّل بن صالح، وهو ضعيف.

ومثلها أيضاً حسنة الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله N «قال: سألتُه عن الرَّجل يستفتح صلاته المكتوبة، ثمَّ يذكر أنَّه لم يُقِم، قال: فإنْ ذَكَر أنَّه لم يقم قبل أن يقرأ فَلْيسلِّم على النبيّ C، ثمَّ يقيم ويصلِّي، وإن ذَكَر بعدما قرأ بعض السُّورة فليتمّ على صلاته»[vi]f471، والرِّواية حسنة، لأنَّ الحسين بن أبي العلاء ممدوح مدحاً معتداً به.

قال المصنِّف R في الذكرى «قلتُ: أشار بالصَّلاة على النبيّ أوَّلاً وبالسَّلام في هذه الرِّواية إلى قطع الصَّلاة، فيمكن أن يكون السَّلام على النبيّ قاطعاً لها، ويكون المراد بالصَّلاة هناك: السَّلام، وأن يراد الجمع بين الصَّلاة والسَّلام، فيجعل القطع بهذا من خصوصيَّات هذا الموضع، لأنَّه قد رُوي: أنَّ التسليم على النبيّ آخر الصَّلاة ليس بانصراف.

ويمكن أن يراد القطع بما ينافي الصَّلاة إمَّا استدبار أو كلام، ويكون التسليم على النبيّ مبيحاً لذلك...».

أقول: مهما يكن المراد من الصَّلاة أو التسليم هنا فإنَّ هذه الأخبار ­ مع قطع النَّظر عن ضعف بعضها في السند ­ يجمع بينها وبين صحيحة الحلبي بالحمل على الاستحباب، كما عن جماعة من الأعلام، والاختلاف الواقع بينها ينزَّل على اختلاف مراتب الاستحباب، بأنْ يكون الانصراف فيما إذا كان التذكّر قبل الركوع أفضل، وأفضل منه فيما إذا كان قبل الشُّروع في القراءة.

وعليه، فلا منافاة.

ومنها: صحيحة عليّ بن يقطين «قال: سألتُ أبا الحسن N عن الرَّجل ينسى أن يقيم الصَّلاة وقد افتتح الصَّلاة، قال: إن كان قد فرغ من صلاته فقد تمَّت صلاته وإن لم يكن فرغ من صلاته فَلْيعد»[vii]f472. وهي دالة على جواز الرجوع مطلقاً. ولكن جمع بعض الأعلام بينها وبين صحيحة الحلبيّ بحمل قبل الفراغ من الصَّلاة على ما قبل الركوع لتتلاءم مع صحيحة الحلبي.

وذكر المحقِّق الهمداني R أنَّ هذا الجمع أسوأ من طرح الرِّواية وردّ علمها إلى أهلها.

أقول: مقتضى الجمع حمل صحيحة الحلبي على جواز المضيّ لو تذكَّر بعد الرُّكوع، وحمل هذه الصَّحيحة على جواز الرُّجوع قبل الفراغ من الصَّلاة، أي وإن كان التذكُّر بعد الرُّكوع، وعن الشَّيخ R في التهذيب والاستبصار القول به.

وفي الجواهر: «فالقول باستحباب الانصراف أو جوازه مطلقاً لصحيحة ابن يقطين في غاية الضعف، بل لم أعرفه لأحد من الأصحاب، عدا الشَّيخ في كتابي الأخبار الموضوعين لمجرد الجمع بين الآثار ولو بذكر الاحتمالات التي لا يفتي بها؛ وعن المعتبر: أنَّ ما ذكره الشَّيخ محتمَل، لكن فيه تهجم على إبطال الفريضة بالخبر النادر، قلتُ: بل هو لا يقاوم غيره سنداً وعدداً وعملاً، فما عن المفاتيح من العمل به تبعاً للشَّيخ كما ترى، بل طرحه أو حمله على ما قبل الركوع وإن بعُد متِّجه...».

أقول: ما ذكره الشَّيخ R في التهذيب والاستبصار ليس لمجرد الجمع بين الآثار ولو بذكر الاحتمالات، بل هو قول له.

وعليه، فالمشهور أعرض عنها فقط، ولم يعرض عنها الكلّ، وقد عرفت أنّ إعراض المشهور لا يوجب وهناً.

نعم، لو ثبت إعراض الكلّ لكان ذلك موجباً لضعفها، ولكنَّه لم يثبت.

وعليه، فما ذكرناه من الجمع العرفي هو الصَّحيح.

 

[i] الوسائل باب 29 من أبواب الأذان والإقامة ح1.

[ii] الوسائل باب 29 من أبواب الأذان والإقامة ح2.

[iii] الوسائل باب 29 من أبواب الأذان والإقامة ح7.

[iv] الوسائل باب 29 من أبواب الأذان والإقامة ح4.

[v] الوسائل باب 29 من أبواب الأذان والإقامة ح9.

[vi] الوسائل باب 29 من أبواب الأذان والإقامة ح5.

[vii] الوسائل باب 28 من أبواب الأذان والإقامة ح3.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 16-05-2016  ||  القرّاء : 744





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net